boe_gov_sa · law · processed · 33 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 63995 وتاريخ 9 / 11 / 1440ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه العامه للتجاره الخارجيه رقم 36582 وتاريخ 10 / 8 / 1440ه، وبرقيه وزاره الخدمه المدنيه "سابقا" (اللجنه التحضيريه للتنظيم الاداري) رقم 27429 وتاريخ 29 / 10 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للتجاره الخارجيه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي نظام وزاره التجاره، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 / 4 / 1374ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25 / 4 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (651) وتاريخ 11 / 5 / 1441ه، والمذكرتين رقم (599) وتاريخ 9 / 8 / 1441ه، ورقم (891) وتاريخ 2 / 11 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9 - 26 / 41 / د) وتاريخ 17 / 8 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7639) وتاريخ 10 / 11 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للتجاره الخارجيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: نقل اختصاص القيام بعمل مكتب مقاطعه اسراييل، المسند الي وزاره التجاره بمقتضي الماده (15) من نظام وزاره التجاره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 / 4 / 1374ه، الي الهييه العامه للتجاره الخارجيه. ثالثا: الغاء الماده (15) من نظام وزاره التجاره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 / 4 / 1374ه. رابعا: انهاء العمل بما ورد في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25 / 4 / 1440ه. رييس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 63995 وتاريخ 9 / 11 / 1440ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه العامه للتجاره الخارجيه رقم 36582 وتاريخ 10 / 8 / 1440ه، وبرقيه وزاره الخدمه المدنيه "سابقا" (اللجنه التحضيريه للتنظيم الاداري) رقم 27429 وتاريخ 29 / 10 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للتجاره الخارجيه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي نظام وزاره التجاره، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 / 4 / 1374ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25 / 4 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (651) وتاريخ 11 / 5 / 1441ه، والمذكرتين رقم (599) وتاريخ 9 / 8 / 1441ه، ورقم (891) وتاريخ 2 / 11 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9 - 26 / 41 / د) وتاريخ 17 / 8 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7639) وتاريخ 10 / 11 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للتجاره الخارجيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: نقل اختصاص القيام بعمل مكتب مقاطعه اسراييل، المسند الي وزاره التجاره بمقتضي الماده (15) من نظام وزاره التجاره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 / 4 / 1374ه، الي الهييه العامه للتجاره الخارجيه. ثالثا: الغاء الماده (15) من نظام وزاره التجاره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 / 4 / 1374ه. رابعا: انهاء العمل بما ورد في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25 / 4 / 1440ه. رييس مجلس الوزراء تكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: الهييه: الهييه العامه للتجاره الخارجيه. المجلس: مجلس اداره الهييه. التنظيم: تنظيم الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. العضو: عضو مجلس الاداره. المعالجات التجاريه: الموضوعات المتعلقه باتفاقيات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه بمنظمه التجاره العالميه. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجاره. يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ويجوز لها -بحسب الحاجه- انشاء فروع داخل المملكه. تهدف الهييه الي تعزيز مكاسب المملكه التجاريه الدوليه، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجاره الخارجيه، بما يسهم في تنميه اقتصادها الوطني. للهييه القيام بالاختصاصات اللازمه التي تحقق الاهداف التي انشيت من اجلها، ومن ذلك ما ياتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصله بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، واستكمال ما يلزم في شانها. تمثيل المملكه في منظمه التجاره العالميه، والقيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقه بذلك، ومنها: ا- المشاركه في المفاوضات الثناييه مع الدول الساعيه الي الانضمام الي منظمه التجاره العالميه، بالتنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه. ب- متابعه تنفيذ التزامات المملكه تجاه منظمه التجاره العالميه. ج- متابعه تنفيذ الدول الاعضاء لالتزاماتها تجاه منظمه التجاره العالميه. د- التنسيق بين الجهات المختلفه في المملكه فيما يتعلق بالتجاره الدوليه. ه- متابعه قضايا فض المنازعات التجاريه المتعلقه بالمملكه لدي منظمه التجاره العالميه. و- العمل علي تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الاعضاء في منظمه التجاره العالميه. الاشراف علي مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنيه المنبثقه منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضيه والموضوعات ذات الصله بمنظمه التجاره العالميه واتفاقيات التجاره الحره والاتفاقيات الثناييه والاقليميه والدوليه. تمكين صادرات المملكه من النفاذ الي الاسواق الخارجيه، والعمل علي فتح اسواق جديده لها وازاله المعوقات الخارجيه التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجاريه، والدفاع عن مصالح المملكه في هذا الشان محليا ودوليا. اقتراح ما تراه في شان التعرفه الجمركيه، واحالتها الي الجهه المختصه لاستكمال ما يلزم في شانها. اداره علاقات المملكه الدوليه في مجال التجاره الخارجيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. الاشراف علي الملحقيات التجاريه. الاشراف علي مجالس الاعمال المشتركه مع الدول. الاسهام في توعيه القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكه في التجاره الخارجيه وما يطرا عليها من مستجدات وتطورات. تمثيل المملكه في المنظمات والمحافل الاقليميه والدوليه ذات العلاقه بشؤون التجاره الخارجيه. عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقه باختصاصات الهييه وفقا للاجراءات المتبعه. اعداد دراسات وبحوث وتقارير، وانشاء قواعد للمعلومات، متعلقه بمجال عمل الهييه، وتبادل المعلومات مع الجهات المحليه والاقليميه والدوليه، بما في ذلك دراسه وتحليل الاثر الاقتصادي لفرص ابرام اتفاقيات التجاره الحره مع الدول والمجموعات الاقتصاديه بالتنسيق مع الجهات المعنيه والرفع بها. اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات العلاقه باختصاصات الهييه وتعديلها؛ وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. يكون للهييه مجلس اداره برياسه وزير التجاره، وعضويه كل من: ا محافظ الهييه. ب ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط. ج ممثل عن وزاره الطاقه. د- ممثل عن وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. ه ممثل عن وزاره التجاره. و ممثل عن وزاره الاستثمار. ز ممثل عن وزاره الخارجيه. ح ممثل عن وزاره البييه والمياه والزراعه. ط ممثل عن وزاره الماليه. ي - ممثل عن وزاره النقل. ك - ممثل عن الهييه العامه للغذاء والدواء. ل - ممثل عن الهييه العامه للجمارك. م - ممثل عن هييه تنميه الصادرات السعوديه. ن (اربعه) اعضاء مستقلين من ذوي الكفايه العاليه والخبره في مجال عمل الهييه، يختارون لذواتهم، ويعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح رييس المجلس، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها. المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف علي شؤونها وادارتها وتصريف امورها، ويضع السياسات العامه التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله بصفه خاصه الاختصاصات الاتيه: اقرار السياسات العامه للهييه وخطه العمل والبرامج التي تسير عليها لتحقيق اغراضها، ومتابعه تنفيذها. اقتراح الاستراتيجيه الوطنيه للتجاره الخارجيه، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. تشكيل الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنيه المنبثقه منه، وتحديد مهمات كل من الفريق التفاوضي والفرق الفنيه وصلاحيات كل منها ومسؤولياته، واعتماد المواقف التفاوضيه في مجال التجاره الخارجيه، والرفع عما يلزم اتخاذ اجراءات نظاميه في شانه. الموافقه علي مشاركه المملكه في اللجان والفرق الفنيه والتفاوضيه وعلي الانضمام لمقترحات وعروض الدول التجاريه في اطار منظمه التجاره العالميه والمنظمات الدوليه الاخري وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. وضع لايحه لتنظيم الاشراف علي الملحقيات التجاريه دون اخلال بما تقضي به الانظمه. وضع ما يلزم من قواعد لتنظيم الاشراف علي مجالس الاعمال المشتركه، وذلك دون اخلال بما تقضي به الانظمه. اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه وما يتعلق بالامور الماليه في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. انشاء فروع للهييه داخل المملكه. اقتراح انشاء ملحقيات تجاريه، واستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) لحسابات الهييه، ومراقب مالي داخلي للهييه. متابعه التقارير الدوريه التي يرفعها المحافظ عن سير عمل الهييه، والاشراف علي الاداره التنفيذيه وتقويم ادايها، واتخاذ الاجراءات اللازمه حيالها. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن اي عمل او خدمه يري المجلس اخذ مقابل عليها. قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للانظمه المتبعه. اعتماد مؤشرات قياس اداء الهييه. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم. وللمجلس تشكيل لجان -دايمه او مؤقته- من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه رييس المجلس او من ينيبه من ممثلي الاجهزه الحكوميه الاعضاء، ويجوز انعقاد المجلس في اي مكان اخر يحدده رييس المجلس. يجتمع المجلس بما لا يقل عن اجتماعين في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك (خمسه) من اعضايه علي الاقل. توجه الدعوه للاجتماع من رييس المجلس -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه. تصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس وان يصوت علي قراراته عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، وفي هذه الحاله يشترط لصحه انعقاد المجلس حضور ما لا يقل عن (تسعه) اعضاء. ويجوز ان يتخذ القرار بالتمرير علي الاعضاء، وفي هذه الحاله تشترط موافقه جميع الاعضاء عليه، ويعرض علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه، وله تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. علي العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في اي موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع، وليس له حق التصويت علي هذا الموضوع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يكون للمجلس امين عام من بين منسوبي الهييه يختاره رييس المجلس بناء علي ترشيح المحافظ، ويحدد المجلس مهماته ومكافاته، ويعهد اليه ان يدون -في سجل خاص- اراء اعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتخذه. لرييس المجلس ان يدعو لحضور جلسات المجلس من يري الاستعانه بخبراتهم ومعلوماتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو او لاي شخص يحضر جلسات المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس او حضوره لاجتماعاته. يكون للهييه محافظ بالمرتبه الممتازه، يعين بناء علي اقتراح من رييس المجلس، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، ويتولي المهمات والاختصاصات الاتيه: اقتراح سياسات الهييه العامه، وخطه العمل والبرامج التي تسير عليها لتحقيق اهدافها، ورفعها الي المجلس لاقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه، ولوايحها الماليه والاداريه، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف علي سير عمل الهييه، والعاملين فيها، وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح الهييه. اعداد مشروع ميزانيه الهييه ومشروع الحساب الختامي وتقرير الهييه السنوي، ورفعها الي المجلس. تمثيل الهييه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات والمنظمات المعنيه، وغيرها من الجهات او المؤتمرات او الفعاليات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. رياسه الفريق التفاوضي السعودي في المفاوضات التجاريه، وله تفويض غيره في ذلك. الموافقه علي مشاركه الهييه واللجان والفرق المشكله في اطارها في الاجتماعات والمفاوضات القايمه والمستقبليه، وذلك في اطار مفاوضات منظمه التجاره العالميه واتفاقيات التجاره الحره والاتفاقيات الثناييه والاقليميه والدوليه ذات الصله، وتقديم العروض التفاوضيه الاوليه والمبادرات والمقترحات، وتنسيق المواقف التفاوضيه مع الدول، ضمن التزامات المملكه ووفق الاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي عقد الهييه للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقه بعملها وفقا للاجراءات المتبعه. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحه المجلس اياها، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تعيين العاملين ذوي الكفاءه في الهييه، والاشراف عليهم، طبقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه، والموافقه علي الدراسات الاستشاريه ونتايجها. اعداد تقارير دوريه عن اعمال الهييه وانجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها الي المجلس، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. اعداد مؤشرات لقياس اداء الهييه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها، ومن ثم قياس الاداء وفقا لتلك المؤشرات بعد اعتمادها، واقتراح الوسايل الكفيله بتقويم الاداء وتطويره. ممارسه اي صلاحيه يسندها اليه المجلس، او تسندها اليه الانظمه او اللوايح. وللمحافظ تفويض اي من صلاحياته الي غيره من منسوبي الهييه. يرتبط -تنظيميا- مكتب مندوب المملكه الدايم لدي منظمه التجاره العالميه بالهييه. يقوم رييس المجلس بترشيح مندوب المملكه الدايم لدي منظمه التجاره العالميه وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. يخضع منسوبو الهييه -ما عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تتكون موارد الهييه مما ياتي: ا ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها. ج ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. د اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه. تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه (اتعابهم). ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يرفع رييس المجلس الي رييس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققته الهييه من انجازات وما واجهتها من صعوبات -ان وجدت- وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.