ncar · decision · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1882) وتاريخ 24 /8 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد : يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1882 /435) وتاريخ 24 /8 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (1073) وتاريخ 9 /1 /1436ه وهو كما يلي : ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه . وبعد الاطلاع علي طلب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه (رحمه الله) في برقيته رقم (8302) وتاريخ 8 /10 /1432ه بشان العمد العاملين بالامن العام، الذين كانوا يشغلون وظايف بمسمي (نايب عمده/ا) بالمرتبه (السادسه) وتم رفع وظايفهم الي المرتبه (السابعه) بمسمي (عمده/ا) بنفس الاحياء التي يعملون بها، في ميزانيه العام المالي (1432 /1433ه) عملا باحكام قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1399) وتاريخ 3 /3 /1430ه المعتمد بالامر السامي الكريم رقم (2627 /م ب) وتاريخ 20 /3 /1431ه المتضمن معالجه مشكله التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكوميه، وتبين وجود عمد بالمرتبه (السابعه) في تلك الاحياء قايمين بنفس العمل. وحيث ان الماده (الثانيه) من نظام العمد تضمنت الا يكون لكل حي اكثر من عمده فقد قامت وزاره الخدمه المدنيه بتشكيل لجنه معالجه هذه الحالات وتوصلت في محضرها الي التوصيه بالرفع لمجلس الخدمه المدنيه باقتراح اضافه مسمي (نايب عمده/ا) بالمرتبه (السابعه) الي الفيه (الاولي) في وظايف العمد، ونواب العمد الوارده في قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /238) وتاريخ 23 /1 /1412ه الذي اشتمل علي تحديد فيات وظايف العمد، ونوابهم ومكافاتهم. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4255) وتاريخ 24 /4 /1435ه وعلي مذكره العرض رقم (5026) وتاريخ 10 /5 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتعلقه بالموضوع – يقرر ما يلي: (اولا: الابقاء علي مسميات وظايف الحالات القايمه، وعددها (6) حالات علي وضعها الحالي "عمده/ا" بالمرتبه "السابعه" وفقا لمراتبهم التي رفعت في ميزانيه العام المالي (1432 /1433ه)، علي ان يقوم الامن العام باصدار قرار باستمرارهم بممارسه مهام وظايفهم السابقه "نايب عمده/ا" وفقا لواجباتها ومسؤولياتها. ثانيا: تعاد هذه الوظايف الي المرتبه "السادسه" بمسمي نايب عمده/ا بعد شغورها عن شاغليها لاي سبب من الاسباب، ولا يتم شغلها مستقبلا الا وفقا لما هو وارد في دليل تصنيف الوظايف. ثالثا: بالنسبه للحالات المستقبليه فلا يتم معالجتها الا وفقا لقرار من مجلس الخدمه المدنيه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك