tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1437-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5da81191-b82c-434d-bc77-b77405083965 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9019 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) المثبت هويته ووكالته في ضبط القضيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي عليها قامت بشراء مواد بناء من المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (41.815) واحد واربعون الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، وثم تقدم المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وعقدت لنظرها عده جلسات، فبجلسه يوم الثلاثاء 18/2/1439ه حضر وكيل المدعيه وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق بريدها المقيد في المستخرج التجاري لمؤسستها، وبجلسه يوم الثلاثاء 24/3/1439ه رات الدايره الكتابه للمدعي عليها، وبجلسه الثلاثاء 22/4/1439ه طلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفتها ومفادها ان المدعي عليها اشترت من موكلته مواد بناء، وترتب في ذمتها مبلغ وقدره (41.815) ريال وبسؤاله عن بينته قدم مجموعه من الفواتير وعليها توقيع استلام من المدعي عليها وتثبت مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت الدايره حكما غيابيا يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (41815) واحد واربعون الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، وباستلام وكيل المدعي عليها الحكم الغيابي قدم اعتراضه عليه، وقد تضمن اعتراضه ان الدايره لم تتحقق من صفه المدعي عليها، حيث انها لم تتاكد من ملكيه موكلته لتلك المؤسسه، وذكر بان مؤسسه (...) تم تحويلها الي شركه (...) وفقا لخطاب وزاره التجاره والصناعه، واصبحت ملكيتها بالمناصفه بين المدعي عليها و(...)، ثم قام الشركاء بتاريخ 15/5/1437ه بالبيع والتنازل عن جميع حصصهم في شركه (...) الي (...) و(...)، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم صفه موكلته، وقد جري من الدايره بعد ذلك فتح القضيه مره اخري وتحديد جلسه للنظر في معارضه المدعي عليها، وقد عقدت عده جلسات لم يحضر فيها ممثل المدعيه، وفي جلسه 5/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عليها عن مضمون الاعتراض اجابت بان موكلتها لم تتبلغ بمواعيد جلسات القضيه كما ان موكلتها قد قامت بتحويل مؤسسه (...) للتجاره الي شركه ثم قامت ببيعها علي (...) و(...) وعليه فان موكلتها ليس لها صفه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ليس لديه العلم عن ذلك وان تعامل موكلته كان مع مؤسسه (...) لصاحبتها (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل قمتم باخبار المدعيه عن التغييرات التي حصلت للمؤسسه اجابت بان موكلتها قامت بالاعلان بالصحيفه وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ايداع الاعلان في الموقع الالكتروني خلال ثلاثه ايام من هذه الجلسه، علي ان يقوم وكيل المدعي بالرد عليها خلال ثلاثه ايام من تاريخ انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليها فاستعدا بذلك، وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره هذا نصها (تم تحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) بتاريخ 27\8\1435، واستمرت الشركه بممارسه جميع اعمالها وبموقعها الدايم وارقام هواتفها المعروفه لدي العملاء وخلال ممارسه الشركه لاعمالها لم تتقدم المدعيه بالمطالبه بما لها من حقوق في ذمه الشركه، حيث ان المدعيه تقدمت برفع دعوي في تاريخ 22\4\1439، وهذا تقصير منها، وفي تاريخ 15\7\1437 تم تخارج الشركاء من شركه (...) ((...)،(...)) ودخول الشركاء ((...)، (...)) حسب عقد البيع المرفق لكم سابقا، واستمرت الشركه بالقيام باعمالها المعتاده وبموقعها المعروف ومع ذلك لم تتقدم المدعيه للمطالبه بما لها من حقوق، وحسب عقد البيع فقد تنازلت موكلتي وشريكها عن كامل حصصهم في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للطرفين ((...)، (...)) واقر الطرفين بمعاينه الشركه والتزاماتها وحقوقها تجاه الغير، وحيث انه لم يتقدم احد للمطالبه بايه حقوق، قام الطرفين بتصفيه الشركه والاخطار عن طريق الصحف ( مرفق صوره الاعلان )، لذلك اطلب من فضيلتكم ادخال مالكي شركه (...) ((...)، (...)) حيث ان موكلتي لا صفه لها بهذه الدعوي. هذا وﷲ الموفق) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها ما نصه (التعامل كان مع مؤسسه (...) لصاحبتها (...) ولا نعلم عن التفاصيل المذكوره في رد وكيله المدعي عليها، والمديونيه المستحقه علي (...) بحكم انها صاحبه السجل التجاري للمؤسسه التي نتعامل معها ولا يوجد اي تعامل مع شركه (...)، والتقصير ان حصل فهو من المدعي عليها حيث انها لم تقم باخطارنا بما تم وتهربت من السداد بحججها الواهيه، اما عن المرفق فهو اعلان تصفيه لشركه (...) وليس بيننا وبينها اي تعامل، نطلب من فضيلتكم الحكم بالمبلغ المستحق لموكلتي) وفي جلسه هذا اليوم 17/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره بان الطرفين قاما بتبادل المذكرات عبر الموقع الالكتروني وبسؤال اطراف الدعوي عن ما يرغبوا باضافته قرر كل منهما الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (41.815) واحد واربعون الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، قيمه مواد بناء باعتها المدعيه علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث القبول فبما ان الدايره حكمت في القضيه غيابيا بتاريخ 22/4/1439ه واستلم وكيل المدعي عليها الحكم الغيابي الصادر ضد موكلته بتاريخ 18/9/1440ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 17/10/1440ه فان الدايره تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الاجل المضروب نظاما، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما ان اعتراض المدعي عليها كان منصبا علي عدم صفتها في هذه الدعوي لكونها قامت بتحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) ثم قامت بعد ذلك بالتنازل عن حصصها وحصص شريكها الي شركاء اخرين، ثم قام الشركاء الجدد بتصفيه شركه (...) والاخطار عن ذلك الاجراء في الصحف، وبتامل الدايره لاعتراض المدعي عليها فان الدايره تجد اعتراضها لا تاثير له علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره في حكمها، وذلك لكون نظام الاسماء التجاريه نص في الماده التاسعه منه علي عده التزامات عند تغيير حاله الاسم التجاري فقد جاء نصها كالاتي (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري..) وعليه فالمدعي عليها لم تقم بتلك الالتزامات المنصوص عليها في تلك الماده فهي لم تقدم ما يثبت قيامها باخطار المدعيه بتحول المؤسسه المدعي عليها الي شركه ابتداء، ولم تقم بالاعلان في الصحف بخصوص ذلك التغيير، اما اعلان الشركاء الجدد عن تصفيه الشركه، فهو اعلان عن تصفيه ولا علاقه له بالاخطار المنصوص عليه في تلك الماده، يضاف علي ذلك ان الملتزم بتقديم الاعلان في الاصل هي المدعي عليها عند قيامها اول الامر بتحويل مؤسستها الي شركه، فكان الواجب اشعار المدعيه والاخرين المتعامل معهم بذلك الاسم بان المؤسسه تحولت الي شركه وذلك حتي يكون الغير علي اطلاع علي حاله السجل التجاري للمدعي عليها، فهم لم يتعاملوا الا مع المؤسسه باسمها القديم، فالاخطار انما اوجبه النظام حتي يكون الغير علي علم اذا رغب في المطالبه بحقوقه او باي اجراء اخر، وعليه فان الصفه متحققه في المدعي عليها استنادا لما سبق ذكره، لذلك فبما ان دفوع المدعي عليها لم تكن مؤثره علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره في حكمها الغيابي، وعليه فان الدايره تمضي الي المصادقه علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 22/4/1439ه والقاضي بالزام المدعي عليها (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (41.815) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 22/4/1439 وبالله التوفيق.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني