tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-06 document_type=ruling entity=document_number:3eab4e9d-931a-4bf0-8ed8-da30d62cca27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5270 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الله بن سعد بن سعود العريفي رييسا
وبحضور وليد بن علوش العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06/04/1439ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته قامت بنقل وتوريد منتجات بتروليه لاحدي محطات المدعي عليه، وقد تاخر المدعي عليه عن سداد قيمه المواد المنقوله والمورده والبالغ قيمتها (82.722) ريالا، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، ودفع مبلغ اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 29/07/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/07/1439ه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا رغم تبلغ صاحب المؤسسه/ (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه منه، طلب مهله، وفي جلسه بتاريخ 19/10/1439ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته التي استمهل لاجلها، فقدم اتفاقيه توريد مؤرخه في 18/06/1436ه موقعه ومختومه من الطرفين، ومصادق علي التوقيع من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، فافهمته الدايره بانها غير كافيه لوحدها، كما انها غير موصله، فقرر وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه؛ لاداء اليمين، وذلك عن طرق خدمه ابشر، وفي جلسه بتاريخ 08/01/1440ه حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (.......) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 03/01/1440ه، وبطلب الجواب منه علي الدعوي، طلب مهله، فافهمتهما الدايره بتقديم ردودهما لدي قسم تبادل المذكرات، وان تكون اجاباتهما ملاقيه، ففهما ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/10/1439ه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم رده فيما مضي وبسؤاله عن سبب ذلك، افاد بان الوكيل قد تغير، ويعتذر عن ذلك، ثم قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لوجود شرط التحكيم، في البند العاشر من العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، افاد بان وكيل المدعي عليه سبق وان طلب مهله للرد، وهذا يعد اسقاطا لحقه في التحكيم فسالته الدايره عن صحه الشرط فذكر بانه صحيح، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06/04/1439ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته قامت بنقل وتوريد منتجات بتروليه لاحدي محطات المدعي عليه، وقد تاخر المدعي عليه عن سداد قيمه المواد المنقوله والمورده والبالغ قيمتها (82.722) ريالا، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، ودفع مبلغ اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 29/07/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/07/1439ه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا رغم تبلغ صاحب المؤسسه/ (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه منه، طلب مهله، وفي جلسه بتاريخ 19/10/1439ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته التي استمهل لاجلها، فقدم اتفاقيه توريد مؤرخه في 18/06/1436ه موقعه ومختومه من الطرفين، ومصادق علي التوقيع من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، فافهمته الدايره بانها غير كافيه لوحدها، كما انها غير موصله، فقرر وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه؛ لاداء اليمين، وذلك عن طرق خدمه ابشر، وفي جلسه بتاريخ 08/01/1440ه حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 03/01/1440ه، وبطلب الجواب منه علي الدعوي، طلب مهله، فافهمتهما الدايره بتقديم ردودهما لدي قسم تبادل المذكرات، وان تكون اجاباتهما ملاقيه، ففهما ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/10/1439ه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم رده فيما مضي وبسؤاله عن سبب ذلك، افاد بان الوكيل قد تغير، ويعتذر عن ذلك، ثم قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لوجود شرط التحكيم، في البند العاشر من العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، افاد بان وكيل المدعي عليه سبق وان طلب مهله للرد، وهذا يعد اسقاطا لحقه في التحكيم فسالته الدايره عن صحه الشرط فذكر بانه صحيح، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي رقم (5270) لعام 1439ه، لوجود شرط التحكيم، ولما هو موضح بالاسباب.
امين السر 
 وليد بن علوش العتيبي 
رييس الدايره
 عبداﷲ بن سعد بن سعود العريفي

الحكم في القضيه رقم 1515 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/08/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا
وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد منتجات بتروليه لاحدي محطات المدعي عليه والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
 بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما ان كان هناك لدد في الخصومه من احد الطرفين فان الاخر يطلب اذا شاء تحميل خصمه تكاليف التحكيم والمحاماه وغيرها.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/3/1440ه في القضيه رقم 5270 لعام 1439ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.
 امين السر 
 نايف بن عبد الله الحايك 
عضو 
عبد المحسن بن علي الفقيه 
عضو 
احمد بن عبد الرحمن المحيذيف 
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان