uqn_gov_sa · regulation · processed · 405 chunks
# قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # هييه السوق الماليه ام القري UMM AL-QURA # قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢-٢٢-٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م ## اعتماد لايحه صناديق الاستثمار المعدله ولايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله وقايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها المعدله ان مجلس هييه السوق الماليه بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه، ولوايحهما التنفيذيه. يقرر ما يلي : ا- اعتماد لايحه صناديق الاستثمار المعدله ولايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله وقايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها المعدله، وفق الصيغه المرافقه ويعمل بها من تاريخ ١٤٤۲/۰۹/۱۹ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م. ب تحل لايحه صناديق الاستثمار المعدله ابتداء من تاريخ العمل بها المحدد في الفقره (ا) من هذا القرار محل التعليمات الخاصه بصناديق الاستثمار المغلقه المتداوله الصادره بقرار المجلس رقم (٢-٦٦-٢٠١٨) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٦/٦م، وتحل لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله ابتداء من تاريخ العمل بها المحدد في الفقره (ا) من هذا القرار محل التعليمات الخاصه بصناديق الاستثمار العقاريه المتداوله الصادره بقرار المجلس رقم (٦-١٣٠ - ٢٠١٦) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٣٨ه الموافق ٢٤ / ١٠ / ۲۰۱٦م، والمعدله بقرار المجلس (۲-۲۰۱۸-115) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٠ه الموافق ۲۰۱۸/۱۰/۲۲م. ج استثناء من حكم الفقره (ا) من هذا القرار، يعمل بالتعديلات علي الماده الثامنه، والفقرتين (ب) و (ي) من الماده السابعه عشره، والفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين، والفقره (ا) من الماده الثامنه والسبعين، والفقرتين (۲) و (۳) من الماده السادسه والتسعين، والفقره (ج) من الماده السابعه والتسعين، والفقره (ا) من الماده الثامنه والتسعين والفقرتين (۲) و (۳) من الماده الخامسه بعد الميه من لايحه صناديق الاستثمار المعدله ابتداء من تاريخ ٢٨ /١٤٤٣/٠٥ه الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۰۱م. د استثناء من حكم الفقره (ا) من هذا القرار، يعمل بالفقره الفرعيه (۲) من الفقره (ه) من الماده التسعين من لايحه صناديق الاستثمار المعدله ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م. و يستمر العمل بالماده الثامنه، والفقرتين (ب) و(ح) من الماده السابعه عشره، والفقره (ا) من الماده الثلاثين، والفقره (ج) من الماده الثانيه والثلاثين، والفقره (ا) من الماده الثالثه والسبعين، والفقرتين (ا) و (ب) من الماده الرابعه والسبعين، والفقره (ج) من الماده السادسه والسبعين، والفقرتين (۲) و (۳) من الماده الثانيه والتسعين، والفقره (ج) من الماده الثالثه والتسعين، والفقره (ا) من الماده الرابعه والتسعين، والفقرتين (۲) و (۳) من الماده الاولي بعد الميه من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بقرار المجلس رقم ( ۱-۲۱۹ - ٢٠٠٦ ) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٠٣ه الموافق ۲۰۰٦/١٢/٢٤م والمعدله بقرار المجلس رقم ١-٦١-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ٠٨/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٣ /٢٠١٦/٠٥م ، وذلك حتي تاريخ العمل بالتعديلات المشار اليها في الفقره (ج) من هذا القرار. ز - يستمر العمل بالماده السابعه والثلاثين، والماده الثامنه والسبعين، والفقره (ب) من الماده الخامسه والعشرين، والملحق (۱) ، والملحق (۲)، والملحق (۳) من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بقرار المجلس رقم ( ۱ - ۲۱۹- ٢٠٠٦ ) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٠٣ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤م والمعدله بقرار المجلس رقم ١-٦-٢٠١٦ ) وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٣م وذلك حتي تاريخ العمل بالتعديلات المشار اليها في الفقره (ه) من هذا القرار. ح - استثناء من حكم الفقره (ا) من هذا القرار، يعمل بالتعديلات علي الفقره (ا) من الماده السابعه والفقرتين (ب) و (ي) من الماده الخامسه عشره من لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۰۱م. ط - استثناء من حكم الفقره (ا) من هذا القرار، يعمل بالفقره الفرعيه (۲) من الفقره (ب) والفقره (و) من الماده الخامسه والثلاثين والفقره الفرعيه (٤) من الفقره (ب) من الماده السادسه والاربعين من لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م. ك - استثناء من حكم الفقره (ا) من هذا القرار، يعمل بمتطلب استقلاليه المطور عن اي من الاطراف ذوي العلاقه الوارد في الماده الرابعه والثلاثين من لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ۲۰۲۲/۰۳/۰۱ م وذلك بالنسبه لصناديق الاستثمار العقاريه المتداوله. ي استثناء من حكم الفقره (ا) من هذا القرار، يعمل بالفقره ( ه ) من الماده التاسعه والعشرين والماده الثالثه والاربعين من لايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ۲۰۲۲/۰۳/۰۱م. ل - يستمر العمل بالفقره (ا) من الماده الثالثه من لايحه صناديق الاستثمار العقاري الصادره عن بقرار المجلس رقم ( ۱ - ۱۹۳ - ۲۰۰۹) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩ه الموافق ٢٠٠٦/٧/١٥م، وذلك حتي تاريخ العمل بالتعديلات المشار اليها في الفقره (ح) من هذا القرار. م - يستمر العمل بالفقره (ب) من الماده الثانيه عشره، والماده الثامنه عشر من لايحه صناديق الاستثمار العقاري الصادره بقرار المجلس رقم ( ١ - ١٩٣ - ٢٠٠٦ ) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩ه الموافق ٢٠٠٦/٧/١٥م، وذلك حتي تاريخ العمل بالتعديلات المشار اليها في الفقره (ي) من هذا القرار ن الغاء تعميم الهييه رقم ( ص / ١ / ٦ / ٣٩٥١/ ١٧) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه الموافق ۰۷/۱/ ۲۰۱۷م ابتداء من تاريخ العمل بلايحه صناديق الاستثمار المعدله ولايحه صناديق الاستثمار العقاري المعدله المحدد في الفقره (ا) من هذا القرار. س - تتولي وكاله الهييه المؤسسات السوق ابلاغ مؤسسات السوق الماليه بمضمون الفقره (ن) من هذا القرار. ض - اعلان مضمون الفقرات (ا) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من هذا القرار في موقعي الهييه وشركه السوق الماليه السعوديه (تداول) الالكترونيين. # مجلس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن محمد الصليع عضو مجلس هييه السوق الماليه احمد بن راجح الراجح عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن عبد العزيز الحمود رييس مجلس هييه السوق الماليه محمد بن عبد الله القويز # لايحه صناديق الاستثمار المعدله # لايحه صناديق الاستثمارا بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۳۰ بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ه المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ۲ - ۲۲ - ۲۰۲۱ وتاريخ ١٤٤٢/۷/۱۲ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤م ## ملحوظه مهمه: المواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه : www.cma.org.sa ۱ وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤م، يعمل بهذه اللايحه ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ۲۰۲۱/۰۵/۰۱م، علي ان يستمر العمل بلايحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم ( ۱ - ۲۱۹-۲۰۰۶) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٢٧ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤م، والمعدله بقرار مجلس الهييه رقم ( ١ - ٦١-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٣٧ه الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك حتي تاريخ العمل بهذه اللايحه. ## الباب الاول احكام عامه ### الماده الاولي: احكام تمهيديه ا- تهدف هذه اللايحه الي تنظيم صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وادارتها وعملياتها والاشراف علي جميع النشاطات المرتبطه بها في المملكه. ب - لا تخل هذه اللايحه باحكام النظام او لوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في لايحه سلوكيات السوق، ولايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه. ### الماده الثانيه: تعريفات ا- يقصد بكلمه «النظام» اينما وردت في هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم # قرارات وانظمه ## السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه • ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # لايحه صناديق الاستثمار المعدله.. تتمه ويعد مدير الصندوق مسؤولا تجاه مالكي الوحدات عن خساير الصندوق الناجمه عن احتياله او اهماله او سوء تصرفه او تقصيره المتعمد. ب - يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. و - يجب علي مدير الصندوق ان يضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعه التعامل معها، علي ان تتضمن تلك السياسات والاجراءات القيام بعمليه تقييم المخاطر بشكل سنوي علي الاقل. ز - ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك، لا يجوز لمدير الصندوق حصر اهليه الاستثمار في مواطني اي دوله او مجموعه من الدول او في صندوق معين. ولا تمنع هذه الفقره مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل او جهه غير مؤهله في ذلك الصندوق بموجب اي نظام اخر ذي علاقه. ح - يجب ان تكون جميع افصاحات مدير الصندوق كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله. ط - يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في الملحق (۱۰) من هذه اللايحه عند التقدم بطلبات الموافقه او الاشعارات للهييه. ي - يجب علي مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لكل صندوق استثمار يديره، وان يزود الهييه بنتايج التطبيق عند طلبها. ك - يجب علي مدير الصندوق التعاون مع جميع الاشخاص المعنيين باداء مهام للصندوق بما في ذلك امين الحفظ ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لاداء واجباتهم ومهامهم وفقا لهذه اللايحه. ل - يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما لاداء وجوده الخدمات المقدمه من الاطراف المعنيه بتقديم الخدمات الجوهريه للصندوق - بما في ذلك امين الحفظ والمطور ومدير الاملاك (حسبما ينطبق). ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره الصندوق. م - يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوي والاجراءات المتخذه حيالها. ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره الصندوق. ن - يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصه باعلانات الصناديق الاستثماريه. ## الماده الثالثه: ### الالتزام باحكام اللايحه ا- يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار في المملكه الالتزام باحكام هذه اللايحه والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما ينطبق). ب - يجب علي اي مدير صندوق ومشغل صندوق وامين حفظ وموزع وصانع سوق ومقدم مشوره واي عضو من اعضاء مجالس اداره صناديق الاستثمار في المملكه الالتزام باحكام هذه اللايحه والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما ينطبق). ## الماده الرابعه: ### الاعفاءات للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه اللايحه من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها. ## الماده الخامسه: ### المقابل المالي للهييه فرض مقابل مالي علي مدير الصندوق والموزع وفقا لما تحدده. ## الماده السادسه: ### حق التظلم يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه اللايحه تقديم تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللايحه. ## الباب الثاني ### اداره الصناديق تطبق احكام هذا الباب علي الصناديق العامه والصناديق الخاصه. ## الماده الثامنه: ### متطلبات الاهليه ا- يجب ان يكون مدير الصندوق مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات. ب - في حال كان مدير الصندوق مرخصا له في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات دون تشغيل الصناديق فيجب عليه تعيين مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق لتشغيل صناديق الاستثمار التي يديرها. ج- يجوز ان تكون مؤسسه السوق الماليه المعينه بموجب الفقره (ب) من هذه الماده امينا للحفظ للصندوق ذي العلاقه. د تكون مؤسسه السوق الماليه المعينه بموجب الفقره (ب) من هذه الماده مسؤوله عن التزام الصندوق باحكام نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه. ه - استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، يجب ان يكون مدير صندوق الاستثمار العقاري الخاص مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق. ## الماده التاسعه: ### اداره الصندوق وواجبات مدير الصندوق ا- يجب علي مدير الصندوق ان يعمل لمصلحه مالكي الوحدات بموجب احكام هذه اللايحه ولايحه مؤسسات السوق الماليه وشروط واحكام الصندوق. ب - يقع علي عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادي والواجبات التي نصت عليها لايحه مؤسسات السوق الماليه بما في ذلك واجب الامانه تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. ج - فيما يتعلق بصناديق الاستثمار ، يكون مدير الصندوق مسؤولا عن القيام بالاتي: 1 - اداره الصندوق. ۲ طرح وحدات الصندوق. - التاكد من دقه شروط واحكام الصندوق وانها كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله. د - فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يكون مشغل الصندوق مسؤولا عن تشغيل صناديق الاستثمار. ه - يعد مدير الصندوق مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه اللايحه، سواء اادي مسؤولياته وواجباته الخاصه. بشكل مباشر ام كلف بها جهه خارجيه بموجب احكام هذه اللايحه ولايحه مؤسسات السوق الماليه. وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤م، يعمل بالماده الثامنه من هذه اللايحه ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۰۱م، علي ان يستمر العمل بالماده الثامنه من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (۱-۲۱۹-٢٠٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ه الموافق ۲۰۰٦/١٢/٢٤م، المعدله بقرار مجلس الهييه رقم ( ١ - ٦١-٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣م، وذلك حتي تاريخ العمل بالماده الثامنه من هذه اللايحه. ## الماده العاشره: ### الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ا- يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بدفاتر وسجلات جميع الصناديق التي يديرها، كما يجب علي مشغل الصندوق ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصله بتشغيل جميع الصناديق التي يتولي تشغيلها. ب - يجب علي مشغل الصندوق ان يحتفظ في جميع الاوقات بسجل لجميع الوحدات الصادره والملغاه وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القايمه لكل صندوق من صناديق الاستثمار التي يشغلها. د دون الاخلال بما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق ومشغل الصندوق الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللايحه، وذلك لمده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك. وفي حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد باقامتها او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب علي مدير الصندوق ومشغل الصندوق ان يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مده اطول وذلك الي حين انتهاء تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه. ## الماده الحاديه عشره: ### القوايم الماليه ا- يجب ان تعد القوايم الماليه للصندوق باللغه العربيه، وبشكل نصف سنوي علي الاقل للصندوق العام والصندوق العقاري الخاص، وان تفحص وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، ويجوز اعداد نسخ اضافيه بلغات اخري، وفي حال وجود اي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي. ب - يجب مراجعه القوايم الماليه السنويه للصندوق وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، كذلك يجب علي مراجع الحسابات - من خلال مراجعته للقوايم الماليه السنويه للصندوق، وبناء علي ما يقدم اليه من معلومات - ان يضمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لاحكام لايحه صناديق الاستثمار او شروط واحكام الصندوق. ج- يجب اضافه نسخ من جميع القوايم الماليه المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده الي تقارير الصندوق التي يتولي اعدادها مدير الصندوق وفقا للماده السادسه والسبعين من هذه اللايحه في حاله الصناديق العامه، ووفقا للماده الثالثه والتسعين من هذه اللايحه في حاله الصناديق الخاصه. ## الماده الثانيه عشره: ### سجل مالكي الوحدات ا- يجب علي مشغل الصندوق اعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكه. ب - يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا علي ملكيه الوحدات المثبته فيه. ج- يجب علي مشغل الصندوق ان يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الاتيه بحد ادني : 1 - اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل. ۲ - رقم الهويه الوطنيه لمالك الوحدات او رقم اقامته او رقم جواز سفره او رقم سجله التجاري بحسب الحال، او اي وسيله تعريف اخري تحددها الهييه. جنسيه مالك الوحدات. - تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # هييه السوق الماليه # 3 ام القري UMM AL-QURA # لايحه صناديق الاستثمار المعدله .. تتمه الافصاح عنها في شروط واحكام الصندوق. ب - يجب ان تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العموله الخاصه محصوره في السلع والخدمات المتعلقه بتنفيذ صفقات نيابه عن صندوق الاستثمار ذي العلاقه او بتقديم ابحاث لمصلحه صندوق الاستثمار ذي العلاقه. ه - بيانات جميع الصفقات المتعلقه بالوحدات التي اجراها كل مالك وحدات. - الرصيد الحالي لعدد الوحدات بما في ذلك اجزاء الوحدات المملوكه لكل مالك وحدات. اي قيد او حق علي الوحدات المملوكه لكل مالك وحدات. د - يجب اتاحه سجل مالكي الوحدات لمعاينه الهييه عند طلبها ذلك، ويجب ان يقدم مدير الصندوق الي اي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطه بمالك الوحدات المعني فقط. ج - يحظر علي مدير الصندوق الحصول علي مبالغ نقديه مباشره بموجب عموله خاصه او اي ترتيب اخر. ه - يجب علي مشغل الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار اليها في الفقره (ج) من هذه الماده. و - تستثني الصناديق المتداوله من احكام هذه الماده. # الماده السابعه عشره: # التكليف من قبل مدير الصندوق ا- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن لاي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف اي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصه. ب - باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون مدير الصندوق من الباطن المكلف وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات ، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب. ج- يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكه باداره استثمارات الصندوق الخارجيه علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب. د - للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطبقه علي مدير الصندوق من الباطن المكلف الذي يعمل خارج المملكه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه. ه - يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل موزعا لوحدات اي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف الموزع من موارده الخاصه. و - يجب ان يكون الموزع المكلف في المملكه وفقا للفقره (ه) من هذه الماده من احدي الفيات التاليه: 1 - مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط التعامل. - مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط تقديم المشوره. - بنكا محليا. ز - يجب ان يكون التكليف المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده بموجب عقد مكتوب، وفي حال كان الموزع المكلف بنكا محليا، فيجب ان يتضمن الضوابط الاتيه بحد ادني : 1- ان توزع وحدات صناديق الاستثمار المطروحه طرحا عاما من خلال الموقع الالكتروني للموزع فقط . ٢- ان يتيح الموقع الالكتروني للموزع المكلف امكانيه تعبيه وتوقيع المستندات اللازمه، ومنها ما يلي : ا- اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري الخاصه بمدير الصندوق. ب - نموذج "معرفه العميل الوارد في لايحه مؤسسات السوق الماليه. ج نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والاحكام الخاصه بالصندوق الذي يرغب في الاشتراك فيه. ح - في حال تكليف مدير الصندوق الموزع بموجب الفقره (ه) من هذه الماده، يعد مدير الصندوق مسؤولا عن الالتزام بالنظام ولوايحه التنفيذيه، ونظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، ويجوز له الاعتماد علي الموزع المكلف في اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه. ط - يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الاداريه للصندوق. ي - باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ك) من هذه الماده، يجب ان يكون الطرف الثالث المكلف وفقا للفقره (ط) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق ٤ ، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب. ك - يجوز تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج المملكه فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب. (۳) وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤م، يعمل بالفقره (ب) من الماده السابعه عشره من هذه اللايحه ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۰۱م، علي ان يستمر العمل بالفقره (ب) من الماده السابعه عشره من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (۱-۲۱۹-۲۰۰۶) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ه الموافق ۲۰۰٦/١٢/٢٤م، المعدله بقرار مجلس الهييه رقم (١-٦١-٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣م، وذلك حتي تاريخ العمل بالفقره (ب) من الماده السابعه عشره من هذه اللايحه. ) وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤م، يعمل بالفقره (ي) من الماده السابعه عشره من هذه اللايحه ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۰۱م، علي ان يستمر العمل بالفقره (ح) من الماده السابعه عشره من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم ( 1 - ۲۱۹-۲۰۰۶) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤م، المعدله بقرار مجلس الهييه رقم (1- ٦١-٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣م، وذلك حتي تاريخ العمل بالفقره (ي) من الماده السابعه عشره من هذه اللايحه. # الماده الثالثه عشره: # تعارض المصالح ا دون الاخلال باحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق احكام لايحه مؤسسات السوق الماليه. ب - ما لم يفصح مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن بشكل سابق (حيثما امكن ذلك) او بشكل فوري عن تعارض المصالح لمجلس اداره الصندوق ذي العلاقه، ويحصل علي موافقته او مصادقته علي هذا التصرف، لا يجوز لمدير الصندوق او المدير الصندوق من الباطن ممارسه اي عمل ينطوي علي : 1- اي تعارض جوهري بين مصالح مدير الصندوق او مصالح مدير الصندوق من الباطن ومصالح اي صندوق استثمار يديره ٢- اي تعارض بين مصالح اي صندوق استثمار يديره ومصالح صندوق استثمار اخر يديره او حساب عميل اخر. ج- يجب علي مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن) ضمان عدم ممارسه اي من تابعيهم لاي عمل ينطوي علي تعارض للمصالح علي النحو الموضح في الفقره (ب) من هذه الماده. د - يجب علي مدير الصندوق العام الافصاح عن تعارض المصالح الموافق او المصادق عليه من قبل مجلس اداره الصندوق ذي العلاقه بشكل فوري في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للماده السادسه والسبعين من هذه اللايحه. # الماده الرابعه عشره: # سياسات الاستثمار وممارساته يجب ان تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمه مع ممارسات الاستثمار الجيده والحكيمه التي تحقق الاهداف الاستثماريه للصندوق المحدده في شروط واحكام الصندوق، ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتاكد من الاتي: 1- توافر السيوله الكافيه لدي الصندوق للوفاء باي طلب استرداد متوقع بالنسبه الي صندوق الاستثمار المفتوح. ۲- عدم تركيز استثمار الصندوق في اي ورقه او اوراق ماليه معينه، او في بلد او منطقه جغرافيه او صناعه او قطاع معين، الا اذا كان قد نص علي ذلك في شروط واحكام الصندوق. ان استثمارات الصندوق تقوم علي توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الاخلال باهداف الاستثمار وسياساته وشروط واحكام الصندوق ذي العلاقه. # الماده الخامسه عشره: # اشتراكات الصندوق ا- يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، علي ان يفصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط واحكام الصندوق، شريطه الالتزام بالمتطلبات الاتيه: 1- ان لا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصله بها افضل من الشروط والحقوق المتصله بالوحدات المملوكه لمالكي الوحدات الاخرين من ذات الفيه. ان لا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطه بالوحدات التي يملكونها. ان يفصح مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهايه كل ربع في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق ) وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق الماده السادسه والسبعين من هذه اللايحه. ب - يجوز لاي مالك وحدات اشترك في صندوق مغلق مقابل حق عيني خفض ملكيته في وحدات الصندوق الي ما لا يقل عن (٥٠) من عدد الوحدات الصادره مقابل ذلك الحق، بعد مرور سنه من تاريخ اشتراكه في الصندوق او تاريخ بدء تشغيل الصندوق، ايهما ابعد، وذلك مالم تنص شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه علي مده اطول. ج دون الاخلال بالقيود المنصوص عليها في الماده السابعه والاربعين من هذه اللايحه، يستثني صندوق الاستثمار المغلق المتداول من احكام الفقره (ب) من هذه الماده. # الماده السادسه عشره: # ترتيبات العموله الخاصه ا- تخضع اي ترتيبات عموله خاصه يبرمها مدير الصندوق للايحه مؤسسات السوق الماليه ويجب الافصاح عنها في شروط واحكام الصندوق. # قرارات وانظمه ## السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # لايحه صناديق الاستثمار المعدله.. تتمه المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه. البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي العلاقه. ط في حال لم يعين مدير صندوق بديل خلال المده المحدده للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل المشار اليها في الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده، فانه يحق لمالكي الوحدات طلب تصفيه الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق. ## الماده الثامنه عشره: تعيين مستشارين ا- يجوز لمدير الصندوق تعيين شخص لتقديم المشوره فيما يتعلق باي صندوق استثمار يديره، ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف ذلك الشخص من موارده الخاصه. ب - باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون الشخص المعين من قبل مدير الصندوق لتقديم المشوره مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط تقديم المشوره، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب. ج- يجوز تعيين مقدم المشوره من خارج المملكه لتقديم المشوره فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب. د - للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطبقه علي مقدم المشوره الذي يعمل خارج المملكه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه. ## الماده التاسعه عشره: مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الاداره يجب ان يكون اي مقابل للخدمات والعمولات واتعاب الاداره المفروضه علي الصندوق وفقا لشروط مماثله علي الاقل للشروط التي يبرمها اشخاص يتعاملون باستقلاليه تامه، ولا يجوز في اي حال من الاحوال زياده مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الاداره فوق الحد الاعلي المسموح به المحدد في شروط واحكام الصندوق. ## الماده العشرون: صلاحيه الهييه في عزل مدير الصندوق واستبداله ا- للهييه عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ اي اجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق او اتخاذ اي تدبير اخر تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع اي من الحالات الاتيه: 1 - توقف مدير الصندوق عن ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات دون اشعار الهييه بذلك بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه. ٢ - الغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات، او سحبه، او تعليقه من قبل الهييه. ٣ - تقديم طلب الي الهييه من مدير الصندوق لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات. ٤ - اذا رات الهييه ان مدير الصندوق قد اخل - بشكل تراه الهييه جوهريا - بالالتزام بالنظام او لوايحه التنفيذيه. ٥ - وفاه مدير المحفظه الاستثماريه الذي يدير اصول صندوق الاستثمار او عجزه او استقالته مع عدم وجود شخص اخر مسجل لدي مدير الصندوق قادر علي اداره اصول صندوق الاستثمار او اصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظه الاستثماريه. ٦ - صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهييه عزل مدير الصندوق. - اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهريه. ب - يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه باي من الحالات الوارد ذكرها في الفقره الفرعيه (5) من الفقره (ا) من هذه الماده خلال يومين من تاريخ حدوثها. ج- عند عزل مدير الصندوق وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (۱) و (۲) و (٣) و (٤) و (ه) و (۷) من الفقره (ا) من هذه الماده، توجه الهييه مدير الصندوق المعزول للدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١٥) يوما من تاريخ صدور قرار الهييه بالعزل ؛ وذلك لتعيين امين الحفظ او جهه اخري، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده المحدده للبحث والتفاوض. د عند عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره (ا) من هذه الماده، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات علي طلب عزل مدير الصندوق ؛ وذلك لتعيين امين الحفظ او جهه اخري، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده المحدده للبحث والتفاوض. ه - عند تحقق اي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق ان يشعر الهييه بنتايج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من تاريخ انعقاده. و -- يجب علي مدير الصندوق التعاون وتزويد امين الحفظ او الجهه المعينه المخوله بالبحث والتفاوض باي مستندات تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال (۱۰) ايام من تاريخ الطلب ويجب علي كلا الطرفين الحفاظ علي سريه المعلومات. ز - يجب علي مدير الصندوق، عند موافقه مدير الصندوق البديل علي اداره الصندوق وتحويل اداره الصندوق اليه، ان يرسل موافقه مدير الصندوق البديل الكتابيه الي الهييه فور تسلمها. ح - اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيتعين علي مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السلس للمسؤوليات الي مدير الصندوق البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب علي مدير الصندوق المعزول ان ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهييه المحض، الي مدير الصندوق ## الماده الحاديه والعشرون: قرارات الاستثمار اذا عزل مدير الصندوق وفقا للماده العشرين من هذه اللايحه، فيجب ان يتوقف عن اتخاذ اي قرارات استثماريه تخص الصندوق ذا العلاقه بمجرد تعيين مدير الصندوق البديل او في اي وقت سابق تحدده الهييه. ## الماده الثانيه والعشرون: انهاء الصندوق وتصفيته ا- يجب علي مدير الصندوق تحديد احكام انهاء الصندوق في شروط واحكام الصندوق. ب - يجب علي مدير الصندوق اتمام مرحله بيع اصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مده الصندوق. ج- يجوز لمدير الصندوق تمديد مده الصندوق وذلك لاتمام مرحله بيع الاصول او لاي ظرف اخر، وفقا لاحكام المادتين الثانيه والستين والثانيه والتسعين من هذه اللايحه. د لغرض انهاء الصندوق، يجب علي مدير الصندوق اعداد خطه واجراءات انهاء الصندوق بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات، ويجب عليه الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق (حيثما ينطبق) علي هذه الخطه قبل القيام باي اجراء في هذا الشان. ه - يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بتفاصيل خطه واجراءات انهاء الصندوق قبل مده لا تقل عن (۲۱) يوما من التاريخ المزمع انهاء الصندوق فيه، ودون الاخلال بشروط واحكام الصندوق. و - يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات انهاء الصندوق الموافق عليها وفقا للفقره (د) من هذه الماده. ز - يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق خلال (10) ايام من انتهاء مده الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق (۱۰) من هذه اللايحه. ح - اذا كانت شروط واحكام الصندوق تنص علي انتهايه عند حصول حدث معين، فيجب علي مدير الصندوق انهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث واشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا خلال (٥) ايام من وقوع الحدث الذي يوجب انهاء الصندوق. ط - في حال انتهاء مده الصندوق ولم يتم مدير الصندوق مرحله بيع اصول الصندوق خلال مدته، فيجب علي مدير الصندوق تصفيه الاصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مده لا تتجاوز (٦) اشهر من تاريخ انتهاء مده الصندوق. ي - لغرض تصفيه الصندوق، يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق حيثما ينطبق علي خطه واجراءات تصفيه الصندوق قبل القيام باي اجراء في هذا الشان. ك - يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات تصفيه الصندوق الموافق عليها وفقا للفقره (ي) من هذه الماده. ل - يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء تصفيه الصندوق خلال (۱۰) ايام من انتهاء تصفيه الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق (۱۰) من هذه اللايحه. م - يجب علي مدير الصندوق ان يعامل بالمساواه جميع مالكي الوحدات اثناء عمليه انهاء الصندوق او تصفيته. ن - يجب علي مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مده الصندوق او تصفيته دون تاخير وبما لا يتعارض مع مصلحه مالكي الوحدات وشروط واحكام الصندوق. س - يجب علي مدير الصندوق العام الاعلان في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق)، عن انتهاء مده الصندوق او مده تصفيته، ويجب كذلك علي مدير الصندوق الخاص اشعار مالكي الوحدات بذلك في الاماكن والوسايل المحدده في شروط واحكام الصندوق. ع - يجب علي مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير انهاء الصندوق وفقا لمتطلبات الملحق (١٤) من هذه اللايحه خلال مده لا تزيد علي (۷۰) يوما من تاريخ اكتمال انهاء الصندوق او تصفيته، متضمنا القوايم الماليه النهاييه المراجعه للصندوق عن الفتره اللاحقه لاخر قوايم ماليه سنويه مراجعه. ف - للهييه عزل مدير الصندوق عن عمليه التصفيه في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق، علي ان يعين المصفي البديل في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات علي عزل مدير الصندوق. ص - في حال عزل مدير الصندوق عن اعمال التصفيه، يجب علي مدير الصندوق التعاون بشكل كامل علي نقل مسؤوليات التصفيه الي المصفي المعين وان ينقل اليه جميع المستندات المرتبطه بصندوق الصندوق. وفقا لقرار مجلس الهييه رقم ( ۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٢ه الموافق ٢/٢٤/ ۲۰۲۱م، يعمل بالماده الثانيه والعشرين من هذه اللايحه ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ۲۰۲۲/۰۳/۰۱م، علي ان يستمر العمل بالمادتين السابعه والثلاثين والثامنه والسبعين من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم ( ١ - ٢١٩ - ٢٠٠٦ ) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٢٧ه الموافق ۲۰۰٦/١٢/٢٤م، المعدله بقرار مجلس الهييه رقم ( ١-٦١ (٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣م، وذلك حتي تاريخ العمل بالماده الثانيه والعشرين من هذه اللايحه. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م # هييه السوق الماليه ام القري UMM AL-QURA # لايحه صناديق الاستثمار المعدله.. تتمه الاغراض الخاصه. د استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثمار عن اصوله وعن اصول عملايه الاخرين، ويجب ان تحدد تلك الاصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وان يحتفظ بجميع السجلات الضروريه الاستثمار ذي العلاقه والتي تمكنه من اتمام اعمال التصفيه خلال ( ۲۰ ) يوما من صدور قرار الهييه بعزل مدير الصندوق وتعيين مصف بديل. ق - يجب علي مدير الصندوق اشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال صدور قرار الهييه بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل بموجب الفقره (ف) من هذه الماده. ر - في جميع الاحوال، يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بشكل فوري ودون اي تاخير باي احداث او مستجدات جوهريه خلال فتره تصفيه الصندوق. وغيرها من المستندات التي تؤيد تاديته التزاماته التعاقديه. ش - تستثني الصناديق المتداوله من متطلب ارسال الاشعار الكتابي الي جميع مالكي الوحدات الوارد في ه - يجب علي امين الحفظ ايداع جميع المبالغ النقديه العايده لصندوق الاستثمار في الحساب المشار الفقرات (ه) و (ز) و (ح) و (ل) و (ق) و (ر) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع اليه في الفقره (ا) او الفقره (ج) من هذه الماده (حسبما ينطبق)، ويجب عليه ان يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمه لتمويل الاستثمارات ومصاريف اداره صندوق الاستثمار وعملياته وفقا لاحكام هذه اللايحه والنسخه المحدثه من شروط واحكام الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق والعقد الذي عين بموجبه امين حفظ من قبل مدير الصندوق. و - يجوز رهن اصول عقاريه للصندوق لجهه مرخص لها في تقديم قروض قدمت قرضا لمصلحه الصندوق. # الباب الثالث # الحفظ ## الماده الثالثه والعشرون: ### النطاق والتطبيق تطبق احكام هذا الباب علي الصناديق العامه والصناديق الخاصه. ## الماده الرابعه والعشرون: ### تعيين امين الحفظ ا- يجب علي مدير الصندوق تعيين امين حفظ واحد او اكثر في المملكه ليتولي حفظ اصول صناديق الاستثمار التي يديرها مدير الصندوق، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب. ب - يجب ان لا يكون امين الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مديرا للصندوق ذي العلاقه، او مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او المدير الصندوق من الباطن. ج- يجب ان يكون امين الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ. د - استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز ان يكون امين حفظ الصندوق المغذي للصناديق الاستثماريه العامه والخاصه مديرا للصندوق ذي العلاقه او مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او المدير الصندوق من الباطن، عند استيفاء المعايير الاتيه: 1 - استثمار اصول الصندوق المغذي في صندوق استثمار اخر سواء اكان يستثمر داخل المملكه العربيه السعوديه ام خارجها. ٢- ان لا يفرض امين حفظ الصندوق المغذي اي رسوم اضافيه علي الصندوق. ان يكون صندوق الاستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق المغذي من النوع المغلق. ## الماده الخامسه والعشرون: ### ملكيه اصول صندوق الاستثمار وحفظها ا- تعد اصول صندوق الاستثمار مملوكه لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز ان يكون المدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي مصلحه في اصول الصندوق او اي مطالبه فيها، الا اذا كان مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع مالكا لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، او كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب احكام هذه اللايحه وافصح عنها في شروط واحكام الصندوق. ب - باستثناء وحدات الصندوق المملوكه لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع، وفي حدود ما يملكه المدين، لا يجوز ان يكون لدايني مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي حق في اي مطالبه او مستحقات في اموال الصندوق او اصوله. ## الماده السادسه والعشرون: ### فصل الاصول ا- يجب علي امين الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل امين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العلاقه. ب - يجب علي امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثماري عن اصوله وعن اصول عملايه الاخرين ويجب ان تحدد تلك الاصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري لكل صندوق استثمار باسم امين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجل الاصول العقاريه للصندوق والملكيه في الشركات غير المدرجه وغير المودعه في مركز الايداع باسم شركه مملوكه بالكامل لامين الحفظ، وان يحتفظ بجميع السجلات الضروريه وغيرها من المستندات التي تؤيد تاديته التزاماته التعاقديه. ج استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشاه ذات ## الماده السابعه والعشرون: ### التكليف من قبل امين الحفظ ا- يجوز لامين الحفظ تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل امينا للحفظ من الباطن لاي صندوق استثمار يتولي حفظ اصوله، ويدفع امين الحفظ اتعاب ومصاريف اي امين حفظ من الباطن من موارده الخاصه. ب - باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون امين الحفظ من الباطن المكلف وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب. ج- يجوز تكليف امين الحفظ من الباطن خارج المملكه بحفظ استثمارات الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، وان يكلف بموجب عقد مكتوب. د - للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطبقه علي امين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه. ه - يجب ان لا يكون امين الحفظ من الباطن المكلف وفقا لاحكام هذه الماده مديرا للصندوق ذي العلاقه او مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او المدير الصندوق من الباطن. ## الماده الثامنه والعشرون: ### مسؤوليات امين الحفظ ا- يعد امين الحفظ مسؤولا عن التزاماته وفقا لاحكام هذه اللايحه، سواء اادي مسؤولياته بشكل مباشر ام كلف بها طرفا ثالثا بموجب احكام هذه اللايحه او لايحه مؤسسات السوق الماليه. ويعد امين الحفظ مسؤولا تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خساير الصندوق الناجمه بسبب احتياله او اهماله او سوء تصرفه او تقصيره المتعمد. ب - يعد امين الحفظ مسؤولا عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الاجراءات الاداريه اللازمه فيما يتعلق بحفظ اصول الصندوق. ## الماده التاسعه والعشرون: ### صلاحيه الهييه في عزل امين الحفظ واستبداله ا- للهييه عزل امين الحفظ المعين من مدير الصندوق او اتخاذ اي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع اي من الحالات الاتيه: 1- توقف امين الحفظ عن ممارسه نشاط الحفظ دون اشعار الهييه بذلك بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه. الغاء ترخيص امين الحفظ في ممارسه نشاط الحفظ او سحبه او تعليقه من قبل الهييه. - تقديم طلب الي الهييه من امين الحفظ لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط الحفظ. - اذا رات الهييه ان امين الحفظ قد اخل - بشكل تراه الهييه جوهريا - بالالتزام بالنظام او لوايحه التنفيذيه. ه - اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهريه. ب - اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق المعني تعيين امين حفظ بديل وفقا لتعليمات الهييه، ويتعين علي مدير الصندوق وامين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السلس للمسؤوليات الي امين الحفظ البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين امين الحفظ البديل. ويجب علي امين الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهييه المحض - الي امين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي العلاقه. ## الماده الثلاثون: ### عزل امين الحفظ من قبل مدير الصندوق ا- يجوز لمدير الصندوق عزل امين الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي اذا راي بشكل معقول ان عزل امين الحفظ في مصلحه مالكي الوحدات، وعلي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي. ب - يجب علي مدير الصندوق اذا عزل امين الحفظ تعيين بديل له خلال (۳۰) يوما من تسلم امين الحفظ بذلك فورا وبشكل كتابي. # قرارات وانظمه **السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨** **الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه • ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م** # لايحه صناديق الاستثمار المعدله.. تتمه تنشا العلاقه التعاقديه بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما علي شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه. ## الماده الرابعه والثلاثون: الوحدات ا- تكون الوحدات المشترك فيها ملكا لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في يوم التعامل التالي للموعد النهايي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد. ب - يحق لمالك الوحدات ممارسه جميع الحقوق المرتبطه بالوحدات بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. ج - فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق او جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والتزامات الصندوق العام ذي العلاقه. د - يجوز للصندوق العام ان يصدر اكثر من فيه واحده من الوحدات، ويجب ان يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفيه بحقوق متساويه وان يعاملوا بالمساواه من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز ان يكون لاي فيه استراتيجيات واهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات واهداف الاستثمار لفيات اخري من نفس الصندوق. ه - لا يجوز ان يتمتع مالكو فيه من الوحدات بحقوق من شانها الاخلال بحقوق مالكي فيه اخري من الوحدات. ## الماده الخامسه والثلاثون: مقابل الخدمات والعمولات والاتعاب المسموح بها ا- لا يجوز لمدير الصندوق صرف اي مبالغ من اصول الصندوق العام الخاضع لادارته الا لسداد الاتعاب والمصروفات الاتيه: 1 - مصروفات التعامل في اصول الصندوق العام، بما فيها اتعاب الوساطه. 2 - التكاليف المرتبطه بالقروض ذات العلاقه بالصندوق العام. 3 - اتعاب الاداره، بما في ذلك اي مبلغ يدفع كحافز او مقابل اداء. 4 - اتعاب امين الحفظ. 5 - اتعاب مراجع الحسابات ومصروفاته. 6 - اتعاب اللجنه الشرعيه (بما في ذلك اتعاب الرقابه الشرعيه)، ان وجدت. 7 - مصروفات نشر البيان ربع السنوي والقوايم الماليه الاوليه والتقارير السنويه (بما في ذلك القوايم الماليه السنويه). 8 - اتعاب اعضاء مجلس اداره الصندوق ومصروفاتهم. 9 - المصروفات والاتعاب الاخري المتعلقه بعمليات الصندوق العام والخدمات الاداريه (بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات). ب يجب ان يدفع مدير الصندوق من موارده الخاصه جميع مصروفات طرح وحدات اي صندوق عام والترويج له، وتشمل هذه المصروفات اعداد شروط واحكام الصندوق واي مستندات اخري مطلوب تقديمها الي الهييه بموجب هذه اللايحه ونسخها وتوزيعها. ج - علي مدير الصندوق ان يفصح في تقريره السنوي الي مالكي الوحدات عن نسبه الاتعاب الاجماليه للسنه المعنيه الي متوسط صافي قيمه اصول الصندوق العام. ## الماده السادسه والثلاثون: توزيعات الصندوق العام ا- يلتزم مدير الصندوق بتوزيع ارباح علي مالكي الوحدات، الا اذا نصت شروط واحكام الصندوق علي خلاف ذلك. ب - يعد مشغل الصندوق مسؤولا عن عمليه توزيع الارباح علي مالكي الوحدات. ج - في حال توزيع ارباح علي مالكي الوحدات، يجب ان يكون التوزيع وفقا لشروط واحكام الصندوق، وان يعلن مدير الصندوق ذلك بشكل فوري ويوضح الارباح الموزعه عن كل وحده في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق ) وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للماده السادسه والسبعين من هذه اللايحه. د لا يجوز لمدير الصندوق استعاده اي ارباح وزعت علي مالكي الوحدات. ## الماده السابعه والثلاثون: اكتتاب الصندوق في الاوراق الماليه ا- مع مراعاه احكام الماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه، والقيود الاستثماريه علي الصناديق العامه المتخصصه المنصوص عليها في هذه اللايحه، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في اوراق ماليه وفقا للشروط الاتيه: 1 - ان تكون الاوراق الماليه مطروحه طرحا عاما داخل المملكه او خارجها. واذا كان الطرح العام خارج المملكه، يجب ان يكون الطرح خاضعا لمعايير ومتطلبات تنظيميه مماثله علي الاقل لتلك المطبقه علي الطرح العام في المملكه. وللهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطبقه علي الطرح مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه. 2 - ما لم يكن الاكتتاب ناتجا عن مشاركه الصندوق في بناء سجل الاوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الاوامر وتخصيص الاسهم في الاكتتابات الاوليه، ان يكتتب الصندوق العام في الاوراق الماليه بسعر لا يزيد علي سعر الطرح. وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٢ /١٤٤٢/٧ه الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١م، يعمل بالفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين من هذه اللايحه ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علي ان يستمر العمل بالفقره (ا) من الماده الثلاثين من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم ( ١ - ٢١٩ - ٢٠٠٦ ) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٢٧ه الموافق ۲۰۰٦/١٢/٢٤م، المعدله بقرار مجلس الهييه رقم ( ١-٦١- ٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣م، وذلك حتي تاريخ العمل بالفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين من هذه اللايحه. (۸) وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (۲-۲۲-۲۰۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤م، يستمر العمل بالفقره (ج) من الماده الثانيه والثلاثين من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (1) ٢١٩ - ٢٠٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ه الموافق ۲۰۰٦/١٢/٢٤م، المعدله بقرار مجلس الهييه رقم (١-٦١-٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣م، والتي تنص بانه: (ج) يعد مالك الوحدات الذي وقع علي شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه عميلا فردا لدي مدير الصندوق بموجب لايحه الاشخاص المرخص لهم. وذلك حتي تاريخ ٢٨ /١٤٤٣/٠٥ه الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۰۱م. ## الماده الثانيه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحيتها تجاه الطلب ا- تقوم الهييه - بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه والمشار اليها في الفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين من هذه اللايحه - باشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وتراجع الهييه الطلب خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاشعار، وتتخذ الهييه ايا من القرارات التاليه : 1 - الموافقه علي الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب. 2 - الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب. 3 - رفض الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب مع بيان الاسباب. ب - اذا رات الهييه ان طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ اي من الاتي: 1 - ان تجري اي استقصاءات تراها مناسبه. 2 - ان تطلب من مقدم الطلب او من يمثله الحضور امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح المسايل التي تري الهييه ان لها علاقه بالطلب. 3 - ان تطلب من مقدم الطلب او اي طرف اخر تقديم معلومات اضافيه او تاكيد صحه المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحددها الهييه. 4 - ان تؤجل اتخاذ اي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لاجراء مزيد من الدراسه او التحقق. ج- اذا قررت الهييه بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده ان الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فللهييه ان تصدر اشعارا لمقدم الطلب برفض طلبه. د - لا يجوز المقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام او تقديم نفسه علي انه يطرحها قبل ان يتسلم اشعارا كتابيا بصدور قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (۱) او (۲) من الفقره (ا) من هذه الماده. ه - يجب ان يبدا مقدم الطلب في طرح واصدار وحدات الصندوق العام خلال (۱۲) شهرا من تاريخ قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (۱) او (۲) من الفقره (ا) من هذه الماده. وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المده المحدده، فان موافقه الهييه تعد ملغاه. ## الماده الحاديه والثلاثون: تقديم طلب الي الهييه لطرح وحدات صندوق عام ا- يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق عام ان يقدم طلبا الي الهييه للحصول علي موافقتها وفقا للصيغه الوارده في الملحق (۲) من هذه اللايحه. ويجب ان يكون مقدم الطلب مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات". ب - يجب علي مقدم الطلب اشعار الهييه فورا باي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمه للهييه. ج- يجب علي مقدم الطلب سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهييه. ## الماده الثانيه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحيتها تجاه الطلب ا- تقوم الهييه - بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه والمشار اليها في الفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين من هذه اللايحه - باشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وتراجع الهييه الطلب خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاشعار، وتتخذ الهييه ايا من القرارات التاليه : 1 - الموافقه علي الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب. 2 - الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب. 3 - رفض الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب مع بيان الاسباب. ب - اذا رات الهييه ان طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ اي من الاتي: 1 - ان تجري اي استقصاءات تراها مناسبه. 2 - ان تطلب من مقدم الطلب او من يمثله الحضور امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح المسايل التي تري الهييه ان لها علاقه بالطلب. 3 - ان تطلب من مقدم الطلب او اي طرف اخر تقديم معلومات اضافيه او تاكيد صحه المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحددها الهييه. 4 - ان تؤجل اتخاذ اي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لاجراء مزيد من الدراسه او التحقق. ج- اذا قررت الهييه بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده ان الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فللهييه ان تصدر اشعارا لمقدم الطلب برفض طلبه. د - لا يجوز المقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام او تقديم نفسه علي انه يطرحها قبل ان يتسلم اشعارا كتابيا بصدور قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (۱) او (۲) من الفقره (ا) من هذه الماده. ه - يجب ان يبدا مقدم الطلب في طرح واصدار وحدات الصندوق العام خلال (۱۲) شهرا من تاريخ قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (۱) او (۲) من الفقره (ا) من هذه الماده. وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المده المحدده، فان موافقه الهييه تعد ملغاه. ## الماده الثالثه والثلاثون: الشكل التعاقدي للصندوق العام ا- يؤسس الصندوق العام بتوقيع اول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق علي شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه التي يجب ان تتضمن المعلومات المطلوبه في الملحق (۱) من هذه اللايحه وكذلك الاحكام ذات العلاقه في هذه اللايحه. ب - يجب علي امين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات الي امين الحفظ البديل، ويجب علي امين الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا - الي امين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي العلاقه. ج- يجب علي مدير الصندوق الافصاح فورا في موقعه الالكتروني عن قيامه بتعيين امين حفظ بديل ويجب علي مدير الصندوق العام كذلك الافصاح في اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه عن قيامه بتعيين امين حفظ بديل للصندوق العام. د - تستثني الصناديق المتداوله من متطلب اشعار مالكي الوحدات كتابيا الوارد في الفقره (ا) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق. ## الباب الرابع الصناديق العامه ## الماده الحاديه والثلاثون: تقديم طلب الي الهييه لطرح وحدات صندوق عام ا- يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق عام ان يقدم طلبا الي الهييه للحصول علي موافقتها وفقا للصيغه الوارده في الملحق (۲) من هذه اللايحه. ويجب ان يكون مقدم الطلب مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات". ب - يجب علي مقدم الطلب اشعار الهييه فورا باي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمه للهييه. ج- يجب علي مقدم الطلب سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهييه. ## الماده الثانيه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحيتها تجاه الطلب ا- تقوم الهييه - بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه والمشار اليها في الفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين من هذه اللايحه - باشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وتراجع الهييه الطلب خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاشعار، وتتخذ الهييه ايا من القرارات التاليه : 1 - الموافقه علي الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب. 2 - الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب. 3 - رفض الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب مع بيان الاسباب. ب - اذا رات الهييه ان طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ اي من الاتي: 1 - ان تجري اي استقصاءات تراها مناسبه. 2 - ان تطلب من مقدم الطلب او من يمثله الحضور امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح المسايل التي تري الهييه ان لها علاقه بالطلب. 3 - ان تطلب من مقدم الطلب او اي طرف اخر تقديم معلومات اضافيه او تاكيد صحه المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحددها الهييه. 4 - ان تؤجل اتخاذ اي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لاجراء مزيد من الدراسه او التحقق. ج- اذا قررت الهييه بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده ان الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فللهييه ان تصدر اشعارا لمقدم الطلب برفض طلبه. د - لا يجوز المقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام او تقديم نفسه علي انه يطرحها قبل ان يتسلم اشعارا كتابيا بصدور قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (۱) او (۲) من الفقره (ا) من هذه الماده. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٨٩٨ الجمعه ٢٦ المحرم ١٤٤٣ ه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م هييه السوق الماليه ام القري UMM AL-QURA ## لايحه صناديق الاستثمار المعدله.. تتمه ب - مع مراعاه احكام الماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في ادوات دين صادره بموجب طرح خاص وفقا للشروط الاتيه: 1- ان تكون ادوات الدين صادره عن شركه مدرجه في السوق. 2- ان تكون ادوات الدين مصنفه كدرجه استثماريه من وكاله تصنيف ايتماني مرخص لها، او من وكاله تصنيف ايتماني اجنبيه مرخص لها، او من وكاله تصنيف ايتماني اجنبيه مرخص لها او مسجله لدي جهه اشرافيه اجنبيه تطبق معايير ومتطلبات تنظيميه مساويه علي الاقل المعايير الهييه ومتطلباتها، او ؛ ان تكون تلك الادوات مضمونه من قبل حكومه المملكه. ## الماده الثامنه والثلاثون: مجلس اداره الصندوق العام ا- يشرف علي كل صندوق عام مجلس اداره معين من قبل مدير الصندوق العام منذ تاسيسه. ويشترط الحصول علي موافقه الهييه قبل (۱۰) ايام من تعيين مجلس اداره الصندوق او اجراء اي تغيير لاحق في تكوينه. ب يجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق عن ثلاثه اعضاء، ويجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق المستقلين عن عضوين، او ثلث العدد الاجمالي لاعضاء المجلس، ايهما اكثر. ج- اذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقره (ب) من هذه الماده فيما يتعلق بالاعضاء المستقلين، يعين مدير الصندوق اعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التاهيل الوارده في الفقره (ط) من هذه الماده. د لا يحق لمدير الصندوق عزل اي من اعضاء مجلس الاداره المستقلين، ويكون العزل فقط من مالكي الوحدات وفقا لاحكام الماده الخامسه والسبعين من هذه اللايحه. ه - يجب علي مدير الصندوق عزل اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو. و - اذا ادار مدير الصندوق اكثر من صندوق عام واحد، فيجوز ان تخضع تلك الصناديق العامه لاشراف مجلس اداره واحد ما لم يكن عدد الصناديق العامه مرتفعا، بحيث لا يمكن الاشراف عليها بفعاليه من قبل مجلس اداره واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق. ويجب علي مجلس الاداره ومدير الصندوق مراجعه عدد الصناديق العامه التي يشرف عليها ذلك المجلس سنويا وتقييم ما اذا كان بالامكان الاشراف علي هذا العدد بشكل فعال او انه ينبغي تعيين مجلس اداره اخر لواحد او اكثر من تلك الصناديق العامه. وللهييه الزام مدير الصندوق بتعيين مجلس اداره اخر ان رات ان عدد الصناديق العامه التي يشرف عليه مجلس الاداره مرتفع. ز علي مجلس اداره الصندوق ان يجري تقييما سنويا لمدي تحقق استقلال العضو والتاكد من عدم علاقات او ظروف تؤثر او يمكن ان تؤثر فيه. ح لا يجوز لعضو مجلس اداره الصندوق التصويت علي اي قرار يتخذه مجلس اداره الصندوق في شان اي امر يكون لذلك العضو اي مصلحه خاصه مباشره او غير مباشره فيه، ويجب الافصاح عن اي مصلحه من ذلك القبيل لمجلس اداره الصندوق. ط - يتعين ان تتوافر متطلبات التاهيل الاتيه في اي شخص يعينه مدير الصندوق عضوا في مجلس اداره الصندوق : 1 - ان لا يكون مفلسا او خاضعا لاي دعاوي افلاس او اعسار. 2 - لم يسبق له ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه والامانه. 3 - ان يمتلك المهارات والخبرات اللازمه. ي اذا فقد اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق ايا من متطلبات التاهيل المنصوص عليها في الفقره (ط) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق القيام بالاتي: 1 - اشعار الهييه بذلك علي الفور. 2 - ان يعين بدل ذلك العضو عضوا اخر يفي بمتطلبات التاهيل المذكوره خلال (٤٥) يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده. ك - اذا استقال اي من اعضاء مجلس اداره الصندوق او توقف عن تقديم خدماته، فيجب علي مدير الصندوق القيام بالاتي: 1 - اشعار الهييه بذلك خلال (۱۰) ايام. 2 - تعيين عضو بديل في مجلس اداره الصندوق خلال (٤٥) يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده. 8- يجب علي مدير الصندوق الافصاح فورا في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه ( حيثما ينطبق عن اي تغيير في عضويه مجلس اداره الصندوق. 1- يجب علي مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثايق الضروريه عن الصندوق العام لجميع اعضاء مجلس اداره الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءه، ويجب عليه ايضا توفير اي معلومات او وثايق اخري يطلبها مجلس اداره الصندوق لتمكينه من اداء مهامه. ## الماده التاسعه والثلاثون: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق تشمل مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق الاتي: 1- الموافقه علي جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهريه التي يكون الصندوق العام طرفا فيها، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - الموافقه علي عقود تقديم خدمات الاداره للصندوق وعقود تقديم خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمه وفقا للقرارات الاستثماريه في شان اي استثمارات قام بها الصندوق او سيقوم بها في المستقبل. 2- اعتماد سياسه مكتوبه فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقه باصول الصندوق. 3- الاشراف و - متي كان ذلك مناسبا - الموافقه او المصادقه علي اي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. 4- الاجتماع مرتين سنويا علي الاقل مع لجنه المطابقه والالتزام لدي مدير الصندوق او مسؤول المطابقه والالتزام لديه لمراجعه التزام الصندوق بجميع القوانين والانظمه واللوايح ذات العلاقه. 5- ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللايحه. 6- الموافقه علي جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين الثانيه والستين والثالثه والستين من هذه اللايحه وذلك قبل حصول مدير الصندوق علي موافقه مالكي الوحدات والهييه او اشعارهم (حيثما ينطبق). 7- التاكد من اكتمال ودقه شروط واحكام الصندوق واي مستند اخر سواء اكان عقدا ام غيره) يتضمن افصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وادارته للصندوق العام، اضافه الي التاكد من توافق ما سبق مع احكام هذه اللايحه. 8- التاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لاحكام هذه اللايحه وشروط واحكام الصندوق. 9- الاطلاع علي التقرير المتضمن تقييم اداء وجوده الخدمات المقدمه من الاطراف المعنيه بتقديم الخدمات الجوهريه للصندوق المشار اليه في الفقره (ل) من الماده التاسعه من هذه اللايحه؛ وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق وما ورد في هذه اللايحه. 10- تقييم اليه تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقه باصول الصندوق وفقا لسياسات واجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقه بالصندوق وكيفيه التعامل معها. 11- العمل بامانه وحسن نيه واهتمام ومهاره وعنايه وحرص وبما يحقق مصلحه مالكي الوحدات. 12- تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل علي جميع وقايع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس اداره الصندوق. 13- الاطلاع علي التقرير المتضمن جميع الشكاوي والاجراءات المتخذه حيالها المشار اليه في الفقره (م) من الماده التاسعه من هذه اللايحه ؛ وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق وما ورد في هذه اللايحه. ## الماده الاربعون: مجالات الاستثمارات ا- يجب ان تكون جميع استثمارات اصول واموال الصندوق العام وفقا لشروط واحكام الصندوق وما ورد في هذه اللايحه والانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه. ب - لا يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق الا في المجالات الاتيه: 1 - الاوراق الماليه. 2 - صفقات سوق النقد المبرمه مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي او لهييه رقابيه مماثله للبنك المركزي السعودي خارج المملكه. 3 - الودايع البنكيه لدي بنك محلي او المنشات الخاضعه لهييه رقابيه مماثله للبنك المركزي السعودي خارج المملكه. 4 - الاصول العقاريه، دون الاخلال بما ورد في الفقره (ح) من هذه الماده. 5 - السلع. ج- لا يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق العام في اوراق ماليه اصدرها مدير الصندوق او اي من تابعيه ما لم تكن شروط واحكام الصندوق تسمح بذلك. د لا يجوز ايداع مبالغ الاشتراك غير المستثمره المتسلمه من مالكي الوحدات لدي تابع لمدير الصندوق الا اذا كان ذلك وفقا لشروط واحكام مماثله علي الاقل للشروط التي يبرمها اشخاص يتعاملون باستقلاليه تامه. ه - مع مراعاه احكام الفقره (ب) من هذه الماده، لا يجوز لمدير الصندوق اقراض اي من اصول واموال الصندوق العام لاي شخص الا في الحالتين الاتيتين: 1 - اقراض الصندوق العام المغلق للاوراق الماليه. 2 - اقراض الصندوق العام المفتوح للاوراق الماليه بما لا يتجاوز نسبته (۳۰) من صافي قيمه اصول الصندوق. و - لا يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق العام في اي اصول تحمل الصندوق اي مسؤوليه او ضمان لاي التزام او دين لاي شخص او ترتب علي الصندوق اي مسؤوليه سواء اكانت مباشره ام مشروطه عن اي التزام او مديونيه لاي شخص. ز - لا يجوز استخدام اصول واموال الصندوق العام لشراء اصل يؤدي الي تحمل الصندوق مسؤوليه غير محدوده. ج- لا يجوز استثمار اموال واصول صندوق الاستثمار المغلق المتداول غير العقاري في مجال الاستثمار العقاري. ## الماده الحاديه والاربعون: قيود الاستثمار ا- تطبق القيود الاستثماريه الموضحه في هذه الماده اذا لم يؤسس الصندوق العام ويعتمد من الهييه بصفته صندوقا عاما متخصصا او اذا لم يحصل الصندوق العام علي استثناء محدد من الهييه. ب - يجب ان يكون استثمار اصول واموال الصندوق العام في صندوق استثمار اخر وفق الضوابط الاتيه: # لايحه صناديق الاستثمار المعدله.. تتمه صندوق مصلحه فيها، يعد الصندوق له مصلحه في اي اسهم او ادوات دين قابله للتحويل يملكها او يسيطر عليها اي من الاتي بيانهم: 1 - شركه يسيطر عليها ذلك الصندوق. 2 - اي شخص او صندوق اخر يتصرف بالاتفاق مع الصندوق العام المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده للحصول علي مصلحه او ممارسه حقوق التصويت في اسهم او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالمصدر المدرجه اوراقه الماليه في السوق. د - يجب ان يتضمن الاشعار المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي الاقل - المعلومات التاليه: 1 - اسماء الاشخاص المالكين للاسهم او ادوات الدين القابله للتحويل، او ذوي الاحقيه في التصرف فيها. 2 - تفاصيل عمليه التملك. 3 - تفاصيل اي دعم مادي من شخص اخر لعمليه التملك او قروض تمويل. # الماده الثالثه والاربعون: الصفقات بصفه اصيل ا- لا يجوز المدير الصندوق او اي من تابعيه واي مدير صندوق من الباطن او اي من تابعيه التصرف كاصيل لحسابه الخاص عند التعامل مع الصناديق العامه التي يديرها ما عدا صناديق اسواق النقد، شريطه ان لا يتجاوز تعامل الصندوق مع مدير الصندوق او اي من تابعيه واي مدير صندوق من الباطن او اي من تابعيه ما نسبته (٢٥%) من قيمه جميع اصول صندوق اسواق النقد. ب- لا يجوز لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن ان يسمح للصندوق العام (ما عدا صندوق اسواق النقد وفقا للفقره (ا) من هذه الماده ) ان يتعامل كاصيل مع اي صندوق استثمار اخر يديره مدير الصندوق نفسه او مدير الصندوق من الباطن او مع اي مالك وحدات يزيد استثماره في الصندوق علي ما نسبته (٥) من صافي قيمه اصول ذلك الصندوق العام. د- مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (۳) من الفقره (ب) من هذه الماده، لا يجوز استثمار نسبه تزيد علي (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في اي فيه اوراق ماليه صادره عن مصدر واحد، وفي جميع الاحوال لا يجوز استثمار نسبه تزيد علي (۲۰) …(152,444 more chars)