tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630033940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-18 date_hijri=1446-01-12 document_type=ruling entity=document_number:e305ed21-7e78-446c-ac4d-24d44fddcce0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٢٨٤٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٢٧٤٥) (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م بثمن اجمالي قدره (١٨٠,٥٤٣.١١) مايه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي واحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات غذاييه الي المدعي عليها)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، اضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٠,٥٤٣.١١) مايه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي واحد عشر هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، عقد علي مطبوعات شركه(...)ممهورا بتوقيع وختم كلا الطرفين، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد دراسه القضيه عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٠,٥٤٣.١١) مايه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي واحد عشر هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، وحيث قدم بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم بمبلغ المطالبه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٨٠٥٤٣.١١ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.