tree · classes · sources · search · improve
root / health / public_health / organ_donation

نظام التبرع بالأعضاء البشرية

boe_gov_sa · law · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-04-09 date_hijri=1442-08-27 document_type=law entity=document_number:م/70 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:468 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=summary:تضمن النظام: تعريفات، التبرع أو الوصاية بالتبرع بالأعضاء البشرية، نقل الأعضاء، العدول عن التبرع، إجراء عمليات نقل الأعضاء، التزامات المنشأة الصحية، صلاحية العضو البشري، أحوال حظر التبرع بالأعضاء، فحص العضو البشري، كرامة المتبرع وحمايته من الامتهان أو التشويه، التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء، المقابل المادي أو العيني، ما يحظر على المنشآت الصحية، اللجنة الطبية العليا، الترخيص، تحديث المعلومات والبيانات، متابعة حالات المتبرعين الطبية وكفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم، نماذج إجرائية العمل، قوائم انتظار زراعة الأعضاء، الضوابط والاشتراطات لمنح المميزات للمتبرعين أو لورثة المتوفى، المخالفات والعقوبات، الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، المطالبة بالتعويض، إعداد اللائحة، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:royal_decree:70 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=public_health taxonomy_l3=organ_donation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (215 / 54) بتاريخ 17 / 1 / 1441ها، ورقم (24 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (468) بتاريخ 17 / 8 / 1442ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام التبرع بالاعضاء البشريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (215 / 54) بتاريخ 17 / 1 / 1441ها، ورقم (24 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (468) بتاريخ 17 / 8 / 1442ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام التبرع بالاعضاء البشريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 22218 وتاريخ 22 / 4 / 1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الصحه رييس المجلس الصحي السعودي رقم 2104481 وتاريخ 10 / 8 / 1437ه، في شان مشروع نظام التبرع بالاعضاء البشريه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (1107) وتاريخ 14 / 8 / 1439ه، ورقم (1080) وتاريخ 13 / 8 / 1441ه، والمذكرتين رقم (53) وتاريخ 12 / 1 / 1442ه، ورقم (820) وتاريخ 20 / 5 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (144 / 42 / م) وتاريخ 15 / 6 / 1442ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (215 / 54) وتاريخ 17 / 1 / 1441ه، ورقم (24 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4833) وتاريخ 19 / 7 / 1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام التبرع بالاعضاء البشريه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
ينسق المركز السعودي لزراعه الاعضاء -عند الحاجه- مع الجهه المختصه في صندوق الوقف الصحي، فيما يخص تامين احتياجات المنشات الصحيه المرخص لها في مجال زراعه الاعضاء البشريه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 22218 وتاريخ 22 / 4 / 1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الصحه رييس المجلس الصحي السعودي رقم 2104481 وتاريخ 10 / 8 / 1437ه، في شان مشروع نظام التبرع بالاعضاء البشريه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (1107) وتاريخ 14 / 8 / 1439ه، ورقم (1080) وتاريخ 13 / 8 / 1441ه، والمذكرتين رقم (53) وتاريخ 12 / 1 / 1442ه، ورقم (820) وتاريخ 20 / 5 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (144 / 42 / م) وتاريخ 15 / 6 / 1442ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (215 / 54) وتاريخ 17 / 1 / 1441ه، ورقم (24 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4833) وتاريخ 19 / 7 / 1442ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام التبرع بالاعضاء البشريه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
ينسق المركز السعودي لزراعه الاعضاء -عند الحاجه- مع الجهه المختصه في صندوق الوقف الصحي، فيما يخص تامين احتياجات المنشات الصحيه المرخص لها في مجال زراعه الاعضاء البشريه.

رييس مجلس الوزراء

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام التبرع بالاعضاء البشريه.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
المجلس:
المجلس الصحي السعودي.
الرييس:
رييس المجلس.
المركز:
المركز السعودي لزراعه الاعضاء.
المدير العام:
مدير عام المركز.
العضو البشري:
فيما عدا الدم في تطبيق احكام النظام، هو كل جزء من اجزاء جسم الانسان الحي او المتوفي او انسجته او اي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها الي جسم انسان اخر.
الشخص:
كل انسان مكتمل الاهليه تجاوز ثمانيه عشر عاما.
المتبرع:
كل من اذن وهو علي قيد الحياه بنقل اي من اعضايه البشريه اثناء حياته او بعد وفاته، او وافق ورثته او اقرباؤه بنقل اي من اعضايه البشريه بعد وفاته؛ وذلك وفق احكام النظام.
المتبرع له:
المريض الذي يزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه.
نقل الاعضاء البشريه:
عمليه طبيه يستاصل من خلالها العضو البشري -او جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، باي وسيله طبيه مقرره ومعتمده لدي المركز.
الوصيه:
اذن المتبرع بنقل اي من اعضايه البشريه بعد وفاته بلا عوض.
الوفاه:
مفارقه الانسان حياته بصوره يقينيه وفقا للمعايير الطبيه الدقيقه، بحيث يستحيل معها عودته للحياه، نتيجه توقف القلب والريتين او جذع الدماغ.
المنشات الصحيه:
الجهات العامه او الخاصه -التي تحددها اللايحه- التي تقدم خدمات الرعايه الصحيه.
الترخيص:
رخصه يتم بموجبها منح المنشاه الصحيه الاذن بمزاوله عمليات استيصال الاعضاء البشريه او زراعتها.

يجوز للشخص ان يتبرع او يوصي بالتبرع باي عضو من اعضايه البشريه وفقا لاحكام النظام وبما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، علي ان يجري ذلك بصوره مكتوبه وموثقه علي النحو الذي تحدده اللايحه.

في غير الحالتين الواردتين في الماده (الثانيه) من النظام، يجوز نقل الاعضاء البشريه من الانسان المتوفي بناء علي موافقه اقرب وريث له. فان تعذر التعرف علي الورثه؛ فتؤخذ موافقه اقرب الاقارب اليه. واذا تعدد الاقارب وكانت مرتبتهم واحده؛ فيجب الحصول علي موافقه الاغلبيه منهم علي الاقل. وتكون الموافقه وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه.

يجوز لكل من المتبرع قبل اجراء عمليه استيصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون اي قيد او شرط، ويسري هذا الحكم علي من صدرت منه الموافقه وفقا للماده (الثالثه) من النظام.

في غير الاحوال المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من النظام، لا يجوز اجراء عمليات نقل الاعضاء البشريه الا بعد تحقق ما ياتي:

ان تجري في المنشات الصحيه المرخص لها وفق الماده (الخامسه عشره) من النظام، علي ان ينسق قبل اجراء العمليات مع المركز.
ان يخضع المتبرع الحي لفحص من اطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحه موافقته علي التبرع.
ان يجري للمتبرع فحص طبي شامل بوساطه فريق طبي مؤهل ومتخصص للتاكد من جاهزيه المتبرع صحيا.
ان يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتايج المؤكده والمحتمله المترتبه علي اجراء عمليه استيصال العضو البشري، علي ان يكون ذلك تحت اشراف المركز.

تلتزم المنشاه الصحيه -المرخص لها وفق الماده (الخامسه عشره) من النظام- التي تجري لديها عمليه استيصال العضو البشري من المتبرع، بان تقوم بابلاغ المركز في شان ذلك فورا، وعلي المركز اتخاذ الاجراءات اللازمه والمقرره بموجب احكام النظام واللايحه.

يتولي المركز -بالتنسيق مع المنشات الصحيه التي يحددها داخل المملكه، او خارجها عند الحاجه- مهمه تقرير مدي صلاحيه العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المتبرع له، وللمركز الاستعانه بلجنه طبيه (او اكثر) من الاطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال اذا دعت الحاجه لذلك.

يحظر التبرع بالاعضاء البشريه في الاحوال الاتيه:

اذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازما لحياه المتبرع، او كان التبرع به يفضي الي موته او تعطل منفعه عضو كامل، او يؤدي الي منعه من ادايه شؤون حياته المعتاده.
اذا غلب علي ظن الفريق الطبي المكلف باجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عمليه زراعه العضو في جسم الذي يراد التبرع له.
اذا كان الانسان الحي عديم الاهليه او ناقصها، ولا يعتد بموافقه وليه او الوصي عليه او القايم علي شؤونه.
اذا اوصي الشخص بعدم التبرع باي عضو من اعضايه البشريه بعد الوفاه.
اذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الاعضاء المنتجه للخلايا التناسليه الناقله للصفات الوراثيه او جزء منها.

اذا راي الفريق الطبي -المكلف باجراء الفحص الطبي علي المتبرع او اجراء عمليات نقل العضو البشري- ضروره اجراء اي فحص علي العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاه الضوابط التي تحددها اللايحه بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه المقرره في شان اجراء الابحاث علي الاعضاء البشريه.

تجب مراعاه كرامه المتبرع عند استيصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان او التشويه. ولا يجوز افشاء اي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيا او ميتا الا في الاحوال المقرره نظاما، او اذا صدر بذلك امر من جهه قضاييه.

مع مراعاه ما ورد في النظام في شان نقل الاعضاء البشريه من المتوفين، يكون التحقق من الوفاه لاجل التبرع بالاعضاء البشريه وفقا للاوضاع والضوابط التي تحددها اللايحه.

دون اخلال بما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، يحظر علي المتبرع او ورثته او اقربايه طلب اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال او تلقي المقابل من المتبرع له او من اقربايه او من المنشات الصحيه او من غيرهم؛ جراء موافقته او موافقه ورثته او اقربايه بعد وفاته علي التبرع.
يحظر علي المتبرع له او اقربايه او من غيرهم تقديم اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال للمتبرع او ورثته او اقربايه؛ جراء موافقه المتبرع او موافقه ورثته او اقربايه بعد وفاته علي التبرع.
يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده كل من يتوسط في شان طلب المقابل المادي او العيني او تلقيه او تقديمه.

يحظر علي المنشات الصحيه القيام باي مما ياتي:

التصرف باي من الاعضاء البشريه التي تستاصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لاجله. ويستثني من ذلك حاله تعذر زراعه العضو في جسم المراد التبرع له، او في حاله تعذر الحصول علي موافقه لاحقه من المتبرع او ممن يجوز الحصول علي موافقته وفقا للماده (الثالثه) من النظام؛ علي التصرف بالعضو. وفي جميع الاحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.
عدم تبليغ المركز او التاخر في تبليغه عن حالات الوفاه التي تحددها اللايحه حال وقوعها داخل المنشاه الصحيه.
زراعه عضو بشري قد استؤصل تنفيذا لحكم قضايي.
الحصول علي اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال بسبب التبرع بالاعضاء البشريه، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف او الخدمات التي تقدمها المنشات الصحيه عند اجراء عمليات نقل الاعضاء.
دفع او منح اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال للمتبرع او ورثته او اقربايه، او التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالاعضاء البشريه.

تكون بقرار من الرييس -بناء علي اقتراح المدير العام- لجنه طبيه عليا من جميع القطاعات الصحيه لا تقل درجه العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولي اعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحيه والمعايير المعتمده دوليا لزراعه الاعضاء البشريه، وتحديثه من وقت الي اخر، بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه والنظام واللايحه. ويعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرييس.

يكون الترخيص للمنشاه الصحيه بقرار يصدره المدير العام -بناء علي توصيه من لجنه تقويميه للمنشات الصحيه في هذا المجال تكون وفق ما تحدده اللايحه- بعد التاكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في الماده (الرابعه عشره) من النظام.
تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بتجديد الترخيص.

يتابع المركز تحديث جميع المعلومات والبيانات الخاصه باحتياجات المنشات الصحيه، ومتابعه ما تصدره الجهات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله بمجال البحث، والاستعانه بخبرات الجهات الاكاديميه عند الحاجه، علي ان تراعي الاحكام ذات الصله الوارده في الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها.

يتابع المركز -بالتعاون مع المنشات الصحيه- حالات المتبرعين الطبيه مدي الحياه، بشرط اقامتهم في المملكه؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبيه اللازمه لهم وفق موارده الماليه المتاحه.
يتولي المركز متابعه مدي كفايه تقديم الخدمه للمتبرع لهم في شان عمليات الزراعه والرعايه الطبيه اللازمه لهم في المنشات الصحيه التي تجري متابعتهم فيها.

يعد المركز ما يلزم من نماذج اجراييه للعمل بها في برامج زراعه الاعضاء البشريه، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، علي ان تحدد اللايحه البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج.
يزود المركز المنشات الصحيه بالنماذج المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من المدير العام.

علي المركز -بعد التنسيق مع المنشات الصحيه التي يحددها- اعداد قوايم انتظار وطنيه لزراعه الاعضاء البشريه لمرضي الفشل العضوي النهايي، وتحديد اولويات عمليات استحقاق زراعه الاعضاء وكيفيه متابعه عمليات التبرع بالاعضاء البشريه وتوثيقها ضمن دليل اجراءات مفصل وقواعد واضحه.

يعد المجلس دليلا خاصا بالضوابط والاشتراطات، لمنح مميزات ماديه او عينيه او معنويه او صرف مكافات تشجيعيه، او منح الاولويه في مجال العمل والتوظيف او تقديم منح دراسيه؛ للمتبرعين، او لورثه المتوفي حين الموافقه علي التبرع، وذلك بعد اجراء عمليه التبرع، ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب من يرتكب الافعال الاتيه وفقا لما ياتي:
ا-
من يخالف حكما من احكام المادتين (الثامنه) و(العاشره) من النظام، يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال.
ب -
من يخالف حكما من احكام الماده (الثانيه عشره) من النظام، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنتين وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين.
ج-
من يخالف حكما من احكام الماده (الثالثه عشره) من النظام، يعاقب بغرامه لا تزيد علي مليون ريال.
يعاقب كل من يشرع في ارتكاب اي من المخالفات الوارده في الفقرات (1 / ا) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه الماده بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها.
تختص النيابه العامه بمهمه التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه الماده امام المحكمه الجزاييه.
تختص المحكمه الجزاييه بالنظر في الدعاوي الناشيه من تطبيق هذه الماده، وتوقيع العقوبات المقرره.
علي المحكمه الجزاييه -عند الادانه بالمخالفه المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه الماده- الحكم بمصادره المقابل المادي او العيني المستخدم في ارتكاب المخالفه.
للمحكمه الجزاييه مضاعفه العقوبات المنصوص عليها في هذه الماده في حاله العود.

فيما لم يرد في شانه نص في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، ودون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخر؛ يعاقب كل من يرتكب فعلا مخالفا لحكم من احكام النظام او اللايحه بغرامه لا تزيد علي ثلاثمايه الف ريال.
تكون بقرار من الرييس لجنه (او اكثر) تتولي النظر في المخالفات وتوقيع العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، علي الا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي، واحد المتخصصين في مجال عمليات استيصال الاعضاء البشريه او زراعتها. وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه.
يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، الاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم.

يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بتطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الحاديه والعشرين) والفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، واحده او اكثر من العقوبات الاتيه:

حرمان اي شخص من اعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عمليه استيصال العضو البشري او زراعته- من مزاوله المهنه بشكل مؤقت او دايم.
وقف الترخيص للمنشاه الصحيه باجراء عمليات استيصال الاعضاء البشريه او زراعتها مده لا تتجاوز سنه.
اغلاق المنشاه الصحيه التي ارتكب فيها الفعل المخالف مده لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنه، والنظر في اغلاقها بشكل نهايي في حاله العود.
النص علي نشر ملخص الحكم او القرار علي نفقه من ارتكب الفعل المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه تصدر في مكان اقامته، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتاثيره، علي ان يكون نشر الحكم او القرار بعد اكتسابه الصفه النهاييه.

يتولي الموظفون او العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرييس بناء علي ترشيح من المدير العام- اعمال الرقابه والتفتيش وضبط الافعال المخالفه المنصوص عليها في النظام او اللايحه.

مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجه ارتكاب اي من الافعال المخالفه المنصوص عليها في النظام او اللايحه- حق المطالبه بالتعويض عن الضرر امام المحكمه المختصه.

يعد المركز اللايحه، وتصدر بقرار من الرييس، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام بالجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام.