moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 976 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما والمتضمنه انه يطلب اثبات مسؤوليه كلا من المدعي عليهما: 1- (...) 2- (...) تجاه الحكم في الدعوي رقم: (1057 لعام 1440ه) الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه والذي تضمن ارجاع مبلغ شراء مركبه بعد فسخ العقد بمبلغ قدره (55,700) خمسه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وايضا مبلغ التعويض البالغ قدره (7,341) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا باعتبار الاول شريك والثاني مدير شركه (...) المحدوده وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 18 /06/ 1441ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه الكترونيا وبسؤال المدعي عن دعواه افاد بانه قد صدر له حكم من الدايره التجاريه الخامسه بالزام شركه (...) المحدوده لصالحه والمنتهي الي فسخ عقد الشراء واسترجاع ثمن المبيع وانه عند التنفيذ علي الشركه تبين بانها لا توجد لديها اصول او موجودات في حسابات الشركه ويطلب الزام وتضمين الشركاء بدفع المبلغ وبسؤاله عن بيناته استعد بتقديمها الكترونيا وفي 02 / 11/ 1441ه اشارت الدايره الي تحويل مسار هذه الدعوي الي المسار الالكتروني وفي 09 / 11/ 1441ه وردت اجابه المدعي عليه (...) متضمنه ان دعوي مسؤوليه الشركاء لا تقام الا من الشركاء لذلك يدفع بعدم قبول الدعوي كما ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وذمتها مستقله عن الشركاء وقد صدر حكم علي الشركه بدفع المبلغ وعلي المدعي التقدم لمحكمه التنفيذ لتنفيذ الحكم وبالتالي لا تقبل الدعوي ضد الشركاء وفي جلسه 29 / 01/ 1442ه التي انعقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري تبين عدم حضور طرفي الدعوي وفي جلسه 15 / 03/ 1442ه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي المتضمن شطب هذه الدعوي واستنادا للماده (1/31) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه رفعت الدايره جلستها للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي باعتبار هذه الدعوي كان لم تكن والمبني علي اسبابه وحيث ان المدعي تقدم بطلب استيناف علي الحكم الوارد اعلاه نقضت دايره الاستيناف الحكم وقضت بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع: بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 15 / 03/ 1442ه عن الدايره الابتداييه الثالثه في القضيه رقم (976) لعام 1441ه القاضي: باعتبار الدعوي كان لم تكن في القضيه رقم (976) لعام 1441ه المقدم من المدعي/ (...) رقم الهويه: (...) ضد المدعي عليهما / (...) رقم الهويه: (...) و(...) رقم الهويه: (...) واعاده كامل ملف الدعوي الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها وقد تم اعاده اوراق القضيه بموجب حكم دايره الاستيناف الاولي في القضيه رقم (209) لعام 1442ه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها وفقا لما ورد في حكم الاستيناف من اسباب ملخصها: ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فقد تبين ان المستانف تقدم بطلب تضمن السير في الدعوي خلال المده النظاميه (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت لها جلسه هذا اليوم والتي حضر فيها المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا ثم سالت الدايره المدعي الحاضر هل تم اتخاذ الاجراءات النظاميه لتصفيه الشركه فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك ثم اطلعت الدايره علي السجل التجاري للشركه ولم يتبين لها هل تم اتخاذ اي اجراء من اجراءات الافلاس باتجاه الشركه ثم اكد الحاضر علي طلبه الحكم في الدعوي وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها وبما ان المدعي يهدف من اقامته لدعواه الي تضمين واثبات مسؤوليه المدعي عليه الاول/(...) باعتباره شريك في شركه (...) المحدوده والمدعي عليه الثاني/(...) باعتباره مدير في شركه (...) المحدوده تجاه الحكم في الدعوي رقم (1075) لعام 1440 ه الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه والذي تضمن ارجاع مبلغ شراء مركبه بعد فسخ العقد بمبلغ قدره(55700)خمسه وخمسون الف وسبعمايه ريال وايضا مبلغ التعويض البالغ قدره(7341)سبعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وحيث ان المدعي قد صدر له الحكم المشار اليه في صدر هذه الاسباب في مواجهه شركه (...) المحدوده والذي قضي منطوقه ب(اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين رقم(...) وتاريخ 17/04/1440ه. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (55700) ريال) ولما كان المدعي قد تعذر تنفيذه لهذا الحكم لعدم وجود اصول او موجودات لدي الشركه ثم اقام دعواه الماثله بتضمين واثبات مسؤوليه المدعي عليهما عن المبلغ المحكوم به وبما ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/50) وتاريخ 1439/05/28ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما نصت عليه الماده(92) من ذات النظام علي انه(دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا) وعليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه المدعي عليهما عن دين الشركه الذي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام اذ ان في تمكين الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثناء اجراء التصفيه وعلي ذلك فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه وعليه فان طلب المدعي الماثل يستلزم الخوض في امر لم يحن اجله لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (976) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليهما/ (...) سجل مدني رقم: (...) و (...) سجل مدني رقم: (...) لرفعها قبل اوانها ولما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو علي بن يحيي المصعبي عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 453 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 05/ 07/ 1442ه في القضيه رقم 976 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في صدور حكم لصالح المدعي ضد شركه (...) بفسخ عقد بيع سياره مبرم بينهما وارجاع ثمنها وهو (55,700) خمسه وخمسون الفا وسبعميه ريال، وبعد ان تقدم لمحكمه التنفيذ تبين ان ليس للشركه موجودات ولا اصول للتنفيذ عليها، وهو يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه الثاني بوصفه مديرا للشركه المذكوره والمدعي عليه الاول بوصفه شريكا فيها عن حقه الثابت في ذمتها بالاضافه الي مبلغ قدره (7,341) سبعه الاف وثلاثميه وواحد واربعون ريال تعويضا له ، ثم انتهت الدايره في حكمها الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، فتقدم المدعي الي هذه الدايره باعتراضه علي الحكم المذكور، فحددت له الدايره جلسه اليوم موعدا لنظره وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي من المحكمه الابتداييه وعلي مذكره الاعتراض،فخلت للمداوله (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 05/ 07/ 1442ه في القضيه رقم (976) لعام 1441ه القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم(976) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) لرفعها قبل اوانها. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي