moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7360 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه الانماء للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز العرفج عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (1- حيث تعمل موكلتي في نشاط النقل البري للبضايع ونقل السلع المبرده والمجمده ونقل البضايع والمعدات (النقل الثقيل)، عليه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عده اوامر شراء للحصول علي خدمات موكلتي في نقل المواد من مصنع ار دي بي من مدينه جازان الي مستودع الشركه المدعي عليها بمدينه شروره، وكذلك من جازان الي بيشه، بموجب طلبات اوامر الشراء المرسله من المدعي عليها، وبالتالي قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلي الوجه المطلوب، وبناء عليه وبمراجعه حساب المدعي عليها لدي موكلتي اتضح انشغال ذمه المدعي عليها لموكلتي بمبلغ وقدره (763.390.38) الف ريال، وتمت مخاطبه المدعي عليها بجميع الطرق الوديه وغيرها لاقناعهم بالسداد، ولكن للاسف بلا جدوي مما اضطرت موكلتي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذه الدايره الموقره والتي قيدت برقم (4083 لعام 1442ه)، وصدر فيها الحكم لصالح موكلتي بتاريخ 18/08/1442ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والقاضي منطوقه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره ( 763.390.38) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. 2- لا يخفي علي دايرتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق؛ بالاضافه الي اضاعه الكثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين، وذلك لقول النبي صلي عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والقاعده الشرعيه: الضرر يزال، ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه، والغصب يوجب الضمان ؛ لقول رسول ﷲ عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما حدا موكلتي لرفع هذه الدعوي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (76،339) سته وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي بسبب تعنت ومماطله المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها لموكلتي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/11/1442ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (42535191) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (42229678) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن نظر القضيه (4083 لعام 1442ه)، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن قبول الدعوي: فانه لما كان لازما قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ونصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها قبل اقامه هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن احمد جراح عضو ابراهيم بن عبدالعزيز العرفج رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي