tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 564

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:171 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-564) القرار رقم
| (V-36178-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم نهايي - فتره ضريبيه - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهاي للقتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٨ - اسس المدعي اعتراضه علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلاب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها - ااجبت الهييه بانه فيما يتعلق باعتراض المدعي علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، تبين لهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، كما تبين لهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الملفاه وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبقي او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه. وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين المدعي وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، تبين للهييه عند مراجعه مستندات المدينه ان الخوصات التي تطالب الشركه المديعه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد، فقد سبق اغاثها - ثبت للدايره: ان المدينه لم تقدم ما يثبت عدم خص ضربه المدخلات دون الاقرار عن ضربه المخرجات المتعلقه بها، ولم يثبت لدي الدايره عدم خص ضربه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب - فيما يخص بند تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه وغرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد، ثبت للدايره اقرار المدعي عليها بالغاء الغرامات محل الاعتراض - مؤدي ذلك - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (٢/٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥ و تاريخ
٢٣٨/٠٥٠٣
- الماده (١/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بالتاريخ (١١٣/٢) بتراخ ٤٣٨/١١/٠٢
- الماده (١/٥٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
العام ١٤٨٧/١١/١٤
- الماده (١/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٨ ه المواف ٢٠٢١/١٠/٧ م ا ج م ت ع د ا ل ك ا ر يه الثاني للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي ذي الرقم (١/م) ب تاريخ ١٣٤٥/١١/١٠ وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١) ب تاريخ ١٣٤٥/١١/٠ و ذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٠٦١٠٢٠٦ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفنه وكيلا عن
المدعيه ... سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... )، تقدم باليحه تضمنت
اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
اغسطس من عام ١٨٠٠٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد،
ويطالب بالاغاء قرار المدعي عليها واغاء الغرامات المترتبه عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجانبت بما يتلخص في الاتي «
- فيما يتعلق باعتراض المدينه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من نظام الماده (٢٦) من نظام الصربيه القيمه المضافه، ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طالب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقدم بفرض رسوم
علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه
بين المديعه وعملايها اتضح للهيثه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه
المديعه وان المديعه تقوم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات
وبالمقابل لا تقوم بسداد ضربه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه
واستنادا علي نح الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه
المضافه في دول مجلس التعاون، قامت الهيثه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه
الاناسيه باعتبارها توريدا مفترضا،
٢- وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجيات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدينه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (ا/٢) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بمردودات اشعارات داينه لفواتير عملاء نقديه، وحيث تبين للهيثه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الملفاه وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطلق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا لنص الفقره (٣) من الماده (٥٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء عليه قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه اجماليه (٨٠,٢٨٥,٤٠,٤٢١)
- فيما يتعلق باخضاع تسويات بين ...وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه،
وحيث اFADات المدهيه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٥) و الفقره (٢/٦) من
البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول
علي المواقفات المسابقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه لمريض
ويتم رفض سداد المقال من قبل شركه التامين، وحيث اشرات الي ان المبلغ
المستبعد يمثل تسويات نهايه مع شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه
مستندات المعنيه ان الخصومات التي تطالب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد
عنهما لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكدت
المدعيه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق
علي الخصم وقت اجتمع التسويات بين المدراء التفيديين بكلا الطرفين ويكون
محضر الاجتماع هو المستند الذي من ذلكه يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض
عليها، ما يتاكد معه ان الخوصات التي تمنحها المدييه لشركات التامين تعد
مرفوضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديلا لقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد،
٤- وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الافرار والتاخر في السداد، فقد سبق اغاثها،
و-tتطلب رد دعوي المدييه.
ويعرض ذلك علي المدييه اجباب بما يتلخص في الاتي:
- فيما يتعلق باخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للعربيه بالنسبه
اللاساسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه
استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
٢- وفيما يتعلق باخصاع تعديلات المبيعات للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقدم الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسيا الغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها،
٣- وفيما يتعلق باخصاع تسويات بين ...وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا خصوصات تندرج تحت الفقره (ج) من المده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه».
وفي يوم الخميس ٢١٤٤١/١١/٢٨ ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ استثنات الجلسه، والمنعقده عبر الانتقال المريي علي طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ... بصفته وكيلا منрعيه ... سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليها «هييه الزکاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسؤال وكيل المدعيه عن دعاها اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بهما، وسبوال مثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الارد ويتمسك بما ورد بها، وسبوال الطرفين عما يودان اضفته قررا الاكتفاء بما سب قطعه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجسله للمداوله، تمهيد لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاق علي اواق الدعوي بعد التدقيق، وبعد الالطلاق علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥/١/١٥ (١٥٣٠) و تعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥/١/١١ و تعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢٥ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤/١/٤ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي الغاء قرار المدعي

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٨، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والاتخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الخالصه ضمن اënصاص لخنه الفصل في مخالفات ومتنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبث للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وفيما يخص بند المبيعات المحليه واخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها ايضاء خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربه بالنسبه الاساسيه وخلق ذلك لكون المدعيه تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه طلبه الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوبرد المفرض، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلالل ما يناهي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها لكونها المتعمل لعبء اداء قيمه ما يتم تاديته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يثبت عدم خم ضربه المدخلات دون الاقرار عن ضربه المدرجات المتعلقه بها، وبما ان الاصل في نظام الصريه القيمه المضافه هو الخضوع الا ما تمت له الاشاره نحا بالاستثناء، وحيث لم يرد باستثناء خدمات التدريب واعتبارها خارج نطاق الضربيه او معقبه من الضربيه في الفتره محل الدعوي، وحيث لم يثبت لدي دايره عدم خم ضربه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري معه صحه اجراءsdد عليها.
وفيما يخص بنت تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضربيه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المعديه علي مبيعات تم اخفاقها من قبل المعديه عليها تمثل فواتير ضريبه صادره تم اخفها ولم يتم التعديل عليها، وحيث ان غالبيه المستندات المقدمه من قبل المعديه من فواتير واشعارات تتعلق بمرضي لا يوجد دليهم تامين بما لا يدعم ادعاها، وحيث تري الدايره بان المستندات المقدمه لا تعد كافيه لاثبات احقيتها بصلاتها، وحيث نصت الفقره (١/٥) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « تعمل قيمه التوريد الخاضع للضريبه عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبه، في الحالات الاتيه: د. عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد ويقوم المورد بقبول استرجها». الامر الذي تري معه الدايره حصه اجراء المعليه عليها.
وفيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار واليثار في السداد، وحيث ان فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ١٨٠٠ م، وحيث ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الدعوي تنعقد بوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثبت في مذكره الرد الجوابيه للمعدي عليهما والمؤره في ٢٠١١٠٤٠٥ و اقرارها بالغاء الزامات محل الاعتراض، الامر الذي تري معه الذره اثبات انتهاه الخصومه في الزامات محل الدعوي.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثاني: رفض دعوي المقديه ... سجل تجاري رقم (...), فيمها يتعلق ببند المبعيات
المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في
الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للثانون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه.
والطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاتيا وواجب الفاد بعد
انتهاء هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.