tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430039775 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1423-04-22 document_type=ruling entity=document_number:8765f21a-1829-4821-ba40-bb15f01e3140 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439198458 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح وقدره (0) ريالات، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (انشاء وتشغيل)، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (800،000،000) ثمانمايه مليون ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه بناء برج سكني، وقد بدات الشراكه في 1423/04/22ه الموافق 2002/07/03م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1423/04/22ه الموافق 2002/07/03م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليها ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم تنفيذ العقد بشكل كامل، وذلك بتاريخ 1428/08/01ه الموافق 2007/08/14م، مما تسبب ب (لم تقم المدعي عليها بتنفيذ مقتضي العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام ببنود العقد). وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ارباح تشغيل الفندق محل الدعوي والمقدره بمبلغ (325،300،000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون مليونا وثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ 03/07/2002م الممهور بتوقيع المدعي عليه وتوقيع وختم المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان العلاقه بين الطرفين علاقه مؤجر بمستاجر، ودفع بعدم الاختصاص النوعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره- بتشكيلها الجديد- علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه به، سالت المدعي وكاله عن حقيقه العلاقه بين الطرفين، فقرر المدعي وكاله ان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه حيث قامت موكلته بتمويل المدعي عليها بقيمه انشاء (...)الواقع ضمن ابراج وقف (...)، مقابل ان تكون شريكا مع المدعي عليها في ذلك البرج، طالبا الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ارباح تشغيل الفندق محل الدعوي والمقدره بمبلغ (325،300،000) ثلاثمايه وخمسه وعشرين مليونا وثلاثمايه الف ريال، وذلك عن الفتره من تاريخ 22/04/1423ه وحتي تاريخه، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن حقيقه العلاقه بين الطرفين؟ فقرر ان العلاقه بين الطرفين علاقه مؤجر بمستاجر (اجره عقار) وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر النظام يوم امس الثلاثاء الموافق 10/02/1444ه، انتهي فيها الي الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبناء علي ما سبق ذكره قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ارباح تشغيل الفندق محل الدعوي والمقدره بمبلغ (325،300،000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون مليونا وثلاثمايه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جابته في: ان العلاقه بين الطرفين علاقه مؤجر بمستاجر (اجره عقار). وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باجره عقار، بناء علي العقد المبرم بين الطرفين وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي "النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك"، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979/ت في 12/ 2/ 1439ه المبني علي محضر اللجنه المشكله بقرار معاليه رقم (2826) وتاريخ 29/01/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه "لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، ولا ينال من ذلك قول المدعي وكاله بان العلاقه هي شراكه وان موكلته قامت بتمويل المدعي عليها لانه مخالف لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين ولانه في حال التسليم به خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه لكون الشراكه واقعه علي عقار معين استنادا لما جاء في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ولما جاء في الفقره (11) من محضر اللجنه المشار اليه سابقا ما نصه: "فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.