tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430987543 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-06-15 date_hijri=1444-11-15 document_type=ruling entity=document_number:65ef0d74-ed6e-44b0-ba81-063a9084efe2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471052983 لعام 1444ه
المدعي:
الشركه (...) للتجاره والاستشارات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) الطبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اولا: الوقايع: المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (60. 7،760) سبعه الاف وسبع مايه وستون ريالا وستون هلله، وذلك بموجب تعاملات تجاريه بينهما (متمثله في عقد بيع للادوات والتجهيزات الطبيه بالاجل للمدعي عليها من قبل موكلتي)، بموجب فواتير صادره من موكلتي للمدعي عليها، وبمطالبه موكلتي المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق عليها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت في السداد وامتنعت عن اداء حقوق موكلتي، مما اجا موكلتي واحوجها الي قيد هذه الدعوي للحصول علي مستحقاتها الماليه من المدعي عليها. ثانيا: اسباب الدعوي: مما سبق من وقايع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها مع المدعيه، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، قال الله تعالي: (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم) سوره النحل: 91. وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعيه ضررا بليغا بسبب مماطلتها وحبسها لمستحقاتها، عليه تستحق موكلتي التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه، اذ ان الراجح من اقوال العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه، فمماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فيما غرمه بسبب هذه المماطله، فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد" [هييه التدقيق برقم 128/ت/4 لعام 1415ه]. ثالثا: الطلبات: 1) الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغه مبلغا وقدره (7،760) ريال وستون هلله. 2) الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (5.000) ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 15/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (75254343)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وتشير الدايره الي قيام المدعي عليها بايداع مذكره دفاع اولي ناصه علي: (ابتداء ادفع شكلا ب: حسب العقد ان (تدخل هذه الاتفاقيه حيز التنفيذ من تاريخ توقيع العقد) وهذا مناقض للفواتير المقدمه. اما ما ورد في الدعوي من العمله، وصفه المدعي، والعمله صحيح. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٢٠٢١/٠٩/٠١ م حسب تاريخ العقد)، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٠ لعدم وجود اي بيان شراء)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (اتفاقيه بيع اجل)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (٢٠٢١/٠٩/٠١ حسب العقد المقدم)، ووصف المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (عمل اوامر شراء في حال الطلب من الشركه)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم شراء اي بضاعه من بعد توقيع العقد)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم استلام اي مبيع من تاريخ توقيع العقد)، وقيمه الدفعه غير صحيح والصحيح هو (٠)، وتاريخ الدفعه غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد فواتير مستحقه لدينا)، وطريقه تسليم المبيع غير صحيح والصحيح هو (لايوجد مبيع ولم نستلم اي بضاعه بعد توقيع العقد)، وتاريخ تسليم الدفعه غير صحيح والصحيح هو (لايوجد دفعات). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحه والصحيح (لايوجد اي اوامر شراء) وانا غير موافق بسبب (لم يتم طلب اي بنود ولم يتم تزويدنا بعروض اسعار للموافقه عليها) اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهي غير صحيحه والصحيح (العقد شريعه المتعاقدين ولا حجه مع التناقض) وانا موافق بشرط (اثبات طلبنا لاي اوامر شراء من طرفنا). واضيف: رد دعوي الشركه لما جاء من مناقضه لبنود العقد. واطلب: تحميل المدعي جميع المصاريف) ا.ه. وبالاطلاع علي البينات وجدت الدايره العقد محل الدعوي متضمنا عقد بيع بالاجل، كما وجدت فواتيرا مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها متضمنه مبالغ قدرها (8329.85) ريال، وقد وجدت الدايره تقييد موقعها لها بانه لم يستلم بعض البنود، وبحساب البنود المنكر استلامها في الفواتير وجدت الدايره ان الباقي الذي لم ينكر موقع الفواتير استلامه هو بما قيمته (5.305.35) ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن المرتجع او المسدد من قيمه الفواتير اجاب قايلا: المرتجع بقيمه (787.75) ريال، هكذا اجاب، وبعرض يمين المدعي عليها علي وكيل المدعيه فيما يتعلق بالبنود المنكر استلامها في الفواتير طلبها، ولتبليغ المدعي عليها بتوجه اليمين نحوها، قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 22/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بتوجه اليمين نحوها بمهمه التبليغ ذات الرقم: (76106281)، لذا ثبت للدايره نكول المدعيه عن اليمين، وبسؤال وكيل المدعيه عما يرغب باضافته احال لمذكرته الالكترونيه الحديثه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.760.60 ريال) يمثل قيمه بيع ادوات وتجهيزات طبيه، والزامها باتعاب المحاماه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فواتير تتضمن جزء من مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليها، وقد قيدت بعدم استلام بعض البنود، وحيث لم يجب المدعي عليه باجابه ملاقيه للدعوي؛ ولم ينكر الفواتير المستند لها، ولم ينكر -صراحه- التوقيع والختم الممهوران بها؛ واستنادا لنص الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) تنتهي الدايره الي صحه الفواتير وثبوت نسبه التوقيع والختم للمدعي عليها؛ اما عن الباقي من جزء المطالبه فقد لحظت الدايره تقييد الفواتير بعدم استلام بعض البنود، وقد ادعي المدعي تسليمها، ولم يظهر من اوراق القضيه بينه علي ذلك، وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه النافيه لاستحقاقه لقيمه البنود المنكر استلامها؛ واستنادا لنص الماده (3/97) من نظام الاثبات علي: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي) فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي عليها، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها باليمين ولم تحضر لاداءها؛ مما يعد نكولا منها عن اداء اليمين، واستنادا لنص الماده (98) من نظام الاثبات علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره،..)؛ تنتهي الدايره الي الحكم للمدعيه بطلبها الاصلي. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للتجاره والاستشارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7.760.60) سبعه الاف وسبع ميه وستون ريال سعودي و ستون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (776) سبعمايه وسته وسبعون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.