moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5795 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ الجريان هويه وطنيه (...) ضد/ ابراهيم عبدالرحمن عبدالعزيز المطرود هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن حمد السند عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق ان تعاقدت مع المدعي عليه مدير شركه قمه الاعتماد ابراهيم المطرود بموجب العقد المبرم بيننا بتاريخ 15/ 01/ 1437ه علي ان اقوم باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه والشرعيه اللازمه لاستخراج حكم قضايي يقضي بانهاء القضيه المقامه ضده من شريكه في الشركه المذكوره خالد عبد الرحمن الخنيفر المنظوره لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد تضمن البند (خامسا) من العقد سالف الذكر ان اتعابي قدرها (اربعمايه الف ريال)، وقد استلمت من المدعي عليه عند توقيع العقد (مايه وخمسين الف ريال) والباقي وقدره (مايتين وخمسين الف ريال) تسلم لي عند الحكم بانتهاء تلك القضيه لصالحه واكتسابه القطعيه، وحيث انتهت تلك القضيه لصالحه بموجب الصك الصادر من الدايره المذكوره برقم 4172 وتاريخ 27/ 01/ 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه ضده من شريكه خالد الخنيفر واكتسب الحكم القطعيه ولم يسلمني باقي اتعابي البالغه (مايتين وخمسين الف ريال)، وحيث ان هذه الدعوي متفرعه من القضيه الاصليه التي سبق ان نظرتها الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه واصدرت بشانها الصك سالف الذكر وبناء علي الماده 5/ 28 من نظام المحاماه ولايحتها التنفيذيه المتضمنه ان اتعاب المحامين تنظرها الدايره التي نظرت القضيه الاصليه لذا اطلب ما يلي: 1/ احاله دعواي هذه ضد ابراهيم المطرود الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه. 2/ الزام المدعي عليه بتسليمي باقي اتعابي البالغه (مايتين وخمسين الف ريال) لانتهاء القضيه الاصليه لصالحه واكتساب الحكم القطعيه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال والتي تمثل باقي اتعاب المحاماه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليه بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سعد بن حمد السند رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت