gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (ISR-2021-723) القرار رقم | (Z-2020-24629) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - وعاء زكي - عدم تقدم المدعي المستندات الثبوتيه، يجيز للمدعي عليها محاسته تقديريا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ا ه - د-fعت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا لعدم تقديمه اقراراته عن الفتره خلال المده النظاميه - ثبت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص. مؤدي ذلك: حصه وسلامه اجراء المدعي عليها. المستند: - الماده (١٣) الفقره ٨، و ٥/٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ٤٣٨٨. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١/٠٧، م. ع. د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د. مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المذعي /٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) سجل تجاري رقم (٠٠٠) اداب تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها: ااجبت بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا لعدم تقديمه اقراراته عن الفتره خلال المده النظاميه، وتم فتح اقرار لمن يجاسبون بموجب حسابات نظاميه بنظام ايراد، ولكن تم محاسبه المدعي تقديريا لان الحسابات لا تعبر عن نتيجه الاعمال، حيث ان راس المال بموجب السلاقات التجاريه قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١ م اجماليه (١٠٠٠) بينما راس المال بالحسابات قدره (١٠٠٠) كما ان قيمه مبيعات الضريبه المضافه قدرها (١٠٠٠) بينما ايراداتها بالحسابات قدرها (١٠٠٠) و استند الهييه الي الماده (الثالثه عشره) الفقره (٥/١) من اللايحه التنفيذيه لاجيابه الزكاه، والفقره (٨) من الماده ذاتها، وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها وتطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠٢١/٠٧، بصفته ممثلا للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (٢٠٠٠) الدعوي، وضحرها/٢٠٠٠، بصفته ممثلا للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (٢٠٠٠) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعدر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الاكلترونيه للامانه العامه للجان العربيه، مما يعتبر معه انه قدر حقه في الحضور والمرافعه.})(الجمعه من خلال البوابه الاكلترونيه لامانه للجان بالبر بالمرافعه بسبقال ممثل المدعي عليهما عما لديه حيال العووي فاجاب: قامت المدعي عليهما بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٣٩، العدم تقديم المدعي اقراره الزكوي للفتره محل الاعتراض، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الاكلترونيه لامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم فعل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابين: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٧٧١/٢٠١٧ (١/١) ب تاريخ ١٨٥/٠١/١٥، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٢٠٠) ب تاريخ ١٥٥/٠١/١٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١/١٥ (١/١) بالفرار (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١/١٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١/١٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١/٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١/٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١ /٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١ /٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠٠ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١ /٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١ /١٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١ /٥ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١ (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١ (١/١) اما من حيث الشكلي: فانه لما كان المكي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكي التديي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفات وسجلات نظاميه،})( قال محمد تقدم تلك المستندات الثبوتيه، فيق لالمدعي عليها محاسبه تقدميرا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتشباب وعاء عدل سواء كان من خلال ما يقدمه من دلايل وقراكن موثقه او من قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٨٠/٧٠/١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نعت علي انه: «- يدق للهبه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد نظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجابوز ثلاثه شعور عقدم تقييده بذلك. - عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبويه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ١- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغيار ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤثقه، ومن خلال العاينه الميدانيه والفحي الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل ججم استيرادات، وعقوده، وعمايمته، والقروض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم للمدعي عليها رفق افراء لعامahل الفلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي فكله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه -والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. الParr: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (٢٠٠٠) مالك (٢٠٠٠). سجل تجاري رقم (٢٠٠٠) ضد المدعي عليها / ٢٠٠٠، وشكل، وفرضها موضعا. صدر هذا القرار حضوریا بحق المدعي عليها، وضوريا اعتباريا بحق المدعي، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم athنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٦ مومعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.