tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-12-29 date_hijri=1441-04-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4322f90e-dd05-49a5-8328-8605c13a4633 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5538 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للادويه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) الطبيه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 26/4/1441ه تقدم وكيل المدعيه/ (...) عن شركه (...) للادويه المحدوده بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ (...) الطبيه ذكر فيها: " انه تم توريد ادويه من قبل موكلتي شركه (...) للادويه الي شركه (...) بتاريخ 30/5/2014م بمبلغ وقدره (67,192) سبعه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا وتم تحرير شيك بكامل المبلغ بتاريخ 30/5/2014م وتم استخراج ورقه اعتراض من البنك بتاريخ 30/5/2014م". وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها (...) الطبيه بدفع مبلغ وقدره (67,192) سبعه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 17/5/1441ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بواسطه نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وقدم للدايره اصول مستنداته واصل الشيك وتم مطابقتها واعادتها اليه وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 21/5/1441ه حضر الطرفان وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب نسخه من لايحه الدعوي فتم تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 يوما من تاريخ هذا اليوم حتي تاريخ 6/6/1441ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 بوما التاليه من تاريخ 6/6/1441ه حتي 21/6/1441ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 يوما التاليه من تاريخ 21/06/1441ه حتي 06/07/1441ه. وفي جلسه 13/7/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده رد علي اجابه المدعي عليها جاء فيها: "ليس بيننا وبين المدعيه (...) اي تعامل تجاري او مالي وما حدث اننا قمنا باستيجار مستوصف (...) وصيدليه (...) وكان هذا المركز والصيدليه مدينين بكثير من الشركات بما يقارب المليونين ومن ضمنهم (...) بمبلغ 167 الف ريال، وكان عقد الاجار ينص علي ان نقوم باعطاء صاحب المستوصف والصيدليه نصف مبلغ الايجار ونقوم بدفع النصف الاخر من الايجار للداينين علي المستوصف والصيدليه كل سته اشهر وكان من ضمن الداينين (...)، وقد تواصل معنا احد الاخوه العاملين في (...) (الاخ (...)) وجعلنا مديونيتهم علي راس القايمه وتم تقسيمها علي ثلاث دفعات بمعدل 50الف في الدفعه الاولي والثانيه يتم سدادها من مبلغ الايجار في النصف الاول من عام 2014 ومبلغ 67 الف دفعه ثالثه يتم دفعها من الدفعه الثانيه من الايجار للعام 2014. ولكن بعد ان تم انهاء عقد الايجار بعد سته اشهر فقط من استيجار المستوصف والصيدليه تم انهاء جدوله جميع الديون التي كانت ستدفع من ايجار القسم الثاني للعام 2014م وكان من ضمن هذه الديون المدعيه (...) وقد تم ابلاغ مندوبهم بذلك في حينه (الاخ (...)) وتم ترحيل ما تبقي من مديونيهم الي صاحب المستوصف والصيدليه بعد انها عقد الايجار". وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب الاجابه طلب مهله، وافهمت الدايره بايداع رده الكترونيا فاستعدا بذلك كما استعدا وكيل المدعي بالرد عليه. وفي جلسه 11/1/1442ه المنعقده عن بعد وحضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت توريد الادويه للمدعي عليها فذكر بان لدي موكلته عقد توريد ادويه بين موكلته وبين مستوصف (...) الطبي وان المدعي عليها (...) الطبيه استاجرت مستوصف (...) الطبي وتقبلت ما عليه من ديون ومنها دين موكلتي واستعدا بارفاق صور من عقد التوريد والمستندات المبرمه مع مستوصف (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه احال الي ما ورد في مذكرته المرفقه سابقا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق ما لديه من مستندات خلال عشر ايام من تاريخ 12/1/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال عشره ايام من تاريخ 22/1/1442ه. وفي جلسه 10/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان تبين عدم وجود تبادل المذكرات وطلبت الدايره مره اخري من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت توريد الادويه للمدعي عليها فذكر بان لدي موكلته عقد توريد ادويه بين موكلته وبين مستوصف (...) الطبي وان المدعي عليها (...) الطبيه استاجرت مستوصف (...) الطبي وتقبلت ما عليه من ديون ومنها دين موكلتي واستعدا بارفاق صور من عقد التوريد والمستندات المبرمه مع مستوصف (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه احال الي ما ورد في مذكرته المرفقه سابقا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق ما لديه من مستندات خلال عشر ايام من تاريخ 11/2/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال عشره ايام من تاريخ 22/2/1442ه. وفي جلسه 8/3/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهم ما يودان اضافته قررا اكتفاءهما وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لدراستها. وفي جلسه 7/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وطلبت الدايره من الطرفين احضار عنوان لمالك مستوصف وصيدليه (...) للابلاغ بالحضور فذكرا بانه لا يوجد لديهما عنوان له فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لمزيد من الدراسه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لارفاق جميع ما لديه من عقود فافهمته الدايره بايداعها خلال 15 يوم من تاريخ 8/4/1442ه. وفي جلسه 2/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم ارفاق ما استعدا بتقديمه فذكر بانه لم يستطع الدخول علي النظام فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال 7 ايام من تاريخ 2/5/1442 ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 5 ايام من تاريخ 9/5/1442ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم 13/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (67,192) سبعه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا، وبما انه ليس بين المدعيه والمدعي عليها ايه اتفاقيه او عقد مبرم بينهما، وبما ان مديونيه المدعيه ثابته في ذمه مستوصف وصيدليه (...)، مما يتبين معه عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي؛ ونظرا لان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها، حيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (76) علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقاماتها من غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.