gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1158) القرار رقم | (V-2020-17678) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - مشتريات محليه - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - ميعات خرده - ضربه قيمه مضافه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الثاني من العام ١٨٠١٠، استت المعنيه اعتراضها علي اساس انه تم تقديم طلب اعاده التقييم وتعديل الاقرارات للقترات اعلاه والمتضمنه تعديل الهييه ليند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه وبناء المشتريات المحليه الخاصه للضريبه الكساريه لمجيع القدرات الضريبه والذي نتج عنه ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٨١٠٣,٦٦) في تقديم القرارات بقيمه (٤٨٦,١٠٧) ريال وغرامه السداد المتاخر بقيمه (٢٦,٥٦) ريال وغرامه دامعه بقيمه (٢٦,٥٦) ريال وغرامه دامعه بقيمه (٢٦,٥٦) ريال وغرامه دامعه بقيمه (٢٦,٥٦) ريال وغرامه دامعه بقيمه (٢٦, يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتربات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الانسانيه، تشير الهييه بان المكلف لا يقوم بامساك دفاتر وسجلات محاسبه منتظمه وذلك كما اقر في اعتراضه لدي الهييه والامانه، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض - ثبت للدايره فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لاقرار الفتره الضريبيه الربع الثاني من عام ٢٠١٨، ان المدعي لم يقم ايرفاق ما يثبت صحه اداءه. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي عدم قبول المدعي عليها بخص ضريبه المدخلات المتعلقه بمشريات المدعي في اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٨ ام باستبعاد اجمالي المشريات، فان المدعي عليها قامت بمطالبه المدعي بالمستندات المؤيده ولم يقم بتقدمي المستندات النظاميه والتي تثبت مشرياته، كما ثبت للدايره بان المدعي لم يقم ايرفاق ما يثبت صحه اداءه بالاضافه لما دفع بجلله بالنظام حيث انه لا يعذر بالجهل بالقانون، اما فيما يتعلق بغرامه الخطا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في الاقرار وحيث انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق باعتراضه علي اعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تتعت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه- مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٨) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/٥٠٣ و تاريخ - الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ٤٣٨/١١/٢٥ - الماده (١٤) و (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ العربيه ٤٣٨/١٢/١٤ - الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٣/١٧/١٤ ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفعت الدعويه الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠٢٠-١٧٧٨) بتاريخ (٢٠٢٠-١٧٧٨) (٢٠٢٠-١٧٧٨) (٢٠٢٠-١٧٧٨) (٢٠٢٠-١٧٣٨) (٢٠٢٠-١٧٣٨) (٢٠٢٠-١٧٣٨) (٢٠٢٠-١٨٣٨) (٢٠٢٠-١٧٣٨) (٢٠٢٠-١٧٣٨) (٢٠٢٠-١٧٣٨) (٢٠٢٠-١٧٣٨) (٢٠٢٠-١٧٣٨) (٢٠٢٠ - اعلانه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك لمؤسسه ... (لصاحبه ...) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه до صمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الثاني من العام ٢٠١٨، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقين بذات الفتره الفتره، وطلب اضاء قرار المدعي عليها، وقد ضمن فيanhه دعواه الاتي: «حيث انه تم تقدم طلب اعاده التقييم وتعديل الاقرارات للقترات اعلاه والمتضمنه تعديل الهييه لبند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه وبند المشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه لجميع الفترات الضريريه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 والذي نتج عنه ضربه قيمه مضافه بملغ (١٥٠٣,٦٦١) ريال، وفرض غرامه الخطا (١٨٣,٥٤١) ريال وغرامه السداد المتاخر بقيمه (٢٦٠,٥٦١) ريال وغرامه عدم تزويد الهييه بالمستنداد الجامعه بقيمه (٢٦٠,٠٠٠) ريال و العقوبه تقدم الافرازات المتاخره بقيمه (٢٨,٤٤) ريال، والتي نتحت نسب اعتبار الهييه بان المؤسسه لا تمسك دفاتر او سجلات محاسبه او فواتير تظهر بعدل مبيعات ومشتريات المؤسسه، وبناء علي ما سبق فان المؤسسه تложت من لجنتكم الموفره قبول طلب المؤسسه بتعديل اشعارات التقييم النهايي وتوضع لكم وجهه نظرها كما يلي: طريقه محاسبه المؤسسه: يتم محاسبه المؤسسه زكويا بالاسلوب التقديري، حيث ان المؤسسه تJCASIS بالاسوب التقديري في غير ملزمه نظاما بمسك دفاير او سجلات محاسبه، ولكن المؤسسه تحتفظ بتطيل المبيعات في نظام نقط البيع (مرفق) وان المؤسسه قامت بتقديم الافرارات الضريبيه لنفس الفترات اعماله حسب البيانات المسحوده بالخط لفع واحد وذلك لجول المؤسسه وعدم وجود نظام مركزي يتيح سحب البيانات لجميع الفروع ولعدم معرفتها ايضا بنظام ضريبه القيمه المضافه والعواقب المترتبه علي التاخر في سداد الضريبه، ومباشره عندما علمت المؤسسه انه يوجد فروقات بالافرارات الضريبه المقدمه بادرت بتنظيم حساباتها وحصر جميع المبيعات الخاصه لخاضعه للضريبه ليتم توريد الضريبه «المستحقه للهييه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها اجبت علي النحو الاتي: «فيما يتعلق باعتراض المدعي علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره محل الدعوي: قدم المدعي اقرار الضريبي للفترات الضريبه محل الدعوي خلال المهمله النظاميه، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. كما نست الفقره (١) من الماده (١٦) من الماده (٦٤) من اللازمه التيfيه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفقره ضريبه او اكثر. ونظرا لما ورد في الفقره (٥١) من الماده (٥١) من الماده (٥١) من الماده (٥١) من الماده (٥١) من الماده (٤١) من الماده (٤١) من الماده (٤١) من الماده (٤١) من الماده (٤١) from قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اعلاه تمسك الهييه في صحه قراها وذلك استنادا الي الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: دون الخلال بالماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربه علي كافه توردت السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربيه في المملكه. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، تشير الهييه بان المكلف لا يقوم بامساك دفاتر وسجلات محاسبه متظمه وذلك كما اقر في اعتراضه لدي الهييه والامانه، وسبب عدم تقديم للمستندات المطلوبه لممارسه حق الخص تم استبعاد المبالغ لمخالفه احكام الماداه ٨٨ من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمخالفه لاحكام الماده ٥٣ من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الامرار والاذر في السداد: نظرا لما نعت عن عمليه الفحص والتعليم للقشره الضربيه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نعت عليه الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا طingtا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمستحقه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الال Achقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للال Achه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦ افتحت السلطه في الاولي للداير الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالالم المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم ( ... )، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمانداه علي اطراف الدعوي حضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممل عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويش رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١ ه والصادر من وكيل الماحظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله وذاره علي الرغم من تبلغه نظاما، وسؤال متمل المدعي عليها عن زده اجب: وفقا لما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥/١/١٠ ب تاريخ ١٥٥/٦١١ ه وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/٦١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) (١١٣/١٣) وتاريخ ١٤٣/١١٢ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣/١٢٤ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤/٦٦ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالقتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ١٨ م om وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السادد المرتبتين بذات الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثاني من الشر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعي علي تعديل الهييه علي بند المبعات المحليه لالخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه لاقرار الفتره الصريبه الربع الثاني من عام ٢٠١٨ وذلك نتيجه لقيام المدعي عليها بتعديل بند المبعدات المحليه لالخاضعه للنسبه الاساسيه وذلك لعدم تقدم المدعي ما يبرر المرجي مبعات اقراره بهذه الفروقات بين اقراره الذاتي وبين بياناته لدي البنك المركزي السعودي التي توصلت لها المدعي عليهها بناء علي الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللاخنه التنفيذيه لنظام صريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للهيثبه بالاضافه الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». وبشان رد المدعي علي المذكره الجوابيه لل-edيي مع偃يه بالان المؤسسه تحسب بالاسلوب التقديري وانها كذلک تتحفظ بالتحليل المبيعات لنقط Alبع و Kذلک لابيع وكذلك ان الاقرار تم اخذه من بيانات مركز واحد وليس كل مراكز المؤسسه وذلك لجهلها بنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان تحليل المبيعات المرفق من قبل المediي لا يستدل به بسبب عدم وجود كشفوفات من البنك وكذلك فواتير مبيعات، وحيث ثبت للدايره ان المediي لم يقم پارفاق ما يثبت صحه ادعايه، بالاضافه لما دفع بجهله بالنظام وحيث انه لا يعذر بالجهل بالقانون: الام الذي يثبت معه صحه اجراء medيع عليها. وفيما يتعلق باعتراض المediي علي عدم قبول المediي عليها بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بمشتريات المediي في اقرار الربع الثاني لعام ١٨٠ م باستبعاد اجمالي المشتريات وذلك لعدم قيام المediي يامساك الدفاير والسجلات المحاسبيه المنتظمه، و حيث ان المediي عليها قامت بمطالبه المediي بالاستثناء الميياده ولم يقم بتقدمي المستندات النظاميه والتي تثبت مشرتباته وتحوله لحق ممارسه الحصم، والالتالي تم استبعادها حسب احكام الفقره (1) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه: “لغايات ممارسه حق الحصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات التابعه: ا- الفاتوره الضريبه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه». وحيث ثبت للدايره ان المدعي لم يقم بتقدم المستندات النظاميه والتي تثبت مشرياته وتخوله حق ممارسه الحصم حسب مذكره الجوابيه للهييه، وبشان رد المدعي علي المذكره الجوابيه لل-edيي لمدعي عليها بان المؤسسه تحسب بالاسلوب التقديري وانها كذلك تتحفظ بالتحليل وفواتير المشتريات، وكذلك ان الاقرار تم اخذه من بيانات مركز واحد وليس كل مراكز المؤسسه وذلك لجهلها بالنظام العربيه المقدمه المضافه ، وحيث ان تحليل المشتريات المرفق من قبل المدعي لا يتسدل به بسبب عدم وجود كشفوفات من البنك وكذلك فواتير المشتريات، كما ثبت للدايره بان المدعي لم يقم ايروفا في ما يثبت حده ادعايه بالاضافه لما دفع جهله بالنظام حيث انه لا يعذر بالجهل بالقانون Amar الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها». (1) من الماده ذر اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار ووحيث انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق باعتراضه علي اعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نيت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه وذلك بالاستثناء علي الفقره (1) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الممنه، وفيما يتعلق باغراضه تعادل (٢٥) من قيمه الفرق بين الضريبه والمحسبه والمستهقه، وفيما يتعلق باغراضه علي اعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، اتعتراض الصحيي فيما يتعلق باغراضه علي اعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه الفرق بين الضريبه قرارات الحان العربيه لسنه 2021 بالاستناد علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي توددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥). من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق المبعدات医学يه الخاصه للنسيه الاساسيه للفتره الضريبيه للربع الثاني لعام ٢٠١٨. ثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه للمتره الضريبيه الربع الثاني لعام ٢٠١٨. الثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه للربع الثاني لعام ٢٠١٨. رابعا: رد عوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه للربع الثاني لعام ٢٠١٨. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يسبح نهايي وواجب الفداد بعد انتهاه هذه المده وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.