moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٦٦٤لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (…) للمقاولات عامه
المدعي عليه:
مؤسسه (…) العقاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها نتقدم لكم بدعوانا هذه والتي تتلخص بقيام المدعي عليه باستخدام الاسم التجاري الخاص بمؤسسته عن طريق نشره لاعلانات في منصات التواصل الاجتماعي من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للخدمات التي تقدمها موكلتي.
حيث ان موكلتي تحمل اسم تجاري شبه متطابق للاسم التجاري الخاص بمؤسسه المدعي عليه كون موكلتي ذات باع وصيت في مجال خدمات الاستثمار في العقارات وتمتلك شهاده تسجيل علامه تجاريه برقم التسجيل (…) بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه صادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.
كما ان المدعي عليه قام بنشر اعلانات بعلامه مقاربه جدا للعلامه التجاريه الخاصه بموكلتي وذلك بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٢ (هو تاريخ نشوء الحق) بالاضافه الي استخدام صور عقارات تم بنايها وتصميمها من قبل موكلتي. *(مرفق صوره العلامه والاعلان).
ولما نصت عليه الماده رقم ٢١ من نظام العلامات التجاريه بانه يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله .............
ولما نصت عليه الماده رقم ٤٣ من ذات النظام بانه مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين:
ا - كل من زور علامه مسجله او قلدها بطريقه تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامه مزوره او مقلده. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ه وفيها: افتتحت الجلسه بحضور المشار اليه اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من ثبوت تبلغها في الجلسه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وعن طريق نظام تقاضي. وبسؤال وكيل المدعيه عن بيان الدعوي ارسلها نصيا عبر برنامج تيمز ونصها صاحب الفضيله رييس واعضاء الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بجده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان موكلتي هي المالك الوحيد والحصري لشعار (…) (المسجل كعلامه تجاريه بموجب شهاده التسجيل رقم ((…)) بتاريخ (٢١/١١/١٤٤٣ه) الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والمملوكه لصالح شركه (…) للمقاولات عامه سجل التجاري رقم (...) (مرفق ١ صوره الشهاده). الا ان المدعي عليها اقدمت علي استغلال العلامه التجاريه العايده لموكلتي دون موافقتها او علمها بموجب ما قامت به من حملات اعلانيه لتسويق منتجاتها العقاريه مع اضافه شعار كلمه (…) المملوكه كعلامه تجاريه لموكلتي. (مرفق ٢ صوره الاعلانات) وعلي الرغم انه تم اشعار المدعي عليها بالتوقف عن استخدام علامه موكلتي المسجله الا انها رفضت ذلك واقرت استخدامها مما دفع بنا لاقامه هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وذلك استنادا علي الماده الحاديه والعشرون من نظام العلامات التجاريه والتي نصت علي: (يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله). ولما ان المدعي عليها لم تحصل علي موافقه موكلتي علي طباعه علامتها التجاريه علي منتجاتها المباعه طوال مده تزيد عن اثني عشر شهر ومع استمرار المدعي عليها باستعمال شعار موكلتي يتضح لفضيلتكم سوء قصد المدعي عليها واصرارها علي استغلال العلامه التجاريه العايده لموكلتي بدون علمها وموافقتها في حملات اعلانيه ضخمه علي مواقع التواصل الاجتماعي. وحيث ان ما اقدمت عليه المدعي عليها وهي علي درايه تامه وقصد باستغلال العلامه التجاريه لموكلتي بدون علمها وموافقتها مخالفه معاقب عليها نظاما بموجب نظام العلامات التجاريه والذي ينص في الماده الثالثه والاربعون منه علي: (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل علي خمسين الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين – كل من زور علامه مسجله او قلدها بطريقه تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامه مزوره او مقلده. ب– كل من وضع بسوء القصد علي منتجاته او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامه مملوكه لغيره. ج – كل من عرض، او طرح للبيع، او باع، او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامه مزوره، او مقلده، او موضوعه، او مستعمله بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامه مع علمه بذلك). عليه فان موكلتي تحصر دعواها في مطالبه المدعي عليها بتعويضها عما لحق بها من ضرر نتيجه استغلال المدعي عليها للعلامه التجاريه العايده لها بدون علمها او موافقتها, وذلك استنادا للماده الثامنه والاربعون والتي تنص علي (يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر) وحيث ان المدعي عليها قد باعت منتجاتها التي تحمل شعار (…) طوال المده المذكوره اعلاه وهي تزيد عن اثني عشر شهر، والذي كان من شانه التاثير علي جوده وقوه العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي من خلال وضعها علي منتجات المدعي عليها والتي هي من غير المنتجات العقاريه التي سجلت عليها علامه موكلتي ولما في ذلك من ضرر بالغ حيث انه يمكن الرجوع عليها من قبل وزاره التجاره وكذلك وزاره الاسكان باعتبار ان هذا المنتج ليس مسجلا علي العلامه التجاريه كما انه يمكن الرجوع عليها من المستفيدين وتشويه سمع موكلتي في حاله اصابه اي منهم بضرر من منتجات المدعي عليها كون ان ذلك تضليل وغش للجمهور بالنسبه لمصدر المنتجات لما ان هذه المنتجات لم تخضع لمعايير الجوده المتبعه لدي العلامه التجاريه الخاصه لموكلتي ولا يخفي علي فضيلتكم ما يمر به السوق العقاري من تضليل وغش من مطورين وهميين لا تخضع منتجاتهم لمعايير الجوده وحيث ان الغش منهي عنه شرعا للحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه (١٤٦) من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (من غشنا ، فليس منا). كما ان المدعي عليها انتفعت بملك الغير بوضع العلامه التجاريه علي منتجاتها وانتفعت بذلك دون تعويض مالكه العلامه وحققت مكاسب ماليه بدون وجه حق علي حساب موكلتي، وهذا يعتبر من باب اكل اموال الناس بالباطل والذي تنهي عنه الشريعه الاسلاميه لقول الله تعالي: {يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} سوره النساء الايه ٢٩. ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه). حديث صحيح. عليه ولما تم توضيحه لفضيلتكم من مخالفه المدعي عليها للشرع والنظام لذلك كله فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بالتعويض مقابل استغلال العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الضرر الواقع علي موكلتي جراء استعمال العلامه التجاريه والانتفاع المادي بها وتضعيف العلامه وتغرير وايهام الجمهور بمصدر المنتجات. ٣- منع المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه. ٤- الزام المدعي عليها باتعاب المحامي بمبلغ وقدره (٢,٥٥٠,٠٠٠ ريال). وفقكم الله ورعاكم. كما ذكر وكيل المدعي بان لديه طلب عارض وارفق مذكره نصها: اصحاب الفضيله استنادا، علي نص الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي. ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لايقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء الطلب الاصلي علي حاله). وحيث ان المدعي عليها ما زالت مستمره في استخدام العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي من خلال حملات ترويجيه علي منصات التواصل الاجتماعي حتي تاريخه دون اي اعتبار منها للدعوي المقامه امام فضيلتكم وهي في ذلك مستمره في الحاق الضرر بموكلتي. عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بايقاف استخدام العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي حتي يتم الفصل في الدعوي بحكم نهايي. هذا نص الطلب وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه احال علي المرفقات وعلي المذكره المرفقه عبر الطلبات وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي الجلسه المنعقد بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ه جاء فيها حضر ممثل المدعيه، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها/ (…) بصفته مالكا للمؤسسه المدعي عليها بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي؟ افاد بان الاسم يختلف عن اسم الشركه المدعيه وبالنسبه للعالميه كذلك تختلف العلامه المملوكه له عن العلامه العايده للمدعيه، وبعرضه علي ممثل المدعيه اجاب بان ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ما ذكره، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ اجاب بان بينته تتمثل في شهاده تسجيل العلامه التجاريه والاعلانات التي استعملتها المدعي عليها ولديه مذكره نصت علي: (طلب تحديد مبلغ التعويض المطلوب سابقا في لايحه تحرير الدعوي المقدمه في الجلسه السابقه وذلك استنادا علي الماده الثامنه والاربعون من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي: (يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر) عليه فانه بناء علي استفاده المدعي عليها من استخدام العلامه التجاريه الخاصه بموكلته والتي نتج عنها بيع عشرات الوحدات السكنيه والعقارات بمبالغ ضخمه فان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض مقابل استغلال العلامه التجاريه الخاصه بها بمبلغ اجمالي وقدره (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرين مليون ريال، كما يؤكد علي طلبه بشان الفصل في الطلب العارض المقدم في الجلسه السابقه والمتعلق بالزام المدعي عليها بايقاف استخدام العلامه التجاريه الخاصه بموكلته لحين الفصل في موضوع هذه الدعوي.)، واشارت الدايره الي اطلاعها علي البينات التي اشار اليها ممثل المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في وقف انتهاك العلامه التجاريه ومنع المدعي عليها من استخدامها لوجود التشابه والالزام بالتعويض نتيجه الضرر الواقع عليه واتعاب المحاماه ولكون القضيه تتعلق بنزاع في العلامات التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه وحيث ان المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه صورا للعلامه التجاريه مملوكه له واخري مملوكه للمدعي عليها يدعي تشابههما مع علامته وقدم ما يثبت تسجيله للعلامه التجاريه لما كان المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه وذلك كون العلامتين لا تشابه بينهما وباطلاع الدايره علي شكل علامه المدعيه محل الدعوي ومقارنتها بالعلامه سبب الرفض يتبين تميزها كتابه ورسما ولونا وهييه حيث يظهر فيها الابتكار وانقداح صوره ذهنيه مميزه لدي المستهلكين برؤيتها، وبالتالي لاتعد مشابهه للعلامه الاخري فينتفي معه احتماليه وجود لبس لدي المستهلك العادي بين العلامتين التجاريتين ، واما دفع المدعي لجواب المدعي عليه بان التسجيل يشمل حتي لفظه (…) فكذلك تنتهي الدايره عدم وجود تشابه في طريقه كتابه الكلمه مما لا يحصل به اللبس لدي الجمهور من المستهلكين مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (…) للمقاولات عامه بموجب سجلها التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (…) العقاريه بموجب سجلها التجاري رقم (...) لمالكها (…) سعودي الجنسيه بموجب الهويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالث وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٦٦٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات عامه
المدعي عليه:
مؤسسه(...) العقاريه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي وقف انتهاك العلامه التجاريه ومنع المدعي عليها من استخدامها لوجود التشابه والالزام بالتعويض نتيجه الضرر الواقع عليه واتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: ان الدايره الابتداييه اوكلت الي نفسها مهمه التحقق من وجود انتهاك للعلامه التجاريه محل النزاع، وذلك من خلال النظر الي الشكل الخارجي للعلامتين، ثم قررت عدم وجود التشابه واصدرت حكمها برفض الدعوي، واهملت النصوص النظاميه التي تمنع حتي وجود التشابه بين العلامات ومنها الماده رقم ٢١ من نظام العلامات التجاريه والتي نصت علي يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. حيث اشار النص النظامي الوارد في نظام العلامات التجاريه الي منع استخدام اي اشارات مشابهه، ولما ان العمل علي تسجيل العلامات التجاريه او منعها وحمايتها وضبطها لهو اختصاص اصيل للهييه السعوديه للملكيه الفكريه، فكان من الاحري بالدايره الموقره احاله النزاع الي الجهه المختصه بصفتها جهه خبره للنظر في موضوع النزاع وابداء رايها الفني وتقرير وجود الانتهاك للعلامه من عدمه اعمالا بنص الماده رقم ١٢٠ من نظام الاثبات، لذا نطلب من مقام الدايره احاله القضيه للهييه السعوديه للملكيه الفكريه كخبير لتقديم الراي الفني، و اسقاط النص النظامي من قبل الدايره والذي تكفل بحمايه الكلمات كعلامه تجاريه: انه مما لا يخفي علي علم فضيلتكم ما ورد في نص الماده رقم ٢ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه العلامه التجاريه: كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء، او كلمات، او امضاءات، او حروف، او رموز، او ارقام، او عناوين، او اختام....... الخ) وحيث اجاز النظام اتخاذ كلمات معينه كعلامه تجاريه مسجله، وقد اوضحنا للدايره ان كلمه (...) ذاتها مسجله لصالح موكلتي المدعيه، ولكن الدايره اغفلت هذا الجانب ونظرت للشكل فقط، فان صح ذلك بعدم وجود تشابه بين العلامتين، فلماذا لم تتقدم المدعي عليها بتسجيل العلامه ؟ وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا واعاده النظر في الدعوي. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف وما تضمنته في اوراقها وبعد اطلاع المستانف ضده علي الاعتراض ذكرت انها تكتفي بما سبق تقديمه ومناقشته امام الدايره الابتداييه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٣١٦٩٦٩ الصادر بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٦٦٤ فيما قضي به من رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات عامه بموجب سجلها التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) العقاريه بموجب سجلها التجاري رقم (...) لمالكها (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .