gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه القيمه المضافه (VSR-2021-163) القرار رقم ( V-29930-2020 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص محيعدي التامين - رفض دعوي المعديه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي الملخص: مطالبه المعديه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر يناير من عام ١٥ - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه ل’ عام ١٨ - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه ل’ بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير المنشريات - حيث تيين ان الم‘دعيه تقصح عن مبيعاتها بعد بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير المنشريات - حيث تيين ان الم‘دعيه ت قصح عن مبيعاتها بعد خص حصه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDIEHA ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره ان بالنسبه ل李小 ن: لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه لحص معييدي التامين: ان المعديه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارتفاع عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عباره القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الم «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال ») من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. المستند: - الماده (١٤) والفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه واحده بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٦١٤ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١٠ ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥ ام، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ بتاريخ ١٧٦١ (١٧٦١) ب تاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (…) تقدمت بواسطه .... هويه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (....) تقدم بلالكه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر يناير من عام ١٨٠٠ م، لاغراض طريقه المạطه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو التي: "الدفوع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض الم'dعيه علي تعديل من المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يضمن جزاین، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق الم 'دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم 'قدمه لعلايها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان ال 'دعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين: مع العلم بان 'ال 'دعيه ت 'قوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفعها لموردها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه ابضاع هذه الايرادات بالاستنداد علي الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه، والتي نت علي " " دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوبريات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلaghها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه (التكليف) العكسي". - حص معيي التامين: قامت الهييه ايضافه مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثنين لها وجود توريد مستقل ما بين القعديه وشكرات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قست التامين المدفوع من قبل عملاء الدعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض الدعيه بجزء من المصاريف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قيامت الهييه باخضع التويريدات من معيحي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللاتحه التفيديه الوارده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه، فثمت معالجه الفترات الضريه وفقا للاتي: ا- الفترات من شهر يناير ١٨ م الي يونيو ٢٠١٩ م: بعد التحليل والدراسه تيين للهييه ان توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر يناير ١٨ م الي ديسمبر ١٩ م: تطبيقا لاحكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه الصادره المعده بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٩-٣٠) وتاريخ ١٤٤٠١٠٥-١٩٥٠١٠٥. قامت الهييه باضافه مبالغ التوريات الخاصه بشركات معيدي التامين الخارجيه لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالماله واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسيه الاساسيه، وذلك بعد تقدمي الم «دعيه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض الم‘دعيه جزيا وTMSHEه بصه رفضها لما عداه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات. وفي يوم الاحد ١٤٤١٠٥/٤٦ م. افتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال الممريي طبقا لاجراءات الثقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد لجلان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) وحضر/ .... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليها "للهييه العامه للزکاه والدخل". بموجب خطاب التفويض رقم (....) والصادر من وكيل المحاف ظل الشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤركه في ٢٠١١/٠٢/٢٤ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقيم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده، ايجب وفقا لما جاء في مدكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبال كل الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. الاسالي بنايي ١٥١/١٥١/١١ ه وكتيلانه، ولاتخذه النفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٣) بنايي ١٥١/١٥١/١١ وعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) واتريخ (١٤٣٨/١١/٢) واتريخ (١٤٣٩) واتريخ (١٤٣٩) واتريخ (١٤٣٩) واتريخ (١٤٣٩) واتريخ (١٤٣٩) واتريخ (١٤٣٩) واتريخ (١٤٣٩) واتكري والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه لاقرار لضريبي المتعلق بشهر يناير من عام ۲۰۱۸، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١١٣/١١/٢) ، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠٢٠/١١/٢) . وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠٢٠/١١/٢) ، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدم ما ديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر يناير من عام ٢٠١٥، استنادا لما تحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الالخال بالماده الثانيه 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك المطلاب ل危الات الخاصه للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول مجلس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اثر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي: اولا: بالنسبه ل有效的 التامين: فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخص كامل مبلغ الفاتوره من مشتربات، مشيره الي انه تبين لها ان المدعيه تënخص عن مبيعاتها بعد خصم معديه التامين علم من العلم بانها تقوم بمطالبه معيحي التامين بMBالغ تم دفعها لمورديها ويقوم معيحي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه؛ وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات المحققه من خلال خدمات التامين، فيجب نشاط المده تënضم ايراداتها اقساط التامين المستلمه من العمل «المؤمن عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لمهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيحي التامين والتي اشارت المدعيه الي انها ل تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض لشركه التامين عن التكيف المكتبده بناء علي نسبه مقطع عليها مسب ما عركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس طافي التكلفه (غير شامله للضريبه)، الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت ذلك. ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين: وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شرات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيمها ايënاضاع التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه فقد اشرات لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف الدعوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالمايه لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها. وفيما يتعلق بما اشرت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل كمؤمن وان ذلك التعويض لا يشمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفع عينه من العقود مع معيدي التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم الممعيه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والايحته التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للانون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O