gstc_gov_sa · decision · processed · 75 chunks
القرار رقم (1873) الصادر في العام 1439 ه في الاستثنافي رقم (1245/1251 و1244) لعام 1432 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٤/٩٤ ه- اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزاره رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (9) لعام 1432 ه — بشان الربط الضريبي الذي اجرته (الهييه) علي المكلف لعام 2007م. المكلف: .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من الهييه والمكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي الرياض المكلف بنسه من قراها رقم (9) لعام 1432 ه— بموجب الخطاب رقم (34/2/4) وتاريخ 29 ه، وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (1011) وتاريخ (1432/6/6 ه، كما قدم المكلف استثنافه بموجب خطاب محاسبه القانوني رقم (11/2740) وتاريخ 1432/6/6 ه—قيد لدي هذه اللجنه برقم (5) وتاريخ 1432/6/29 ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك ...... برقم (0000000) وتاريخ (1432/6/7) ريال لقه الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي وبذلك يكون الاستثانان المقدمان من الهييه ومن المكلف مقولين من الناحيه الشكيله لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOYUEE: البند الاول: مصاريف نقل وتجهيز منصات الحفر لعام 2007م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا١) بعدم النظر في طلب المكلف جسم مصاريف نقل منصات الحفر في عام 2006م تكتاليف لعام 2007م علي ان يتم اتخاذ القرار في هذا البند لدي اللجنه الابتداييه الاخري التي تنظر اعتراض المكلف لعام 2006م. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار اللجنه الابتداييه فيما يخص بند مصاريف منصات الحفر، موضحا ان هذا الموضوع لا يتعلق فقط بعام 2006 وانما يتعلق ايضا بعام 2007، باعتبار ان معالجه الهييه اثرت علي صافي الربح لعام 2007، ويري المكلف انه كان يتعين علي اللجنه الابتداييه دراسه موقفه حول هذا الموضوع ومن ثم اصدار قرارها من حيث المبدا من واقع اتصاب الضربه والزكاه لسنه 2007، واضاف قايلا اشركه ابرمت عقدا مع عمليات (HQ462ED04) لتنفيذ خدمات صيانه ابار وتنقيب وكان يتعين عليه وفقا لاحكام هذا العقد ان يقوم بتطوير وتجهيز منصات الفجر للمستوي الذي تحدده عمليات الفحفي المشتركه ومن اجل تنفيذ التطوير والتجهيز لمنصات الفجر وفقا للجدولين (ج-ا) و(ج-ب) من العقد المذكور كان يتعين علي عمليات الفحفي المشتركه ان تدفع له اتعاب تجهيز مقدارها (26.257.000) ريال بما يعادل (7.000.000) دولار (7.000.000) (13.000.000) دولار عن منصتي الفجر (ايه دي - 08) و(وايه دي - 22) علي التوالي، وذكر ان الشركه اصدرت فواتير اجمالي اتعاب التجهيز في عام 2006 واعترفت بها كيراد في عام 2006 م، ومن الجدول التالي ستستنج اللجنه ان اجمالي ايراد التجهيز المنصوص عليه في العقد المذكوره قد شجل كيراد في عام 2006م: <table><tr><td>منحه الحفر ايه دي -22(HQ 462ED04)</td><td>منحه الحفر ايه دي -08(HQ 462ED04)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>48,763,000</td><td>26,257,000</td><td>ايراد التجهيز</td></tr><tr><td>74,543,740</td><td>57,625,800</td><td>الاريادات التشغيليه والاخري</td></tr><tr><td>123,306,740</td><td>83,882,800</td><td>اجمالي الارياد من العقد رقم HQ462ED04) (ا. ب) الملحق (9)</td></tr></table> وقدم المكلف نسخه من الصفات ذات العلاقه من العقد ونسخه من الفواتير وتحليلا للاريادات المبينه اعلاه. وذكر انه استنادا لمتطلبات العقد لمذكور ابرمت الشركه عقدا مع شركه .....(شركه مقرها الشارقه بالامارات العربيه المتحده) لتطوير وتجديد منصات .....(في الامارات العربيه المتحده وسجلت التكلفه المتعلقه بذلك كاستحقاق في عام 2006 م علي اعتبار ان الايراد المقابل لها قد تم الاعتراف به في عام 2006م، وذكر انه وفقا للقسم (16) من العقد المبرم مع عمليات الفخجي المشركه كان من المقرر ان تخضع منصا الحفر (ايه دي - 08 وايه دي - 22) لاعمال التطوير والتجديد في عام 2006 م ونظرا الي بعض الاسباب التشغيليه تم تنفيذ اعمال التطوير والتجهيز في عام 2007م، مع ان جميع ترتيبات اعمال التطوير والتجديد قد اتخذت في عام 2006م. وقدم المكلف تفاصيل الفواتير الصادره من شركه ....المتعلقه باعمال التطوير والتجهيز علي منصات الحفر البالغه (19.323.403) ريال والتي رفضت الهييه اعتمادها في عام 2006م واعتمدت حسها في عام 2007م. <table><tr><td>تاريخ الفاتوره</td><td>رقم الفاتوره</td><td>مبلغ الفاتورهريال سعودي</td><td>مبلغ الفاتورهدولار امريكي</td><td>تاريخ امرالشراء/العقد</td></tr><tr><td>م2007 يناير 2007</td><td>40717</td><td>638.619</td><td>170.253</td><td>٨ يونيو ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 يناير 2007</td><td>40718</td><td>425.746</td><td>113.502</td><td>٨ يونيو ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 فبراير 2007</td><td>40968</td><td>293.846</td><td>78.338</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 يناير 2007</td><td>40719</td><td>1.175.383</td><td>313.352</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 يناير 2007</td><td>40821</td><td>938.898</td><td>250.306</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 سبتمبر 2007</td><td>42583</td><td>2.809.837</td><td>749.090</td><td>١٢ اغسطس ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 نوفمبر 2007</td><td>42934</td><td>1.680.084</td><td>447.903</td><td>١٢ اغسطس ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 نوفمبر 2007</td><td>42933</td><td>11.360.990</td><td>3.028.785</td><td>١٢ اغسطس ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>- -</td><td>- -</td><td>19.323.403</td><td>- -</td><td>المجموع:</td></tr></table> وذكر انه تم الاعتراف بمبلغ (19.323.403) ريال المذكور اعلاه تكلفه خلال عام 2006م وذلك وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي ومعاير المحا سبه السعوديه واحكام الماده (12) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي (ان المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل هي جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبه ذلك السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده (13) من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، و恐ذلك الماده (25) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل تنص علي: "بدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها". وذكر ان الشركه اسدرت الفواتير المتعلقه بانعاب التجهيز الي عمليات الفحقي المشتركه خلال عام 2000م بمبلغ (26.257.000) ريال ومبلغ (48.763.000) (18.763.000) (48.763.000) (18.763.000) (18.763.000) (18.763.000) (18.763.000) (18.763.000) (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. واستنادا الي التوصيات اعلاه وفي ضوء المستندات المقدمه تطالب الشركه باعتماد التكلفه البالغه (19.323.403) ريال كمصروف فعلي جايز الحسم لعام 2006م علي اساس ان اجمالي الايراد المتعلق باتباع التجهيز تم تسجيله في عام 2006م، واما اذا رات اللجنه تاييد الهييه باعتماد التكلفه في عام 2007م بدلا من 2006م فان الشركه تامل من اللجنه احتساب الايراد المقابل له في عام 2007م تمشيا مع مبدا مقالبه التكلفه بالايراد وفقا لمعابير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. وبعد اطلاق الهييه علي استثناف المملكف اعداد بانه فيما يخص بند مصاريف نقل منصات الحفر لعام 2006م المعتمده كتكاليف لسنه 2007م بمبلغ (19.323.403) ريال تفيد الهييه بان هذا الخلاف نشا بدايه في عام 2006م عندما فحت الهييه حسابات الشركه ميدانيا وتبين لها ان هذا المبلغ مقال قيام شركه.... بنقل منصات الحفر، وقد تبين للجنه ان هذه المصروفات حقيقيه ومؤكده وانها دفعت فعلا خلال عام 2007م، لذلك تم رفضها كمصروف جاير الحسم في عام 2006م علي ان يتم حسمها في عام 2007م، و هذا ما تم تطبيقه فعلا الا ان المكلف اعترض علي ذلك الاجراء، ولا يزال اعتزاضه لعام 2006 م منظورا امام اللجنه الابتداييه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يمكن في طلب المكلف النظر في اعتراضه واعتماد التكاليف المدفوعه لشركه "……" مفاين نقل منصات الحفر البالغه (19.323.403) ريال ضمن مصاريف عام 2006م كون الايرادات المرتبطه بها ادرجت في عام 2006م، وفي حال عدم موافقه اللجنه علي طلبه يري المكلف استبعاد الايرادات الظاهره في عام 2006م وادراجها في عام 2007م، في حين تمسك الهييه بان التكلفه البالغه (19.323.403) ريال تخص عام 2007م، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل . ظرف. ومما سبق يënح ان اللجنه الابتداييه الاولي بالاريض لم تنظر في طلب المكلف فيما يخص بنه محاريف نقل (تجهيز) منحات الحفر لعام 2007م، حيث اصدرت قرارا برقم (9) لعام 1432م — في الاعتراض الذي قدمه المكلف بشان ربط عام 2007م متضمنا صرف النظر عن بحث الاعتراض المقدم عن عام 2007م فيها يخص هذا البند بدعوي ان المكلف لديه اعتراض علي نفس البند عن عام 2006م منظور امام لجنه اخري، ويفهم من ذلك ان اللجنه الابتداييه الاولي علقت صدور قرارها حول هذا البند لعام 2007م بصدور القرار الخاص بالاعتراض علي ربط عام 2006م، وحيث صدر قرار اللجنه الابتداييه بالدمام رقم (10) لعام 1436 ه — بشان اعتراض شركه (ا) المكلف) علي الربط الزكوي الضريبي لعام 2006م فيما يخي بند تكاليف تجهيز وتطوير ونقل منصات الحفر البالغه (193.323.403) ريال متضمنا تاييد الهييه في اضافه مصروفات نقل منصات الحفر الي نتيجه حسابات المكلف لعام 2006م، والذي تم استثنافه من قبل المكلف وصدر بشانه قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1849) لعام 1439م - القاضي بتاييد المكلف في طلبه اعتماد هذه المصاريف في عام 2006 م، باعتبار ان الايراد المقال لها ادرج في سنه 2006 م، وبناء عليه وحيث ان مبادي المحا سبه وتحديدا مبدا المضاهاه (مقابله الايرادات بالتكاليف) تQTZHI في حال اقصاح المكلف عن ايرادات في سنه ما ان يتم الاقصاح عن التكاليف المرتبطه بها في نفس السنه وحيث تم اعتماد هذه المصروفات ضمن المصارف جايزه الحسم لعام 2006م، فان اللجنه تؤيد المكلف في طلبه عدم اضفتها الي نتيجه حسابات المكلف في عام 2007م. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه .... قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ٥) بناييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع المحسبه بنسبه 15% مع استبعاد المواد والمعدات من هذه المصاريف. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بفرض ضريبه استقطاع علي المبلغ المدفوع الي شركه ...... بشان ترميم وتطوير وتجديد منصات الحفر، واوضح وجهه نظره علي النحو الاتي: لقد ابرمت شركه (ا) (المكلف) عقدا مع عمليات الفحفي المشتركه لتنفيذ خدمات صيانه ابار وتنقيب وفقا للعقد رقم (HQ462ED04) وكان يتعين علي شركه (ا) (المكلف) وفقا لادكام هذا العقد ان تقوم بتطوير وتجهيز منصات الحفر للمستوي الذي تحدده عمليات الفحي المشركه، ومن اجل تنفيذ اعمال الترميم والتطوير والتجديد لمنصتي الحفر رقم (ايه دي - 22 وابه دي - 08) لتحسين اداء التشغيل وزياده سرعه الحفر وفقا للجدولين (ج-ا) و(ج-ب) من العقد رقم (HQ462ED04) (K) كان يعين علي عمليات الفحي المشركه ان تدفع لشركه (ا) المكلفات تجهيز بواقع (26.257.000) ريال (7.000.000) دولار و (48.763.000) ريال (13.000.000) دولار عن منصتي الحفر (ايه دي - 08 وايه دي - 22) علي التوالي، وانه في ضوء متطلبات العقد رقم (HQ462ED04) (ا) ابرمت شركه (ا) المكلف) عقد مع شركه.... من اجل تطوير وتجديد منصتي الحفر (ايه دي 22 وابه دي 08) كما هو منصوص عليه في عقد عمليات الفحفي المشركه حيث خضعت منصا الحفر (ايه دي 22 وابه دي 08) لاعمال تجديد واستبدال لبعض اجزايها، وتشمل تكلفه الترميم والتصوير والتجديد لمنصتي الحفر بشكل رييسي تكلفه المواد والحديد والهياك الانسانيه والانابيب وقطع الغيار وتكاليف التركيب المتعلقه بتلك البنود، وذكر ان اعمال التطوير والتجديد المذكوره قد تمت من قبل.... في مدينه الشارقه في الامارات العربيه المتحده، وذكر انه اننا الفح الميداني الذي قام به مندوبي الهييه للعامين 2005م و2006م قدمت شركه (ا) (المكلف) نسخا من الفواتير واوامر الشراء واتفاقيه دوسع النقص المتعلقه بالمعالاه المدفوعه الي شركه.... وتمت دراسه تلك المستندات من قبل فريق الفحص الميداني التابع للهييه ولم يذكر فريق الفحص الميداني ان المبلغ المدفوع الي شركه.... يخضع لضربيه الاستقطاع، wed تضمن محضر الفحص الميداني الفواتير التي تمت دراستها والتي ينبغي اخضاعها لضربيه الاستقطاع وسددت شركه الحفر العربيه ضريعه الاستقطاع المتعلقه بها، wed اقتصر ما ورد في محضر الفحص الميداني بشان فواتير شركه…… علي ما يلي "يولادض ان هناك فواتير مقدمه عن اعمال تمت خلال العام المالي 2007م وتم قيدها في العام المالي 2006 م طبقا لما هو موضع اعلاه، وقدم المكلف نسخه من محضر الفحص الميداني للسنتين 2005 م و2006م، مبديا عدم موافقه علي فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% بحبه ان هذه المعالجه ليس لها اي سند من نظام ذلك انالنظام الضريبي يقضي بانه يجوز فقط للهيثه ان تفرض ضريبه استقطع بنسبه 15% اذا كانت الهيثه متاكده من ان المعامله تمت بين جهتين منتسبتين و اذا كانت المعامله تندرج تحت تعريف "اي دفعات اخري واذا تم تنفيذ العمل داخل المملكه، وذكر انه ينبغي الملاحظه بان شركه..... ليست جهه منسبه حسب التعريف الوارد في الماده (64) من نظام ضريبه الدخل الجديد لان الملكيه المشركه لشركه (ا) (المكلف) وشركه.... ليست 50% او اكثر، وقدم المكلف تغاصيل الفواتير الوارده من شركه ...... بشان ترميم وتطوير وتجديد منصي الحرف (ايه دي 22 وابه دي 08) موضحا فيما يلي طبيعه وتفاصيل الاعمال التي تشملها الفواتير المذكوره: (567.511) (13.502/20) (170.253/30) (مبلغين) (الموارد وولار (170.253/30) (13.502/20) (170.253/30) (13.502/20) (170.253/30) (13.502/20) (170.253/30) دولار والاعمال التي يشملها امر الشراء المذكور تتمثل في "تطوير وحدات المكاتب والمساكن" والتي تشمل ترميم الالواح والسقف والارضيات والابواب وتحويل دورات المياه وغرف الحمامات والانابيب وانظمه تكييف الهواء والاعمال الكهرباييه وانظمه العزل والسلامه...الخ، كما ان وصف الاعمال التي يشملها امر الشراء هذا منصوص عليه ايضا في جدول التسعير الذي ينص علي ما يلي: <table><tr><td>المبلغ (دولار امريكي)</td><td>ي……ان النشاط</td></tr><tr><td>142,536.00</td><td>صناعه جديده لوحدات جديده تشمل الممرات والسلام</td></tr><tr><td>231,165.00</td><td>تجهيز الوحدات الجديده شاملا الكهرباء والانابيب وانظمه التدفيه والتهويه والتبريد</td></tr><tr><td>193,810.00</td><td>الترميم المعماري للوحدات السكنيه القايمه</td></tr><tr><td>567,511.00</td><td>اجمالي قيمه اشر اشراء رقم (20615326-N-AD22)</td></tr></table> وقدم المكلف نسخه من امر الشاراء رقم (20615326-N-AD22) مع جدول التسعير الخاص به والذي يتضمن تفاصيل بيان الاعمال. (20615326-N-AD22) واستنادا الي المعلومات والتوصيات اعلاه يري المكلف ان المبالغ المدفوعه المتعلقه بامر الشراء رقم (20615326-N-AD22) لمست من مصر في المملكه لان النشاطات اعلاه ليست في حكم الخدمات الفنيه او الاستشاريه wed تم تنفيذها خارج المملكه. (12-2006 ADC-) (13.353/20) دولار يمثلان 10% و40% علي التوالي من قيمه العقد رقم (12-2006 ADC-) (13.353/20) دولار (13.353/20) دولار (13.353/20) دولار (13.353/20) دولار (13.353/20) وقدم نسخه من العقد رقم (12-2006 ADC-MIS) (13.353/20) دولار امريكي، وقدم نسخه من العقد رقم (12-2006 ADC-MIS) (13.353/20) دولار امريكي، وقدم نسخه م للملحق (1) لاتفاقيه حوض السفن والذي يضمن تفاصل الاعمال التي يتعين علي شركه.... القيام بها، وقدم قايمه باوامر الشراء التي يشملها العقد رقم (12-2006 ADC-MIS) ، كما قدم نسخا من اوامر الشراء المذكوره اعلاه مع ترجمتها العربيه والتي تظهر طبيعه النشاطات التي شملتها اعمال الترميم والتطوير علي منصه الحفر (ايه دي - 22) ، وذكر ان اجمالي قيمه عقد اتفاقيه حوض السفن هو (783.393) دولار، ويلاحظ من دراسه الملق (1) بان بعض التكاليف التي يتضمنها تتمثل طبيعتها في مواد ولوازم ولذا يجب ان لا تضع تلك التكلفه لضربيه الاستقطاع لان توريد البضاعه غير ضاع لضربيه الاستقطاع، كما تود شركه (ا) (المكلف) ان تلعت الانتباه الي ان قيمه مواد الطواري للمحركات والبالغه (247.622) والوقايم القوسيه 7×30 اعدده مسنه بالعدد (6) (البالغه (106.872) دولار متضمنه في سعر العقد المقطوع البالغ (783.393) دولار والتي من الواضح ان طبيعتها تتمثل في مواد وقطع غيار. ج) المبلغ (250.306/71) دولار قايم علي اساس امري الشرا رقم (20622108-N-AD22) وقدم (20700413-N-AD22) وقد ورد بيان الاعمال التي شملها امري الشرا المذكورين في ملخص فواتير امر التغير الخاص باعمال حوض السفن (K) وقدم نسخه من هذه الفاتوره وملخص فواتير امر التغير مع امري الشرا والترجمه العربيه التي توضح طبيعه الاعمال التي شملتها هذه (40821) عمليه، واستنادا الي المعلومات والتوصيات اعلاه ينبغي الملاحظه بان المبلغ المدفوع مقال الفاتوره رقم بواقع (250.306/71) دولار ليس دخل من مصر في المملكه حيث ان النشاطات المدرجه في ملخص فواتير امر التغير من حيث طبيعتها، ليست في حكم الخدمات الفنيه او الاستشاريه، كما ان تنفيذ الاعمال كان خارج المملكه. د) المبلغين (749.090/90) دولار تمثل التكلفه المكتبده علي مواد وتجميع وتركيب قايمه (11-2007 ADC-MIS) منحه الحفر وتجديد الهيكل الفولاذي واعمال حوض السفن المتنوعه، وقدم المكلف نسخه من العقد رقم والفواتير وجدول التسعير التعديل (2) مع الترجمه العربيه لجدول التسعير، وفي هذا الخصوص افادث الشركه بان التكاليف اعلاوه تتكون من تكلفه المواد والتركيب المتعلقه بتجديد وتطوير منصه الحفر (ايه دي - 08) وبما تري معه الشركه ان المبالغ المدفوعه مقابل هذه الاعمال لا تعد دخل من مصر في المملكه وباتالي لا تخضع لطربيه الاستقطاع. ه……(المبلغ 47.903/50) قايم علي اساس العقد رقم (11-2007), وتفاصيل الاعمال المتعلقه به متضمنه في ملخص فواتير اوامر التغيير، وقدم المكلف نسخا من فاتوره المبلغ (447.903/50) دولار واوامر التغيير مع ترجمتها العربيه، وذكر انه (42934) استنادا الي طبيعه الاعمال التي تشملها اوامر التغيير وملخص الفواتير المرفقه فان المبلغ المدفوع مقال الفاتوره رقم بواقع (447.903/50) دولار ليس دلالا من مصر في المملكه لان النشاطات المدرجه في ملخص الفواتير، من حيث طبيعتها، ليست في حكم الخدمات الفنيه او الاستشاريه كما انها نفذت خارج المملكه. وذكر ان الشركه ابرمت مع شركه ...... اتفاقيه حوض سفن لغرض ترميم وتطوير وتجديد منصتي الحفر رقم (ايه دي- (22) ورقم (ايه دي-08) علي اساس احكام الاتفاقيه وليس لنقل منصات الحفر داخل المملكه العربيه السعوديه حسبما ذكرت الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه، من ان منصتي الحفر رقم (ايه دي-22) ورقم (ايه دي-08) هما منصتي حفر بحرتين وليسنا منصتي حفر بريتين كما فهمت الهييه خطا، حيث تم اخذ منصتي الحفر المذكورتين اعلاه الي مرافق شركه ...... في الشارقه، (الامارات العربيه المتحده) واجبرت الاعمال المذكوره اعلاه عليها في مرافق شركه ...... في الشارقه، وقدم المكلف نسخه من اتفاقيه حوض السفن مع ترجمتها العربيه المعتمده وذكر ان الماده (2) من اتفاقيه حوض السفن تحت علي ما يلي: 2 - مكان اداء العمل، 1-2 يوافق المقاول علي اداء العمل المطلوب بموجب هذه الاتفاقيه في مرافقه في الشارقه، الامارات العربيه المتحده بشكل جيد ومهني...." ومن هذا المقتطف يلاحظ انه قد تم تنفيذ العمل خارج المملكه في مرافق المقال بالشارقه، الامارات العربيه المتحده، وذكر المكلف انه اثناء الفحص الميداني زود فريق الفحص الميداني بجدول يظهر مصاريف نقل/ تجهيز منصات الحرف لسنه 2006 وشمل ذلك تكاليف دوض السفن المحمله من شركه .....وكان واضحا من الجدول ان التكلفه المدفوعه مقال تكاليف دوض السفن وليس مقال خدمات نقل منصات الحفر في المملكه، وانه ينبغي الملاحظه بان نقل منصات الحفر قد نفذته شركه .... بالدمام، المملكه ولم يتم تنفيذه من قبل شركه ...... وقدم المكلف نسخه من جدول نقل/ تجهيز منصات الحفر المقدم الي فريق الفحص الميداني، كما قدم نسخه من الجزء ذي الصله من محضر الفحص الميداني وكذلك نسخا من الفواتير المستلمه من شركه والتي تؤكد ان خدمات نقل منصات الحفر نفذت من قبل شركه ....وليس من قبل شركه ....وذكر ان الشركه ادرجت كافه تكاليف التجهيز المتعلقه بمنصات الحفر في الاقرار تحت بند مصاريف نقل منصات الحفر و هذا البند يتضمن انواعا عديده من الخدمات كما ورد في الجدول مثل نقل منصات الحفر، تجهيز منصات الحفر، تكاليف حوض السفن وخدمات اخري، وبناء علي ذلك فان ما فهمته الهييه بان شركه .... هي التي قدمت خدمات نقل منصات الحفر ليس فهما صحيها، وذكر ان الشركه لم تتمكن من العثور علي اي مستند يظهر ان اعمال ترميم وتطوير وتجديد منصات الحفر قد اديت في المملكه، ويظهر واضحا من العقد الموقع مع شركه .... ان الاعمال المذكوره اعلاه قد اديت في الشارقه، الامارات العربيه المتحده وذكر ان النصوص التاليه من نظام ضريبه الدخل والتوضيحات الوارده من الهييه العامه للزكاه والدخل والتي تؤكد مبدا فرض الضريبه علي الخدمات المنفذه خارج المملكه: ومن ضمنها الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الجديد التي تعرف الدخل من مصر في المملكه، تنص علي ما يلي: ا- يعد الدخل متفقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ومن ضمنها ما ورد في الفقره (8) مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه". ومن المقتطف اعلاوه يري المكلف ان المعامله بين جهات غير متسبه يمكن ان تندرج ضمن تعريف "الدخل من مصر في المملكه" اذا تم تنفيذ الخدمات كليا او جزييا في المملكه، كما ان الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الجديد تنص علي استثناء عن القاعده المذكوره في الماده (5) من نظام ضربه الدخل الجديد، وهو انه في حاله الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهات غير منسبه وسواء تم تنفيذ الخدمات داخل المملكه او خارجها فانها تعد دخلا من مصدر في المملكه ولذا تضع لضريبه الاستقطاع، واورد المكلف فيما يلي الجزء ذي العلاقه من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد التي تنص علي: تعد انواع الدخل الاتيه نشان عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في المملكه: -1 الدخل المتحقق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه: - اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه ببنشاط يمارس في المملكه. ومن المقتطف اعلاوه يلادح ان العامل الحاسم في تقرير ما اذا كان النشاط بين الجهات غير المتسبه يعد او لا يعد دخلا من مصدر في المملكه هو مكان تاديه العمل، والاستثناء الوحيد للقاعده هو الخدمات الفنيه والاستشاريه التي تعد دايما دخلا من مصدر في المملكه يخضع لضريبه الاستقطاع بصرف النظر عن مكان تاديه العمل. وطبقا لما سبق بيانه يلادث ان .... لYCST جهه منسبه وان المبالغ المدفوعه لها كانت مقابل خدمات ترميم وتطوير وتجديد منصات حفر اديت باكملها خارج المملكه، وبالاضافه الي ذلك لم يثضمن المبلغ اعلاه اي عنصر من عناصر الخدمات الفنيه، ولذا لا يجوز اعتباره دخلا من صدر في المملكه وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل الجديد. والتعزيز وجهه نظره اورد المكلف الاجابه علي بعض الاسيله الاكثر شيوءا التي تنضم بعض التوضيحات التي تؤكد ان النشاطات المنفذه خارج المملكه لا تعد دخلا من صدر في المملكه ولذلك لا تضع للضريبه في المملكه، واستنادا الي المعلومات والتوصيات اعلاه تنقید شركه (ا) (المكلف) ان المبالغ المدفوعه الي شركه ...... كانت مقال خدمات ترميم وتطوير وتجديد منصات الحفر التي نفذت باكملها خارج المملكه، وبناء علي ذلك فان هذه المبالغ لا تمثل خدمات فنيه او استشاريه (حسبما تم تاكيده ايضا من قبل الهييه في وجهه نظرها)، وهي ذلك لا تعد دخلا من مصر في المملكه ولاذا ينبغي ان لا تënض لضريبه الاستقطاع في المملكه. وبناء عليه تطالب الشركه ابلاغه القرار الابتدايي والايعاز الي الهييه ابلاغه ضريبه الاستقطاع البالغه 15% علي المبالغ المدفوعه الي شركه .... بعد اطلاع الهييه علي استيناف الملك افادت بانه فيما يخص ضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي المبالغ المدفوعه لشركه.... ومقدارها (19.3.318.234) ريال افقد تم حصر المبالغ المدفوعه لشركه.... كما جاء في محضر اعمال الفحص الميداني لعامي 2005م و 2006م كما يلي: <table><tr><td>المبلغ بالدولار</td><td>التاريخ</td><td>رقم الفاتوره</td></tr><tr><td>170.253</td><td>م2007/1/13</td><td>40717</td></tr></table> <table><tr><td>113.502</td><td>\( \rho 2007/1/13 \)</td><td>40718</td></tr><tr><td>749.090</td><td>\( \rho 2007/9/23 \)</td><td>42583</td></tr><tr><td>447.903</td><td>\( \rho 2007/11/13 \)</td><td>42934</td></tr><tr><td>3.028.785</td><td>\( \rho 2007/11/13 \)</td><td>42933</td></tr><tr><td>78.337</td><td>\( \rho 2007/2/12 \)</td><td>40968</td></tr><tr><td>313.352</td><td>\( \rho 2007/1/13 \)</td><td>40719</td></tr><tr><td>250.306</td><td>\( \rho 2007/1/31 \)</td><td>40821</td></tr><tr><td>5.151.529</td><td>--</td><td>المجموع:</td></tr><tr><td>19.318.234</td><td>---</td><td>تعادل بالريال</td></tr></table> وذكرت الهييه ان طبيعه عمل هذه الشركه تتمثل في تحريك المنصات داخل المملكه وذلك طبق لما جاء في محضر اعمال الفحص الميداني وما ورد في اقرار المكلف والمعنون بمصاريف تحريك المنصات، ولذلك تم اخضاع تلك المبالغ لضربه الاستقطاع بنسبه 15% طبق للماده (1/63) من اللايكه التنفيذيه باعتبارها تندرج تحت "اي دفعات اخري", وليس لانه مقال خدمات فنيه او استشاريه او انها مدفوعه لجهه منتسبه، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فقد افاد المكلف بان مبلغ (78.338) دولار ومبلغ (313.353) (دولار مقال تورید مواد وقطع، وقد اوضحت الهييه بانه من خلال الالطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المكلف مع مدكره الاعتراض والتي لم تشرح وبين لفرق الفحص اثناء الفحص الميداني، ولكن تطبيقا للنظام فقد تبين وجود مواد ضمن اوامر الشرااء والتي تعد غير فاضعه لضريبه الاستقطاع وعليه فان الهييه تطالب الشركه بحر قيمه المواد وحصر قيمه الخدمات ليتم استبعاد قيمه المواد من اجمالي البند واخضاع مبالغ الخدمات لضريبه الاستقطاع، اما ما ورد في وجهه نظر المكلف بان الاعمال تمت خارج المملكه، فانه وفقا للمستندات المقدمه يتبين ممارسه الشركه للاعمال داخل المملكه، حيث وردت هذه المبالغ في اقرار المكلف ضمن المصاريف المبا شركه وتمت مسمي محاريف تحريك المنصات، ومن المعلوم ان المنصات توجد علي ارض المملكه او انه سيتم نقل المنصات الي ارض المملكه مما يستوجب ممارسه العمل علي ارض المملكه. وقد طلبت الهييه من المكلف بخطابها رقم (1432/16/3428) وتاريخ 1432/6/13 بعد صدور القرار الابتدايي تزويدها بالمستندات والوثايق المؤيده لبند توريد المواد والقطع، ووردت الاجابه بخطاب المحاسب القانوني رقم (211- 11- ب) وتاريخ بالمستندات والوثايق المؤيده لبنود المواد والقطع، ووردت الاجابه بخطاب المحاسب القانوني رقم (211- 11- ب) وتاريخ بالمستنداتوالوثايق المؤيده لبنود المواد والقطع، ووردت الاجابه بخطاب المحاسب القانوني رقم (211- 11- ب) وتاريذ بالمستندات والوثايق المؤيده لبنود المواد والقطع، ووردت الاجابه بخطاب المحاسب القانوني رقم (211-11- ب) وتاريذ بالمستندات والوثايق مؤيده لبنود المواد والقطع، ووردت الاجابه بخطاب المحاسب القانوني رقم (211-11- ب) وتاريذ بالمستخدمات والوثايق مؤيده لبنود المواد والقطع، ووردت الاجابه بخطاب المحاسب القانوني رقم (211-11- ب) وتاریذ بالمستخدمات والوثايق مؤيده لبنود المواد والقطع، ووردت الاجابه بخطاب المحاسب قانوني رقم (211-11- ب) وتاريذ بالمستخدمات والوثايق مؤيده لبنود المواد والقطع، ووردت الاجابه بالخطاب المحاسب قانوني رقم (211-11- ب) وتاريذ بالمستخدمات والوثايق مؤيده لبنود المواد والقطع، وسرع المال استندات المقدمه تبين لها ان المكلف لم يقدم الفواتير التصيليه التي توضح قيمه المواد وقطع الغيار والمسهلكات المورده كما انه لم يقدم الفسوحات الجمركيه لهذه المواد، كما انه يلاحظ ان قيمه المواد والقطع التي كان يطلاب بها المكلف كما في القرار الابتدايي اختلفت من حيث القيمه فقد كان يطلاب امام اللجنه الابتداييه بمبلغ (391.691) ودار (78.338) واما الذن فانه يطلاب بمواد وقطع غيار بمبلغ (4.738.150) دولار، وبناء عليه فان « الهييه لن توافق الا بحسم قيمه المواد والقطع الداخله في المبلغ المذكور في القرار الابتدايي ومقدارها (391.691) ريال. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلفه عدم استقطاع ضريبه بنسبه 15% من المبالغ المدفوعه لشركه "لعام 2007م، في حين تمسك الهييه بخصوص المبالغ المدفوعه لشركه " ......" لضريبه الاستقطاع، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/1425/1/145ه وعلي اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6/11 نظام ضريبه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (63) من الالاكه التنفيذيه ت-QYي بان يخضع غير المقيم عن اي مبلغ يصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما حددت الماده (5) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (5) من اللايحه التنفيذيه الحالات التي يعد فيها الدخل متحق من مصر في المملكه. وبعد الدراسه تری اللجنه ان تجديد مدي ضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه، ومعرفه ما اذا كان الدخل المتفق من ذلك العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحققه من مصر في المملكه، هل هو خضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا، وباطلاع اللجه علي ما تم تقدمه من ايضاحات وبيانات ومستندات بما في ذلك اتفاقيه حوض السفن وامر الشراء رقم (206153226) - ن - ايه دي (22) والملق (1) الذي تضمن تفاصيل الاعمال التي يعين تنفيذها من قبل "..... " المتعلقه باعمال الترميم والطوير لمنحه الحفر ايه دي 22 تبين ان الماده (4) من اتفاقيه حوض السفن نست علي "ان مكان تنفيذ العمل في مرافق المقال بالشارقه الامارات العربيه المتحده" وبناء 22 عليه وحيث تبين ان المبالغ المدفوعه الي شركه "..... " كانت مقال اعمال نقل وترميم وتطوير لمنصه الحفر ايه دي والتي تم تنفيذها خارج المملكه ومقابل توريد مواد وبما ان نظام ضريبه الدخل لا يعد هذه الاعمال ولا يصنفها ضمن الدخول المتحقه من مصر في المملكه والتي نصت عليها الماده (5) من النظام والمواده (5) من اللاتكه اذا تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم اخصاع المبالغ المدفوعه لشركه "....." خلال عام 2007م لطبيه الاستقطاع. البند الثالث: ضريبه استقطاع علي شركه.... مدفوعه بالزياده. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/7) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوع لشركه…… استانف المكلف هذا البند من القرار مبدا عدم موافقه علي قرار اللجنه الابتداييه، وذكر ان الشركه دفعت عن طريق الخطا (4.672.107) ضريبه استقطاع بالزياده بمقدار (243.085) ريال حيث كان يجب علي الشركه تسديد ضريبه استقطاع بمبلغ (4.672.107) ريال تم احتسبها علي مبلغ (93.442.099) ريال الذي يمثل قيمه الفواتير والMBالغ المدفوعه الي ويل باور، ولكنها دفعت فعلا ضريبه استقطاع بمبلغ (4.915.050) ريال، كما هي موضحه ادناه: <table><tr><td>93.442.099</td><td>(ا)</td><td>اجمالي مبلغ الفواتير المستلمه من ويل باور.</td></tr><tr><td>4.672.107</td><td>(ب)</td><td>ضريبه الاستقطاع عليها بنسبه 5%</td></tr><tr><td>4.915.050</td><td>(ج)</td><td>ضريبه الاستقطاع المدفوعه فعال عن طريق الخطا</td></tr><tr><td>243.085</td><td>(د) = (ب-ج)</td><td>ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده</td></tr></table> وقدم المكلف تحليلا لضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده بمقدار (243.085) ريال، وذكر ان الزياده في تسديد ضريبه الاستقطاع ناتجه عن تسجيل قيمه ايجار المعدات بمبلغ اعلي من المبلغ الفعلي المفوتر من قبل مؤمر المعدات (……) ، وقدم المكلف نسخه من الفواتير التي استلمتها شركه (ا) (المكلف) من…… عن ايجار المعدات مع جدول يظهر المبلغ الفعلي لايجار المعدات ومبلغ ضريبه الاستقطاع الصندق وضريبه الاستقطاع المسوده فعلا من قبل الشركه، وذكر ان ما احتج به اللجنه الابتداييه والهييه من ان مطالبه الشركه باسترداد ضريبه الاستقطاع المسوده بالزياده ليس لها اساس لعدم وجود علاقه بين دفع ضريبه الاستقطاع واعتماد او عدم اعتماد التكلفه هو احتجاج غير صحيح، كما ان مطالبه الشركه باسترداد ضريبه الاستقطاع المسوده بالزياده تستند الي حقيقه دفع الشركه لمبالغ اعلي من المبالغ المستحقه عن طريق الخطا، في ضوء ما تقدم واستنادا الي التوصيات اعلاوه في ضوء الجدول المقدم تطلب الشركه من اللجنه الايعاز الي المصلحه لرد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده بطريق الخطا عن ايجار المعدات ومقدها (243.085) ريال والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. بعد اطلاق الهييه علي استيناف المملك ففيما يخص طلب استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي ايجار المعدات (243.085) ريال، ايفادت بانه تم تحميل الحسابات بمصاريف بمبلغ (48.357.149) ريال مدفوع لشركه....(ب) بواقع (95.050) وقعد اخعت الشركه المبلغ المدفوع منه ومقداره (98.301.002) ريال لضريبه الاستقطاع بنسبه (5) بواقع (4.915.050) ريال، ثم حملت الشركه مبلغ ضربه الاستقطاع علي الحسابات كمصروف ضمن مبلغ (98.357.149) ريال وتم رفض ذلك المبلغ باعتباره مصروما غير جاز الحسم، والشركه تري طالما انه تم رفض مبلغ الضريبه ومقداره (4.915.050) ريال ولم يعتمد كمصروف ضمن المصارف جازه الحسم فيجب علي الهييه الموافقه علي ان تسترد الشركه ضريبه (63) الاستقطاع المفروضه عليه بملغ (243.085) ربال، وردت المصلحه علي ما ذكره المكلف بان الفقره (8) من الماده من اللايه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل قد افعلت باب الاجتهاد في هذه المساله ذلك انه لا يوجد علاقه بين المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه وبين قبول المصروف او رفضه كمبلغ جايز الحسم، وبما تري مع الهييه انه لا يوجد مبرر نظامي لطلب المكلف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخصاع كامل المبلغ المحمل علي الحسابات ومقداره (98.357.149) ريال لضريه الاستقطاع كون هذا المبلغ يشتمل علي قيمه ضريبه الاستقطاع البالغه (4.915.050) ر يال ويري المكلف ان المبلغ المدفوع ومقداره (98.301.002) ر يال للجهه غير المقيمه هو الذي تم اخضاع لضريه الاستقطاع طبقا للاقرار الضريبي Amar الذي يري مع المكلف احقيته في طلب استرداد الضريبه المسدده بالزياده ومقدارها (243.085) ر يال، في حين تري الهييه ان الشركه حملت مصروفاتها بمبلغ ضريبه الاستقطاع (4.915.050) ر يال ضمن مبلغ (98.357.149) ر يال وقامت الهييه برض ذلك المبلغ باعتبارها مصروفا غير جايز الحسم وذلك استنادا الي الفقره (8) من المالاده التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وبرجوع اللجنه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه والي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزاره الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/6/11 ه تبين ان الفقره (8) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي (تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بعض النظر عن اي مصروف تكده لتحقيق هذا الدخل وبعض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جاير الحسم ولو كانت المبالغ تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ نظام ( وتي اللجنه ان يفهم من هذا النص ان المبالغ التي تضع لضريبه الاستقطاع هي المبالغ المدفوعه للجهه غير المقيمه وهي في هذه الحاله شركه "……" بغض النظر عما اذا كان المبلغ المدفوع لها يعد من المصروفات جايزه الحسم من عدمه، وبما ان المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه هو مبلغ (98.301.002) ريال فان هذا المبلغ الواجب خضوعه لضريبه الاستقطاع بغض النظر عما اذا كان هذا المبلغ يشتمل علي مصروفات غير نظاميه رفضتها الهييه، ذلك ان المصروفات غير جايزه الحسم تحكمها الماده (13) من نظام ضريبه الدخل والمراده من اللايكه التنفيذيه حيث حددت الفقره (ه) من الماده (13) ان من ضمن المصروفات غير جايزه الحسم (ضريبه الدخل المسدده بالملكه او في دوله اخري), كما حددت الفقره (5) من الماده (10) من اللايكه التفيذيه ان من ضمن المصروفات غير جايزه الحسم (ضريبه الدخل المسدده في المملكه او في دوله اخري او في المراكات او جازات متعلقه بها) وحيث انه تم انتساب ضريبه الاستقطاع ومقدارها (4.915.050) ريال طبقا لاقرار المكلف وطبقا لربط الذي اجرته الهييه علي المبلغ المدفوع ومقداره (98.301.002) ريال وبنسبه 5%، وبما ان المكلف حمل مصوفاته بضريبه الاستقطاع البالعه (4.915.050) ريال وحيث ان هذا المبلغ حل علي المصروفات مع عدم نظاميه تحميله باعتباره لا يعد من المصروفات جايزه الحسم طبقا لنظام ضريبه الدخل كما هو موضح في المادتين المشار اليها اعلاوه، فان اللجنه تري تاييد الهييه في رفض هذا المصروف باعتباره لا يعد من المصروفات جايزه الحسم، وبالتالي فانه لا يحق للمكلف المطالبه باسترداد ضريبه الاستقطاع البالغه (243.085) ريال التي يري المكلف انها مسدده بالزياده، وبناع عليه ترفض اللجنه استيانف المكلف وتؤيد الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي كامل المبلغ المدفوع لشركه "...." ومقداره (98.357.149) ريال. البند الرابع: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه .... قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/4) بتاييد وجهه نظر المكلف في عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي شركه..... استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه لم توضح في حيثيات قراها ما هو الاساس الذي استندت اليه لتاييد الشركه واعتبار ان المبلغ المدفوع كان لقاء خدمات تم تنفيذها خارج المملكه وانها مقال بعموله السمسره ولا تعد من الخدمات الفنيه او الاستشراريه مع ان الهييه لم تذكر ان عمليه السمسه تمد من الخدمات الفنيه او الاستشاريه، وحيث ان اللجنه اKDت في حيثيات قراها ان هذه العموله تدفع بشكل يومي وطوال فتره التاجير مما يدل علي ان هذه العموله مرتبطه ارباطا زمينا يوميا باستخدم المعدات المستاجره في النشاط وذلك من خلال تواجد المعدات المستاجره والمستخدمه في النشاط في المملكه مما يؤكد خضوعها لضريبه الاستقطاع طبقا للماده (68) من النظام الضريبي والمانده (63) (فقره 1) من اللايحه التنفيذيه بالاضافه الي ان عقد العموله مرتبط بعقد تاجير المعدات بين شركه (ا) (المكلف) وشركه ...... مما يؤكد ارتباط هذه العموله بعقد التاجير وتعتبر مبلغا مكملا لقيمه الايجار وهي تختلف اختلافا جذريا عن السمسره والتي تدفع مره واحده وتعرف بانها التوسط بين المتعاقدين للتوفيق بينهما التمام العقد، وحيث ان المبلغ يدفع يوميا وطوال فتره التاجير هذا يؤكد انها ليست سميره، وقدمت الهييه صوره من الاتفاقيه الموقعه بين شركه (ا) (المكلف) وشركه ...... وترجمه منها. وبعد اطلاق المكلف علي استيناف الهييه قدم مدكره رد تضمنت الافاده بالاتي: 1 - لا يجوز اعتبار اتعاب خدمات المسره والوساطه بانها دفعه مقال الايجار حيث تناول الهييه في وجهه نظرها تصنيف تكاليف خدمات المسمره والوساطه كجزء من دفعات الايجار علي اساس ان اتعاب المسمره والوساطه دفعت علي مدي فتره الايجار، والشركه غير موافقه علي وجهه نظر الهييه وتود ان تقدم التوصيات التاليه: 2- ان…… الزويج هي شركه رايده في تقدم خدمات الوساطه بخصوص منصات الحفر البحريه لشركات الحفر العالميه، wed ابرمت الشركه اتفاقيه مع....الزويج للبحث عن وتامين منصه حفر بحربه نظرا لشح منصات الحفر البحريه في الاسواق العالميه بسبب الانتعاش الكير في صناعه الزيت في تلك الفتره، واورد المكلف في مذكرته نطاق الخدمات الذي نصت عليه (1) (المكلف). (الترويج وشركه (ا) (المكلف). "خدمات الوساطه يوافق الوسيط بهذا علي مساعده العميل في تامين واستخدام منصه حفر بحريه بقوايم مرتفعه بموجب اتفاقيه استثمار مركب عاري (مملوك لشركه) او اي من الشركات التابعه او المنسيه لها او مسوق علي نحو اثر من قبل .... (والتي يشار اليها فيما يلي بعباره "منصه الحفر". وقدم نسخه من اتفاقيه الوساطه مع ترجمتها العربيه. وذكر ان الماده (1/2) من الاتفاقيه تنص علي ان الاتعاب مقالب تلك الخدمه هي (1.465) دولار في اليوم طيله مده الايجار، وانه يënح من اتفاقيه خدمات الوساطه المذكوره اعلاه ان هذه الاتفاقيه قد اقتصرت علي خدمات الوساطه ولم يشمل نطاق الخدمات اي خدمات اخري، وان عمليه الوساطه كانت (1.465) دولار اميريكي في اليوم طيله فتره الايجار، وبناء علي ذلك فان ما ذكرته المصلحه بان تلك الخدمات تعد جزءا من قيمه الايجار ليس له اساس. 2/1 - ان السعر اليومي المرتبط باستخدام منصه الحفر اكثر فايده من سعر المبلغ المقطوع wed تفاوضت الشركه مع....، النرويج لمطابقه شروط الدفع المتعلقه بعموله الوساطه مع فتره الايجار وذلك للاسباب التاليه: لتفادي خساره عموله الوساطه نتيجه الغاء العقدم .... او صاحب منصه الحفر، كما ان دفع عموله الوساطه علي شكل مبلغ مقطوع كان يمكن ان يسفر عن تدفق نقدي خارج رييسي قبل بدع تشغيل هذه المنصه، لمقابله التدفق النقدي الخارج مع الدخل من تشغيل منصه الحفر. اساس طول مده الايجار) فان....النرويج قد ترتبط باعمال اخري هو مجرد تخمين من قبل الهييه لان....النرويج كانت مرتبطه بناء علي ذلك فان موقف الهييه بانه بسبب تاخير دفعات عموله الوساطه (علي فقط بتقدم خدمات الوساطه علي (اساس الاتفاقيه مع شركه (ا) (المكلف). 1/3- ان الوسيط ومالك منصه الحفر هما طرفان منفصلان ومستقلان تماما بالاضافه الي ما تقدم، تود شركه (ا) (المكلف) ان تلفت انتباه اللجنه الي ان مبلغ الايجار مقال استثيار اي اصل من الاصول يستحق الدفع الي الطرف الذي يملك ذلك الاصل، وكما واضحنا اعلاه فان....، الترويج مKDد وكيل وساطه لايرام صفه ايجار منصه الحفر بين شركه (ا) (المكلف) والمالك الفعلي لمنحه الحفر (اي) ... ولم kon تملك منحه الحفر ابدا. وبناع علي ذلك فان موقف الهييه بتصنيف اتعاب المسمره والوساطه كجزء من قيمه الايجار لا مبرر ولا اساس له، واستنادا الي الحقايق اعلاه تعتقد شركه (ا) (المكلف) ان المبالغ المذكوره اعلاه قد دفعت الي.... مقابل اتعاب الوساطه ولذلك لا يجوز اعتبارها دفعات ايجار، wed ادت الهييه انه لو تم دفع المبلغ مره واحده لما تم اخضاعه لضريبه الاستقطاع، وقد دفعت شركه (ا) المكلف) اتعاب الوساطه علي اساس فتره الايجار الفعلي لحمايه مصالحها التجاريه كما هو موضح اعلاه، لذلك فان طبيعه المدفوعات، اي اتعاب الوساطه لا تتغير سواء تم الدفع مره واحده او علي دفعات متعدده. 1- ان المبلغ المدفوع مقال اتعاب الوساطه لا يخضع لضريه الاستقطاع اذا اديت تلك الخدمات باكملها خارج المملكه العربيه السعوديه من قبل جهات غير مرتبطه. والشركه غير موافقه علي فرض ضريبه استقطاع بنسبه 5% وذلك للاسباب التاليه: ان خدمات الوساطه المقدمه فيما يتعلق بالبحث عن وتامين منحه حفر بقوايم رافعه من الترويج قد نفذت باكملها خارج المملكه. لقد اوضحت الهييه ان خدمات الو ساطه المؤاده في الخارج لا تخضع لضريبه الاستقطاع اذا اビت تلك الخدمات من قبل جهه غير مرتبطه لان خدمات الوساطه لا تندرج تحت تعريف الخدمات الفنيه او الاستشاريه. (ج) كما هو موضح ادناه فان الخدمات الفنيه او الاستشاريه المؤاده في الخارج فقط تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه .95% و-tod شركه (ا) (المكلف) اماده اللجنه ان……، النرويج ليست جهه مرتبطه حسب التعريف الوارد في الماده (64) من نظام ضريبه الدخل الجديد وان خدمات الوساطه قد اديت خارج المملكه، ان خدمات الوساطه لا تندرج تحت تعريف "الخدمات الفنيه او الاستشريه" ولذلك فان المبالغ المدفوعه الي……، النرويج مقال خدمات الوساطه لا تخضع لطريقه الاستقطاع لان الاعمال قد نفذت خارج المملكه. 2-2 - النشاطات المنفذه خارج المملكه لا تعد دخلا من مصر في المملكه ومن المعلوم للجنه ان المبلغ المدفوع مقال خدمات الوساطه المؤخره خارج المملكه لا يعد دخلا من مصر في المملكه لذلك يجب ان لا يخضع لضربه الاستقطاع. وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) (المكلف) ان تلفت انتباه اللجنه الي النصوص ذات الصله من نظام ضربه الدخل الجديد ولاكته التنفيذيه والتوضيح الوارد من الهييه للزكاه والدخل في هذا الشان: ومن ذلك الماده الخاصه من نظام ضريبه الدخل ولاكته التنفيذيه، حيث انها تنص علي ما يلي: ا - يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ومن ضمنها ما ورد في الفقره (8) مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه". ويلاحظ من المقتطف اعلاه ان المعامله بين جهات غير مرتبطه يمكن ان تندرج فقط ضمن تعريف "الدخل من مصر في المملكه" فقط اذا تم تنفيذ الخدمات كليا او جزييا في المملكه. (5) ان الماده (5) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الجديد تنص علي استثناء عن القاعده المذكوره اعلاه في الماده (5) من نظام ضربه الدخل الجديد، وهو انه في حاله الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهات غير مرتبطه وسواء تم تنفيذ الخدمات داخل المملكه او خارجها فانها تعد دخلا من مصر في المملكه ولذا تضع لضربه الاستقطاع، واورد المكلف الجزء ذي العلاقه من الماده (5) من Nاتلاييه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل: تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في المملكه ومن ضمنها ما ورد في الفقره (3). 3- الدخل المتفق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. ت- اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه. ويلاحظ من المقتطف اعلاوه ان العامل الحاسم في تقرير ما اذا كان النشاط بين الجهات غير المرتبطه يعد او لا يعد دخل من مصدر في المملكه هو مكان تاديه العمل، والاستثناء الوحيد للقاعده هو الخدمات الفنيه والاستشاريه التي تعد دايما دخل من مصر في المملكه بصف النظر عن مكان تاديه العمل. وكما سبق ايضاء يلاحظ ان شركه ...... الزويج ليست جهه مرتبطه وان المبالغ المدفوعه لها كانت مقال خدمات وساطه اديت باكملها خارج المملكه، وبالاضافه الي ذلك لم يتم تقديم اي خدمات فنيه، ولذا لا يجوز اعتبارها دخلا من مصر في المملكه وفقا لاحكام نظام ضربه الدخل. بالنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه تنقود شركه (ا) المملك (ا) ان لجنه الاعتراض الابتداييه قد ذكرت في قراها بان…… قدمت خدمات وساطه بالكامل خارج المملكه ولم تنك ذلك الخدمات بطبيعتها خدمات فنيه، ولذا لا تضع لضربه الاستقطاع، بيد ان الهييه اخطات في تفسير قرار لجنه الاعتراض الابتداييه واقترضت ان لجنه الاعتراض الابتداييه ذكرت الحقيقه المذكوره اعلاه علي فرض ان الهييه ذكرت تلك الخدمات كاتعاب خدمات فنيه. 3/2 - التوضيحات الصادره من الهييه بشان خضوع خدمات الاسمسره والواسطه المؤاده في الخارج للطريقه تود الشركه ان تلعت انتباه اللجنه الي التوضيح الصادر من الهييه بشان خضوع عمليه الاسمسره المؤاده في الخارج لشركه غير مرتبطه للضربيه، حيث يؤكد هذا التوصيح ان "عمله الاسمسره والواسطه المدفوعه في الخارج لا تعد دخلا من مصر في "المملكه". واورد المكلف فيما يلي الجزء ذي العلاقه من اجابه الهييه علي بعض الاسيله الاكثر شيوعا التي نصت علي: س: هل تënض المبالغ المدفوعه ل近期 اتعاب الاسمسره والواسطه عن اعمال خارج المملكه لضريبه الاستقطاع؟ ج: المبالغ المدفوعه ل近期 اتعاب الاسمسره والواسطه عن اعمال خارج المملكه غير خاضعه لضريبه الاستقطاع اذا كانت "مدفوعه لجهه مستقله غير مرتبطه". واوردت الشركه فيما يلي التوضيحات الصادره من مصله الزكاه والدخل التي تؤكد وتكتر التاكيد علي ان -4/2 النشاطات المنفذه خارج المملكه لا تعد دخلا من مصر في المملكه ولذلك لا تضع للعربيه في. س: هل هناك دفعات مقال بخدمات مقدمه من جهات غير مقيمه وليس لها منشاه دايمه لا تضع لضريبه الاستقطاع؟ ج: الدفعات مقال بخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكه بخلاف الخدمات الفنيه والاستشاريه لا تضع لضربه الاستقطاع. س: هل ينطبق استقطاع الضريبه علي العمولات المدفوعه لmuوعي بالعلي سلع متجعه في المملكه اذا كان المرجون والبالغون غير مقيمين وتم بيع السلع خارج المملكه؟ ج: العمولات المدفوعه لmuوعي بالغي سلع متجعه في المملكه عن اعمال تمت بالكامل خارج المملكه لا تخضع لضريبه الاستقطاع اذا كانت مدفوعه لجه مستقله غير مرتبطه طبقا لما تقتضي به الفقره (ا/8) من الماده الخاصه من النظام الضريبي لانها تكون قد نتجت عن خدمات تم تاديتها بالكامل خارج المملكه". واستنادا الي التوصيات اعلاه وفي ضوء المستندات المرفقه تطالب شركه (ا) (المكلف) اللجنه بالايعاز الي الهييه بالاعاء ضريبه الاستقطاع المCTSSIE علي مبلغ (2.005.754) ريال المدفوع الي....، النرويج مقال بعوله السمسره والواسطه علي خدماتها المتعلقه بالبحث عن وتامين منحه حفر بحريه بقوايم رافعه من النرويج وان تصدر ربطا معدلا عن السنه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومساتندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه تاييدها في انتساب واستقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه لشركه "……" ومقدارها (2.005.754) ريال، في حين يطالب المكلف بعدم اخاع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه يënح ان الامر يتطلب تحديد طبيعه الخدمات المقدمه من شركه "...." وهل المبلغ المدفوع يعد سمسره لقاء خدمات مؤداه بالكامل خارج المملكه، كما ذكر المكلف (سمسره تاجير معدات)، ام انه مدفوع كجزء من قيمه تاجير المعدات كما ذكرت الهييه وبالتالي تحديد ما اذا كانت هذه الاعمال من مصر في المملكه وتخضع لضربه الاستقطاع ام انها لا تعد من مصر في المملكه وبالتالي لا تخضع لضربيه الاستقطاع. وحيث سبق للجنه دراسه استيناف المكلف قرار اللجنه الابتداييه بالدمام رقم (10) لعام 1435 ه— فيما يخص بند المبالغ المدفوعه لشركه "....." خلال عام 2006 م وانتهت هذه اللجنه في قراها رقم (1849) لعام 1439 ه الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم استقطاع الضريبه من المبالغ المدفوعه الي "شركه" خلال عام 2006 تاسيما علي ان المبالغ المدفوعه من قبل المكلف "شركه" "لا تعد متحققه من مصر في المملكه كونها مدفوعه مقال خدمات تجهيز ونقل منصه الحفر المستاجره رقم (ايه دي 38) والتي تم تنفيذها خارج المملكه، وبناء عليه وبما ان السمسره المدفوعه "لشركه" "مرتبطه بخدمات تجهيز ونقل منحه الحفر المستاجره فانها ايضا لا تعد من مصر في المملكه، لذا ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه الي "شركه" "خلال عام 2007م. البند الخامس: غرامه التاثير قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/8) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه التاثير. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه استشهدت سهوا بالمواد الخطا من النظام الضريبي ولاعته التنفيذيه، اي الماده (15) من النظام والمره (25) من لايحته التنفيذيه في قراها بتاييد معالجه المصلحه بفرض غرامه التاثير، وذكر ان الشركه تود قبل عرض وجهه نظرها الافاده بما يلي: ان نظام ضريبه الدخل الصادر في شهر ابريل من عام 2004م يënضمن مادتين في النظام الضريبي هما (77)، وثلاثه مواد في اللاتحه التنفيذيه هي (69) و68 و69) التي تعالج موضع غرامه التاخير، ويلاحظ ان الماده (76) من نظام ضريبه الدخل والمواده (67) من اللاتحه التنفيذيه فقط يعالجان موضع الغرامه المفر省 في حال عدم تقدم الاقرار ضمن المهله النظاميه، في حين ان الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) من اللاتحه التنفيذيه يعالجان بالتحديد موضوع الغرامه المتوجبه الدفع في حال التاخر في سداد الضريبه المستحقه، لذلك فان العوامات المذكوره في الماده (76) من نظام ضريبه الدخل والمواده (67) من اللاتحه التنفيذيه والمواده (77) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) من اللاتحه التنفيذيه تختلف اختلافا تاما في طبيعتها وتنطبق في ظروف مختلفه بالكامل، كما ان الماده (69) من اللاتحه التنفيذيه تعالج موضوع غرامه التهرب علي ضريبه الاستقطاع ولذلك فانها لا تنطبق علي هذه القضيه، وذكر ان الهييه قد اخطات في فهم الجمله الافتتاديه في الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه التي تنص علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير في الحالات الاتيه: وقد افترضت الهييه ان هذا الجمله تلحق الماده (67) بالماده (68) من اللاتحه التنفيذيه بينما الحال ليس كذلك، ذلك ان الجمله المذكوره اعلاه تعني بيساطه ان هناك نوع اضافي من الغرامات يستحق الدفع بموجب الماده (68) وان نسب واساس انتساب الغرامات التي تستحق بموجب الماده (67) والملاده (68) مختلفه ومستقه تماما عن بعضها، وتود الشركه ان تلتفت انتها اللجنه الي الماده (7) (ا) والماده (77) (ب) من نظام ضريبه الدخل، حيث ان الماده (77) (ا) تعالج موضع غرامه التاخير والملاده (77) (ب) تعالج موضع غرامه التهرب، وكلا المادتين تبدا بعباره "يضاف الي الغرامات الوارده في الماده (76) من هذا النظام وفي الفقره (ا) او الفقره (ب) من هذه الماده", ومره اخر فيان هذه الجمله في هاتين المادتين (77) (ا) و (77) (ب) تعني ان هناك نوع اضافهي من الفرامات يستحق الدفع بموجب الماده (77) (ب), وان نسب الفرامات واساس انتساب الفرامات المستحقه بموجب المواد (7, 76) (ب) (7) (7) (ب) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) [الغامه المستحقه بموجب الماده (7) (7) من نظام ضريبه الدخل والماده (8) من اللايحه التنفيذيه علي نفس الاسس الوارد في الماده (3) (3) من اللايحه التنفيذيه (8) من اللايحه التنفيذيه ايضا حلله مماليه لتلك الوارده في الماده (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [7] (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) [7] (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) [7] (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) [7] (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) [8] (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) [7] (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) [8] (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) [7] (8) (8) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) [8] (8) (8) (8) (8) [7] (8) (8) (8) (7) (7) (7) (8) (7) [8] (8) (8) (8) (7) (7) (7) (7) [8] (8) (8) (8) (7) (7) (7) (7) [8] (8) [8] (8) (8) (7) (7) (7) (7) [8] (8) (8) (8) (7) (8) (7) (7) [8] (8) (8) (8) (7) (7) (7) (7) [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] (1/6) (1/6) (1/6) (1/6) (1/6) (1/6) (1/6) (1/6) وبناه عليه فان استحقاق الغرامه علي فرق الضريبه يكون من تاريخ تقدم الاقرار حتي تاريخ السداد دسياها هو موضع اعلاه اما التعليمات والقرارات التي اشرا اليها المكلف فانها صادره وفقا لاحكام وقواعدالنظام الضريبي القديم، وحيث ان الاستثناف محل الدراسه يخص عام 2007م فيطبق بشانه احكام وقواعدالنظام الضريبي الجديد والاتجه التنفيذيه التي تسري علي السنوات الضريبيه التي تبدا بعد 13/1425/6/13ه الموافق 2004/7/30م كما تطبق بشانه احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده (68) من نظام الضريبي علي المبالغ المدفوعه في او بعد 1425/6/13 ه— الموافق (2004/7/30 م طبقا للماده (74) من اللايه التنفيذيه، ولذلك تتمسك المصلحه بصحه اجراها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم انتساب غرامه علي فروقات الضريبه المستحقه بموجب ربط عام 2007م، في حين تتمسك الهييه بتوجب الغرامه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١/١٢٥/١٥ وعلي اللايه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/14/2005 — تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". وحيث انتهت اللجنه في البند الاول والثاني والرابع من هذا القرار الي تاييد المكلف في طلبه عدم اضافه بند مصاريف نقل وتجهيز منصات الحفر الي نتيجه حسابات عام 2007م، وتاييد المكلف في طلبه بعدم استقطع ضريبه من المبالغ المدفوعه لشركه "……" "." ورفض استيناف الهييه في طلبها استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه لشركه "……" فان الغرامه التي احتسبتها الهييه علي الضرايب الناتجه عن هذه البنود تسقط لسقوط اصلها. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزکاه والدخل ومن شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (9) لعام 1432 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEIE. 1- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند مصاريف نقل وتجهيز منصات الحفر البالغه (19.323.403) ريال الي نتيجه حسابته لعام 2007 لم ل悼يثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخصاع المبالغ المدفوعه لشركه ......، خلال عام 2007 لم ضربه الاستقطاع للكيوانات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3- رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي كامل المبلغ "المدفوع لشركه "....." 4 - رفض استثناف الهييه في طلبها استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه الي شركه......، خلال عام 2007 للكييات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به ي هذا الخصوص. 5 - عدم توجب غرامه تاخير السداد علي الضرايب التي احتسبها الهييه بموجب ربطها لسقوط اصلها. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلغ القرار. وبالله التوفيق...