moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470558738 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 01/07/1444 حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله / (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [قام موكلي بالشراكه مع معرض المدعي عليه الواقع في (...) وذلك لشراء وبيع السياره بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في 1436/07/9ه الموافق 2015/04/28م، وقد دفع موكلي للمدعي عليه راس مال قدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يرد المدعي عليه من راس المال سوي مبلغ وقدره (42,000.00) اثنان واربعون الفا ريال سعودي فقط، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم وفايه بالعقد وتسليم موكلي نصيبه من الارباح او راس المال، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (208,000.00) ميتان وثمانيه الفا ريال سعودي]، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره دفاعه الاولي قبل انعقاد الجلسه عبر النظام ونصها ما يلي: [اتقدم لكم بمذكره الرد علي ما تم تقديمه من المدعي (...) بالقضيه رقم (4470558738) وتاريخ 1444/6/18ه بما يلي: 1- انني لا اعرف المدعي ولم اتعاقد معه في اي شكل من الاشكال، 2- ان التعامل في المعرض لدي عن طريق البنوك كاستلام وتسليم بحسابات خاصه بالمعرض وباسم المعرض وارفق لكم نسخه من صور الحسابات البنكيه للمعرض. 3- ان العقد المبرم لا يخصني شخصيا ولا يخص المعرض الذي امتلكه وان العقد المرفق في الدعوي من قبل المدعي (...) علي ورقه بيضاء علما ان عقودي علي ورق مطبوع من المطابع الرسميه يوجد عليها كليشه تخص المعرض وارفق اليكم نموذج من ذلك مختومه بختم المعرض الصحيح. 4- ان الناظر في العقد الذي قام بتقديمه المدعي تبين انه يحمل معلومات المدعي عليه (...) كونها تخصه خصيا وليس للمعرض اي علاقه بها وكذلك الختم الموجود عليها حيث انه يختلف عن الختم الصحيح الموجود لدي مما يثبت صحه كلامي وما ذكرته في مذكره الرد. 5- علما ان المعرض له حسابات بنكيه موثقه خاصه بالمعرض ولا يمكن استلام او تسليم اي مبلغ الا عن طريق حسابات المعرض الرسميه. 6- ليس ل(...) علاقه بالمعرض ولا يمثله شخصيا او وكاله شرعيه]، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد ما جاء في دعوي موكله وان التعاقد محل الدعوي كان مع المدعي عليه بصفته مالكا للمعرض، ثم جري سؤاله: موكلك سلم المبلغ المدون في العقد لمن؟ وممن كان يستلم المبالغ الوارده اليه؟ فاجاب بقوله: موكلي سلم المبلغ للمعرض ولديه سند قبض صادر من معرض التوافق يفيد بان المعرض استلم كامل المبلغ المدعي به من موكلي، وكان يستلم المبالغ الوارده اليه عن طريق مقر المعرض يحضر لديهم ويستلم المبلغ هكذا اجاب، ثم ابرز وكيل المدعي نسخه من سند القبض رقم (43901) محرر علي مطبوعات معرض التوافق الرايد ومذيلا بتوقيع المستلم/ (...) وختم منسوب علي معرض التوافق الرايد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ اجاب بقوله: هذا السند لا يخصني والختم الوارد فيه لا يعود لي هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن المستلم (...)؟ فاجاب بقوله: هذا الرجل لا يعمل لدي في المعرض ولديه معرض مستقل يخصه اسمه "معرض (...)" هكذا اجاب، ثم جري سؤاله: هل هو مستثمر لديك وهل اذنت له بالعمل تحت مظلتك؟ فاجاب بقوله: ليس مستثمرا لدي ولا اذنت له بالعمل تحت مظله معرضي هكذا اجاب، ونظرا لكون الدعوي متهييه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب: الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ وقدره (208,000.00) ميتان وثمانيه الاف ريال لموكلي اجمالي راس المال المقدم في العقد، ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي يتطلب علي الدايره الفصل فيها في اي مرحله من مراحل الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده(76) من نظام المرافعات الشرعيه والذي ينص علي انه:" 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..."، وبما انه من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها؛ بان تكون ابتداء مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، ومعني ذلك ان يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في القضيه محل الدعوي وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء وتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، وبتطبيق ما تقدم علي وقايع الدعوي الماثله فقد انكر المدعي عليه صحه ان يكون المدعي قد تعامل معه لكون العقد لا يخصه ولا يخص المعرض الذي يمتلكه وانكر تسلم سند القبض والختم المذيل به وانكر تفويض المدعو (...) ان يتعامل معه او انه مستثمر لديه او يعمل تحت مظلته وذكر بانه لا علاقه له ولا رابطه عقديه تربطه بالمدعي وحيث لم يقدم المدعي بينه علي تفويض المدعي عليه للمدعو (...) وبما انه لم يثبت للدايره علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه فبالتالي لا صفه للمدعي عليه في الدعوي؛ ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.