tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 473

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2150 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:122 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:12501 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2020-473) القرار رقم
| (V-2019-6662) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في محافظه جده
المفاتيح:
تعديل اقرار ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي اياغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
تعديل الاقرارات الخاصه بالعام ١٨٠، وصر اعتراضه بالقتره الثانيه والثالثه وذلك
لوجود تداخل في دوارات تربيه الدواجن مما ادي الي استبعاد (٢٦١٤٨،٤٨) ريال من
قيمه تكلفه الانتاج (المشتريات) للقتره الثالثه ويطالب اياغاء قرار المدعي عليها-
دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من
تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ٢٢١ / ٢٢١
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ ٢٦/١٠
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه.
- القرار الوازي رقم (٢٢٢) وتاریخ ١٤٤١/٢٠٩

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠ امجتمت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٦٦٢-٢٠١٩-٧) بتاريخ (٢٦٦٧-٢٠١٩).
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان... (سعودي الجنسيه) هويه وظنيه رقم (....) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي تعديل الاقرارات الخاصه بالعام ١٨ م، وحصر اعتراضه بالقتره الثانيه والثالثه وذلك لوجود تداخل في جروات تربيه الوديان مما ادي الي استبعاد (٢٣٦١١٤٨،٤٨) (المشتربات) (للفتره الثالثه وليطالب بالاغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها»: نعت
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه الطاقه علي ما يلي: (يجوز لم صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ
العلم به، والا عدد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان
الارشعار بالغاء طلب المراجعه صدر بتاريخ ٢٠١٩٠٠٧، والتي تظلم لدي الامانه
هو ٢٠١٩٠٠٧، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر
من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله
يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠ م افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤/٤/١ ه; في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) اصاله عن نفسه وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب خلق التفويش رقم (....) بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب طباب التفويش رقم (....) وتاريخ ١٥٥٦/٠٥/١٩ اذ رغم (....) وتاريخ ١٥٥/٠٥/١٩ اذ رغم (١٥٥) وتاريخ ١٥٥/٠٥/١٩ اذ رغم (١٥٥) وتاريخ ١٥٥/٠.٥٥/١٥ اذ رغم (١٥٥) وتاريخ ١٥٥/٠.٥٥/١٥ اذ رغم (١٥.٥.٥) وتاريخ ١٥٥/٠.٥.٥) وتاريخ ١٥٥/٠.٥.٥) وتاريخ ١٥٥/٠.٤٥) وتاريخ ١٥٥/٠.٥.٥) وتاريخ ١٥٥/٠.٥.٥)
يضي القرار الطعين متحسنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه: بنا علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه المفرقه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠٢٠ امتت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٤١ ه: في
تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه
للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب
هويه وطنيه رقم (....) اصاله عن نفسه وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه
وطنيه رقم (....) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب طباب التفويض
رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، حيث
ويعرض لانجيد العوي علي العيها اجبت بمذكره رد جاء فيها: نت: (٢٩١١٨٨،٤٨) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ما يلي: (يجوز لم صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه المفتيه المختصه خلال تلايين يوما من تاريخ
العلم به، والا عدد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان
الارشعار بالغاء طلب من الجنه المفرحه صدر تاريخ التظلم لدي الامانه
هو ٢٧٠٧/٧٠٧. لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار بالخام بين تاريخ
من تلايين يوما، يالغربيه المقدمه لقول التظلم من الناحيه الشكيله
يضحي القرار الطعين متحنا بعضي المصدي وغير قابل للطعن فيه: بناء علي ما
سبق فان الهيه طبق من الجنه المفرحه الحكم فقول البول الذي سكلا.
وفي يوم الثالثه ب茨اریه ومنازعات ضريبه القيمه المفرضه و غير قابل للطعن فيه: بناء علي ما
يضحي القرار الطعين متحنا بضي المفرضه وغير قايل للطعن فيه: بناء علي ما
سبق فان الهيه طبق ما زارعات التقاضي المزي عن بعد كم قول البول الذي سكلا
و في يوم الثالثه ب茨اریه و منازعات ضريبه القيمه المفرضه غير قايل في محافظه عبد
في محافظه المزي علي ضريبه القيمه المفرضه غير قايل في محافظه المزي
و في محافظه المزي علي ضريبه القيمه المفرضه غير قايل في محافظه المزي
و في محافظه المزي
و تذارح عن العدي الماليه ومن ثم التقدم بطلب بالعضاء من القرامه الماليه
و تذارح عن العدي الماليه من التقدم من ثم التقدم بطلب بالعضاء من القرامه الماليه
و تذارح عن العدي الماليه من التقدم من ثم التقدم بطلب بالاعضاء من القرامه الماليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اجب بموافقه علي التناول عن الاعتراض
علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، وعليه قررت الدايره قصل باب المراهعه ورفع
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
العربيه والاتجهه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٢٥٠١) واتريخ ١٤٥٦/١١ ا ه وتديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٥١/٧/١ ا ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحت ان الدعوي تتعقد بتوفر ركن الحصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كانفي اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الحصومه، وحيث ان متمل المدعي عليها عرض علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٤١٠٩ عصر بالصاده اغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شرطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان المدعي اباب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمراسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٥٠٦١ ه انه: «لخصوم ان يطلابوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار ذلك بذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر.

القرا:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- اعتبار الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) منقضيه بموجب تنازل
المدعي علي الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره
القرار الوازي رقم (٢٢١) وتاريخ ١٤٤١/٢٠٩
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه.
وقد حددت الدايره للاثون يوما لموعدا تسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد
التسليم للاثن يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ
وفقا لما تحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.