tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430827368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-04-29 date_hijri=1441-05-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:feda7463-9add-437f-acb8-9c9dfee7a0df entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470912659 لعام 1444ه
المدعي:
مصنع شركه (...)

المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/03/29 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1442/01/21 ه صادره عن الموثق (...)) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (محابس وانابيب محابس وانابيب وحلقات نحاسيه.) وتاريخ ابتداء التعامل 02/ 02/ 1441ه الموافق 01/ 10/ 2019م بثمن اجمالي قدره (183.726) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م بمبلغ قدره(183.726) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التعامل). وختمت بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (183.726) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ 20/ 09/ 1444ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن حملهما لرخصه مزاوله مهنه المحاماه ذكرت وكيله المدعيه بانها محاميه مرخصه فيما ذكر وكيل المدعي عليها بانه وكيل ويعمل لدي الشركه المدعي عليها وعليه اعتبرت الدايره عدم حضوره وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها ارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه التالي (لقد باع موكلي المدعي عليه محابس وانابيب محابس وانابيب وحلقات نحاسيه، بثمن اجمالي قدره (183.726) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 05/ 05/ 1441ه، وقبض المبيع في تاريخ 02/ 02/ 1441ه، وقد حل الثمن كاملا الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن كاملا وقدره (183.726) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال هذه دعواي.اسانيد الدعوي:صوره مصدقه علي المديونيه) وعليه تبين للدايره ان الدعوي غير محرره لكون لم يبين فيها نوع المبيع ولا كميته ولا مبالغه التفصيليه وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه اعاده تحرير الدعوي فذكرت بانها ليس لديها سوي ما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه توريدات قدرها (183.726) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، والزامها بدفع اتعاب محاماه هذه الدعوي وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه -نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ ان صحيفه الدعوي ومرفقاتها خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه، وبما ان الدعوي دون استيفاء ما سبق هي دعوي مجمله غير محرره لم يحدد فيها المبيع واوصافه وكمياته مما يتعذر علي الدايره مع ذلك السير في الدعوي دون بيان ذلك، وبما انها طلبت من وكيله المدعيه تحريرها وبما انها عجزت عن ذلك بعدم تقديمها تحريرا لها، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي يجب الفصل فيها في الجلسه الاولي، كما انه لا يجوز تاجيلها الا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما والماده السابعه والاربعين بعد المايتين والتي نصت علي انه: 1- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه. ، وبما ان تاجيل الجلسه في حال الضروره طبقا لاحكام المواد المشار لها يكون بعد التحقق من المسايل الاوليه واستيفايها للشروط الشكليه، وبما ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي لا يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه دونه، وبما ان وكيل المدعي عجز عن التحرير؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون قدمت ورقه مطابقه الرصيد تحريرا لدعواها اذ انه جاءت خاليه مما بينته الدايره لازما لتحرير الدعوي كما انها لا تعدو عن كونها بينه يتحقق منها بعد الدخول في موضوع الدعوي، فضلا عن ان هذا النوع من الدعاوي مما اشترط المنظم اقامتها من محام مراعاه لطبيعه الدعاوي التجاريه وبالتالي كان من اللازم استيفاء جميع المتطلبات اللازمه للنظر فيها لتحقيق غرض المنظم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470912659) والله الموفق.