tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:c89aa9d3-d57c-4ebe-94dd-d56e3acb6955 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6319 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (193883) وتاريخ 1442/09/21ه جاء فيها: "..اتقدم بهذه الدعوي وكاله عن موكلي (...) صاحب مؤسسه (...) بطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ وقدره 254600 ريال سعودي ( مايتان و اربعه وخمسون الف وستمايه ريال سعودي ) وذلك مقابل بضاعه بطانيات وشراشف ومخدات ونحوها حيث ان العمل جري بين الطرفين دون عقد مكتوب وتتم العمليه بان تصدر المدعي عليها امر شراء بالبضاعه المطلوبه ثم يتم اصدار فاتوره ثم يتم اصدار سند استلام بضاعه ويتم ختمه بالاستلام من المدعي عليها يفيد استلام المدعي عليها للبضاعه جري التعامل بهذا الشكل بشكل دوري ويتم السداد بعدها بفتره بحسب الاحوال الا وانه اختلفت عاده المدعي عليها ومانعت بالسداد لعده فواتير و التي تحمل الارقام ( ... )مرفقه صور منها والبالغ ثمنها 245600 ريال سعودي وكان تاريخ العقد و نشوء الحق 2016/2/14م علما ان كل الفواتير تتضمن طلبات شراء وسندات استلام مختومه بختم المدعي عليها تم ارفاقها بالمرفق رقم 2 الطلبات . اطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ وقدره 254600 ريال سعودي ( مايتان واربعه وخمسون الف وستمايه ريال سعودي" ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي واحال علي صحيفه الدعوي وقرر انه يحتفظ بحق موكله في المطالبه باتعاب المحاماه باقامه دعوي مستقله لاحقا، كما حضر وكيل المدعي عليها واجاب علي الدعوي بمذكره جاء فيها: "اولا : المدعي لا يستند في دعواه علي اساس سليم حيث سبق له اقامه دعواه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم 1847 لعام 1441ه وتم الحكم فيها بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي استنادا للماده ( 36 ) من نظام المرافعات الشرعيه ، ثم قام برفعها مره اخري لدي المحكمه العامه بالخبر - الدايره العامه السابعه – وايضا تم صرف النظر لعدم اختصاص الدايره المكاني وصدر بموجبها الصك رقم ( 421312793 ) في تاريخ 1442/6/26ه. ثانيا : اشار المدعي في دعواه ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون قيمه المطالبه اقل من مليون ريال وفقا لما قررته الماده ( 237 / ا ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه وان الماده 240 من اللايحه قررت وجوب اللجوء للمصالحه وبالفعل قد تم اللجوء للمصالحه لحسم النزاع القايم بين الطرفين الا ان الصلح لم يسفر عن شيء وذلك بسبب تعنت المدعي وقد ظهر منه عدم جديته في اتمام واستيفاء المصالحه وذلك كله علي الرغم من عدم تقديم المدعي لايه بينه تسند دعواه وتؤيدها سواء من عقد او كشف حساب مصادق عليه بختم موكلتي او نحوه من الاسانيد التي تدعم صحه دعوي المدعي ولابد من ذلك اظهارا للحق وتثبيتا له . ثالثا: افاد المدعي في دعواه بان التعامل جري بين الطرفين بان تصدر موكلتي امر شراء بالبضاعه المطلوبه ومن ثم يتم اصدار فاتوره ثم يتم اصدار سند استلام بضاعه ويتم ختمه بالاستلام من قبل الشركه مما يفيد استلامها للبضاعه وان التعامل جري بشكل دوري علي هذا النحو بحسب ما ذكر ولم يتقدم بما يثبت صحه ذلك القول واكتفي بالقول المرسل المجرد من اي دليل او بينه ونطالب المدعي بتقديم ما اشار اليه من فواتير شريطه ان تكون ممهوره بختم الشركه موكلتي حتي يتم الاعتداد بها او الاستناد اليها ،فضلا عن ان المدعي لم يوضح في دعواه الجهه او الشخص المستلم للبضاعه بموجب محاضر استلام وتسليم تلك البضاعه من قبلها وكان لابد من ذلك لاثره البالغ واهميته في الدعوي. رابعا: اشار المدعي في دعواه ان تاريخ العقد ونشوء الحق كان بتاريخ 2016/2/14م وهذا يناقض ما ذكره في بدايه دعواه من عدم وجود عقد مكتوب وموقع بين الطرفين والتناقض يفسد الحجه، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يطالب المدعي بحقه طوال الفتره الزمنيه الماضيه بالنظر للتاريخ المذكور وما مبرر ذلك والقاعده : ( المفرط اولي بالخساره ) . مما يبني عليه ان تكون طلباته قايمه علي اساس غير سليم، ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال : (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم ) . لما كان ذلك وتاسيسا عليه : الطلبات : 1) اصليا : رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع او النظام . 2) احتياطيا : نطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي بتقديم كامل البينات والاسانيد الموصله في الدعوي مع الاخذ في الاعتبار حتميه احتوايها علي اختام موكلتي والا عد ادعايه كلاما مرسلا لا يقوم علي سند صحيح ويتعين ردها لعدم وجود بينه موصله ولا يمكن الاستناد لما قدمه المدعيه دون الاطلاع علي اصل هذه المستندات استظهارا للحقيقه" ا.ه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/11/4ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت و كيله المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عما ورد في مذكره المدعي عليها من كون موكله رفع دعويين سابقا حكم فيهما بعدم الاختصاص المكاني؟ فاجاب قايلا: سبق ان رفع موكلي امام المحكمه التجاريه بالدمام دعوي في نفس موضوع هذه الدعوي علي اعتبار ان للمدعي عليها سجلا في مدينه الخبر فحكمت المحكمه بعدم اختصاصها مكانيا علي اعتبار ان المبلغ اقل من ثلاثمايه الف ريال وانه يجب ان ترفع الدعوي امام المحكمه العامه بالخبر، ثم رفع موكلي دعوي اخري بذلك امام المحكمه العامه في الخبر فحضر وكيل المدعي عليها ونفي علمه بوجود سجل لموكلته في الخبر وبناء عليه حكمت محكمه الخبر بعدم الاختصاص المكاني، ثم رفعت هذه الدعوي ضد السجل الرييسي للمدعي عليها وهو في مدينه الرياض هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بانكار صحه ما ذكره وكيل المدعي من ان وكيل موكلها اجاب في محكمه الخبر بعدم علمه بوجود فرع لموكلته في الخبر واكدت ان الدعوي التي في الخبر كانت ضد سجل موكلتها في مدينه الرياض. هكذا اجابت، وبناء عليه قررت الدايره قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان البين من جواب المدعي عليها وتعقيب وكيل المدعي عليه هو ان الدعويين السابقه المرفوعه من المدعي لم يفصل فيهما موضوعا وانما انتهت بعدم الاختصاص المكاني، ما لا يبقي له اثر علي هذه الدعوي الماثله، وبما ان جواب المدعي عليها فيما يخص موضوع الدعوي لم يتضمن انكارا صريحا للدعوي من حيث سببها والحق المطالب به فيها؛ حيث طالبت المدعي عليها في جوابها بالزام المدعي بتقديم البينه علي دعواه، وبما ان الامر كذلك وان مرفقات صحيفه الدعوي اشتملت علي صور عده فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي باسم المدعي عليها مشفوعه بسندات استلام وطلبات شراء صادره اي الطلبات علي مطبوعات المدعي عليها ، وبما ان ظاهر هذه المستندات الصحه والسلامه، وبما انها وفق ظاهرها وعدم منازعه المدعي عليها فيها بشيء تثبت شراء المدعي عليها من مؤسسه المدعي البضايع المثبته فيها واستلامها اياها، وبما ان مبالغ تلك الفواتير تزيد علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (254600) مايتان و اربعه وخمسون الفا وستمايه ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٦٢٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي بيع مفروشات، والمطالبه بسداد باقي المستحقات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٢٥٤.٦٠٠) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت وكيله المدعي عليها بما حاصله اسست الدايره حكمها علي بينات غير كافيه حيث اعتمدت علي الفواتير المقدمه من المدعي مع انها تحمل مبالغ اكثر من مبلغ المطالبه.. كما لم يتم التحقق من سندات الاستلام والتسليم للبضاعه وكذلك اظهار ما اذا كانت تلك المستندات ممهوره بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها او غيرها، نطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٣١٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٥٤٦٠٠) مايتان و اربعه وخمسون الفا وستمايه ريال.