tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630718339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-02-12 date_hijri=1446-08-04 document_type=ruling entity=document_number:7c1a8472-1f9d-4af3-ad48-3097f4f3b6ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٤٩٨١ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: شركه (...) شخص واحد

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢ /٢٩ اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد بناء و دهانات) عدد (١١٨٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢ /٢٩ بثمن اجمالي قدره (١٣١,٣٤٣.٢٢) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال و اثنان وعشرون هلله سدد منه (١١٠,٣٠٠) مايه وعشره الفا وثلاث ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه باستلام البضاعه وتقوم المدعيه باصدار فاتوره بذلك)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢ /٢٩ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد). ٢- التعويض عن مصاريف تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محامي)، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٢١,٠٤٣.٢٢) واحد وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال و اثنان وعشرون هلله، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٥٦) ثلاثه الاف ومايه وسته وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير ضريبيه الصادره علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليه، محرر عادي متمثل في كشف حساب الصادر علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليه، محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليه بمبلغ (٢١,٠٤٣.٢٢) واحد وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال و اثنان وعشرون هلله مذيله بختم منسوب للمدعي عليه، محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه المبرم بين شركه وكيد للمحاماه والمدعيه مذيل بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد، و عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره اعتذار عن هذا التغيب، و قد جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: يطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ويحصر مطالبته في ذلك وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن البينه علي طلب بالتعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: هي عقد المحاماه وسيقوم بتقديمه عبر الطلبات ثم قدمه وجري الاطلاع عليه وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٢١,٠٤٣.٢٢) واحد وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال و اثنان وعشرون هلله، و التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٥٦) ثلاثه الاف ومايه وسته وخمسون ريال، واما عن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٢١,٠٤٣.٢٢) واحد وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال و اثنان وعشرون هلله فقد قدم في سبيل اثبات طلبه عدد من المستندات التي ثبت من خلالها استحقاق المدعيه لما تطالب به، وثبت انشغال ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه وعليه فان ما تم تقديمه حجه تثبت استحقاق المدعيه وذلك استنادا علي الماده رقم (١٤) و (١٦) و(٢٩) من نظام الاثبات، ، ولنكول المدعي عليه عن تقديم الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري وتخلفه عن الحضور دون عذر وحيث ان المدعي عليه لم يحضر ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه فان هذا بمثابه اسقاط حقه في هذه الدعوي اذ لو ان له حق لتمسك في اثباته وذلك استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمطالبتها مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٥٦) ثلاثه الاف ومايه وسته وخمسون ريال فقد قدم عقد اتعاب المحاماه الذي يثبت ان المدعيه تكبدت خساير ماديه بعد مماطله المدعي عليه في سداد المستحقات للمدعيه ، و لما للمحكمه من سلطه تقديريه في تقرير مدي استحقاق المدعيه للتعويض من عدمه وتقدير التعويض -في حال ثبوته- وحيث توافرت اركان التعويض السابق بيانها فانه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه للتعويض في حدود المعتاد وذلك استنادا علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه الحكم الوارد بمنطوقه

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه /(...) ان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ما يلي : اولا: مبلغ قدره (٢١,٠٤٣.٢٢) واحد وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال و اثنان وعشرون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا : مبلغ قدره (١,٥٧٨.٢٢) الف وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق .