tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530174223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-15 date_hijri=1443-02-22 document_type=ruling entity=document_number:d70398e1-145d-4c73-a18c-5b813b5ba7ce entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات (...) سجل تجاري رقم تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م بثمن اجمالي قدره (١,٦٧٠,٦٨١.٠٠) مليون وست ميه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (١,٦٣٥,٢١١.٠٠) مليون وست ميه وخمسه وثلاثون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي" انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته كشف حساب - اتفاقيه فتح حساب وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥,٤٧٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٤٧.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي. ، فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم ٢١/٠٢/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه والصادره من الغرفه التجاريه بالشرقيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وقررت الدايره السير في الدعوي . وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه ، وبسؤاله عن البينه قال : ( ان البينه هي اتفاقيه فتح الحساب وكشف حساب) هكذا قال وجري من الدايره الاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب وظهر لها انها مختومه من المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه ، كما جري الاطلاع علي كشف الحساب بمبلغ المطالبه والمؤرخ بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م وظهر لها انه منتظم ومدون باللغه العربيه ويتضمن تاريخ عمليات السداد والمبالغ والرصيد لكل عمليه بين الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت غرم موكله قال : ( ان المبلغ يتم تسليمه بعد انتهاء القضيه ) هكذا قال ، وقررت الدايره اغلاق ا لمرافعه واصدار الحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٤٧٠) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعون ريالا والذي يمثل قيمه مواد غذاييه، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٥٤٧) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي اتفاقيه فتح الحساب وكشف حساب، وبما ان اتفاقيه فتح الحساب مختومه من المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه، كما ا كشف الحساب بمبلغ المطالبه والمؤرخ بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م منتظم ومدون باللغه العربيه ويتضمن تاريخ عمليات السداد والمبالغ والرصيد لكل عمليه بين الطرفين، وبما ان كشف الحساب المقدم من المدعيه منتظم ومفصل واستنادا علي الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه التي نصت علي :( يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه وباللغه العربيه) ، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٣٥٤٧٠) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فبما ان وكيل المدعيه اقر ان موكلته لم تغرم الاتعاب حتي الان، وبما ان ركن الضرر لم يستقر ويتاكد اذ ان الضرر وان كان يثبت بعقد الاتعاب الا انه لا يستقر الا بعد ان تغرم المدعيه المبلغ وتسلمه للمحامي، مما ثبت للدايره ان الطلب رفع قبل اوانه وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ان تسلم المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره (٣٥٤٧٠) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعون ريالا. ثانيا / عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق .