tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-04-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f358d60a-939d-4db1-a896-baa93df2b401 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1327 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه تضنت : صدور حكم لصالح المدعي تجاه المدعي عليها بالزامها بدفع قيمه المطالبه باتعاب التقاضي والتعويض عن حبس اجره مقاوله لمده 8 سنوات في القضيه السابقه الحكم رقم 219 لعام 1439ه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها مطالبه اتعاب تقاضي وتقديرها عن طريق هييه المحامين، والزام المدعي عليها سداده اجره الكساره لمده 8 سنوات حتي صدر حكم قطعي لصالح المدعي بدفع كامل الاجره، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه في تاريخ 14-4-1441ه تبين عدم تبلغ المدعي عليه وطلبت الدايره من المدعي تقديم مستخرج لمؤسسه المدعي عليه، وفي جلسه بتاريخ 18-6-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه يطلب التعويض عن حبس منفعه واتعاب تقاضي وذلك انه تم اكتساب القطعيه في الحكم رقم (...) لعام 1439ه ويطلب من المحكمه التقدير او ارسالها هييه المحامين لتقدير الاتعاب ثم افهمته الدايره انه لا يمكن قبول الدعوي بهذا الشكل مالم يحررها، وفي جلسه بتاريخ 21-5-1442ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه المقدمه المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بسداد 200,000 ريال تعويض عن حسب المنفعه واتعاب المحاماه مبلغ قدره 150,000 للقضيه السابقه رقم 2019 لعام 1439 ه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي والحكم المشار اليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي في هذه الدعوي يطالب المدعي عليها، باتعاب التقاضي في القضيه السابقه، وتفويت منفعه المبلغ المستحق له في القضيه السابقه برقم (...) لعام 1439ه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبما ان الدايره بصدد نظر الدعوي واستحقاق المدعي لما يطلبه في هذه الدعوي من اتعاب التقاضي وتفويت المدعي عليها لمنفعه المدعي مده 8 سنوات، وحيث ان المدعي تقدم بنفسه في الدعوي السابقه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر المدعي حقه ولم يثبت مماطلتها في السداد، وحيث ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي لحقه في الجلسه الثانيه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ولان تعويض المدعي عن تفويت المصلحه هو اضرار بالمدعي عليها، ولان تقدير ذلك مرجعه الي الدايره، وحيث رات الدايره عدم وجاهه المدعي لما يطلبه من تفويت المنفعه واتعاب التقاضي في القضيه السابقه برقم (...) لعام 1439ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه؛
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2007 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 200,000ريال تعويض عن حسب المنفعه واتعاب المحاماه مبلغ قدره 150,000 للقضيه السابقه رقم 2019 لعام 1439 ه .
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/7/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 21/05/1442ه في القضيه رقم 1327 لعام 1441ه القاضي/ برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق،