tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630682243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2025-02-02 date_hijri=1446-07-23 document_type=ruling entity=document_number:be88a77f-bd87-41c3-95a2-5330073fdaa5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٥٤٣١٤ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: (...)للتجاره

المدعي عليه : (...)للتجاره

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: سبق لموكلته وان قامت بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (١٠,٨٩١،٢٣) عشره الاف و ثمانمايه و واحد و تسعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله، وحيث ان المدعي عليها لم يلتزم بسداد ثمن ما استلمه حتي تاريخه رغم مطالبه موكلته له بالسداد مرارا عديده الا ان المدعي عليها تصر علي عدم السداد والمماطله مما الجا موكلته الي اقامه هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠,٨٩١،٢٣ ) عشره الالاف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، و الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٦ه. حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، فجري افهام المدعيه وكاله بان نظر المحكمه مقتصر علي الطلب الوارد في النظام فقط، دون ما زاد عن ذلك، ففهمت ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي، قال: فواتير ومصادقات، وبالاطلاع علي بينات المدعي المرفقه عبر النظام؛ وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠,٨٩١،٢٣ ) عشره الالاف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته التي تمثلت في مصادقه رصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، ما يجعل هذه البينه خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما انه لم يحضر عن المدعي عليها من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المصادقه المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (١٠,٨٩١.٢٣) عشره الاف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.