tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430602482 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-10-21 document_type=ruling entity=document_number:2bcd1424-8458-4161-b639-7e8c7d08da78 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470255015 لعام 1444ه
 
المدعي:
حماد حمييد حماد المطيري 
المدعي عليه:
علي محمود علي البلوي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله عبد العزيز بن عايض المطيري– المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي رييس المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اله ايسكريم لمده (٦) سته اشهر هجريه، بحيث تكون قيمه الاجره بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربعه قيمتها (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه والمبالغ حاله السداد هي مبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٨,٠٠٠ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدايره لها جلسه 20/4/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (عبدالعزيز بن عايض حميد المطيري) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (43487784) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (علي بن محمود علي البلوي) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للجواب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه ، وكذلك مزيد بينه علي دعواه، علي ان يكون تقديم ذلك في مذكره مجدوله ومرتبه، وفي حال عدم وجود مزيد بينه علي صحه دعواه، فان له يمين المدعي عليه علي النفي، علي ان يقدم ذلك عن طريق النظام، وان يكون تبادل المذكرات في ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وعلي المدعي عليه وكاله الجواب بمده مماثله، فاستعدا بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 16/6/1444ه حضر وكيل المدعيه (عبدالعزيز بن عايض حمييد المطيري) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (434847784) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (علي بن محمود علي البلوي) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه قد جري دفع قيمه الاجره ثم سالته الدايره عن ما يثبت سداد القيمه فطلب مهله لتقديم ذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بانه لم يتم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه فاستعد في تقديم ذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (عبدالعزيز بن عايض حمييد المطيري) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (434847784) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (علي بن محمود علي البلوي) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عما طلب الاجل من اجله ذكر بانه قد جري ارفاق محضر المصالحه وبعد الاطلاع علي المرفق المقدم من المدعي تبين انه ليس له علاقه في محضر المصالحه، وانما هو حكم صادر من الدايره العاشره لدي المحكمه العامه! فذكر بانه يوجد محضر للمصالحه وعنده ابرازه تبين انه صادر بتاريخ 21/10/1443ه، فسالته الدايره هل هذا المحضر خاص بهذه الدعوي؟ فذكر بانه متعلق بدعوي اخري يطالب فيها المدعي عليه بفسخ العقد، وليس في هذه الدعوي محضر مصالحه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨,٠٠٠ريال تمثل قيمه تاجير اله ايس كريم لصالح المدعي عليه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده 58 علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب: الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. وقد نصت الماده 11 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال، كما نصت الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره 1 من الماده الثامنه من النظام، وبما ان الدايره طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه، وقد امهلت المدعي اكثر من جلسه لتقديم ذلك فعجز عن تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبما ان المدعي وكاله قرر في جلسه هذا اليوم بانه لم يتم اللجوء لمنصه تراضي فيما يتعلق بهذه القضيه، واستنادا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان شروط قيد دعواه غير مكتمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين