tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 268

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:175 entity=legal_basis:royal_decree:1010 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:260/4 entity=legal_basis:royal_order:15574 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:20811371 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-268) القرار رقم
I (Z-2020-11552) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ اخطاره به - ثبت للدايره ان المدينه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٢٦، و tangيدم به بانتظام في تاريخ ٢٢٦١/١٢/٢٦، عليه فان الاعتراض تم تقديمه علي قرار المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النافذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsيربيه.

المستند:
- المادتين (00) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٧٥) بتاريخ ٢١/٢٢
- الماده (1/22) من من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه (١٨٣/٧/٦) وتاريخ (٢٠٨١) رقم
- الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٠/٤/٢١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في الساعه السادسه من مساء يوم الاثنين ١٤٤١/٦/١٩ الموافق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المضار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
بالمرسوم الملكي رقم (١٠١٠) وتاريخ ١٥٥٧/١٠/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٥٧٤) وتاريخ ١٥٥٧/١٢/١٢ ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي
والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المضار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظامه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان Erثربيه برقم
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته
صاحب مؤسسه .... للتجاره (سجل تجاري) ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
لعام ١٤٣٩، الصادر عن الهييه العامه لزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي
عليها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه: لعدم تقدميم المدعي للاعتراض
خلال المده النظاميه، استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦٠١.
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٠٦١ عقدت الداره جلستها عند بعد، لم يضرها
المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، وضرها/... «هويه وطنيه
رقم ..., بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، وبسؤال مثل
المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع
مسبقا لدي الامانه العامه للجان، وسبال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه
اقوال اخري اجب بالنفي، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله،

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١) وتاريخ
بتاريخ ١٨٨٦/٧٠٦١ ه وadeيلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١١ ه وتعديلاته، والكته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه. وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٠٤١/٠٤/١
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٦) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللغه التنفيذيه لجابيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ الهي نت ص علي انه: «يقل المملك الفتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بمojب مدكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ايغفته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرال الربط في تاريخ ١٤٠/٧٠، وتقديم باعتراهه في تاريخ ١٤٤١/٠٧٣،
باعتراهه في تاريخ ١٤٤١/٠٧٣، وعليه، فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغيا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قشت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبعت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدز تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخمسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت حالحه للكيم فيها، ويعد حكمها في حج المدعي ضروريا، ولق لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حج المدعي.
القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (رقم مميز ....) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق
٢٩١ ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يubح
نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.