moh_gov_sa · · processed · 120 chunks
وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الباب الاول: احكام عامه الفصل الاول: التعريفات الماده الاولي: يقصد بالعبارات والمصلحات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشريات الحكوميه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزير: وزير الماليه. الوزاره: وزاره الماليه. الهييه: هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. الجهه المختصه بالشراء الموحد: الجهه المعنيه بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء. الجهات الحكوميه: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات وال مصالح والمصالح والمؤسسات العامه والجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله. رييس الجهه الحكوميه: الوزير او الرييس او المحافظ او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه. البوابه: بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف الوزاره. | وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] التفاقيه الاطاريه: اتفاقيه بين جهه او اكثر من الجهات الحكوميه وواحد او اكثر من الموردين او المقاولين او المتعهدين، وتتضمن شروط واحكام العقود التي ستتم ترسيتها اننا مده معينه. المزايده العكسيه الالكترونيه: اسلوب الكتروني لتقدمي عروض مخفضه تعاقبيا خلال مده محدده بغرض اختيار اقل العروض سعرا. الخدمات الاستشاريه: خدمات ذات طبيعه مهنيه او استشاريه، وتشمل - دون حصر- اعداد الدراسات والابحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والاشراف علي تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين. التاهيل المسبق: تحقق الجهه الحكوميه من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات لدي المتنافسين قبل تقدمهم العروض. التاهيل اللاحق: تحقق الجهه الحكوميه - بعد اختيار افضل عرض - من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لدي مقدم العرض لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات قبل الترسيه عليه. فتره التوقف: فتره تبعدا من تاريخ اخطار المتنافسين بالعرض الفايز من اجل النظر في التظلمات التي يقدمونها. الحاله الطاريه: حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه جديا وغير متوقع، او يكون فيها اKLال ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها اجراءات المنافسه العاديه. الحاله العاجله: حاله يكون فيها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات في وقت قصير امرا جوهريا وضروريا لضمان سلامه وكفايه سير العمل في الجهه الحكوميه. r وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل الثاني: اهداف النظام الماده الثانيه: يهدف النظام الي الاتي: تظهر الاجراءات ذات الصله بالاعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفود وتاثير المصالح الشخصيه فيها: وذلك حمايه للمال العام. تحقيق افضل قيمه للمال العام عند التعاقد علي الاعمال والمشتريات وتنفيذها with اسعار تنافسيه عادله. تعزيز النزاهه والمنافسه، وتحقيق المساواه، وتوفير معامله عادله للمتنافسين: تحقيقا لمبدا تكافه الفرص. * ضمان الشفافيه في جميع اجراءات الاعمال والمشتريات. تعزيز التنميه الاقتصاديه. الفصل الثالث: المبادي الاساسيه الماده الثالثه: 1 - تعامل الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها مع الاشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للانظمه والقواعد المتبعه. ٢ - علي الجهه الحكوميه عند تعاملها مع اشخاص اجليب لتامين مشتريات او تنفيذ اعمال داخل المملكه التاكد من عدم توافر اكثر من شخص محلي مؤهل لتامين المشتريات او تنفيذ الاعمال المطلوبه. وتحدد للايحه الشروط والضوابط اللازمه لاتطبيق حكم هذه الفقره. m وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الرابعه: يعطي جميع الاشخاص الراغبين في التعامل مع الجهه الحكوميه، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل: فرصا متساويه ويعاملون علي قدم المساواه. الماده الخامسه: توقر للمتنافسين معلومات واضحه وموحده عن الاعمال والمشتريات المطلوبه، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محمد. الماده السادسه: تخضع المنافسه العامه لمبادي العلنيه والشفافيه وتكافؤ الفرص. الماده السابعه: لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا لاحكام نظام. الماده الثامنه: يكون طرح الاعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعليه للجهه الحكوميه، وباسعار عادله لا تزيد عن الاسعار السايده في السوق. الماده التاسعه: تكون الاولويه في التعامل للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه للمحتوي المحلي، للشركات المدرجه في السوق الماليه. وتوضح للايحه المشار اليها في الفقره (٣) من الماده (السادسه والتسعين) من نظام اليه ذلك. E وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام الماده العاشره: يطبق النظام علي جميع الجهات الحكوميه. الماده الحاديه عشره: تخضع لاحكام النظام الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الاحكام وفق ما توضحه للاتجه. الفصل الخامس: التخطيط المسبق الماده الثانيه عشره: 1 - علي الجنه الحكوميه التخطيط المسبق لاعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزاره في توفير الاعتمادات الماليه لها، وYLTTZM في بدايه كل سنه ماليه بنشر خطه تتناسب مع ميزانيتها تثممن المعلومات الرييسه حول اعمالها ومشترياتها خلال هذه السنه، وذلك دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطني من ساريه. ٢ - لا يترتب علي نشر الجهه الحكوميه خطط اعمالها ومشترياتها اي التزام. 0 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل السادس: التنظيم المؤسسي الماده الثالثه عشره: ١ - تنفيذا لاحكام النظام: تقوم الوزاره بالاتي: ا - انشاء البوابه، والاشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. ب- وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادله الارشاديه، المتعلقه بتنفيذ احكام النظام واللايحه. ج- جمع المعلومات المتعلقه بانشطه المنافسات، ونشرها في البوابه، ومتابعه تطبيق احكام النظام، وذلك دون اخلل بادوار الجهات الرقابيه الاخري. - نشر القوايم الخاصه بالاشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابه. ٢- يعتمد الوزير نماذج وثايق المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود. ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات. الماده الرابعه عشره: دون اخلل ب اختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه، وتنفيذا لاحكام النظام: تختص الجهه المختصه بالشراء الموحد بما يلي: 7 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] - 1 تحديد الاعمال والمشتريات التي تحتاج اليها اكثر من جهه حكوميه، وتوحيد مواصفاتها الغنيه، ومباشره جميع اجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار افضلها، وابرام اتفاقيات اطاريه في شانها نيابه عن الجهات الحكوميه وفقا لاحكام النظام. ٢- اعداد قوايم بالاعمال والمشتريات المبرم في شانها اتفاقيات اطاريه، وتمكين الجهات الحكوميه من الاطلاع عليها وعلي ما تضمنته الاتفاقيات الاطاريه من بنود من خلال البوابه. - مراجعه ما ترفعه اليها الجهات الحكوميه من دراسات جدوي وتكاليف تقديريه للمشتريات والاعمال التي تتولي طرحها، وما يتعلق بها من وثايق للمنافسه ووثايق للتاهيل المسبق - ان وجد - ايداء الراي في شانها خلال مده تحددها اللاتحه. اعداد نماذج وثايق المنافسات ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج ل李小قيم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلابها طبيعه الاعمال او مشتريات؛ بما يتفق مع احكام النظام واللايحه واللوايح المنصوص عليها في الماده (السادسه والتسعين) من النظام. اعداد البرامج التدريبيه اللازمه لتطوير مؤهلات ومهارات القايمين علي تطبيق احكام النظام في الجهات الحكوميه. V وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الخامسه عشره: - لا يجوز للجهه الحكوميه تامين المشتريات او تنفيذ الاعمال الوارده في القوايم التي تعدها الجهه المختصه بالشراء الموحد الا من خلال الاتفاقيات الاطاريه التي ابرمتها الجهه المختصه بالشراء الموحد. ٢- استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، للجهه الحكوميه - بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد - تنفيذ الاعمال وتامين المشريات الوارده في القوايم وفقا لحكام النظام. ٢- علي الجهه الحكوميه قبل طرح مشاريعها او اعمالها او قبل اجراء التاهيل المسبق -ان - وجد- عرض دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق - ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، علي الجهه المختصه بالشراء الموجد: لمراجعتها خلال المده التي تحددها للايحه، فان لم ترد الجهه المختصه بالشراء الموجد خلال هذه المده عدت موافقه، وعلي الجهه الحكوميه الالتزام بما تطلبه الجهه المختصه بالشراء الموحد من تعديلات. ٤- استثناء من حكم الفقره (٣) من هذه الماده، للجهه الحكوميه طرح مشاريعها او اعمالها او اجراء التاهيل المسبق - ان وجد- دون عرض دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق- ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، علي الجهه المختصه بالشراء الموحد: وذلك في الاعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديريه علي المبلغ الذي تحدده للايحه او التي تنطوي علي حاله طاريه او عاجله، يكتفي باشعار الجهه المختصه بالشراء الموحد بما تم في شانها. ^ وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل السابع: البوابه الماده السادسه عشره: تطرح اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه من خلال البوابه - ما لم يتعذر ذلك لاسباب فنيه او لاسباب تتعلق بالامن الوطني- وفقا لما توضحه اللايحه. الماده السابعه عشره: ١- يجب ان يتوافر في البوابه اعلي درجات الخوصيه والسريه والامان وشفافيه المعلومات، مع ضمان سلامه الاجراءات. ٢- يجب ان تتيج البوابه للراغبين والمهتمين من ذوي الشان الطلاع علي المعلومات والبيانات المتعلقه بالمنافسات التي تحددها للايحه. ٣- يخصص في البوابه سجل لكل جهه حكوميه يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والاجراءات المتعلقه بما ابرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع واعمال وفقا لما توضحه اللايحه. ٤- تتقاضي الوزاره مقالبلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها البوابه، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقال، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناء علي اقتراح من الوزاره. 9 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل الثامن: شروط التعامل وتاهيل المتنافسين الماده الثامنه عشره: يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكوميه الشروط اللازمه لتنفيذ الاعمال وتامين المشريات وفقا لما توضحه اللايحه. الماده التاسعه عشره: - علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل مسبق او لحق في الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللاتحه. ٢- في حال اجراء تاهيل مسبق، تقصر الدعوه للمشاركه في المنافسه علي من اجتاز التاهيل المسبق فقط. الماده العشرون: يجب ان تكون معاイير التاهيل المسبق او اللاحق موضوعيه و-Qablله للقياس ومتعلقه بالقدرات الفنيه والماليه والاداريه ومقدار الاتزامات التعاقديه لمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعه المشروع او العمل وحجمه وقيمته. 1 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل التاسع: وثايق المنافسه الماده الحاديه والعشرون: - يجب ان تتضمن وثايق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصه بالاعمال والمشتريات المطروحه وفقا لما تحده للايحه. ٢- يجب توفير نسخ الكترونيه لوثايق المنافسه في البوابه. وفي حال تعذر ذلك لاسباب فنيه، فتوفر نسخ ورقيه كافيه. ٣- تحدد اللايحه معاير تحديد تكاليف ووثايق المنافسه. الفصل العاشر: الشروط والمواصفات الماده الثانيه والعشرون: ١- يجب ان تكون الشروط والمواصفات الفنيه للاعمال والمشتريات المطروحه تفصيله ودقيقه وواضحه، وان تراعي المواصفات القياسيه المعتمده او المواصفات العالميه فيما ليس له مواصفات وطنيه معتمده، والا تثممن الاشاره الي نوع او صنف معين، او تحديد علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه، او وضع مواصفات لا تنطبق الا علي مقاولين او منتجين او موردين بعينهم. ٢- استثناه من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز الاشاره الي علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنيه بشكل دقيق، بشرط الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المختصه بالشراء الموحد وان تضمن وثايق المنافسه عباره " وما يعادلها". ٣- علي الجهه الحكوميه عدم المبالغه في المواصفات الفنيه، والا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات الماليه المخصصه له. 11 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] ٤- للجهه الحكوميه الاستعانه بمن تري الاستيناس برايهم من ذوي الخبره والاكتصار عند وضع المواصفات الفنيه. - علي الجهه الحكوميه - عند وضع المواصفات الفنيه - ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه واحتياجاتهم. الفصل الحادي عشر: التكلفه التقديريه الماده الثالثه والعشرون: علي الجهه الحكوميه - قبل وضع التكلفه التقديريه للاعمال والمشتربات - القيام بالاتي: 1 - دراسه اسعار السوق بشكل دقيق، وان تراعي في ذلك تحديد حد اعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للعقد. ٢ - وضع الضوابط اللازمه للمحافظه علي سريه التكلفه التقديريه. الفصل الثاني عشر: معاイير تقييم العروض الماده الرابعه والعشرون: تحدد الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه معاイير تقييم ومقارنه وقبول العروض وفقا لما توضه اللايحه. الماده الخامسه والعشرون: يجب ان تكون معاイير التقييم غير السعريه موضوعيه وتتناسب مع طبيعه الاعمال والمشتريات المراد طرحها، وان تكون - بالقدر الممكن عمليا - قابله للتحديد الكمي. 17 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل الثالث عشر: تجزيه المنافسه الماده السادسه والعشرون: لا تجوز تجزيه الاعمال والمشتريات من اجل الوصول بها الي صلاحيه الشراэ المباشر او المنافسه المحدوده او صلاحيات المسؤولين المفوظين. الفصل الرابع عشر: تضامن المتنافسين الماده السابعه والعشرون: يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللايحه. || وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الباب الثاني: اساليب التعاقد الفصل الاول: المنافسه العامه الماده الثامنه والعشرون: تطرح جميع الاعمال والمشتريات في منافسه عامه ما يستثني منها بموجب احكام النظام. الماده التاسعه والعشرون: ١- يتم الاعلان عن المنافسه العامه في البوابه، وفقا لما توضحه اللاتحه. ٢- تحدد اللايحه وسيله الاعلان عن المنافسه العامه اذا تعذر الاعلان عنها في البوابه لاسباب فنيه. الفصل الثاني: المنافسه المحدوده الماده الثالثون: للهجه الحكوميه التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الحالات التاليه: ١- اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تEOAFR الا لدي عدد محدود من المقاولين او الموردين او المتعهدين. ٢- اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديريه علي (خسمايه الف) ريال، وذلك بدعوه اكثر عدد ممكن من المتنافسين علي Al يقل عددهم عن خمسه. وفي I E وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] هذه الحاله تكون الاولويه في توجيه الدعوه للتفاوض وتقدم العرض للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه. ٣-الحالات العاجله. ٤- اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره لدي مؤسسات او جمعيات اهليه او كيانات غير هادفه الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. - 0- الخدمات الاستشاريه. وتتحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ هذه الماده. الفصل الثالث: المنافسه علي مرحلتين الماده الحاديه والثلاثون: للهجه الحكوميه طرح المنافسه علي مرحلتين اذا تعذر تحديد المواصفات الفنيه والشروط التعاقديه النهاييه تحديدا كامله ودقيقا; بسبب الطبيعه المعقده والتصصيه لبعض الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللايحه. الفصل الرابع: الشراء المباشر الماده الثانيه والثلاثون: للهجه الحكوميه التعاقد باسلوب الشراء المباشر في الحالات التاليه: ١ - تامين مشتريات الاسله والمعداد العسكريه وقطع غيارها، وذلك من خلال الهييه العامه للصناعات العسكريه. ٢- اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره حصريا لدي متعهد او مقال او مورد واحد. ولم يكن لها بديل مقبول، علي ان يكون التعاقد وفق ما تحدده اللايحه. 10 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] ٢- اذا كانت التكلفه التقديريه للاعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مايه الف) ريال.})(في هذه الحاله تكون الاولويه في توجيه الدعوه للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه. ٤- اذا كان استخدام هذا الاسلوب ضروريا لحمايه مصالح الامن الوطني ولا يمكن معه استخدم المنافسه العامه او المحدوده. ويجب في هذه الحاله ان تقوم الجهه الحكوميه - بعد ابرام العقد - ابعد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها لاستخدم هذا الاسلوب وتزويد ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. - اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره لدي مؤسسه او جمعيه اهليه واحده او كيان واحد من الكيانات غير الهادفه الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. ٢ - الحالت الطاريه. دون اخلال ب اختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده: تحدد للايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه الماده. الفصل الخامس: الETFACIE الاطاريه الماده الثالثه والثلاثون: للهجه الحكوميه ابرام اتفاقيه اطاريه مع من رست عليه المنافسه تضمن الاحكام التي سيجري في اطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الضناف او حجم الاعمال او الخدمات المتعاقد عليها او موعد تنفيذها، وفقا لما توضحه اللايحه. 17 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل السادس: المزابقه العكسيه الالكترونيه الماده الرابعه والثلاثون: للهجه الحكوميه استخدام اسلوب المزايهد العكسيه الالكترونيه وفقا لما توضحه اللغه، مع مراعاه الاتي: - ان تعد الجهه الحكوميه مواصفات فنيه مفصله. ٢- ان يكون هناك سوق تنافسیه تكفل التنافس الفعل. - ان تستقبل العروض عن طريق البوابه وترتبها بشكل الي. - ان تحدد تاريخ بدايه المزایده ونهايتها. - ان يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمه وارشادات استخدام البوابه. الفصل السابع: توطين الصناعه ونقل المعرفه الماده الخامسه والثلاثون: للهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من احدي الجهات الحكوميه - بعد موافقه الوزاره- التعاقد علي توطين صناعه ونقل معرفه وفقا للضوابط التي تحددها للاتحه. الفصل الثاني: المسابقه الماده السادسه والثلاثون: للهه الحكوميه ان تتعاقد علي افضل فكره وتصميم، او غيرها من حقوق الملكيه الفكريه، عن طريق اسلوب المسابقه، وفقا لما توضحه اللايحه. IV وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الباب الثالث: العروض والترسيه الفصل الاول: تقديم العروض الماده السابعه والثلاثون: - تقدم العروض مشجره من خلال البوابه، وفق ما تحده للاالجه. ٢- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. - يجوز قبول العروض في ظروف مختومه اذا تعذر تقديمها من خلال البوابه للسباب فنيه. ٤- تعلن الجهه الحكوميه عن اسماء الاشخاص الذين تقدموا يعروضهم من خلال البوابه، واذا تعذر استخدام البوابه للسباب فنيه تعلن عن ذلك بالسيله التي تحددها اللايحه. الماده الثامنه والثلاثون: للهجه الحكوميه طلب ارفاق عينه من المشتريات المطلوبه. الماده التاسعه والثلاثون: ١- تكون مده سريان العروض في المنافسات (سعين) يوما من التاريخ المحدد لفع العروض، فان سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المده فلا يعاد اليه ضمانه الابتدايي. ٢- يجوز للجهه الحكوميه تمديد مده سريان العروض لمده (تسعين) يوما اخري، وعلي من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسه تمديد مده سريان ضمانه الابتدايي. 18 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الربعون: - يجب ان تحدد الاسعار الاجماليه وما يرد عليها من زياده او تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد باي تخفيض يقدم بوساطه خطاب مستقل حتي لو كان مرافقا للعرض. ٢ - لا يجوز للمتنافسين - في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لاحكام النظام- تعديل اسعار عروضهم بالزياده او التخفيزشد تعديمها. الفصل الثاني: الضمان الابتدايي الماده الحاديه والاربعون: 1- يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتداييا بنسبه تتراوح من (١) الي (٢) من قيمه العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. ٢- تحدد اللاتحه الاحكام المتعلقه بالضمان الابتدايي. الماده الثانيه والاربعون: استثناء من حكم الماده (الحاديه والاربعين) من نظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدايي في الحالات الاتيه: 1- الشرا المباشر. ٢- المسابقه. ٢- تعاقدات الجهات الحكوميه فيما بينها. ٤- التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح. ٥- التعاقد مع المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه. 19 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل الثالث: فتح العروض الماده الثالثه والربعون: تكون بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لجنه او اكثر لفتح العروض، وفقا لما توضه اللايحه. الماده الرابعه والربعون: ١- تفتح العروض بحضور جميع اعضاء اللجنه في موعد انتهاه مده تلقي العروض، ويعد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقدمي عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنيه دون الماليه، وتحدد اللايحه اجراءات فتح العروض. ٢- لحصاب العروض حضر جلسات فتح العروض. ٢- علي الجنه خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ فتح العروض; اجاله محضرها والعروض الي لجنه فحص العروض. الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحيه التعاقد الماده الخامسه والربعون: ١- تكون لجنه او اكثر بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوظه لفحص العروض، وفقا لما توضيه اللايحه. وتتولي هذه اللنجه فحص العروض وتقدم توصياتها في الترسيه علي افضل العروض، وفقا لاحكام النظام، ولها ان نستعين في اعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصين. ٢- للجهه المختصه بالشراء الموحد ان تشارك في حضور جلسات لجنه فحص العروض، و تكون لها صلاحيات بقيه اعضاء اللجنه. r. وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] ٢- تصدر لجنه فحص العروض توصياتها، وتدون التوصيات في محتر مع بيان الراي المخالف - ان وجد- واسباب كل راي، وجميع ما قامت به من اعمال واتخذته من اجراءات، ويعرض المحضر علي صاحب الصلاحيه للبث في الترسيه بما يتفق مع احكام النظام. ٤- لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه فحص العروض وصلاحيه البت في الترسيه، كما لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه فتح العروض رياسه لجنه فتح العروض العضويه فيهما. الماده السادسه والاربعون: ١ - تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثايق المنافسه، وتستبعد العروض المخالفه، وترد الضمانات الابتداييه لاصحابها. ٢- في حال قدمت العروض في ملفين اليكترونيين او في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنيه دون الماليه، وتستبعد العروض الفنيه غير المقبوله وترد لهم العروض الماليه دون فتحها مع الضمانات الابتداييه لاصحابها. ٣- تخصص اللجنه العروض الماليه للعروض الفنيه المقبوله، وتقدم توصياتها علي افضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المعلن عنها في وثايق المنافسه. الماده السابعه والربعون: للجنه فحص العروض التفاوض مع صاحب افضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الاثيتين: ١- اذا ارتفع سعر افضل عرض عن الاسعار السايده في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنه مبلغ التخفيف بما يتفق مع تلك الاسعار، وتطلب كتابيا من صاحبه تخفيض سعره، فان امتنع، او لم يصل بسعره الي المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتم التوصل الي السعر المحدد، فان لم يتوصل اليه تلع المنافسه. Γ1 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] ٢- اذا زادت قيمه افضل عرض علي المبالغ المعتمده للمشروع، تطلب اللجنه كتابيا من صاحبه تخفيض عرضه بما ي毛فق مع المبالغ المعتمده، فان امتنع او لم يصل بسعره الي المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتوصل الي سعر يفق مع المبالغ المعتمده، فان لم يتم التوصل اليه: فللجهه الحكوميه - بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد - الغاء بعض البنود او تخفيزها للوصول الي المبلغ المعتمد، علي Alل يؤثر ذلك علي الانتفاع بالمشروع او ترتيب العروض، فان تعذر الغاء بعض بنود المشروع او تخفيضها: تلغ المنافسه. الماده الثامنه والاربعون: لا يجوز استبعاد اي عرض بسبب تدني اسعاره الا اذا قل بنسبه (٢٥٠) فاكثر عن التكلفه التقديريه والاسعار السايده في السوق، بشرط ان تقوم لجنه فحص العروض بعد مراجعه الاسعار التقديريه بمناقشه صاحب العرض المنخفض، وان تطلب منه كتابيا تقديم تفاصيل للعناصر المكونه ل عرضه وشرج اسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنه بمقدرته علي تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصيه باستبعاد العرض. الماده التاسعه والاربعون: علي الجهه الحكوميه اعلان نتايج المنافسه، واشعار بقيه المتنافسين بذلك، وفقا لما توضيه اللاتحه. الماده الخمسون: ١- اذا لم يقدم الا عرض واحد، او قدمت عده عروض واتضح انها غير مطابقه لوثايق المنافسه-عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض الا اذا كانت اسعاره مماليه لاسعار السايده في السوق وبعد موافقه رييس الجهه الحكوميه. ٢- تحدد اللايحه الاحكام اللازمه عند تساوي العروض. rr وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الحاديه والخدمون: تلغي المنافسه في الحالات الاتيه: - اذا كان في وثايق المنافسه اخطاء جوهریه لا يمكن تدارها. - اذا اخذ اجراء مخالف لاحكام النظام او اللاتحه لا يمكن تصحيحه. - اذا كان هناك مؤشرات واضحه علي ان هناك احتيالا او ارتكاب اي من ممارسات الفساد، او تواطا بين المتنافسين او اطراف لهم صله بالمنافسه علي نحو لا يمكن معه ترسيه المنافسه بما يtfق مع احكام النظام واللايحه. - اذا خالفت جميع العروض واثايق المنافسه. - اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك. الماده الثانيه والخمسون: في حال الغاء المنافسه ترد لاصحاب العروض قيمه وثايق المنافسه والضمانات الابتداييه، وفقا لما توضحه اللاتحه. الفصل الخامس: فتره التوقف الماده الثالثه والخمسون: تلزم الجهه الحكوميه بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، بفتره توقف لا تقل عن (خمسه) ايام عمل ولا تزيد علي (عشره) ايام عمل; لا يجوز خلالها اعتماد الترسيه وتوقيع العقد; وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسيه. Γγ وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل السادس: الصلاحيات الماده الرابعه والخمسون: 1 - تكون صلاحيه البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات والتكليف بالاعمال الاضافه لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في الحالتين التيتين: ا- البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات بما لا يزيد علي (عشره ملابين) ريال. ب- التكليف بالاعمال الاضافيه بما لا يزيد علي (خمسه ملايين) ريال للمشروع الواحد او (١٠) من تكلفه المشروع: ايها اقل. ٢- تكون صلاحيه الغاء المنافسه لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك. ٣- تكون صلاحيه انهاء العقود لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك. ٤- تكون صلاحيه البت في الشرااه المباشر لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض بما لا يزيد علي (ثلاثه ملايين) ريال. ٥- تكون صلاحيه البت والترسبه في بيع المنقولات لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك. ٦- يراعي ان يكون التفويض متدرج بحسب مسؤوليه الشخص المفوظ. rε وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الباب الرابع: ابرام العقود وتنفيذها الفصل الاول: صياغه العقود ومدد تنفيذها الماده الخامسه والخمسون: 1 - تصاغ العقود ووثايقها وملحقاتها باللغه العربيه، ويجوز استخدام لغه اخري الي جانب العربيه علي ان تكون العربيه هي المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقه به. ٢ - للجهه الحكوميه الكثفاء بالمراسلات المتبادله بدلا من تحرير العقد اذا كانت قيمه العقد لا تزيد علي (ثلاثمايه الف) ريال. الماده السادسه والخمسون: 1 - لا تتجاوز مده عقود الخدمات ذات التنيذ المستمر، كالصيانه والنظافه والتشغيل والاعاشه، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك: بعد موافقه الوزاره. ٢- يجب في جميع العقود ان تتناسب المده المحدده لتنفيذ المشروع مع حجم الاعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنويه المخصصه للصرف علي المشروع. ٢- تحمن عقود الخدمات ذات التفيف المستمر شروطا تتعلي بمسيوي الاداء والتقييم المستمر; بحيث يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد او تقليس الدفعات اذا لم يكن الاداء مرضيا، وتوضح اللاتكه ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقره. الماده السابعه والخمسون: تحدد اللايحه انواع العقود التي يجوز للجهات الحكوميه استخدامها. ro وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الثامنه والخمسون: يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفه والتدريب ومهارات التشغيل الي موظفي الجهات الحكوميه. الماده التاسعه والخمسون: - يحرر العقد بين الجهه الحكوميه وصاحب العرض الفايز بعد ابلاغه بقرار الترسيه وتقدم خطاب الضمان النهايي. ٢- يمكن المتعاقد معه في عقود الانشاعات العامه من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الترسيه، مالم تنص ووثايق المنافسه علي غير ذلك. الماده الستون: ١ - تلتزم الجهات الحكوميه بعرض عقودها - التي تحددها للالحه - علي الوزاره لمراجعتها قبل توقيعها، وعلي الوزاره مراجعه تلك العقود خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. فان لم ترد الوزاره خلال هذه المده عدت موافقه. ويستثني من حكم هذه الماده الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانيه العامه للدوله. ٢- تحدد اللايحه ضواب تطبيق هذه الماده. الفصل الثاني: الضمان النهايي الماده الحاديه والستون: - يجب علي من تتم الترسيه عليه تقدمي ضمان نهاي بنسبه (٥%) من قيمه العقد، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسيه. ويجوز للجهه الحكوميه تمديد هذه المده لمده مماليه. ان تاخر عن ذلك فلا يعاد اليه الضمان الابتدايي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقا لاحكام النظام، ويجوز زياده نسبه الضمان بعد موافقه الوزير. ΓΥ وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] ٢- يلترم صاحب العرض - اذا كان من المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه - بدفع غرامه ماليه الي الجهه الحكوميه تساوي قيمه الضمان الابتدايي، وذلك اذا قام بسحب عرضه قبل انتهاه مده سريان العروض، او اذا لم يقدم الضمان النهايي في حال تمت الترسيه عليه. وفي حال مرور (ستين) يوما من تاريخ سحب عرضه، او من تاريخ انتهاه مهله تقدم الضمان النهايي دون ان يقوم بدفع الغرامه الماليه المقرره: يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه لمده سنه. -لا يلزم تقدمض النهايي في الحالت الاتيه: - اذا كانت قيمه الاعمال والمشتريات لا تتجاوز (مايه الف) ريال. ب- التعاقد بين الجهات الحكوميه. ج- التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح. د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدوله فيها نسبه لا تقل عن (٥٠١) من راس مالها. ه- اذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهه الحكوميه نهاييا خلال المده المحدده لايجاد الضمان النهايي، او قام بتوريد جزء منها وقيل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتعطيه قيمه الضمان النهايي، علي الا يصرف ما يغطي قيمه الضمان الا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه. - اذا كلف المتعاقد باعمال اضافيه. ٤- يجب الاحتفاظ بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلامنا نهاييا، وفقا لاحكام العقد وشروطه. الماده الثانيه والستون: يخفض الضمان النهايي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الاعمال، علي ال يقل الضمان في جميع الاحوال عن (٥٠) من قيمه الاعمال المتبقيه من العقد. ΓV وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الثالثه والستون: تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال التاليه: - خطاب ضمان بنكي من احمد البنوك المحليه. ٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكه يقدم بوسطه احمد البنوك المحليه. ٣- اي شكل اخر تحدده اللاتكه. وTTOض اللاتكه شروط الضمانات واحكامها ونماذجها. الفصل الثالث: المقابل المالي الماده الرابعه والستون: تدفع قيمه العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تحدد الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه عمليه اخري او اكثر علي ان يكون ذلك بموافقه مسبقه من الوزاره. الماده الخامسه والستون: تكون القيمه الاجماليه للعقد شامله جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما في ذلك قيمه الرسوم والضرايب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الاعفاء منها او اعفاء ارباح المتعاقدين مع الجهه الحكوميه او دخول موظفيهم من الضريبه او دفعها عنهم عدا ما استثني بنص نظامي خاص. الماده السادسه والستون: للهجه الحكوميه ان تدفع للمتعاقد معها دغه مقدمه مقال ضمان بنكي مساوا لهذه القيامه، وفقا لما توضحه اللايحه. الماده السابعه والستون: تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهه الحكوميه وفقا لما توضحه اللايحه. ΓΛ وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل الرابع: تعديل الاسعار واوامر التغيير الماده الثامنه والستون: لا يجوز تعديل اسعار العقود او الاتفاقيات الاطاريه بالزياده او النقص الا في الحالات الاتيه: ١ - تغير اسعار المواد او الخدمات الرييسه الداخله في بنود المنافسه والتي تحددها اللايحه. ٢ - تعديل التعرفه الجمركيه او الرسوم او الضرايب. ٣- اذا حصلت اثناء تنفيذ العقد صعوبات ماديه لم يكن بالامكان توقعها. توضح اللاتحه الشروط والاجراءات اللازمه ل-tطبيق حكم هذه الماده. الماده التاسعه والستون: للهجه الحكوميه - في حدود احتياجاتها الفعليه - اصدار اوامر تغيير بالزياده في العقد بما لا يتجاوز (١٠) من قيمته، ولها اصدار اوامر تغيير بالاتخفيض بما لا يتجاوز (٢٠) من قيمته، وفقا لما توضحه اللاتحه. الفصل الخامس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن الماده السبعون: لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد او جزء منه لمقاول او متعهد او موزد اخري بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه والوزاره، وتوضح اللايحه شروط وضوابط التنازل عن العقد او جزء منه. 29 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الحاديه والسبعون: - لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقال او متعهد او مورد اخري دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه، وتحدد اللايحه شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. ٢- للجهه الحكوميه تقدمي الدفعات مباشره الي المقال او المتعهد او المورد من الباطن، وتحدد اللايحه شروط وضوابط ذلك. ٣- يكون المتعاقد معه -في جميع الاحوال- مسؤولا بالتضامن مع المقال او المتعهد او المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه. الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود الماده الثانيه والسبعون: اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد: تفرض عليه غرامه تاخير لا تتجاوز (٦) من قيمه عقد التوريد، ولا تتجاوز (٢٠) من قيمه العقود الاخري، ويجوز زياده تلك النسب بموافقه مسبقه من الوزير، علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقدم عروضهم. الماده الثالثه والسعون: اذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته: تفرض عليه غرامه لا تتجاوز (٢٠) من قيمه العقد، مع قسم قيمه الاعمال التي لم تنفذ، ويجوز زياده تلك النسبه بموافقه مسبقه من الوزير، علي ان توضح تلك الزياده للمتنافسين قبل تقدم عروضهم. 70 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الرابعه والسعون: يكون تمديد العقد والاعفاء من الغرامه في الحالات التاليه: 1- اذا كلف المتعاقد معه باعمال اضافيه، بشرط ان تكون المده المضافه متناسبه مع حجم الاعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. ٢- اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للمشروع غير كافيه لانجاز العمل في الوقت المحدد. ٢- اذا كان التاخير يعود الي الجهه الحكوميه او ظروف طاريه. ٤- اذا تاخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لاسباب خارجه عن ارادته. ٥- اذا صدر امر من الجهه الحكوميه بايقاف الاعمال او بعضها لاسباب لا تعود الي المتاقد معه. و-thedد اللايحه ضوابط واجراءات تمديد العقود والاعفاء من الغامه. الفصل السابع: السحب الجزيي والتنفيذ علي حساب المتعاقد معه الماده الخامسه والسبعون: للهه الحكوميه سحب جزء من الاعمال والمشتريات وتنفيذها علي حساب المتعاقد معه: اذا اجل بالتزاماته التعاقديه بعد انجاره، وتوضح اللايحه ما يلزم ل تطبيق هذه الماده. r1 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الفصل الثامن: انهاء العقود الماده السادسه والسبعون: - يجب علي الجهه الحكوميه انها العقد في الحالت الاتيه: ا- اذا تبين ان المتعاقد معه قد شرع - بنفسه او بوساطه غيره بطريق مباشر او غير مباشر- في رشوه احمد موظفي الجهات الخاصه لاحكام النظام او حصل علي العقد عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء تنفيذه للعقد. ب- اذا افلس المتعاقد معه، او طلب اشهار افالسه، او ثبت اعساره، او صدر امر بوضعه تحت الحراسه، او كان شركه وجري حلها او تصفيتها. ج- اذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه والوزاره. ٢- يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالات التاليه: ا- اذا تاخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، او تتباطا في تنفيذه، او اصل باي شرط من شروط العقد ولم يصحح اوضاعه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك. ب- اذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحاله ينهي العقد وتسوي المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهه الحكوميه الاستمرار في التعاقد مع الورثه - بعد موافقهوم - علي ان يتوافر لديهم المؤهلات الفنيه والضمانات اللازمه لاكمال تنفيذ العقد. ج- اذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه. ٣- يجوز في حال انهاء العقد، طرح الاجزاء المتبقيه منه بالاسلوب الذي طرحت به الاعمال والمشتريات، وللجهه الحكوميه توجيه دعوه لاجراء منافسه محدوده لاصحاب العروض ٢٢ وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] التي كانت تلي العرض الفايز في الترتيب، بحيث يطلب منهم تقديم عروض جديده ويجري تقييمها وفقا لاحكام النظام. ٤- تحدد اللايحه الشروط والاجراءات اللازمه ل تطبيق احكام هذه الماده. الماده السابعه والسبعون: للهجه الحكوميه انهااء العقد اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك، او اذا تم الاتفاق علي الانهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقه الوازاه، وفقا للشروط والاجراءات التي توضحها اللايه. الماده الثامنه والسبعون: يجب عند انهاء العقد بموجب الفقره (١) او الفقره (٢/١) او المفقره (٢/١) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام، مصادره الضمان النهايي وذلك دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في الجوع علي المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار: للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهه الحكوميه. الفصل التاسع: تقييم اداء المتعاقد معه الماده التاسعه والسبعون: تتولي الجهه الحكوميه تقييم اداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم اداء المتعاقدين. ولا تعلن نتايج تقييم اداء المتعاقدين: الا بعد ان يكون قرار التقييم نهاييا. وتحدد اللايحه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ ذلك، والاثر المترتب علي ضعف اداء المتعاقد. [Figure] وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الباب الخامس: بيع المتقولات الماده الثمانون: للجهه الحكوميه التناول عما تستغني عنه من منقولات الي الجهات الحكوميه والجهات التابعه لها، علي ان تشعر الوزاره بذلك. و税收 الجهه الحكوميه المالكه للمنقولات - من خلال الوبابه- الجهات الحكوميه باصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مده للاقصاح عن رغبتها فيها. فان لم ترد خلال تلك المده جاز لها يبعها عن طريق المزايده العامه اذا بلغت قيمتها التقديريه (ماتتي الف) ريال فاكثر، بعد الاعلان عنها في الوبابه وموقعها الالكتروني: طبقا لquoad الاعلان عن المنافسات العامه. الماده الحاديه والثمانون: تباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديريه عن (ماتتي الف) ريال: اما بالمزايه العامه، او بالطريقه التي تراها الجهه الحكوميه محقه لمصلحه الخزينه العامه للدوله، بشرط ان تتيح الجهه المجال لاكبر عدد من المزايدين. الماده الثانيه والثمانون: 1 - اذا كانت المزایده بعروض مختومه، يقدم المزاید مع عرضه صاما ابتداييا قدرده (٢٦) من قيمه العرض. ٢- علي من ترسو عليه المزایده زياده ضمانه الي (٥٠) من قيمه عرضه، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ الترسيه،})(f) حال انتهاه تلك المده دون زيادته فلا يعاد اليه ضمانه الابتدايي، ولا يفرج عن الضمان الا بعد تسديد كامل قيمه المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقطها، ويعاد الضمان الي من لم يرس عليه المزاد. ٢- اذا كانت المزایده علنيه يقدم من ترسو عليه المزایده ضمانا قدره (٥٥) من قيمتها، ويجوز قبول الشبيك المصرفي او مبلغ نقدي كضمان في المزایده العلنيه. 3 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الثالثه والثمانون: اذا لم يتقدم احمد للمزایده بعد الاعلان عنها، فيعلن عنها مره اخري. فان لم يتقدم احد للمره الثانيه، فلصاحب الصلاحيه الحق في دعوه مختصين في مجال الاصناف المراد بيعها وعرض يبعها عليهم. فان لم يقدم سعرا مناسبا، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الثهليه او اي كيان غير هادف للربح، علي ان تشعر الوزاره بذلك. الماده الرابعه والثمانون: تحدد اللايحه اجراءات المزابده وتكوين لجان البيع فيها. الماده الخامسه والثمانون: للهجه الحكوميه تامين بعض احتياجاتها بطريقه الاستثمار، او استبدال ما لديها من منقولات باخري جديده، وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه. الباب السادس النظر في الشكاوي والمخالفات والتظلمات الماده السادسه والثمانون: ١ - تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن حمسه ويحدد فيه رييس اللجنه وثايبه، ونص في القرار علي عضو احتياطي او اكثر، ويعاد تشكيل هذه اللجنه كل ثالث سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها. ويسدر الوزير قراها? يدواد عمل اللجنه واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضايها وسكتريراها. ٢- تختص اللجنه بما يلي: ا- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسيه او من اي قرار او اجراء تتحذه الجهه الحكوميه قبل قرار الترسيه. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الاداء. r0 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] ج- النظر في طلبات تعديل الاسعار وفقا لاحكام الماده (الثامنه والستون) من النظام. -3- تكون قارات اللجنه ملزمه للجهه الحكوميه. ٤- يقدم المتظلم ضمانا يساوي نصف قيمه الضمان الابتدايي; يعاد اليه اذا ثبت صحه التظيم. الماده السابعه والثمانون: 1 - لكل متنافس الحق في التظلم امام الجهه الحكوميه من اي قرار اتخذته، قبل قرار الترسيه، وذلك خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم امام الجهه الحكوميه علي قرار الترسيه، وذلك خلال فتره التوقف المشار اليها في الماده (الثالثه والخمسين) من النظام. ٢- يجب علي الجهه الحكوميه البت في التظلم خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فان مقت تلك المده دون البت في التظلم بعد رفضا. ٢- للمتظلم خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ ابلاغه بقرار رفض تظلمه او من تاريخ مضي المده المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده دون البت في تظلمه: ان يظلم الي اللجنه المشار اليها في الماده (السادسه والثمانين) من النظام. ٤- علي اللجنه المشار اليها في الماده (السادسه والثمانين) من نظام، البت فيما يرد اليها من تظلمات وابلاغ احباب الشان خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. وللجنه التمديد لمده مماليه. - لا يجوز للجهه الحكوميه استكمال اجراءات التعاقد الا بعد مراعاه التي: ا- انتهاه فتره التوقف دون ورود تظلمات. ب- في حال ورود تظلم وقيوله: يتم تصحيح ما تم اتخاذه من اجراءات مخالفه لاحكام النظام ان امكن والا قتلغ المنافسه. وفي حال صحت الجهه الحكوميه ما اتخذته من اجراءات مخالفه لاحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض اخري; فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصه لتقدمي تظلمه من ذلك التغيير الي الجهه r7 وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الحكوميه خلال مده ممالله لمده التوقف، ويسري في شان تظلمه حكم هذه الماده. ج- في حال ورود تظلم ورفضه; ومضي الفتره المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده دون قيام اللجنه باصدار قرار في التظلم. الماده الثامنه والثمانون: 1 - تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسه ويحدد فيه رييس اللجنه ونايبه، وينص في القرار علي عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنه كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها. يصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضايها وسكرتيرها. ٢- تتولي هذه اللجنه النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لاحكام النظام والعقود المبرمه معهم. ٣- مع عدم الاخلل باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخري: للجنه ان تصدر في حق المخالف قرارا بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه مده لا تتجاز خمس سنوات، او بتخفيض تصنيفه - ان وجد- او بهما معا. ٤- يجوز للجنه بدلا من تطبيق عقوبه المنع في حق المخالف: ان تفرض عليه غرامه ماليه بنسبه لا تتجاز (١٠) من القيمه الاجماليه لعرضه. ٥- تكون قارات اللجنه نافذه من تاريخ صدورها، ما لم يصدر امر من المحكمه الاداريه بوقف تنفيذها. ٦- يجوز التظلم من قارات اللجنه امام المحكمه الاداريه، خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. ٧- ينشر ملخص القرار علي نفقه المخالف في احدي الصفح المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، في الحالتين التاليتين: YV وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] ا- اذا مضت المده المشار اليها في الفقره (٦) من هذه الماده، دون ان يتظلم صاحب الشان امام المحكمه الاداريه. ب- اذا صدر حكما نهايا من المحكمه الاداريه بتاييد قرار اللجنه. الباب السابع: احكام ختاميه الماده التاسعه والثمانون: للهات الحكوميه التعاقد فيما بينها بطريق التفاق المباشر، بشرط ان تتولي بنفسها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات، ولها كذلك ان تنوب عن بعضها في مباشره اجراءات التعاقد. الماده التسعون: يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشره، ولا تجوز الوساطه في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي. الماده الحاديه والتسعون: تلتزم الجهه الحكوميه باستخدم النماذج المعتمده للعقود، ووثايق المنافسه، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات. الماده الثانيه والتسعون: 1 - علي الجهه الحكوميه تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، واذا اخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم الي المحكمه الاداريه للمطالبه بالتعويض. ٢- للجهه الحكوميه - بعد موافقه الوزير- التفاق علي التحكيم وفق ما توضحه اللايحه. ٣- تحدد اللايحه وسايل اخري لحل النزاعات التي تطرا اثناء تنفيذ العقود. γλ وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] الماده الثالثه والتسعون: تلتمز الشركات التي تنفذ الاعمال والمشتريات نيابه عن الجهات الحكوميه بتطبيق احكام النظام. الماده الرابعه والتسعون: كل مخالفه لاي حكم من احكام النظام تعرض الموظف المسؤول عنها للمساعده التاديبيه، وفقا لاحكام نظام تاديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الاحكام الجزاييه الاخري المطبقه علي الموظفين والعاملين، وللجهه الحكوميه الحق في اقامه الدعوي المدنيه علي المخالف عند الالقتضاء. الماده الخامسه والتسعون: اذا ظهرت حاجه الي استثناء حكم من احكام النظام; فيرفع الي رييس مجلس الوزراء للكبون: لجنه لا يقل عدد اعضايها عن ثلثه يكون من بينهم الوزير وييس مجلس اداره الهييه ورييس الجهه الحكوميه المختص لدراسه الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه الي رييس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه. الماده السادسه والتسعون: مع مراعاه ما تنص عليه الانظمه ذات العلاقه، تعد الوزاره الاتي: ١- لايحه لتنظيم تEOARض المصالح بشان تطبيق احكام النظام واللايحه. ٢- لايحه لتنظيم سلوكيات والحلاقيات القايمين علي تطبيق احكام النظام واللايحه. ٣- لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات، وذلك بالاشتراك مع الهييه والهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه وهييه السوق الماليه، علي ان تشمل: ا - اليات تفضيل المحتوي المحلي وكيفيه احتسابه وتطبيقه في الاعمال والمشتريات بما في ذلك نسبه افضليه في التقييم الفني والمالي للعروض او نسبه ازاميه للمحتوي المحلي من القيمه الاجماليه للعقد. \( \gamma \gamma \) وزاره الماليه Ministry of Finance [Non-Text] ب - اليه تفضيل المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات بما في ذلك نسبه افضليه في تقييم العروض او نطاق سعر محدد او نسبه ميويه من القيمه الاجماليه للعقود. ج-الغرامات المترتبه بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوي المحلي. يصدر مجلس الوزراء اللوايح المشار اليها في هذه الماده خلال (مايه وعشرين) يوما. ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الماده السابعه والتسعون: يصدر الويزر للايحه خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الماده الثامنه والتسعون: يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m/٨) وتاريخ ١٤٧٧/٩٤ ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام. الماده التاسعه والتعاون: يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. E.