tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / data_cybersecurity

القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية

uqn_gov_sa · rules · processed · 27 chunks

date_gregorian=2026-03-06 date_hijri=1447-09-17 document_type=rules entity=format:text/html entity=document_number:م/19 entity=legal_basis:royal_decree:19 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=data_cybersecurity validity_confidence=0.0
الماده الاولي:التعريفاتتكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام حمايه البيانات الشخصيه ("النظام") ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، وتعديلاته، والماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام حمايه البيانات الشخصيه، والماده (الاولي) من لايحه نقل البيانات الشخصيه الي خارج المملكه ("اللوايح"). ويقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:1- القواعد: القواعد المنظمه لتراخيص انشطه اصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجه وانشطه التدقيق والفحص لمعالجه البيانات الشخصيه.2- الترخيص: وثيقه تصدر من الجهه المختصه تتيح لمقدم الطلب ممارسه الانشطه المنصوص عليها في الفقره (4) و(5) من هذه الماده.3- مقدم الطلب: الجهه التي تتقدم بطلب الترخيص للجهه المختصه للقيام باعمال التدقيق والفحص المرتبطه بانشطه معالجه البيانات الشخصيه او بممارسه اصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجه.4- ترخيص نشاط اصدار شهادات الاعتماد: وثيقه صادره من الجهه المختصه لشخص ذي صفه اعتباريه خاصه لممارسه نشاط اصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجه.5- ترخيص نشاط التدقيق والفحص: وثيقه صادره من الجهه المختصه لشخص ذي صفه اعتباريه خاصه لممارسه نشاط التدقيق والفحص لانشطه معالجه البيانات الشخصيه لدي جهات التحكم والمعالجه.6- الجهه المرخص لها: جهه حاصله علي ترخيص من قبل الجهه المختصه لممارسه انشطه اصدار شهادات الاعتماد او انشطه التدقيق والفحص، بناء علي ما تقره الجهه المختصه حيال الطلبات المقدمه للحصول علي الترخيص، ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.7- شهاده الاعتماد: شهاده تصدرها الجهه المرخص لها -باصدار شهادات الاعتماد- لجهات التحكم او جهات المعالجه، تتضمن التاكيد علي ان الممارسات والاجراءات التي يتم اتباعها لدي جهه التحكم او جهه المعالجه -عند معالجه البيانات الشخصيه- متوافقه مع احكام النظام واللوايح والمتطلبات المنصوص عليها في القواعد المنظمه لاصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجه.8- نشاط التدقيق والفحص: نشاط تقوم به الجهه المرخص لها للتحقق من شموليه انشطه معالجه البيانات الشخصيه لدي الجهه، وذلك من خلال اجراء عمليات التدقيق والفحص، وتحديد مدي فاعليه الضوابط والتدابير المتخذه لحمايه البيانات الشخصيه.9- تقرير التدقيق والفحص: تقرير يعد من الجهه المرخص لها باعمال التدقيق والفحص ويتضمن نتايج تدقيق وفحص انشطه معالجه البيانات الشخصيه محل التدقيق والفحص في ضوء احكام النظام واللوايح.10- تقرير تقييم اصدار شهادات الاعتماد: تقرير يعد من الجهه المرخص لها باصدار شهادات الاعتماد ويتضمن نتايج تقييم الممارسات والاجراءات المتبعه عند معالجه البيانات الشخصيه في ضوء احكام النظام واللوايح، وفقا للاليه والمعايير التي تحددها الجهه المختصه.11- المنصه الخاصه بالجهه المختصه: منصه الكترونيه تابعه للجهه المختصه تهدف الي تقديم الخدمات الداعمه لتطبيق احكام النظام واللوايح.

الماده الثانيه:النطاق والهدفتطبق هذه القواعد علي الجهات التي تتقدم الي الجهه المختصه بطلب اصدار ترخيص لممارسه انشطه اصدار شهادات الاعتماد او انشطه التدقيق والفحص بحسب ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام والمادتين (الخامسه والثلاثين) و(السادسه والثلاثين) من اللايحه التنفيذيه للنظام، كما تهدف الي:1- تحديد اليه الترخيص المتبعه من قبل الجهه المختصه لجهات اصدار شهادات الاعتماد او جهات التدقيق والفحص.2- اعتماد جهات موثوقه لتقديم اصدار شهادات الاعتماد او القيام باعمال التدقيق والفحص وفقا لاحكام النظام واللوايح، وبما يتسق مع ما تصدره الجهه من وثايق متعلقه بالالتزام باحكام النظام واللوايح.3- تعزيز الشفافيه في تطبيق احكام النظام من خلال اعتماد ونشر الاجراءات المتعلقه بالترخيص للجهات بممارسه الانشطه المنصوص عليها في النظام.

الماده الثالثه:الاشتراطات العامه لمنح الترخيصعلي مقدم الطلب استيفاء الشروط الاتيه:1- الالتزام باحكام النظام واللوايح، واي وثايق نظاميه اخري تصدرها الجهه المختصه.2- ممارسه نشاط اصدار شهادات الاعتماد او نشاط التدقيق والفحص وفقا للاليه والمعايير التي تحددها الجهه المختصه، وبناء علي الوثايق المتعلقه بالالتزام باحكام النظام واللوايح.3- الافصاح عن اي تعارض مصالح متوقع حدوثه -عند ممارسه الاعمال بموجب الترخيص- مع جهات تحكم او جهات معالجه، وذلك لضمان تقديم هذه الخدمات باستقلاليه تامه.4- الافصاح عن الشكاوي السابقه والحاليه المقدمه ضد مقدم الطلب والمرتبطه بتطبيق احكام النظام واللوايح.5- الافصاح عن اي مخالفات ناشيه عن تطبيق احكام النظام واللوايح تم رصدها لدي مقدم الطلب مسبقا من قبل الجهه المختصه.

الماده الرابعه:متطلبات الترخيصعلي مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الاتيه:1- ان يكون مقدم الطلب كيانا نظاميا مستقلا عن اي جهه اخري بموجب انظمه المملكه، وان يكون لدي مقدم الطلب مقر في المملكه.2- ان تتضمن الوسيله المعتمده للتواصل مع الجهه المرخص لها الاسم النظامي للجهه وعنوان مقرها والسجل التجاري او رقم الترخيص للمستثمر الاجنبي.3- ان يتوافر لدي مقدم الطلب الادوات التقنيه الداعمه والعاملون المؤهلون لممارسه نشاط اصدار شهادات الاعتماد او نشاط التدقيق والفحص، وفقا لاحكام النظام واللوايح والاليه والمعايير التي تحددها الجهه المختصه.4- الحصول علي اعتماد منح الشهادات من قبل المركز السعودي للاعتماد وذلك في حال كان طلب الترخيص متعلقا باصدار شهادات الاعتماد.5- ان يتوفر لدي مقدم طلب ترخيص ممارسه نشاط اصدار شهادات الاعتماد الاتي:ا- الا يقل راس مال مقدم الطلب عن (10) ملايين ريال سعودي.ب- الا يقل موظفي التقييم لدي مقدم الطلب عن (10) موظفين، علي ان يكونوا بعقود توظيف مباشره مع مقدم الطلب.ج- ان يكون لدي بعض موظفي التقييم خبره لا تقل عن (5) سنوات في ممارسات حمايه البيانات الشخصيه، او اعمال التقييم، او اي مجال ذي صله، وفقا لما تقدره الجهه المختصه.د- اتمام موظفي التقييم الدورات التخصصيه، او اجتياز الاختبارات التخصصيه التي تحددها وتعدها الجهه المختصه.6- اي متطلبات اخري تحددها الجهه المختصه، بما يتفق مع احكام النظام واللوايح واي وثيقه تصدرها الجهه المختصه في شان تطبيق احكام النظام واللوايح.7- يجوز للجهه المختصه اعفاء مقدم الطلب من اي متطلب من المتطلبات اعلاه، وفقا لتقديرها وبحسب الاحوال.

الماده الخامسه:تقديم طلب الترخيصيتم تقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب وفقا للاليه التي تحددها الجهه المختصه، علي ان يتضمن الطلب التفاصيل الاتيه:1- تعبيه نموذج طلب الترخيص، وتحديد نوع الترخيص المطلوب (ترخيص ممارسه نشاط اصدار شهادات الاعتماد، او ترخيص ممارسه التدقيق والفحص).2- تقديم عقد تاسيس الجهه والسجل التجاري وعنوانها ووسايل التواصل المعتمده.3- تقديم نسخه من الوثايق الداعمه للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد.4- اي متطلبات اخري تحددها الجهه المختصه، وفقا لاحكام النظام واللوايح، وبما يتسق مع معايير الالتزام باحكام النظام واللوايح.

الماده السادسه:تقييم طلب الترخيص1- تقوم الجهه المختصه بتقييم طلب الترخيص وفقا للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد، علي ان تتم دراسه الطلب واصدار القرار خلال مده اقصاها (90) يوم عمل من تاريخ استلامه، واشعار مقدم الطلب بالقرار.2- في حال قبول الطلب، تقوم الجهه المختصه بتحديد مده الترخيص وفقا لما نصت عليه الماده (الثامنه) من هذه القواعد.

الماده السابعه:المقابل المالي للخدمات1- تحدد الجهه المختصه المقابل المالي للتراخيص المنصوص عليها الفقره (4) و(5) من الماده (الاولي) من هذه القواعد.2- يجوز للجهه المختصه وضع فيات للتراخيص وتحديد مقابل مالي لكل فيه.

الماده الثامنه:مده الترخيصتقوم الجهه المختصه بمنح الترخيص لمده (ثلاث) سنوات تبدا من تاريخ صدور قرار الترخيص.الماده التاسعه:تجديد الترخيصللجهات المرخص لها التقدم بطلب تجديد الترخيص من الجهه المختصه خلال مده لا تقل عن (90) يوم عمل سابقه لتاريخ انتهايها، علي ان تتم الموافقه علي التجديد بعد التاكد من توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص الوارده في المادتين (الثالثه) و(الرابعه)، وتكون مده الترخيص عند التجديد مماثله لمده سريان الترخيص عند اصداره او بحسب ما تراه الجهه المختصه.

الماده العاشره:الايقاف وسحب الترخيص1- للجهه المختصه سحب الترخيص او ايقاف الجهه المرخص لها من ممارسه النشاط مؤقتا -وفقا للاليه التي تحددها الجهه المختصه- في الاحوال الاتيه:ا- عدم التزام الجهه المرخص لها بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد، او مخالفه احكام النظام واللوايح، او ما تصدره الجهه المختصه من تعليمات ملزمه في هذا الشان.ب- انتهاء الاعتماد المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الرابعه) من هذه القواعد، اذا كان نوع الترخيص ترخيصا لاصدار شهادات الاعتماد.ج- عدم التزام الجهه المرخص لها بمعالجه المخالفات او اي توجيهات خطيه صادره من الجهه المختصه.د- اذا ثبت ان الجهه المرخص لها قدمت معلومات خاطيه او عدم افصاحها عن اي معلومات كان عليها الافصاح عنها اثناء فتره تقديم الطلب، او اثناء ممارسه النشاط.ه- اي اسباب اخري تراها الجهه المختصه وفقا لتقديرها.2- تشعر الجهه المختصه الجهه التي تم سحب الترخيص منها او ايقافها عن ممارسه النشاط مؤقتا بمسببات السحب او الايقاف المؤقت عن ممارسه النشاط.3- للجهه الاعتراض علي سحب الترخيص او الايقاف المؤقت من ممارسه النشاط خلال مده لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ الاشعار بالقرار، او تعديل اوضاعها وتقديم ما يثبت تعديل الاوضاع في حال كان سحب الترخيص او الايقاف المؤقت مبنيا علي اي مما ورد في الفقره (1) من هذه الماده.4- لا يحول سحب الترخيص او الايقاف المؤقت من ممارسه النشاط دون صلاحيه سريان تقارير اعمال التدقيق والفحص، او شهادات اعتماد صادره من قبل الجهه المرخص لها قبل تاريخ السحب او الايقاف، الا اذا تبين للجهه المختصه عدم سلامه او صحه تلك الاعمال.

الماده الحاديه عشره:الغاء الترخيص1- يلغي الترخيص الصادر بناء علي هذه القواعد في اي من الاحوال الاتيه:ا- انقضاء الكيان النظامي للجهه المرخص لها؛ وفقا لما ورد في نظام الشركات.ب- عدم الحصول علي موافقه الجهه المختصه قبل بدء اجراءات الاستحواذ او الاندماج مع مرخص له اخر.2- لا يحول الغاء الترخيص دون صلاحيه شهادات الاعتماد او تقارير التدقيق والفحص الصادره من قبل الجهه المرخص لها قبل تاريخ الالغاء، الا اذا تبين للجهه المختصه عدم سلامه او صحه تلك الشهادات او التقارير.

الماده الثانيه عشره:التفويض1- لا يجوز للجهه التي حصلت علي ترخيص ممارسه نشاط اصدار شهادات الاعتماد -بموجب هذه القواعد- تفويض غيرها من الجهات للقيام بالاعمال التي تتولاها بموجب الترخيص الا بعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه، علي ان يكون التفويض صادرا لجهه مرخصه بموجب هذه القواعد.2- لا يجوز للجهه التي حصلت علي ترخيص ممارسه نشاط التدقيق والفحص -بموجب هذه القواعد- تفويض غيرها من الجهات للقيام بالاعمال التي تتولاها بموجب الترخيص الا بعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه، علي ان يكون التفويض صادرا لجهه مرخصه بموجب هذه القواعد.3- لا يخل تفويض الجهه المرخص لها بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه القواعد ومسؤولياتها امام الجهه المختصه.

الماده الثالثه عشره:التزامات عامه علي الجهه المرخص لها1- علي الجهه المرخص لها العمل علي تدريب وتطوير العاملين المعنيين -بصفه مستمره- في مجال حمايه البيانات الشخصيه وفقا لاحكام النظام واللوايح، ودعمهم في الحصول علي شهادات مهنيه في هذا المجال لضمان رفع كفاءتهم.2- علي الجهه المرخص لها متابعه وتنفيذ ما يصدر من الجهه المختصه من لوايح وتعليمات وما في حكمها متعلقه بحمايه البيانات الشخصيه.3- اجراء تقييم نصف سنوي للتدابير والاجراءات الاداريه والتقنيه والتنظيميه والنموذج التشغيلي لاصدار شهادات الاعتماد او اجراء عمليات التدقيق والفحص للتحقق من استمرار توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد، وفقا للاليه والمعايير التي تحددها الجهه المختصه.4- المحافظه علي سريه نتايج اصدار شهادات الاعتماد او اجراء عمليات التدقيق والفحص المتعلقه بالجهات التي تم تقييمها، وعدم نشرها او مشاركتها مع اي طرف اخر او الافصاح عن محتواها دون موافقه خطيه من الجهه المختصه.5- الافصاح عن اي تغيير جوهري بعد الحصول علي الترخيص قد يؤدي الي تعارض في المصالح مع اي جهات تحكم او جهات معالجه عند قيامها بمهامها التي تتولاها بموجب الترخيص.6- التزام الجهه المرخصه لممارسه نشاط اصدار شهادات الاعتماد باعداد خطه واجراءات للمراجعه الدوريه لاعمال الجهات التي صدر لها شهادات اعتماد.7- الحصول علي موافقه الجهه المختصه عند رغبه الجهه -المرخص لها- بالاستحواذ او الاندماج مع مرخص له اخر.8- ان يتم الاحتفاظ وتخزين البيانات المتعلقه بممارسه هذه الانشطه داخل المملكه.

الماده الرابعه عشره:التزامات خاصه بالجهات المرخص لها باصدار شهادات الاعتماد1- تلتزم الجهه المرخص لها بتقديم تقرير تقييم اصدار شهادات الاعتماد، بما يشمل اسعار تقديم تلك الخدمات، وفقا للاليه والمعايير التي تحددها الجهه المختصه.2- تقوم الجهه المرخص لها بحفظ كافه الوثايق كامله ومحدثه وصالحه للتدقيق -وفقا لاليه تحددها الجهه المختصه- علي ان تشمل الاتي:ا- جميع طلبات الحصول علي شهاده الاعتماد الوارده من قبل جهات التحكم وجهات المعالجه.ب- جميع عمليات تقييم طلبات الحصول علي شهاده الاعتماد.ج- جميع شهادات الاعتماد الصادره، بما في ذلك تفاصيل الجهه التي صدر لها شهاده الاعتماد وتاريخ اصدار شهاده الاعتماد وانتهاء صلاحيتها وجميع الوثايق ذات الصله.د- جميع القرارات والمبررات والادله الداعمه فيما يتعلق بسحب شهادات الاعتماد او تجديدها.ه- جميع الموظفين ذوي الصله العاملين لدي الجهه المرخص لها، والذين يشاركون في تقييم مدي ملاءمه حصول جهه التحكم او جهه المعالجه علي شهاده الاعتماد او يتخذون قرارات بشان اصدار شهادات الاعتماد او سحبها او تجديدها او جميع ما سبق.3- تقدم الجهه المرخص لها تقارير دوريه للجهه المختصه عن الجهات التي تم منحها شهادات الاعتماد او سحبها او تجديدها مع بيان الاسباب لاتخاذ اي من الاجراءات.

الماده الخامسه عشره:الاشراف والمتابعهللجهه المختصه في سبيل الاشراف علي المرخص له ومتابعه اعماله اتخاذ الاجراءات التاليه:1- القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحه البيانات المقدمه والتقارير المعده من المرخص له.2- طلب اي مستندات متعلقه بالمرخص له واعماله اثناء فتره سريان الترخيص.3- التنسيق والمتابعه مع الجهات ذوات العلاقه.4- القيام بالدور الاشرافي لضمان تنفيذ احكام هذه القواعد.

الماده السادسه عشره:النشرتنشر الجهه المختصه علي المنصه الخاصه بها قايمه بالجهات الحاصله علي ترخيص ممارسه نشاط اصدار شهادات الاعتماد والجهات المرخص لها لممارسه نشاط التدقيق والفحص والمدد الزمنيه لسريان التراخيص وبيانات التواصل الرسميه الخاصه بكل جهه من الجهات المرخص لها.