gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
(القرار رقم ١٩٩٤ الصادر في العام ١٤٣٧) في الاستثنافين رقمي (١٠٢٦/١٠٢٦) عام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٧/٨/١٦ ه. اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتاريخ ١٤٣٧/١١/٩ ه. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ ه. افضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل (المكلف) علي قرار لجنه (المكلف) علي قرار لجنه (المكلف) علي قرار لجنه (المكلف) علي قرار لجنه (المك Laf) علي قرار لجنه (المك Laf) علي قرار لجنه (المك Laf) علي قرار لجنه (المك Laf) علي قرار لجانه (المك Laf) علي قرار لجانه (المك Laf) علي قرار لجانه (المك Laf) علي قرار لجانه وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: :الناحيه الشكليه اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المصلحه بنسخق من قراها رقم (١٨٤) لعام ١٤٣٤١ هموجب الخطاب رقم (١٧٩) ص ١/٤١٠ واتريخ (١٨٤) وتاريخ ١٤٣٤١ هودمصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٤١ هودبكلا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صف خلال المهله النظاميه، مستوقا الشروط المنسوس عليها نطقا. كما اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٨٤) لعام ١٤٣٤ ه بموجب الخطاب رقم (١٧/٢) و تاريخ ١٨/٢٤ ه وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٨٣) وتاريخ (١٨٣٥) و لم يسدد المكلف المبلغ المستحق عليه، كما انه لم يقدم صما بنكيا بدعوي عدم القدره علي السداد او تقدم صمان بنكي وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مرفوض من الناحيه الشكليه. :الناحيه الموضوعيه البند الاول: الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه للاعام من ١٤٢٥ هجتي قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اول/١) بقبول اعتراض المكلف رقم (٢١١) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٧ (٢٣٣) والاعام من ١٤٣٣ هجتي ١٢٥١ ه من الناحيه الشكليه. ٥/١ استانفت المصلحه هذا البند من القرار مطالبه برفض الاعتراض المقدم من المكلف عن الاعوام من ١٤٢٣ ه ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من ١٤٣٥ ه ا من حتي ١٤٩ ه بموجب الطالاب الصادر من المصلحه برقم (٢/٥٨٧١٢) وتاریخ ١٤٣٢/٧/١٩ واعترض عليه المكلف بالخطابه الوارد للمصلحه برقم (١٣١١) وتاریخ ١٤٣٢/٩/١٧ ه وذكرت المصالحه ان المكلف افاد في اعتراضه بانه استلم الربط من المصلحه ب تاريخ ١٤٣٢/٨/٣ ه، وعلي يكون الاعتراض المقدم من المكلف عن السنوات من ١٤٣٥ اهر ١٤٥٦ ه تي ١٤٥٥ اهر غير مقبول من الناحيه الشكليه، لان حق المكلف في الاعتراض علي الربط الضريبي الذي تجربه المصلحه عن السنوات الضريبيه الخاصه للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاریخ ١٣٧٠/١/٢١ ه.محدد (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بمقدار الضربيه وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٤٠) وتاریخ ١٧٧٠/١/٢١ ه. وذكرت المصلحه ان المكلف اعترض بعد اكثر من (٣٠) يوما دون اباده اي اسباب وهو ما اكتده اللجنه الابتداييه في الصفحه الثانيه من قراها حيث ذكرت نصا انه (تعذر علي اللجنه معرفه الاسباب والالمبررات التي حالت دون تقدمم الاعتراض عن الاعوام من ١٣٤١ ه. حلال المده النظاميه لعدم حضور المكلف في الجستين اللتين عقدتهما اللجنه) ، وذكرت المصلحه ان المكلف حضر امام اللجنه الابتداييه في جلسه غير مجدوله ولم تستفسر اللجنه منه عن سبب تاخير تقدمم الاعتراض، كما ان ما استرشدت به اللجنه من ان المصلحه لم توضح بخطاب الرب احييه المكلف بالاعتراض علي الرب الرضيبي خلال (٣٠) يوما استرشاد في غير محله حيث تم تحديد فتره الاعتراض في النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالنظام، وما استرشدت به اللجنه في قبولها للناحيه الشكلييه يعطي المكلفين الحق في الاعتراض علي ربوط المصلحه في اي وقت يشاعون ودون تحديد حد اقصي للمده الزمنيه التي يفق لهم الاعتراض خلالها، كما ان للمكلف محاسب قانوني من المفتترض انه علي علم بفترات الاعتراض، وسبق للمكلف ان اعترض علي ربوط المصلحه السابقه في مواعيدها النظاميه مما يعني علمه بتلك المواعيد للاعتراض علي ربوط المصلحه. لم يضر المكلف جلسه الاستماع والمناقشه المحدده بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٢ اه وباتالي لم يكن له رد او تعليق علي استثناف المصلحه فيما يخص الناحيه الشكليه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يمكن في طلب المصلحه رفض الاعتراض المقدم من المكلف علي الربط الضريبي للاعوام ١٤٥١٥ ه من الناحيه الشكليه، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظرها، في حين لم يحضر المكلف جلسه الاستماع والمناقشه وبالتالي لم يكن له رد او تعليق علي الاستثناف المقدم من المصلحه بخصوص الناحيه الشكليه. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان المصلحه ابلغت المكلف بالربط الضريبي للاعوام في ٢٤٣١١ ه حتي ١٤٥٥ مبوجب الخطاب رقم (٢/٥٨٧١/١٩) وتاريخ ١٤٣٣١١ ه اعداد بانه استلم خطاب بالربط ١٤٣٣١١ ه من قسم الصادر برقم (٣١١) وتاريخ ١٤٣٣١١ ه، كما تبين ان المكلف في اعتراضه اعداد بانه استلم خطاب بالربط ١٤٣٣١١ ه من القصم العام بفرع المصلحه بجد، وتبين ان اللجه الابتداييه قبلت ذلك الاعتراض واسست قبولها للاعتراض علي ان المصلحه لم تضمن خطاب الربط الاشاره الي احقيه المكلف في الاعتراض علي الربط الضريبي خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار بالربط، وبناء عليه، فان اللجه تؤيد استيناف المصلحه في طلبها عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الضريبي للاعوام في ١٤٢٥١١٥ ه من الناحيه الشكليه. o/2 البند الثاني: الربط التقديري للاعوام من ١٤٤٥ هتي قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا /) ابهدار حسابات المكلف ومحاسبه تقديريا بواقع 10% من اجمالي الايرادات وفقا لراي اللجنه - وفرض الغرامات المنصوص عليها نظاما عن الاعوام من ١٤٤٣ هتي ١٤٤٩. استيNF المكلف هذا البند من القرار وتحديد الجزء المتعلق بالعوام من ١٤٤٥ هtzر كان قرار اللجنه جاء بتاريخ المصلحه ابهدار الحسابات عن الاعوام ١٤٤٦ هتي ١٤٤٩ ومحاسبه تقديريا بواقع (%٥) من اجمالي الايرادات وفرض الغرامات المنصوص عليها نظاما عن الاعوام من ١٤٤٦ هتي ١٤٤٩. ويري المكلف ان الاحكام الفضاييه انما تقوم علي البييه القطعيه والدليل الذي لا يتطره الاحتمال wed نص النظام الاساسي للكم في الماده (v) علي "يستخدم الحكم في المملكه سلطته من كتاب الله تعالي، وسنه رسوله، وسنها الحكامن علي هذا النظام وجميع انظمه الدوله " في هذه الدعوي قامت المصله مقام المدعي وقام المكلف مقام المدعي عليه فيلمزماها تقديم البييه الموصله ليثبات دعواها وزم الالجه فحص ما قدمته المصلحه من الاذله والبيانات والتاكد من كونها موصله لما ادعت به مع اعمال نزكه والدخل ولايحته التنفيذيه التي لا تتعارض مع الماده (v) من النظام الاساسي للحكم، وحيث ان ما جاء في قرار اللجنه الفقره (ب) "في جلسه الاستثماع والمناقشه تعذر علي اللجنه معرفه ملابسات الحسابات المقدمه سابقا من المكلف الي المصلحه والحسابات الاخيره التي تخص نفس الاعوام المقدمه من طرف اخر، وما علاقه من قام بتقدم هذه الحسابات بالامصنع ? وما هي اسباب اخفايها في ظل التفAWت الكير في ايراداتها نظرا لتعيب المكلف وعدم حضوره او من ينوب عنه في الجستين اللتين عقدتهما اللجنه?", و هذا اقرار من اللجنه انه متعذر عليها معرفه الملابسات وفحص الدليل الذي تقدمت به المصلحه ولا عذر لها في عدم حضور المكلف، مع العلم انه لم يتم تبلغه بموعد الجستين تبليا صحيا، ولان اللجنه كان لديها جميع الحسابات المقدمه من المكلف وكذلك المقدمه من الطرف الاخر فكان باستطاعتها فحص الحسابات والتاكد منها وان عدم مناقشه الدليل لاثباته في حال طعن المدعي عليه يعد دفع وجهوريا يوجب نقص الحكم الذي قام عليه فكيف اذا اقرت اللجنه انه قد تعذر عليها معرفه ملابسته، ولهذا فان عدم فحص الحسابات المقدمه من الطرف الاخر التي هي جوهر الدعوي والتاكد من صحتها امام المالجه مع الدفوع المسابقه بعدم صحتها يعد عيا جوهريا يتوجب معه نقص الحكم ، كما ان الحكم ابهدار الحسابات رغم الاقرارات المقدمه عن الاوعام من ١٤٢٣ ا الي ١٤٢٩ ا مع اشهاد المحاسب القانوني عليهها يعد خرقا لنظام الزكاه والدخل الماده (٢١) فقره (ج) حيث ان النظام لم يخلو للمصلحه ولا للجنه ا头دار الحسابات انما التصحيح او الربط الاضافي، وايا فان الحكم بالاهدار والربط لم يراعي ما قام المكلف بدفعه من ضريبه عن الاوعام المذكوره وبهذا فان القرار بالاهدار قد شابه جهاله في احدي جوانبه وهدا لا يتماشي مع الاحكام القضاييه وقطعتيها وشموليتها علي جوانب الادعاء ومخالف للنظام الذي تنظر القضيه من خلاله، وعليه فان تجاوز اللجنه للنظام يعد فسادا في الحكم يوجب نقضه، كما ان قرار اللجنه استند علي الحسابات المقدمه من الطرف الاخر واعتبرها جوهر الاسباب التي بني عليها القرار حيث نص القرار في الفقره (و) علي "تي اللجنه اهداف مكلف عن الاعوام من ١٤٢٣ ه الي ١٤٢٩ ه ومحاسبه تقديريا بواقع ٥٠ من اجمالي الحسابات المقدمه من طرف اخري عن اخر عن الاعوام من ١٤٢٣ ه الي ١٤٢٩ ه الحسابات المقدمه منه عن الاعوام من ١٤٢٧ هفي هذه الفقره من القرار يتبين القصور في الاستدلال بحيث ان الحسابات المقدمه من الطرف الاخر علي فرض صحتها كانت عن الاعوام من ١٤٢٣ ه فكان من المحتم عليها ان تقضي بالاهدار علي اعتباره صحيا في مثل هذا الحال الي عام ١٤٢٧ ه دون بقيه الاعوام ولان اقرار المكلف فيها لم يكن مختلفا عما اقر به من قبل وعليه فان الادكام القضاييه غير قابله للتبعيش فياما ان يكون الحكم صحيا باكمله او يشوبه شي من القصور او الفساد في الاستدلال يوجب نقضه. وما ذكرته اللجنه في قراها في الفقره (ه) من ان المكلف قد تقدم بخطاب اليها يتضمن الايفاده برعتبه تسويه الخلاف مع المصلحه وقبوله بالحسابات المقدمه من الطرف الاخر فهذا غير صحيح في ان المكلف قبل حسابات الطرف الاخر، انما طلب سداد المبلغ الذي تحكم به اللجنه علي دفعات ميسره ان كان قرار اللجنه منصفا، وقد جذب قرارها الانصف فلا يبح الاستدلال بها هذا الطلب المعلق بشرط علي انه اقرار من المكلف يبطل مع كل دفع، هذا بالاضافه الي عدم صحه انعقاد جلسه الاستماع والمناقشه والاستثماع لممثل المصلحه دون حضور المكلف، ويصح انعقادها في حال تبلغ المكلف بموعد الجلسه قبلها بفتره كافيه و هذا اعغلته اللجنه في قرارها ففي الفقره (ه) ذكرت تغيب المكلف او من ينبيه في الجستين التي عقدتهما ولم توضح ان كان قد تبلغ التبليغ النظامي بموعد الجلسات و هذا ما فاتها ذكره ليكون من العيوب الشكليه التي شابت القرار، وما اشار القرار اليه المصلحه تناقض المكلف وعدم مصداقيته لكون ابنه ... قد افاد بان المحاسب ... " تحت التدريب" وهو من خضر الفحص الميداني مع المصلحه بتاريخ ١٦/٢٧ ه فوه ادعاء باطل لكون ابن المذكور غير ذي صفه لا في المنشاه ولا في الحوي فلا يخص الاستدلال بتناقض المكلف (المكلف) بفعل غيره، كما ان ما ذكرته اللجه في قراها في الفقره (د) يعد اجراء غير صحيح و لا متبع اذ لا يخص الاستماع للمكلف في جلسه غير محدوله وكون ممثل المصلحه غير حاضر والان الجدر باللجه توقيعه علي تبلغه بموعد جلسه مجدوله تحدها اللجنه لتدفع بذلك دفعه عدم التبلغ كما ذكر انفا وحيث اننا ندفع بعدم صحه ما نسبته اللجنه من قول علي لسان المكلف في هذه الفقره ولا يوجد اي ضبط لجاسه صحيحه الانعقاد قام المكلف بالتوقيع فيه علي ما ذكر ومن المعلوم ان اللجنه انما ارادت بهذا الاشاره الي قول المكلف عن الجواب في اصل الدعوي فلزمها اثبات قوله هذا وفق ما هو متبع ومنصوص عليه وحيث ان الاستماع للمدعي عليه في غير جلسه الحكم والقضاء لا يبح العمل به ويعتبر مما يقضي به القاضي بعلمه، كما ان الاخذ بالحسابات المقدمه من الطرف الاخر علي فرض صحتها لزمه اشهاد محاسب قانوني مرخص له اذ لا اعتبار لصحه جبايه الضريبه الا باقرار المكلف مع اشهاد المحاسب القانوني استنادا الي الماده (١٠) فقره (ه) حيث ان جوهر هذه الماده انه لا يتسني حساب الضريبه علي دخل المكلف الذي يزيد عن المليون حساا دقيقا تنتهي معه الجهاله والتعدي الا اشهاد المحاسب القانوني علي صحتها فكيف والحال مع هذه الدعوي الا ان الفارق بين الحسابات كبیرا جدا فدفع اقرار المكلف مع اشهاده بحسابات بال اقرار غير مشهد عليها فيه خرق واضح لنظام الزكاه والدخل وحيث ان اليقين لا يزول بالشك الامر الذي يتعين معه النقض، قامت المصلحه بافتراض ان نسبه الربح هي (١٥/٥) من الابرادات ولم تشر الي موضوع خصم (٢٦٢/٢٧) من ناتج الوعاء المشار اليه بالقرار الوزاري رقم (٢٢٢/٢٧) تاريخ والحال مع هذه الدعوي اد ان الفارق بين الحسابات كبیرا جدا فدع اقرار المكلف مع اشهاده بحسابات بال اقرار غير مشهد عليها فيه قرار لجنه الاعتراض رقم (١٠/٢٦) لعام ١٤٤٣٩ واغاء ربط المصلحه المحكوم به وتاييد صحه ما تقدم به المملك من الاقرارات عن الاعوام من ١٤٤٣١ الي ١٩٩٥٥. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ميثلوبها بان المصلحه متمسكه بطلابها رفض اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يمكن في طلب المكلف اجراء الربط بموجب القوايم الماليه المقدمه من قبله للاعوام من ١٤٢٥ ه وعدم اهداف حسابات واجراء الربط بالاسلوب التقديري، في حين تتمسك المصلحه بطلها رفض المكلف من الناحيه الشكيله للاعوام من ١٤٢٥ ه حتي وحيث ان اللجنه في هذا القرار قرت رفض استيناف المكلف من الناحيه الشكيله، فانها تقرر صرف النظر عن بحثه من الناحيه الموضوعيه لعدم قبوله من الناحيه الشكليه. ٥/٤ القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. - قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الابعترايه الابعترايه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكيله. - رفض الاستثناف المقدم من ا علي قرار لجنه الابعترايه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ٢-١ ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصعيه. - تاييد استثناف المصلحه في طلبها عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الضريبي للاعوام في ١٤٢٣ ه حتي ١٥٥٨٥ من الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه. - قرص النظر عن بحث استثناف المكلف من الناحيه المWOJUEE. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...