ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي ر قم (م/13) و تاريخ 16/ 4 /1421ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (45/ 43) وتاريخ 11/ 10/ 1420ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 8/ 4 /1421ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تعديل الفقره (ب) من الماده (49) من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه لتصبح بالنص الاتي: (يتم الالحاق لخارج القوه او ما يعادلها في القطاعات العسكريه الاخري بتوصيه من لجنه الضباط العليا وذلك لجميع الرتب). (ويتم الالحاق لداخل القوه او ما يعادلها في القطاعات العسكريه الاخري بقرار من قايد القوه او ما يعادله في الجهات العسكريه الاخري، وذلك من رتبه مقدم فما دون، وبتوصيه من لجنه الضباط العليا لرتبه عقيد فاعلي ما لم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحيه لقايد القوه او من يعادله في القطاعات العسكريه الاخري. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،، فهد بن عبدالعزيز قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 8/ 4 /1421ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ 17784/ر) وتاريخ 3/ 12 /1420ه،المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (2/ 5 /12977) وتاريخ 21/ 9 /1418ه المرفق به المحضر المعد من قبل الجهات العسكريه بشان طلب تعديل الفقره (ب) من الماده (49) من نظام خدمه الضباط. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (143) وتاريخ 7/ 5 /1420ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (45/ 43) وتاريخ 11/ 10 /1420ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 18/ 2 /1421ه. يقرر الموافقه علي تعديل الفقره (ب) من الماده (49) من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، لتصبح بالنص الاتي: "ب- يتم الالحاق لخارج القوه او ما يعادلها في القطاعات العسكريه الاخري بتوصيه من لجنه الضباط العليا وذلك لجميع الرتب. ويتم الالحاق لداخل القوه او ما يعادلها في القطاعات العسكريه الاخري بقرار من قايد القوه او من يعادله في الجهات العسكريه الاخري، وذلك من رتبه مقدم فما دون، وبتوصيه من لجنه الضباط العليا لرتبه عقيد فاعلي ما لم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحيه لقايد القوه او من يعادله في القطاعات العسكريه الاخري". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. رييس مجلس الوزراء