gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي ### لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض * القرار رقم (VR-2020-354) * الصادر في الدعوي رقم (4880-2019-V) ### المفاتيح: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بشان بفرض غرامه عليه لتخلفه عن التسجيل لديها لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بمذكره رد جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن؛ وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك» - ثبت للدايره ان تغيبت المدعيه عن الجلسه الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذر تقبله اللجنه - مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليه لتخلفه عن التسجيل لديها لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها «بانه تم فرض غرامه قدرها ( ١٠,٠٠٠) بسبب عدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. واطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها « ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ( ٣٧٥,٠٠٠) ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠- ٢٠١۸-۱۲م، كما ان الماده (٥٦) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه فانه من الثابت لدي الهييه ان المدعي يعد من الاشخاص الملزمين بالتسجيل في عام ٢٠١٨م. وعلي الرغم مما تقدم فان المدعي قام بطلب التسجيل في تاريخ ٢٤-٠٣-٢٠١٩م. ٣- بناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ١٠,٠٠٠ ) عشره الاف ريال وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي.» في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي، ولا من يمثله، مع ثبوت تبلغه عبر البريد الالكتروني، وحضر .... هويه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي موعد لاحق يبلغ به اطراف الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من ..... هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد المناقشه، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه ولا في الجلسه السابقه، فقررت الدايره شطب الدعوي. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله في الجلسه الاولي المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م، وفي الجلسه الثانيه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسات، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: " ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه الاولي المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م، والجلسه الثانيه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، والذي تغيب فيها المدعي عن الجلسات مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.