moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٢٧١٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: " انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (مؤسسه (...) والطرف الثاني:(مؤسسه (...) علي "مقاولات"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) الذي ينص علي (يكون الفصل في النزاع عن طريق لجان التحكيم المختصه) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٥ه ،وبما انه تم تعيين هييه تحكيم في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (رد دعوي المدعيه مؤسسه(...) للمقاولات واخلاء سبيل المدعي عليها منها)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٦ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (لما كانت الماده الخمسون من ذات النظام قد نصت علي ان: (١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه:ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه).وحيث قد اصاب الحكم محل الاستيناف ما يؤثر في مضمونه، كون الحكم لم يتضمن جميع الدفوع والمذكرات المقدمه من قبل الطرفين.، وتنص الماده (٤٢) من ذات النظام علي انه: (٢- يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم، واسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لاقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبره ان وجد ومنطوق الحكم، وتحديد اتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفيه توزيعها بين الطرفين. دون اخلال بما قضت به الماده (الرابعه والعشرون) من هذا النظام، وحيث قد خلا الحكم محل الدعوي مما تضمنته نصوص نظام التحكيم، مما اثرت فيه علي نحو يجعله مخالفا لنصوص النظام، وعليه يحق لموكلتي اقامه هذه الدعوي بغيه الحكم لها بابطال حكم التحكيم" وانتهي الي طلب ابطال حكم التحكيم ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٨ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) و بموجب وكاله رقم (... ) كما حضرها وكيله المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها من هييه التحكيم؛ وذكرت وكيله المحتكم ضده بان لديها اجابه محرره بعثتها عبر المحادثه نصها:(بصفتي وكيله عن المدعي عليه اوجز اجابتي في الاتي : حيث ان المدعيه تهدف في دعواها الي بطلان اجراءات التحكيم واستنادا للماده ( ٥١/١) من نظام التحكيم ونظرا لصدور صك حكم التحكيم بتاريخ ٢٣ /٥ / ١٤٤٥ وتاريخ قيد الدعوي ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥ اي انه مضي عليها ستين يوم ومن حيث عدم تضمينها جميع الدفوع والمذكرات فغير صحيح، ولذلك اطلب صرف النظر عن طلب البطلان)؛ وبعرضها علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء؛ وعليه تم تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ٩ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيله المدعيه /(...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (....) كما حضرها وكيله المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مستنداتها في طلب البطلان المقدم منها؛ بخصوص عدم اشتمال الحكم علي الوقايع التي اثرت علي مضمون الحكم - حسب دعواها -؟ فاستمهلت لذلك ؛ وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه عبر الطلبات المقيده بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٥ه وقد تضمنت الاتي: (- وفقا للماده الخمسون من نظام التحكيم قد نصت علي ان: (١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه) .وحيث قد اصاب الحكم محل الاعتراض ما يؤثر في مضمونه، كون الحكم لم يتضمن جميع الدفوع والمذكرات المقدمه من قبل الطرفين. (مرفق ١ المذكرات المقدمه في نظر الدعوي) .- ولما كانت الماده (٣٣) من ذات النظام نصت علي ان: (٣- تدون هييه التحكيم خلاصه ما يدور في الجلسه في محضر يوقعه الشهود او الخبراء والحاضرون من الطرفين، او وكلايهم، واعضاء هييه التحكيم، وتسلم صوره منه الي كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك). اذ ان محاضر الجلسات كذلك لم تدون المذكرات والدفوع المقدمه من قبل طرفي الدعوي مما يجعل الامر مؤثر ويترتب علي ذلك بطلان الحكم لاخلاله بالاجراءات المحدده بموجب النظام لنظر الدعوي والفصل فيها وفقا لمقتضي النظام. ؛ فضلا عن ان الحكم لم يتم ايداعه لدي محكمه الاستيناف وذلك جاء بشكل مخالف لما نصت عليه الماده ٤٤ من نظام التحكيم والتي نصت علي (تودع هييه التحكيم اصل الحكم، او صوره موقعه منه باللغه التي صدر بها لدي المحكمه المختصه وذلك خلال المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثالثه والاربعين) من هذا النظام، مع ترجمه باللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده اذا كان صادرا بلغه اجنبيه). ومن جميع ما سبق يتضح ان الحكم المعترض عليه قد خلا مما تضمنته نصوص نظام التحكيم، مما اثرت فيه علي نحو يجعله مخالفا، وعليه يحق لموكلتي اقامه هذه الدعوي بغيه الحكم لها بابطال حكم التحكيم محل هذه الدعوي للاسباب سابقه الذكر.) كما تقدمت وكيله المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر الطلبات المقيده بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (بشان جواب المدعيه وكاله والمؤرخ ١٨-٩-١٤٤٥ه وما جاء في الماده (٣٣/٣) ونص الحاجه (تدون هييه التحكيم خلاص ما يدور في الجلسات….) فقط نصت الماده الانفه علي الخلاصه وبالتالي تكون محاضر الضبط موافقه لما نص عليه نظام التحكيم، فضلا علي ان النظام حصر حالات بطلان الحكم في نظام التحكيم وليس من ضمنها ما ذكرت المدعيه وكاله من حيث عدم ايداع نسخه للحكم للمحكمه ولا من جانب ضبوط الجلسات بل لم تبين المدعيه ما محل الاعتراض وتاثيره علي مضمون الحكم بالرغم ان الدايره امهلتها لاجل ذلك، وبالتالي تكون لم تحررها للمره الثانيه بالرغم ان الطلب اساس الدعوي. ولما سبق، اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي).وفي جلسه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله بين تاجرين ؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه ، وبما ان دايره الاستيناف وباطلاعها علي حكم التحكيم وطلب البطلان المقدم من المدعيه تبين لها عدم صحه الاسباب التي ذكرتها المدعيه لبطلان حكم التحكيم ، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق عليها الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لتعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو ان تكون وقايع اجراييه تتعلق باجراءات هييه التحكيم ليس من شانها ان تؤثر في ابطال الحكم ، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وفقا للماده (٥٠) من نظام التحكيم ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي بطلان حكم التحكيم ، ولما كانت الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان كما انه لا يوجد في الحكم ما يمنع تنفيذه وقد استوفيت المتطلبات النظاميه للتنفيذ؛ فانه يتعين الامر بتنفيذه وبذلك تقضي الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه القاضي برد دعوي المدعيه (...) وتاييده والامر بتنفيذه والله الموفق