uqn_gov_sa · law · processed · 48 chunks
النص الاساسي مع تتبع مواضع التعديل النص النهايي المعتمد التعديلات في تطبيق احكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التاليه المعانيالموضحالموضحهقرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. دول المجلس: دول مجلس التعاون. المجلس الاعلي: المجلس الاعلي لمجلس التعاون. الدولهالعضو:احدي دول المجلس.الدوله العضو بمجلس التعاون. النظام _(القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام (القانون). اللجنه الوزاريه: لجنه الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس. رييس السلطه المختصه: الوزير او رييس السلطه المختصه_المعني بتنفيذ احكام النظام (القانون) في كل دوله عضو. السلطه المختصه: الوزاره او الجهه المسؤوله عن تنفيذ احكام النظام (القانون) في الدولهالعضو. النقل البري الدولي:ممارسهنشاط نقل الركاب اونقلالبضايع اوكلاهماكليهمامقابل اجر، او بصفه تجاريه علي الطرق البريه بين دول المجلس. النشاط:اي من انشطه النقل البري الدولي المحدده باللايحه. وسيله النقل: كل مركبه (حافله، او سياره، او شاحنه منفرده، او قاطره ومقطوره، او قاطره ونصف مقطوره، او اي تركيبه اخري) مسجلهاو مرخصهفي اي من دول المجلس،ومرخص لها بالسير علي شبكه الطرق. دوله التسجيل: الدوله المسجله بها وسيله النقل. الناقل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المصرح/المرخص له من السلطه المختصه لممارسهالنشاطالنقل البري الدولي. السايق: الشخص الطبيعي قايد وسيله النقل. الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيله النقلبموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقلبخلاف السايق. البضايع:ايهمواد او معدات او سلع او حيوانات او غيرها.مما يدخل في حكم البضاعه. بطاقه التشغيل: الوثيقه الصادره من السلطه المختصه والتي بمقتضاها يصرح لوسيله النقل بالعمل فيالنشاطالنقل البري الدولي. التصريح: الاذن الصادر من السلطه المختصهوالتي بمقتضاهاوالذي بمقتضاهيصرحيرخصلوسيله النقل بالدخول فارغه للدولهالعضو، بغرض النقل من نقاط محدده داخل تلك الدوله الي دوله تسجيلها، او النقل الي دولهعضواخري خلاف دوله تسجيلها. وثيقه النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي او الاعتباري المتعاقد معه بصفته مرسلا او مالكا للبضاعه او مفوضا عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها الي مرسل اليه، ويعتبر اثباتا علي تسلم الناقل للبضاعه محل النقل بحالتها المبينه في الوثيقه. الحموله الاستثناييه: البضايع غير القابله للتجزيه ووسيله النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الاجمالي و/او ابعادهما الكليه الاوزان او الابعاد المحددهبالمواصفهبالمواصفاتالقياسيه المعتمده. المواد الخطره:ايهمادهبسيطه او مركبه او مخلوطه او نفايات اي منهاصلبه او سايله او غازيهسواء كانت طبيعيه او مصنعه تشكل خطوره علي البييه او علي اي من عناصرها،اووعليصحه الانسانسلامهوالكاينات الحيه بسبب سميتها او قدرتها علي الاشتعال او الانفجار او التاكل.او اي من المواد الصلبه او السايله او الغازيه المصنفه كمواد خطره. في تطبيق احكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2- دول المجلس: دول مجلس التعاون. 3- المجلس الاعلي: المجلس الاعلي لمجلس التعاون. 4- الدوله: الدوله العضو بمجلس التعاون. 5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 6- اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام (القانون). 7- اللجنه الوزاريه: لجنه الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس. 8- السلطه المختصه: الوزاره او الجهه المسؤوله عن تنفيذ احكام النظام (القانون) في الدوله. 9- رييس السلطه المختصه: الوزير او رييس السلطه المختصه. 10- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب او البضايع او كليهما مقابل اجر، او بصفه تجاريه علي الطرق البريه بين دول المجلس. 11- وسيله النقل: كل مركبه (حافله، او سياره، او شاحنه منفرده، او قاطره ومقطوره، او قاطره ونصف مقطوره، او ايه تركيبه اخري) مسجله او مرخصه في اي من دول المجلس. 12- دوله التسجيل: الدوله المسجله بها وسيله النقل. 13- الناقل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له من السلطه المختصه لممارسه النقل البري الدولي. 14- السايق: الشخص الطبيعي قايد وسيله النقل. 15- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيله النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السايق. 16- البضايع: ايه مواد او معدات او سلع او حيوانات او غيرها. 17- بطاقه التشغيل: الوثيقه الصادره من السلطه المختصه والتي بمقتضاها يرخص لوسيله النقل بالعمل في النقل البري الدولي. 18- التصريح: الاذن الصادر من السلطه المختصه والذي بمقتضاه يصرح لوسيله النقل بالدخول فارغه للدوله؛ بغرض النقل من نقاط محدده داخل تلك الدوله الي دوله تسجيلها، او النقل الي دوله اخري خلاف دوله تسجيلها. -19وثيقه النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي او الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مرسلا او مالكا للبضاعه او مفوضا عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها الي مرسل اليه، ويعتبر اثباتا علي تسلم الناقل للبضاعه محل النقل بحالتها المبينه في الوثيقه. 20- الحموله الاستثناييه: البضايع غير القابله للتجزيه ووسيله النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الاجمالي و/او ابعادهما الكليه الاوزان او الابعاد المحدده بالمواصفات القياسيه المعتمده. 21- المواد الخطره: ايه ماده صلبه او سايله او غازيه، سواء كانت طبيعيه او مصنعه تشكل خطوره علي البييه او علي اي من عناصرها، او علي صحه الانسان والكاينات الحيه بسبب سميتها او قدرتها علي الاشتعال او الانفجار او التاكل. - تعديل صياغي لكلمه (الموضح) الوارده في صدر (الماده الاولي)، لتصبح (الموضحه). - ترقيم المصطلحات. - حذف كلمه (العضو) من مصطلح(الدوله العضو)، مع تعديل التعريف ليصبح (الدوله العضو بمجلس التعاون)، وكذلك حذف كلمه (العضو)اينماوردت في احكام النظام. - تقديم تعريف (السلطه المختصه) علي تعريف (رييس السلطه المختصه)، مع حذف عجز تعريف (رييس السلطهالمختصه). - التعديل علي تعريف مصطلح (النقل البري الدولي)، وذلك بحذف كلمه (ممارسه) وكلمه (نقل) الوارده قبل كلمه (البضايع)، وتعديل كلمه (كلاهما) ل(كليهما). - حذف مصطلح (النشاط) من الماده (الاولي)، واستبدالها اينما وردت في احكام النظام بمصطلح (النقل البري الدولي). - اضافه كلمه (او مرخصه) في تعريف مصطلح (وسيله النقل)، مع حذف عجز التعريف. - اضافه مصطلح وتعريف جديد في الماده (الاولي) بمسمي (دوله التسجيل)، ليكون (الدوله المسجله بها وسيله النقل). - اضافه عباره (بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل) في تعريف مصطلح (الراكب). - حذف عجز تعريف مصطلح (البضايع). - استبدال عباره (والتي بمقتضاها) في تعريف مصطلح (التصريح)، لتصبح (والذي بمقتضاه)، وكلمه (يصرح) بكلمه (ترخص). - استبدال كلمه (المواصفه) بكلمه (المواصفات) في تعريف مصطلح (الحموله الاستثناييه). - تعديل تعريف مصطلح (المواد الخطره)، ليصبح (ايه ماده صلبه او سايله او غازيه، سواء كانت طبيعيه او مصنعه تشكل خطوره علي البييه او علي اي من عناصرها، او علي صحه الانسان والكاينات الحيه بسبب سميتها او قدرتها علي الاشتعال او الانفجار او التاكل). 1-يهدف النظام (القانون) الي تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوي السلامه علي الطرق. 1،2-مع عدم الاخلال بالانظمه (القوانين) النافذه في دول المجلس، تسري احكام هذا النظام (القانون) واللايحه عليممارسي النشاطالنقل البري الدوليبين دول المجلس. 1- يهدف النظام (القانون) الي تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوي السلامه علي الطرق. 2- تسري احكام هذا النظام (القانون) واللايحه علي النقل البري الدولي بين دول المجلس. - اضافه تعريف او مسمي للماده (الثانيه) واحكام النظام الاخري. - اضافه فقره بالرقم (1) للماده (الثانيه) تحدد الهدف من النظام، بالنص التالي: (يهدف النظام (القانون) الي تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوي السلامه علي الطرق). - حذف عباره (مع عدم الاخلال بالانظمه (القوانين) النافذه في دول المجلس) من صدر الفقره (2). لا يجوز لوسيله النقل ممارسهالنشاطالنقل البري الدوليبين دول المجلسالا بعد حصولها علي بطاقه التشغيل، وتحدد اللايحهانواع الانشطه،مواصفات البطاقهوالحد الادني من البياناتالواجب توافرهافي البطاقهالمدونه فيها. لا يجوز لوسيله النقل ممارسه النقل البري الدولي الا بعد حصولها علي بطاقه التشغيل، وتحدد اللايحه انواع الانشطه، والحد الادني من البيانات الواجب توافرها في البطاقه. اعاده صياغه للماده (الثالثه). 1- يجوز لوسيله النقل -بعد انزال الركاب او تفريغ البضايع في دوله عضو خلاف دوله تسجيلها- ممارسهالنشاطالنقل البري الدوليمن تلك الدوله فقط الي دوله تسجيلها في طريق العوده، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 2- يجوز لوسيله النقل الدخول فارغه لاي من دول المجلس خلاف دوله تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 3- لا يجوز لوسيله النقل الدخول فارغه لاي من دول المجلس خلاف دوله تسجيلها لغرض ممارسهالنشاطالنقل البري الدوليالا بعد الحصول علي التصريح من الدوله العضو المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 4-مع مراعاه حكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يجوز لوسيله النقلفي اي من دول المجلسممارسهالنشاط بين دول المجلسالنقل البري الدوليانطلاقا من دوله عضو خلاف دوله تسجيلها الا بعد الحصول علي التصريح من الدوله العضو المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 1- يجوز لوسيله النقل -بعد انزال الركاب او تفريغ البضايع في دوله خلاف دوله تسجيلها- ممارسه النقل البري الدولي من تلك الدوله فقط الي دوله تسجيلها في طريق العوده، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 2- يجوز لوسيله النقل الدخول فارغه لاي من دول المجلس خلاف دوله تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 3- لا يجوز لوسيله النقل الدخول فارغه لاي من دول المجلس خلاف دوله تسجيلها لغرض ممارسه النقل البري الدولي الا بعد الحصول علي التصريح من الدوله المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه. 4- مع مراعاه حكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يجوز لوسيله النقل ممارسه النقل البري الدولي انطلاقا من دوله خلاف دوله تسجيلها الا بعد الحصول علي التصريح من الدوله المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التيتحددها اللايحه. - تم اجراء بعض التعديلات الصياغيه علي ضوء التعديلات التي تمت في الماده (الاولي). - اضافه عباره (مع مراعاه حكم الفقره (1) من هذه الماده) لصدر الفقره رقم (4) من الماده الرابعه. لا يجوز لوسيله النقل غير المسجله في اي من دول المجلس ممارسهالنشاط بين دول المجلسالنقل البري الدوليالي دوله اخري خلاف دوله تسجيلها، الا بعد الحصول عليتصريح خاص بذلكموافقهمن السلطه المختصه في الدوله العضو المراد النقل منها، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لذلك. لا يجوز لوسيله النقل غير المسجله في اي من دول المجلس ممارسه النقل البري الدولي الي دوله اخري خلاف دوله تسجيلها، الا بعد الحصول علي موافقه من السلطه المختصه في الدوله المراد النقل منها، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لذلك. - تم اجراء بعض التعديلات الصياغيه علي ضوء التعديلات التي تمت في الماده (الاولي). - استبدال عباره (تصريح خاص بذلك) بكلمه (موافقه). يحظر علي وسيله النقل ممارسهالنشاطنقل الركاب او البضايعبين نقطتين داخل الدولهالعضو ما لم تكون تلك الدوله هي دوله تسجيلهابخلاف دوله التسجيل، الا بموجب موافقه من السلطه المختصه وفقا للانظمه (القوانين) المعمول بها في تلك الدوله. يحظر علي وسيله النقل ممارسه نقل الركاب او البضايع بين نقطتين داخل الدوله بخلاف دوله التسجيل، الا بموجب موافقه من السلطه المختصه ووفقا للانظمه (القوانين) المعمول بها في تلك الدوله. - تم اجراء بعض التعديلات الصياغيه علي ضوء التعديلات التي تمت في الماده (الاولي)، مع اعاده صياغه الماده بشكل عام. تحدد اللايحه الشروط والمواصفات الفنيه الواجب توافرها في وسايل النقل، وذلك بما يكفل سلامه عمليات النقل علي شبكه الطرق. تحدد اللايحه الشروط والمواصفات الفنيه الواجب توافرها في وسايل النقل، وذلك بما يكفل سلامه عمليات النقل علي شبكه الطرق. لا تعديل 1- يحظر نقل البضايعالمحظوره (الممنوعه)التي تمنع الدوله العضو استيرادها او تصديرها او عبورها وفقا للانظمه (القوانين)بين دول المجلسالمعمول بها في تلك الدوله. 2- يحظر نقل البضايع والمواد الخطره دون اتباع الانظمه (القوانين) واللوايح والتعليمات والمواصفات القياسيه المعتمده لدي السلطه المختصه. 3- يحظر نقل الاسلحه،او المفرقعات،او المعدات الحربيه،او المتفجرات او المواد المستخدمه في تصنيعها منالدولهالعضواليدوله عضواخري، الا بموجبتصريح خاص بذلكموافقه من السلطه المختصهووفقا للانظمه (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدوله المراد النقل اليهاومنها. 1- يحظر نقل البضايع التي تمنع الدوله استيرادها او تصديرها او عبورها وفقا للانظمه (القوانين) المعمول بها في تلك الدوله. 2- يحظر نقل البضايع والمواد الخطره دون اتباع الانظمه (القوانين) واللوايح والتعليمات والمواصفاتالقياسيه المعتمده لدي السلطه المختصه. 3-يحظر نقل الاسلحه، او المفرقعات، او المعدات الحربيه، او المتفجرات والمواد المستخدمه في تصنيعها، من دوله الي اخري، الا بموجب موافقه من السلطه المختصه ووفقا للانظمه (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدوله المراد النقل اليها ومنها. - تم اجراء بعض التعديلات الصياغيه علي ضوء التعديلات التي تمت في الماده (الاولي). - حذف كلمه (المحظوره (الممنوعه)) من الفقره (1). - استبدال عباره (تصريح خاص بذلك) بكلمه (موافقه) في الفقره (3)، واضافه كلمه (منها) في عجز الفقره. يحظر نقل الحموله الاستثناييه دون الحصول عليتصريح خاص بذلكموافقهمن السلطه المختصه في الدولهالعضوالمراد النقل اليها، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لذلك. يحظر نقل الحموله الاستثناييه دون الحصول علي موافقه من السلطه المختصه في الدوله المراد النقل اليها، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لذلك. - تم اجراء بعض التعديلات الصياغيه علي ضوء التعديلات التي تمت في الماده (الاولي). - استبدال عباره (تصريح خاص بذلك) بكلمه (موافقه). يلتزم الناقل عند ممارسهالنشاط بين دول المجلسالنقل البري الدوليبالاتي: 1- الاحتفاظ ببطاقه التشغيل داخل وسيله النقل. 1,2-التاكد من حمل الركاب والسايقين لوثايق السفر النظاميه (القانونيه)، وعلي ان تكون ساريه المفعول. 3’2-_اصدار قايمه باسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللايحه، والاحتفاظ بها داخل وسيله النقل. 3,4-استخدام وسيله النقل الملايمه لنوع البضاعه المنقوله، وتحميلها بطريقه امنه. 5,4- _اصدار وثيقه النقل وفق الاجراءات والضوابط التي تحددها اللايحه. 5,6- _عدم تحميل ايه _امتعه شخصيه او منقولات -مهما كان نوعها- في وسيله النقلالمخصصه لنقل الركابدون مرافقه اصحابها. 7- وضع بطاقه علي الامتعه الشخصيه او المنقولات الخاصه بالركاب، وتحدد اللايحه مواصفات البطاقه والبيانات المدونه فيها. 8-التقيد بالشروط والمواصفات الفنيه الواجب توافرها في وسايل النقل. 6,9-التقييد بالوزن الاجمالي، والوزن الاقصي علي كل محور، والابعاد الكليه المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق. 10- ايه التزامات اخري تحددها اللايحهعلي الناقل و/او وكيله. وللسلطه المختصه عند اخلال الناقل باي من تلك الالتزامات منع وسيله النقل المخالفه من دخول او عبور اراضيها وفقا لاليه المنع التي تحددها اللايحه. يلتزم الناقل عند ممارسه النقل البري الدولي بالاتي: 1- الاحتفاظ ببطاقه التشغيل داخل وسيله النقل. 2- التاكد من حمل الركاب والسايقين لوثايق السفر النظاميه (القانونيه)، علي ان تكون ساريه المفعول. 3- اصدار قايمه باسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللايحه، والاحتفاظ بها داخل وسيله النقل. 4- عدم تحميل ايه امتعه شخصيه او منقولات -مهما كان نوعها- في وسيله النقل المخصصه لنقل الركاب دون مرافقه اصحابها. 5- وضع بطاقه علي الامتعه الشخصيه او المنقولات الخاصه بالركاب، وتحدد اللايحه مواصفات البطاقه والبيانات المدونه فيها. 6- استخدام وسيله النقل الملايمه لنوع البضاعه المنقوله، وتحميلها بطريقه امنه. 7- اصدار وثيقه النقل وفق الاجراءات والضوابط التي تحددها اللايحه. 8- التقيد بالشروط والمواصفات الفنيه الواجب توافرها في وسايل النقل. 9- التقيد بالوزن الاجمالي، والوزن الاقصي علي كل محور، والابعاد الكليه المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق. 10- ايه التزامات اخري تحددها اللايحه. وللسلطه المختصه عند اخلال الناقل باي من تلك الالتزامات منع وسيله النقل المخالفه من دخول او عبور اراضيها وفقا لاليه المنع التي تحددها اللايحه. - تم اجراء بعض التعديلات الصياغيه علي ضوء التعديلات التي تمت في الماده (الاولي). - اعاده ترتيب فقرات الماده. - اضافه فقره بالرقم (2، 8، 9)، مع اضافه (وللسلطه المختصه عند اخلال الناقل باي من تلك الالتزامات منع وسيله النقل المخالفه من دخول او عبور اراضيها وفقا لاليه المنع التي تحددها اللايحه) في عجز الماده (العاشره)، وحذف العقوبه المقرره لهذه الماده من الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) قبل التعديل. يلتزم السايقعند ممارسه النقل البري الدوليبالاتي: 1- الدخول من المنافذ الرسميه للدولهالعضو. 2- السير علي المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن اراضي الدولهالعضو. 3- التوقف للاستراحه في الاماكن المخصصه لذلك علي اراضي الدولهالعضو. 4-عدمتفريغ البضايعفي غيرالاماكن المخصصه لها. 5- التقيد بساعات القياده والراحه وفقا لما تحدده اللايحه. 6- ايه التزامات اخري تحددها اللايحه. يلتزم السايق عند ممارسه النقل البري الدولي بالاتي: 1- الدخول من المنافذ الرسميه للدوله. 2- السير علي المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن اراضي الدوله. 3- التوقف للاستراحه في الاماكن المخصصه لذلك علي اراضي الدوله. 4- تفريغ البضايع في الاماكن المخصصه لها. 5- التقيد بساعات القياده والراحه وفقا لما تحدده اللايحه. 6- ايه التزامات اخري تحددها اللايحه. تم اجراء بعض التعديلات الصياغيه علي ضوء التعديلات التي تمت في الماده (الاولي). يحظر عليالناقلوسيله النقلتجاوز مده البقاء المحدده -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولهالعضو دون مبرر، وتحدد اللايحه الحالات التي يجوزفيهاللناقلتجاوزتلك المدهمده البقاء، والاجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات. يحظر علي وسيله النقل تجاوز مده البقاء المحدده -حسب الغرض من الدخول- داخل الدوله، وتحدد اللايحه الحالات التي يجوز فيها تجاوز مده البقاء، والاجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات. استبدال كلمه (النقل) بكلمه (وسيله النقل)، مع اجراء تعديل صياغي علي الماده. 1- يحظر تجاوز الوزن الاجمالي، او الوزن الاقصي علي كل محور، او الابعاد الكليه (الطول، والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرقفي الدوله وفقالمحدده بالمواصفات القياسيه المعتمده. 1,2-اويحظرتجاوز وسيله النقل المخصصه لنقل البضايع لمحطات قياس الاوزان والابعاد الواقعه علي شبكه الطرق في الدولهالعضودون وجودتصريح خاص بذلكموافقهمن السلطه المختصه. 1- يحظر تجاوز الوزن الاجمالي، او الوزن الاقصي علي كل محور، او الابعاد الكليه (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله وفق المحدد بالمواصفات القياسيه المعتمده. 2- يحظر تجاوز وسيله النقل المخصصه لنقل البضايع لمحطات قياس الاوزان والابعاد الواقعه علي شبكه الطرق في الدوله دون وجود موافقه من السلطه المختصه. - تم اجراء بعض التعديلات الصياغيه علي ضوء التعديلات التي تمت في الماده (الاولي). - استبدال عباره (تصريح خاص بذلك) بكلمه (موافقه) 1-يعفي من الضرايب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجود في الخزانات الاعتياديه لوسيله النقل المجهزه بها من قبل الشركه الصانعه عند دخولها اي من دول المجلس، وكذلك الامتعه الشخصيه الخاصه بالسايق ومساعده والركاب، والاطارات وقطع الغيار الاصليه لغايات الاصلاح علي الا تكون ذات صفه تجاريه. 2-تخضع قطع الغيار المستورده لغرض استبدال الاجزاء التالفه في وسيله النقل عند حدوث الاعطال للانظمه (القوانين) في الدوله العضو. 3-تخضع وسيله النقل في اي من اراضي دول المجلس لرسوم استخدام الطرق وفق ما يطبق علي وسيله النقل المسجله في الدوله العضو. 4,1-مع مراعاه ما ورد في الفقرات (1، 2، 3) من هذه الماده، تعفي وسيله النقل عند دخولها لاراضي الدوله العضو من كافه الرسوم والضرايب ايا كان نوعها او الجهه الجابيه لها باستثناء الرسوم التي تدفع مقابل منح تاشيرات دخول السايقين الاجانب، ومقابل الخدمات المقدمه فعليا في منافذ الدخول. حذفت كامل فقرات الماده، مع اعاده ترقيم المواد اللاحقه لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) باي عقوبه اشد ينص عليها في اي نظام (قانون) اخر في الدوله العضو. تختص السلطه المختصه فرض الجزاءات الاداريه علي المخالفات الوارده في هذا النظام (القانون). تم استبدال نص الماده بالنص الاتي (تختص السلطه المختصه فرض الجزاءات الاداريه علي المخالفات الوارده في هذا النظام (القانون))، والتاكيد علي ان جميع العقوبات الوارده بالنظم هي عقوبات اداريه. 1-يعاقبيجازيكل من يخالفايمن الموادالماده (4، 7، 10، 11، 12)(الرابعه، او السابعه، او الحاديه عشره، او الثانيه عشره) من هذا النظام (القانون)، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1000) الف ريال سعودي، ولا تزيدعنعلي(5000) خمسه الاف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس). 2-يعاقبيجازيكل من يخالفاي من الموادالماده5)الخامسه،8او الثامنه،9او التاسعه) من هذا النظام (القانون)، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (5000) خمسه الاف ريال سعودي، ولا تزيدعنعلي(20000) عشرين الف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس). 3-يعاقبيجازيكل من يخالفاي من المادتينالماده(3الثالثه،6اوالسادسه) من هذا النظام (القانون)، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (20000) عشرين الف ريال سعودي، ولا تزيدعنعلي(100000) مايه الف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس). 4-يعاقب كل من يخالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام (القانون) او اللايحه، بغرامه ماليه لا تقل عن (1000) الف ريال سعودي، ولا تزيد عن (5000) خمسه الاف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس). 1- يجازي كل من يخالف ايا من المواد (الرابعه، او السابعه، او الحاديه عشره، او الثانيه عشره) من هذا النظام (القانون)، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1000) الف ريال سعودي، ولا تزيد علي (5000) خمسه الاف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس). 2- يجازي كل من يخالف ايا من المواد (الخامسه، او الثامنه، او التاسعه) من هذا النظام (القانون) بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (5000) خمسه الاف ريال سعودي، ولا تزيد علي (20.000) عشرين الف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس). 3- يجازي كل من يخالف ايا من المادتين (الثالثه، او السادسه) من هذا النظام (القانون)، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (20.000) عشرين الف ريال سعودي، ولا تزيد علي (100.000) مايه الف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس). - تعديلات صياغيه، مع حذف العقوبه المقرره عن الماده (العاشره) من الفقره (1) من هذه الماده. - حذف الفقره (4). يجازي كل من يخالف الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام (القانون) بالاتي: 1-يعاقب كل من يتجاوز الوزن الاجمالي المسموح به لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله العضو، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (100) مايه ريال، ولا تزيد عن (1000) الف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)،في حال تجاوز الوزن الاجمالي المسموح به لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله، وذلكلكل (100) مايه كيلوجرام -او اي جزء منها- تجاوزت الوزن الاجمالي بما يزيد عن (200)مايتانمايتيكيلوجرام. 2-يعاقب كل من يتجاوز الوزن الاقصي علي كل محور المسموح به لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله العضو بما يزيد عن (100) مايه كيلوجرام،بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1000) الف ريال سعودي، ولا تزيدعنعلي(2000)الفانالفيريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محورمتجاوزبمقدار يزيد عن (100) مايه كيلوجرام للوزن المحوري الاقصي المسموح به لسير وسيله النقل عليشبكه الطرق في الدوله. ويطبق حكم هذه الفقره في حاله عدم تجاوز وسيله النقل للوزن الاجمالي المسموح به للسير علي شبكه الطرق في الدوله. 3-يعاقب كل من يتجاوز اي من الابعاد الكليه (الطول، والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله العضو، بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1000) الف ريال سعودي، ولا تزيدعنعلي(5000) خمسه الاف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)عند تجاوز اي من الابعاد الكليه (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله. 4-يعاقب كل من يتجاوز محطات قياس الاوزان والابعاد الواقعه علي شبكه الطرق في الدوله العضو دون وجود تصريح خاص بذلك من السلطه المختصه،بغرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (2000)الفانالفيريال سعودي، ولا تزيدعنعلي(10000) عشره الاف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)عند تجاوز وسيله النقل لمحطات قياس الاوزان والابعاد الواقعه علي شبكه الطرق في الدوله دون وجود موافقه من السلطه المختصه. 5-يطبق حكم الفقره (2) من هذه الماده؛ في حال عدم تجاوز وسيله النقل للوزن الاجمالي المسموح به للسير علي شبكه الطرق في الدوله العضو. يجازي كل ما يخالف الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام (القانون) بالاتي: 1- غرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (100) مايه ريال سعودي، ولا تزيد علي (1000) الف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الاجمالي المسموح به لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله، وذلك لكل (100) مايه كيلوجرام -او اي جزء منها- تجاوزت الوزن الاجمالي بما يزيد علي (200) مايتي كيلوجرام. 2- غرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1000) الف ريال سعودي، ولا تزيد علي (2000) الفي ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد علي (100) مايه كيلوجرام للوزن المحوري الاقصي المسموح به لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله. ويطبق حكم هذه الفقره في حاله عدم تجاوز وسيله النقل للوزن الاجمالي المسموح به للسير علي شبكه الطرق في الدوله. 3- غرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (1000) الف ريال سعودي، ولا تزيد علي (5000) خمسه الاف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز اي من الابعاد الكليه (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيله النقل علي شبكه الطرق في الدوله. 4- غرامه ماليه (اداريه) لا تقل عن (2000) الفي ريال سعودي، ولا تزيد علي (10.000) عشره الاف ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيله النقل لمحطات قياس الاوزان والابعاد الواقعه علي شبكه الطرق في الدوله دون وجود موافقه من السلطه المختصه. - اضافه عباره (يجازي كل ما يخالف الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام (القانون) بالاتي)، الي صدر الماده، واجراء بعض الصياغات علي فقرات الماده علي ضوء ذلك. - دمج الفقره (5) من الماده للفقره (2). تضاعف الغرامه الماليه في حاله العود بما لا يتجاوز حدها الاقصي، ويعتبر عايدا كل من ارتكب ذات المخالفه خلال سنيه من تاريخ ارتكابها. مع مراعاه المادتين (الخامسه عشره، والسادسه عشره)، تضاعف قيمه الغرامه للمخالفه في حال تكرارها خلال (سنه) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الاقصي. اعاده صياغه الماده مع حذف كلمه (العود)، والاشاره الي المادتين (الخامسه عشره، والسادسه عشره). تمنع وسيله النقل او السايق او كليهما معا من المغادره، او الدخول، او العبور لاراضي الدوله العضو التي وقعت بها مخالفه لاي من احكام هذا النظام (القانون) حتي سداد الغرامات الماليه. يجوز للدوله التي وقعت فيها ايه مخالفه لاحكام هذا النظام (القانون)، اتخاذ الاجراءات القانونيه التي تكفللها سداد الغرامات المترتبه عن هذه المخالفات. اعاده صياغه الماده لتلافي تقييد حريه وحركه الاشخاص، مع احاله الموضوع لاجراءات كل دوله. منع الدخول او العبور يجوز بقرار من رييس السلطه المختصه في حاله مخالفه وسيله النقل او السايق لاحكام هذا النظام (القانون) او ارتكاب مخالفه ادت الي التاثير علي السلامه العامه او الاضرار بالممتلكات العامه او الخاصه؛ منع وسيله النقل او السايق او كليهما معا من الدخول او العبور لاراضي تلك الدوله لمده لا تزيد عن سنتين. في حال مخالفه وسيله النقل او السايق لاحكام اي من المواد (الثامنه، او التاسعه، او الثالثه عشره) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطه القضاييه او الاداريه المختصه بحسب الاحوال ايقاع عقوبه منع وسيله النقل او السايق او كليهما من الدخول او العبور لاراضي تلك الدوله لمده لا تزيد علي سنتين. اعاده صياغه الماده مع تحديد المواد التي يطبق بحق المخالف لها هذا النوع من العقوبات، وكذلك اسناد عقوبه المنع وايقاعها للسلطات القضاييه والاداريه المختصه بناء علي ما يرفع لها من السلطه المختصه. التظلم مع مراعاه الانظمه (القوانين) والاجراءات في كل دوله عضو تنظر السلطه المختصه في الدوله العضو التي وقعت بها المخالفه لاي من احكام هذا النظام (القانون) في الطعون والاعتراضات المقدمه علي المخالفات والقرارات الصادره بحق وسيله النقل والسايق. يجوز للمتضرر من القرارات الصادره تطبيقا لاحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطه المختصه وفقا للانظمه (القوانين) المعمول بها في الدوله. اعاده صياغه الماده الرسوم والضرايب تعامل وسيله النقل المسجله في دول المجلس معامله وسيله النقل الوطنيه فيما يخص الرسوم والضرايب واجور الخدمات. تعامل وسيله النقل المسجله في دول المجلس معامله وسيله النقل الوطنيه فيما يخص الرسوم والضرايب واجور الخدمات. اضافه يكون لموظفييجوز منح موظفيالسلطه المختصه صفه الضبطيه القضاييهفيلتنفيذ احكام هذا النظام (القانون) واللايحه،وفقا للاجراءات المتبعه في الدولهالعضو. يجوز منح موظفي السلطه المختصه صفه الضبطيه القضاييه في تنفيذ احكام هذا النظام (القانون) واللايحه، وفقا للاجراءات المتبعه في الدوله. اعاده الصياغه ليكون الحكم جوازيا، كون ان بعض الدول الاعضاء لا يتطلب ان يكون الموظف له صفه الضبطيه القضاييه. (فصل عجز الماده 23 سابقا في ماده مستقله) تطبيق النظام (القانون) واللايحه علي السلطه المختصه في كل دوله اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه اللازمه لضمان تطبيق احكام النظام (القانون) واللايحه. علي السلطه المختصه في كل دوله، اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه (القانونيه) اللازمه لضمان تطبيق احكام النظام (القانون) واللايحه. فصل عجز الماده 23 سابقا في ماده مستقله. تصدر اللجنه الوزاريه اللايحه خلال سنه واحده من اقرار هذا النظام (القانون) وعلي السلطه المختصه في كل دوله عضو اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه اللازمه لتطبيق احكام هذا النظام (القانون) واللايحه. تصدر السلطه المختصه -وفقا للاجراءات المتبعه في كل دوله- اللايحه بعد اقرارها من اللجنه الوزاريه، ويسري في شان تعديلها ذات الاجراءات. اعاده صياغه الماده، مع فصل نص عجز الماده الي ماده مستقله رقمها (23) المشار اليها اعلاه. يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الاعلي، ويعمل به بصفه الزاميه،من تاريخ اقرارهوفقا للاجراءات الدستوريه لكل دوله. يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الاعلي، ويعمل به بصفه الزاميه وفقا للاجراءات الدستوريه لكل دوله. حذف عباره (من تاريخ اقراره) من عجز الماده، واضافه عباره (وفقا للاجراءات الدستوريه لكل دوله).