moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470205074 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد اعمال مقاوله (انشاء) بحي (...)– مدينه (...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) من العقد المؤرخ في 16 / 03 / 1442الذي ينص علي انه: " اذا حدث نزاع او اختلاف من اي نوع كان بين الطرف الاول والمقاول فان ذلك لا يسبب ايقافا لتقدم الاعمال خلال فتره تنفيذ هذا العقد الا بموجب تعليمات خطيه من قبل صاحب العمل. ويحاول الطرفان حل النزاعات بالطرق الوديه، واذا تعذر ذلك فحينيذ تحال جميع النزاعات الفنيه والغير فنيه والتي فشلت تسويتها بالتفاهم المتبادل بين الفريقين خلال 15 يوما من تاريخ النزاع الي التحكيم طبقا لنظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12 / 07 / 1402ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر السامي رقم (7/2021/م) وتاريخ 08 / 09 / 1405ه، ويكون قرار المحكمين عنديذ نهاييا وملزما للطرف الاول والمقاول، علما ان اتعاب المحكمين والخبراء تدفع من كل من الطرف الاول والثاني مناصفه ينهم عند مباشره التحكيم، ويتحملها الطرف الذي يصدر القرار ضده اذا شمل ذلك جميع الطلبات، فاذا كان الحكم ببعض الطلبات دون بعض تقرر هييه التحكيم نسبه تحمل كل منهما لهذه الاتعاب: وان لم يوافق احد الطرفين علي انهاء اجراءات التحكيم فيحق لاي منهما المطالبه القضاييه لدي المحاكم المختصه."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 03 / 03 / 1444ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه اليوم 08 / 04 / 1444ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن غرض المدعي عليها من المبني اجاب قايلا ان المباني محل العقد مملوكه للمدعي عليها ومقامه علي ارض تعود اليها والغرض منها قيام المدعي عليها بتاجيرها وبيعها كشقق سكنيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما انه بالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بالدعوي يتبين انه تضمن ان المدعي عليه مستثمر ومالك لقطع الاراضي، وان الغرض من العقد انشاء عمارات سكنيه عليها، وهو ما اكده وكيل المدعيه في هذه الجلسه، وبناء عليه فان العقد يعتبر عملا غير تجاري بالنسبه للمدعي عليها، لان بناء العقارات بغرض بيعها وتاجيرها لا يعتبر عملا تجاريا، وبما ان المحاكم التجاريه انما تختص وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والدعاوي المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، وبما ان الدعوي التحكيميه ليست ناشيه عن اي من الفقرات الوارده في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ لذا فان المحاكم التجاريه غير مختصه اصلا بنظر النزاع، وبما ان الماده (8) من نظام التحكيم نصت علي انه: " يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع."، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه نوعيا بنظر طلب المدعيه في هذه الدعوي، وان المختص بنظرها محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.