ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/110) وتاريخ 28/ 8 /1441ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (184/37) بتاريخ 27/ 8 /1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (555) بتاريخ 28/ 8 /1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعديل الماده (الرابعه والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/ 8 /1433ه، لتكون بالنص الاتي: "تنفذ - جبرا- الاحكام الصادره بحضانه الصغير، وحفظه، والزياره، والتفريق بين الزوجين، حتي ولو ادي ذلك الي الاستعانه بالقوه المختصه (الشرطه) والي دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الامر ذلك. ثانيا: الغاء الماده (الخامسه والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/ 8 /1433ه. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم(555) وتاريخ 28/ 8 /1441ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (49862) وتاريخ 27/ 8 /1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم( 419385518) وتاريخ 28/ 5 /1441ه، في شان طلب تعديل نظام التنفيذ. وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/ 8 /1433ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (478) وتاريخ 26/ 6 /1441ه، ورقم (637) وتاريخ 21/ 8 /1441ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (283 /م/ 41) وتاريخ 21/ 8 /1441ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (184 /37) وتاريخ 27/ 8 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6077) وتاريخ 27/ 8 /1441ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل الماده (الرابعه والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/ 8 /1433ه، لتكون بالنص الاتي: "تنفذ – جبرا - الاحكام الصادره بحضانه الصغير، وحفظه، والزياره، والتفريق بين الزوجين، حتي ولو ادي ذلك الي الاستعانه بالقوه المختصه (الشرطه)، والي دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الامر ذلك". ثانيا: الغاء الماده (الخامسه والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 18/ 3 /1433ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء