tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630841256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2025-03-13 date_hijri=1438-10-23 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:01a26c14-1bd7-41e0-8cc5-67be3863b502 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٦٣٩٤٤ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٠٩ / ١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه ،وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تتضمن ما يلي: " تتلخص وقايع الدعوي في قيام المدعي / (...) بدفع مبلغ (١٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه عشر مليون ريال راس مال المدعي الي المدعي عليها / شركه (...) القابضه سجل قم (...) ويمثلها (...) مقابل الشراكه في تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها. بحسب الاتفاقيه المبرمه بينهم بتاريخ ٢٣/١٠/ ١٤٣٨ ه، ومده العقد سنتين وقد انتهي ، وحيث انقطع التواصل مع المدعي عليها ممثله بمديرها (...) ولم يتبين لنا قيامه باي الاعمال المتفق عليها. وبعد استنفاد جميع الطرق الوديه مع المدعي عليه في دفع قيمه المديونيه والبالغه ١٠.٠٠٠.٠٠٠ عشره ملايين ريال وهي راس المال لذلك لجات الي فضيلتكم بدعواي هذه. بناء عليه التمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٤.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال. " هكذا تضمنت . وقد تقدم بالعقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين والمتضمن تسلم المدعي عليها لقيمه مبلغ المطالبه، كم ارفق صكوك عقارات ووكاله، وذكر انها هي راس المال وقد باعها المدعي عليها ولم يسلم المدعي اي وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بالرياض نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبسؤاله وكيل المدعي عما يثبت انقال ملكيه العقارات وخروجها من حوزه موكله فطلب مهله لارفاق ما لديه، وعليه رفعت الجلسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١١/٠٩/١٤٤٦ه حضر وكيلا المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه ،وبمراجعه ملف القضيه بين تقدم وكيل المدعي بما يثبت انتقال ملكيه عقار (...) و(...) و(...)، وبسؤال الدايره له عن العقار الرابع (...) وما يثبت انتقال ملكيته وبيع المدعي عليها له فقرر قايلا: "اولا افيدكم ان اقيام العقارات مثبته حسب العقد وملحقه المرفق، واما عما يثبت انتقال ملكيه العقار الرابع فلم نستطع (بعد الاستعلام عن الصك والرجوع للبورصه العقاريه) النظر في الصكوك اللاحقه، غير ان العقار قد خرج عن ملكيه وكلي حسبما قررناه في المذكره المقدمه" هكذا قرر، عليه وبعد النظر في كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.

 

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"...) واما عن الموضوع: فبما ان وكيل المدعي شيد طلباته علي العقد المبرم بين الطرفين والمثبت فيه تسلم المدعي عليها لمبلغ قدره (١٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه عشر مليون ريال سعودي، تمثل راس ماله في عقد المضاربه، وبما ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) وبما ان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.) وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه بناء علي الماده (٥٥٠) من النظام ذاته ونصها: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح.) عليه: وبما ان العقد قد نص فيه علي سداد المدعي لقيمه راس المال المطالب بها في هذه الدعوي، كما قدم المدعي ما يثبت خروج عين راس ماله من حوزته، ولما كان الاصل هو عدم رد هذا المال وتشغيله، بناء علي الدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، وبناء علي القاعده الفقهيه :(الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها لتقديم الجواب عن الدعوي، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، كما ان تغيب المدعي عليه عن الحضور قرينه علي صحه دعوي المدعي، اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (١٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه عشر مليون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.