moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٠٠٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء نصه: (تم ابرام عقد مقاوله انشاء مبني حكومي مع وزاره الدفاع والطيران (...) واسم المشروع (...) ب(...) وتم التنازل عن المشروع بالباطن من قبل المدعيه وتم ابرام عقد بين المدعيه والمدعيه عليه بقيمه سبعه مليون ريال سعودي وتم التنازل علي جميع البنود مقابل مبلغ مالي ومده تنفيذ المشروع ١٨ شهر الا ان المدعيه عليه استلمت الموقع للبدء بالاعمال ولكن تم التاخير لمده ثلاث سنوات من البدء بالعمل ويوجد بند بالعقد بنص (في حاله وقوع الغرامه من الجهه المالكه او المشرفه يتحمل الطرف الثاني اي المدعيه عليه قيمه الغرامه) وبسبب تاخير المدعيه عليه وقعه الغرامه ماليه وقدرها ٧٦٠,٠٠٠ الف علي المقاول الرييسي المدعيه من وزاره الدفاع والطيران الخدمات الطبيه بسبب التاخير والاهمال في تنفيذ المشروع من قبل المدعيه عليه نطالب المدعيه عليه بالعقد المبرم حسب ما ينص العقد بتحمل قيمه الغرامه الماليه ٧٦٠,٠٠٠ الف ١- عقد مقاوله انشاء مبني حكومي ٢- يرجي بيان تاريخ نشوء الحق ١٤٣٧/١/٦ ه ٣- يرجي بيان تاريخ العقد. ١٤٣٥/١٢/٩ ه ٤- يرجي بيان مده العقد. (١٨ شهر) ٥- يرجي بيان تاريخ البدء بالعمل. ١٤٣٦/٦/٤ ه ٦- يرجي بيان حجم العمل المتفق علي تنفيذه. بقيمه ٦,٩٠٠,٠٠٠ ريال قيمه العقد كامل) ويطلب التالي ١- نطالب المدعيه عليه بقيمه الغرامه ٧٦٠,٠٠٠ ريال سبعمايه وستون الف ريال بسبب التاخير بالتنفيذ.، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه في تاريخ ٨/٨/ ١٤٤٢ه و في هذه الجلسه حضر الاطراف وقرر وكيل المدعيه بانه سبق له ان قدم دعوي بذات الموضوع والاطراف وحكمت الدايره الرابعه عشر باعتبار الدعوي كان لم تكن وهو يطلب احالتها الي الدايره الرابعه عشر وبناء عليه وفي تاريخ ١١/١٠ /١٤٤٢ ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي قال اطلب مهله للجواب فاجابته الدايره الي ذلك ثم سالت المدعي وكاله عن تفاصيل القضيه التي حكم فيها بان كان لم تكن قال اطلب مهله لذلك فاجابته الدايره لذلك ثم قررت فتح باب تبادل المذكرات ١٠ ايام للمدعي عليه ثم ١٠ ايام للمدعي عليها وفي تاريخ ٢٠/١٠ /١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء نصه: (بناء علي ما تقدمت به المدعيه من موضوع التعاقد فهذا صحيح ولكن نود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعيه هي من اخلت بكامل بنود العقد وكانت هي السبب في التاخر في تسليم المشروع ووقوع الغرامه وهذا ما يثبته الحكم الصادر في القضيه رقم ١٦٥٩ لعام ١٤٣٦ه مرفق لكم حيث قامت الدايره التجاريه الثالثه بمخاطبه الجهه المالكه للمشروع وكان من ضمن الاستفسارات ما هو سبب التاخير في المشروع وعدم تسليمه فردت الجهه بان المدعيه شركه (...) هي السبب الرييسي في عدم المراجعه وعدم التجاوب علما بانه قد تم مخاطبها بخمسه خطاب للحضور او ارسال من ينوب عنها لتسليم المشروع ولم تتجاوب وايضا خاطب قاضي الدايره التجاريه الثالثه ممثل المدعيه في حينها بان يقوم بتسليم المشروع ولم يقم بذلك وبذلك ثبت لدي الدايره سوء نيته وتعنته ومذكوره نصا في الحكم وايضا تم صدور حكم في القضيه رقم ١٢٢٥ لعام ١٤٣٧ه مرفق لكم باستحقاقنا لكامل قيمه المشروع المنفذ وايضا نود ان نوضح لفضيلتكم بانه صدر حكم في القضيه رقم ٦٨١ لعام ١٤٣٨ه مرفق لكم بالزامها بدفع قيمه الضمان النهايي بعد ان انكرت المدعيه عدم استلامها قيمه الضمان حيث تم فسح الضمان في حينه وهذا يدل علي ان موكلتي كانت ملتزمه في تنفيذ المشروع وكما نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعيه تطلب قيمه الغرامه حيث انها تطلب بمبلغ ليس من حقها ولم تقم بدفعه لذا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوي) وفي تاريخ ٢/١١/ ١٤٤٢ ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها نصه: (اولا: اقرار وكيل المدعي عليها بصحه العقد الذي تم عقده بين المدعيه والمدعي عليه بتنفيذ المشروع محل الدعوي بالباطن وهذا ما يثبت صحه الاتفاق وعلمه التام بكامل البنود التي كان من المفترض ان يلتزم بها من حين انعقاده. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليه ان موكلتي المدعيه هي من اخلت ببنود العقد وهي من تسبب بتاخير التسليم للمشروع وهي من تسبب بغرامه ماليه وقدرها ٧٦٠,٠٠٠ ريال علي المقاول الرييسي وهذا الدفع عاري تماما من الصحه كما يعلم فضيلتكم استنادا للبند الثامن من عقد الاتفاق والذي ينص علي (في حال تطبيق غرامه تاخير علي المشروع من الجهه المالكه او المشرفه فان الطرف الثاني وحده هو الذي يتحمل هذه المبالغ دون مطالبه الطرف الاول بتحمل اي مبلغ فيها وايضا في حال زياده في قيمه المشروع لصالح الطرف الثاني لا يحق للطرف الاول المطالبه باي مبالغ اضافيه عن المتفق عليها والتي تم دفعها والموضحه بالبند الثالث) واستنادا علي البند العاشر الذي ينص علي (اقر الطرفان بانهما اطلعا علي كافه نصوص هذا العقد وما فيه من احكام وشروط وقبلاها والتزما بما جاء فيها). ثالثا: نوضح لفضيلتكم بانه تم تفويض المدعي عليها بمراجعه الجهه المالكه للمشروع بموجب خطاب رسمي صادر من موكلتي المدعيه بتفويض المدعي عليها بمراجعه الاداره الهندسيه بشان المشروع محل الدعوي وتكليفها بانهاء كافه الاجراءات المتعلقه به وهذا يعد بدوره دليلا كافيا علي ان المدعي عليها هي من تتحمل تكاليف الغرامه المقرره من الجهه ماله المشروع. رابعا: نرفق لفضيلتكم انذار موجه من موكلتي الي المدعي عليها بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٣٦ه نظرا لعدم التزامها بتنفيذ الاعمال طبقا للتقارير الصادره من الجهه مالكه المشروع لمده عامين. خامسا: وجود محضر استلام موقع بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٣٤ه لانشاء (...) من ممثل شركه (...) للمقاولات يفيد اطلاعها وقبولها للتنفيذ. سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها يعد في حقيقه الامر تحايل وتضليل للواقعه وتنصل عن تنفيذ العقد وتحمل الغرامه التي تسبب بها.) وفي تاريخ ٢٦/١١/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ردهم علي مذكره المدعيه الاخيره اجاب بانه يطلب مهله للرد، فاجابته الدايره لطلبه وقررت فتح باب تبادل المذكرات للمدعي عليها لمده خمسه ايام ثم تجيب المدعيه علي مذكره المدعي عليها في خلال خمسه ايام ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٦/١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها نصه (الجواب علي رد المدعيه شركه (...) ضد موكلتي شركه (...) اشاره الي القضيه المنظوره لدي فضيلتكم رقم (٤٠٠٦) لعام ١٤٤٢ه وجوابا علي رد المدعيه وبناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه فيما يخص التفويض الصادر من المدعيه الي موكلتي بمراجعه الاداره الهندسيه بشان المشروع محل الدعوي وتكليفها بانهاء كافه الاجراءات المتعلقه به نود ان نوضح لفضيلتكم مدي التدليس والكذب والخداع من المدعيه في جميع القضايا المتعلقه بهذا المشروع والتي لازلت مستمره به قامت المدعيه برفع قضيه تزوير علي المدير العام لشركه (...) (...) واتهمت بتزوير اوراق رسميه وختم لشركه (...) وكان من ضمن ما ذكرته في جلسات المرافعات لدي المحكمه الجزاييه بالرياض في الحكم الصادر رقم (٤٢١٠١٤٠٧٢) وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٢ فقد انكرت المدعيه عدم وجود تفويض لموكلتي وانما كان التفويض فقد باستلام المشروع كما هو موضح في الحكم الصحفه (١٤) والسطر(٦) ما نصه (هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي (...) اجاب قايلا: (التفويض الذي ذكره المدعي عليه وكاله يختص باستلام موقع المشروع الموجود ب(...) ويوجد عقد بين شركتنا (...) وشركه المدعي عليه (...) للعمل في المشروع لانه مقاول بالباطن ولم يتم تفويضه للتوقيع مكان المدير العام وصرف مستخلصات وتمثيل المدير العام دون علمنا وذكر في التحقيقات انه تم تفويضه هاتفيا مكان المدير العام علي اوراق الشركه والصرف) وايضا ما ذكرته المدعيه في نفس الحكم في الصحفه رقم (١٧) والسطر (١٨) ما نصه (ولهذا فان الخطاب المذكور.. والذي ذكر فيه اسفل اسم مصدره تاريخ يوم وشهر فقط دون ذكر العام هو خطاب اعد بليل لكي يوهمنا المدعي عليه اصاله ومن بعده وكيله بان المدعي عليه اصاله هو من رفع المستخلص للجهه مالكه المشروع.. ويدعي المدعي عليه وكاله ان هذا الخطاب يؤكد علمنا بان المدعي عليه هو من رفع المستخلص.. ونقول ان الخطاب محل شك كبير.. كون العقد ينص علي ان يرفع المدعي عليه الينا المستخلص ونقوم نحن برفع طلب الصرف ومن ثم يتم تحويل قيمته في حسابنا.. بينما الخطاب محل الشك هذا كونه خالف العقد وكونه صادر بصيغه مريبه وبختم نطعن بتزويره فاننا نلتمس من فضيلتكم بناء علي الماده (١٤٠ (من نظام المرافعات الشرعيه طالما ان الخطاب محل شك; ان رايتم يحفظكم الله ثانيا: نود ان نوضح لفضيلتكم ما قمت به المدعيه ايضا بارسال خطاب الي الجهه المالكه للمشروع بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٣٦ه مرفق لكم بعد ان قامت موكلتي برفع دعوي علي المدعيه والمطالبه بقيمه المستخلصات تفيدها بانه يوجد هناك قضيه تزوير وان اي توقيع يخص المدير العام لموكلتي وهو (...) مزور والسؤال هنا يا فضيله القاضي ما ذكرته المدعيه بانه يوجد تفويض لانهاء المشروع وفي الاحكام الصادره تنكر بانه لا يوجد انما يدل علي ذكرته سابقا وما تقوم به المدعيه من التدليس والكذب والخداع في مجلس القضاء لذا نرجو من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوي والله يحفظكم ويرعاكم..... مقدمه وكيل المدعي عليها (...)) وفي تاريخ ٢٠ /١/١٤٤٣ ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها نصه (اولا: بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها نود ان نوضح للدايره الموقره نقطه جوهريه وهي محاوله المدعي عليها تضليل الدايره بجواب غير ملاقي للدعوي من خلال وضع تفويض مزور قمنا باحالته الي الجهات المختصه باخر معتمد من قبل الغرفه التجاريه وهو الاساس وليس ما يدعيه وكيل المدعي عليه لذل فاننا نطلب منكم الزام المدعي عليها بدفع قيمه الغرامه وفق ما جاء فيه عليه. ثانيا: بالاضافه الي ان خطاب الاداره الهندسيه بوجود الغرامه جاء نتيجه التاخير بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه وليس ما يدعيه وكيل المدعي عليها المزور. لذا فاننا نطلب منكم الزام المدعي عليها بدفع قيمه الغرامه نتيجه التاخير. وفي تاريخ ٢٣ /١/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب التاخير في تسليم المشروع للجهه المالكه اجاب بقوله ان السبب يعود في ان المشروع تم التعاقد فيه مع المدعي عليه المقاول بالباطن وتم تفويض (...) مالك المؤسسه بمراجعه الاداره الهندسيه بالمشروع بوزاره الدفاع لانهاء جميع ما يلزم ويخص المشروع وذلك بتفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه وعليه يكون التاخير منهم في تسليم المشروع وذلك لانهم مفوضين بالكامل بتسليم المشروع وكافه ما يتعلق بالمشروع وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح والتفويض انما هو لاستلام المشروع علي حد قولهم في وقايع الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه وشككوا في مصداقيه التفويض هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودان اضافته فقالا نكتفي بما سبق تقديمه وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان التعامل بين المتداعيين من الاعمال التجاريه وكلاهما تاجر فان المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره ١من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها غرامه التاخير وذلك لكونها تاخرت في تسليم المشروع محل الدعوي عن الوقت المحدد وقد نص في العقد المبرم بينهما (عقد مقاوله بالباطن) علي ان تتحمل المدعي عليها غرامه التاخير في حال حصوله، وقد حصل وتحملت المدعيه تبعته في مواجهه الجهه مالكه المشروع، وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعي المتمثله في نسبه تاخير تسليم المشروع اليها وتذكر ان المتاخر في تسليم المشروع هي المدعيه نفسها كونها هي المخوله بتسليمه للجهه المالكه وليس علينا سوي انجاز العمل بالباطن، وبما ان المدعيه تنكر صحه كلام المدعيه من كونها المخوله بتسليم المشروع وتستند في ذلك الي انها فوضت المدعو (...) ممثل المدعي عليها بمراجعه الاداره الهندسيه بشماليه (...) لانهاء الاجراءات المتعلقه بمشروع (...)، وبما ان المدعي عليها تنكر صحه كون هذا التفويض لتسليم المشروع وانما هو لانهاء اجراءات استلامه من الجهه المالكه وتستند في ذلك الي اقرار المدعيه في القضيه المحكومه لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه رقم (٤٢١٠١٤٠٧٢) وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٢ فيما يتعلق بمستحقاتها التي تطالب بها المدعيه حيث اقرت بان التفويض خاص فقط باستلام المشروع ونص اقرارها" التفويض الذي ذكره المدعي عليه وكاله يختص باستلام موقع المشروع الموجود ب(...) ويوجد عقد بين شركتنا (...) وشركه المدعي عليه (...) للعمل في المشروع لانه مقاول بالباطن ولم يتم تفويضه للتوقيع مكان المدير العام وصرف مستخلصات وتمثيل المدير العام دون علمنا.." وبما ان المدعي عليها تستند لصحه انكارها دعوي المدعيه الي جواب الجهه المالكه المرصوده في ذات القضيه بان سبب التاخير في هذا المشروع هي المدعيه وذلك بعد ان وجه اليها قضاه الدايره الاستفسار وتستند كذلك الي انه اثناء نظر القضيه طلب منهم القضاه تسليم المشروع في الحال الا انهم رفضوا وذلك منصوص عليه مما يبين ان التسليم عايد اليهم وانهم هم المتاخرون، وبما ان المدعيه تستند الي محضر استلام المشروع الذي ارفقته مشيره الي وجود ممثل المدعي عليها فيه وكذلك محضر تسليمه المشروع الابتدايي للجهه المالكه الذي ارفقته، وبما ان محضر تسليم المشروع الابتدايي المدون علي مطبوعات الاداره العامه للخدمات الطبيه بالقوات المسلحه بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٣٦ه في واقع الامر بينه علي المدعيه اذ لا يوجد من ضمن الموقعين عليه من يدعون تفويضه بتسليم المشروع، وقد كان له حضور موثق بتوقيعه وصفته " ممثلا عن شركه (...) " في محضر استلام المشروع بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٣٤ه المدون علي ذات المطبوعات والمعنون ب" محضر استلام موقع "، يتبين من هذا ان التفويض الذي تستند اليه المدعيه ليس مشتملا علي لتفويض بتسليم المشروع لا بالنص الصريح ولا بالواقع الفعلي، ويؤكد ذلك ايضا اقرارهم في القضيه المحكومه المشار اليها ونصه مدون اعلاه، الامر الذي يتضح للدايره معه بجلاء ان مسيوليه تسليم المشروع عايده الي المدعيه، ويؤيد ذلك افاده الجهه المالكه بنسبه التاخير الي المدعيه صراحه والمثبته في حكم القضيه المشار اليه اعلاه، وكل ذلك متوافق مع الاصل في مثل هذا التعامل بان يكون المسيول عن التسليم للجهه المالكه المقاول الرييس لا المقاول بالباطن، ولم يقم للمدعيه دليل يناهض هذا الاصل، بل علي العكس كل الادله متوافقه معه، الامر الذي تطمين الدايره معه الي ان هذه القضيه جديره بالرفض وبه تحكم في هذه القضيه حسب المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.