tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430470493 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:92815675-cd06-4fa3-85f3-ab83a909771d entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم4470489917لعام1444ه
المدعي:
سالم مبارك بن محمد بن مريف
المدعي عليه:
عبيد غريب قبل الرحيلي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 09/06/1444 وفيها حضر/ حسين مطلق عيسي الاحمدي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (442356087)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [انه بتاريخ 10/7/1441ه اتفق المدعي سالم مبارك بن مريف مع المدعي عليه عبيد غريب الرحيلي علي ما يلي: -
ان يقوم الطرفان بعقد شراكه مضاربه في سوق الاسهم السعودي.
ان يسلم الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال علي ان يقوم الطرف الثاني بحكم خبرته بالمضاربه فيها في سوق الاسهم السعودي.
ان يكون راس المال من المدعي والعمل علي المدعي عليه.
ان يسلم المدعي عليه للمدعي عند نهايه كل سنه ارباح ثابته وقدرها (70%) سبعون في الميه من الارباح.
بدات الشراكه بتاريخ 10/7/1441ه وما زالت قايمه.
وعند انقضاء السنه الاولي قام موكلي بمطالبه المدعي عليه بالارباح قام بمماطلته وعدم الوفاء بما التزم به ثم تسلم موكلي جزء من الارباح وقدره (40,000) اربعون الف ريال علي ثلاث دفعات ثم بعد ذلك لم يقم بدفع اي مبلغ لموكلي.
الاسانيد:
سند استلام المبلغ بخط يد المدعي عليه.
شهاده عبدالسلام رابح الرحيلي هويه رقم (...).
شهاده غازي بن مرزوق الهلالي هويه رقم (...).
شيك رقم (034) والمسحوب علي بنك الراجحي كضمان.
حواله بمبلغ (100,000) ميه الف ريال علي حساب المحفظه الاستثماريه في بنك الراجحي رقم (...) للمدعي عليه.
اتفاق شفوي بين الاطراف.
الطلبات:
رد راس المال وقدره (100,000) ميه الف ريال.
دفع ارباح عن ثلاث سنوات وقدرها (175,000) ميه وخمس وسبعون الف ريال]، ثم جري من الدايره التاكد من وكيل المدعي عن محل النشاط المتفق عليه؟ فاجاب بقوله: سوق الاسهم السعودي هكذا اجاب، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان المدعي يدعي تسليمه للمدعي عليه مبلغا قدره (مايه الف ريال) للمضاربه بها في سوق الاسهم، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (الخامسه والعشرين) من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ 02/06/١٤٢٤ه: علي ان "تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق"، وحيث نظمت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام السوق الماليه و(الماده الثانيه والثلاثون) من ذات النظام اعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم علي تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقره (ب) من الماده (الثانيه والثلاثين) من فصل تنظيم الوسطاء بان المقصود بمدير المحافظ بانه: "١ - اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره باداره الاوراق الماليه التي يملكها شخص، او اداره صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي او اعتباري بقصد استثمارها في الاوراق الماليه، والذي يمكن ان تشمل انشطته صفقات في الاوراق الماليه، او طلب تنفيذ صفقات اوراق ماليه لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقديه معه"، كما تضمنت الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام السوق الماليه ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفي -من لم يحمل ترخيص الوساطه، وبينت ان النزاع في ذلك عايد للجنه المذكوره كذلك، ونصها: "يقع باطلا اي اتفاق او عقد يتم ابرامه بشان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم باعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده"، وعليه فان هذه الدعوي تكون مشموله باحكام نظام السوق الماليه وتختص لجنه الفصل المذكوره بالنظر فيها، وهو الامر الذي تنتهي اليه الدايره، وهو ما تقضي به، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي ولاييا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.