tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-28 date_hijri=1441-05-11 document_type=ruling entity=document_number:545e8465-b86f-4fcc-a070-ec162589f5fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٢٨/١٠/١٤٤٢ه وفيها احال وكيل المدعيه علي لايحتها وقرر بانه تم التعاقد مع المدعي عليه علي القيام باعمال التشطيب والتوريد والتاثيث لمحل المدعيه وقد تسلم اجمالي مبلغ (١٥٠٠٠٠) الف ريال من المدعيه ولم ينفذ سوي جزء يسير من المتفق عليه والمنفذ غير مطابق لما تم الاتفاق عليه وتطلب موكلته الزامه برد المبلغ الزايد بالاضافه الي التعويض وبسؤال وكيل المدعي عليه قرر بان التعاقد صحيح والمبلغ المستلم صحيح، وليس بصحيح ما ذكرته المدعيه من عدم التنفيذ وعدم مطابقه الاعمال للاتفاق والصحيح بانه تم التنفيذ واثناء ذلك طلبت المدعيه فسخ العقد صلحا وتم توقيع محضر صلح بشان ذلك وارفقه في المحادثه الكتابيه وتاريخ الصلح في ٦/٠١/٢٠٢٠م والتزم موكلي ببنود الصلح من دفع مبلغ(١٣٦٢٢) ريال للمدعيه وكذلك ورد اثاث للمعاينه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله لعرضه علي موكلته وسالته الدايره هل يعلم بالصلح من اساسه فقرر بانه كان يعلم ولكن الصلح باطل لوجوه فافهمته الدايره ان هذا الصنيع غير مقبول وكان عليه بيان ذلك، ووجهت بان علي الطرفين الاجابه عبر الترافع الكتابي وعلي وكيل المدعيه ابلاغ موكلته بحضور محامي مرخص حيث ان الدعوي متعلقه باعمال مقاوله وبين تاجرين فيستلزم منها حضور محام وفق ما نص عليه في نظام المحاكم التجاريه، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وقرر وكيل المدعيه السابق بانه ارفق الجواب علي سؤال الدايره في الترافع الكتابي في مرفقات القضيه نظرا لخلل لديه وتشير الدايره الي انه لم يحضر في الدعوي محام مرخص، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان وكيل المدعي عليه يذكر ان موضوع الدعوي تم الصلح فيه من قبل الطرفين ونفذت بنود الصلح من قبل موكله وكان الصلح بتاريخ ١١/٥/١٤٤١ه الموافق ٦/١/٢٠٢٠م، واذ كان سكوت المدعيه عن الشكايه وعدم تقديم الدعوي حتي ١٩/١٠/١٤٤٢ه، وعدم ذكرها وتطرقها في اللايحه والمرفقات للصلح بتاتا ثم اقرارها بعد مواجهتها به بان الصلح تم ودفعها بانه باطل، عليه فلا تلفت الدايره الي الاقوال المرسله والمتناقضه مع الواقع ولا تعول عليها، لما قرره اهل العلم جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه) علاوه علي ان المدعيه لم تبين قدر الاعمال المنفذه وتكلفتها والمتبقي وعليه تكون الدعوي بهذه الحال مجهله اضافه الي انها لم تلتزم توكيل محام مرخص التزاما بما تقرر في نظام المحاكم التجاريه بشان المرافعه في امثال هذه الدعاوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم) 
برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.