tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3869/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1438-04-13 document_type=ruling entity=document_number:f5797611-6c25-476d-aae4-49f0c11ca620 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3869/3/ق لعام 1438
المقامه من المدعي : (...) ، هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 29/10/1438ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسمايهم :
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (..). عضوا
القاضي /(...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 13/4/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) بصحيفه ادعاء؛ تضمنت انه تم التعاقد بين موكله والمدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتاجير معدات تم تحديدها بالملحق المرفق مع العقد لمده عام علي ان يقوم موكله بسداد قيمه الايجار شهريا، ثم قامت المدعي عليها بطلب تقديم دفعه من الايجار علي اثره قام موكله بايداع حواله بنكيه بمبلغ (1.000.000) ريال بتاريخ 30/10/2016م وبعد استلام المدعي عليها للدفعه لم تقم بتسليم موكله المعدات محل الاستيجار، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ ايجار المعدات والبالغ (1.000.000) ريال، والزامها كذلك بدفع قيمه ايجار المعدات التي اضطر موكله لاستيجارها من جهات اخري لاتمام التزاماته بمبلغ (1.124.000) ريال، وتعويض موكله عن الضرر والخساره التي لحقت به جراء توقف اعماله بمبلغ (20.000.000) ريال والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) ريال، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد 15/5/1438ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليها للرد. وبجلسه يوم الاحد 6/6/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره بطيها جمله من المرفقات تضمنت عدم انكار موكلته العقد المبرم وقيامها بتاجير معدات للمدعي غير انها قد سلمت المدعي المعدات فعلا وقد بلغ اجمالي قيمه ايجار المعدات مبلغ (6.182.500) ريال قام المدعي بسداد مبلغ (125.270) ريال بتاريخ 26/7/2016م ثم بسداد مبلغ (1.204.000) ريال بتاريخ 14/8/2016م ثم قام بسداد مبلغ (1.000.000) ريال بتاريخ 30/10/2016م فيكون اجمالي ما دفعه المدعي مبلغ (2.329.270) ريال وبقي في ذمته لموكلته مبلغ (3.853.230) ريال ثم استمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه يوم الاحد 12/7/1438ه تضمنت تاكيده علي دفعه مبلغ المطالبه كدفعه اولي وامتناع المدعي عليها من تسليمه المعدات، واقرار المدعي عليها باستلامها لمبلغ المطالبه كاف في اثبات ما يطالب به، كما ان المدعي عليها قامت بسحب السيارات والمعدات من مواقع عمل موكله ثم استمهل وكيل المدعي عليها للرد. وبجلسه يوم الاحد 18/8/1438ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم علي ضويه حجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها في القضيه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها رد مبلغ (1.000.000) ريال والذي يمثل قيمه الدفعه المقدمه منه لاستيجار معدات المدعي عليها والتي لم تقم بتسليمه اياها، كما يهدف الي الزامها بدفع مبلغ (1.124.500) ريال والذي يمثل قيمه اجره معدات اضطر لاستيجارها نتيجه اخلال المدعي عليها، وتعويضه بمبلغ (20.000.000) ريال نتيجه الضرر والخساره اللاحقه به، والزامها ايضا باتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) ريال، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم علي ما يطرا علي تعاملهما من نزاع، فهو كاشف لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الاخر في سلامه سير التعامل، كما يعمد الي تنظيم احوال الطرفين بموجب ما اقتضاه العقد، دون الالتفات الي ما يثيره الاطراف خارج محل النزاع، وحيث ان العقد المبرم والمؤرخ في 3/1/2016م قد تضمن في الماده (6/1) منه التزام المدعي عليها بتسليم المعدات محل العقد فورا والثابت ان المدعي قام بتحويل مبلغ المطالبه بتاريخ 30/10/2016م اي بعد مضي عشره اشهر من سريان العقد مما يضعف معه ما ذكره المدعي من عدم استلامه المعدات مطلقا، كما ان العقد في مادته الرابعه نص علي انه: (يلتزم الطرف الثاني المستاجر (المدعي) بسداد قيمه الايجار الشهري عن كل معده مؤجره ... حيث يصدر الطرف الاول (المدعي عليها) فاتوره شهريه مقابل قيمه الايجار علي حسب عدد المعدات)، فالعقد افصح بجلاء ان اليه سداد المستحقات تكون شهريه وتكون مقابل تاجير معدات ولم يتطرق العقد الي وجود دفعه سابقه للعقد مما ينتفي معه زعم المدعي بان مبلغ المطالبه كان كدفعه مقدمه، لا سيما وان الدايره لاحظت ان وكيل المدعي ذكر في صحيفه دعواه ان موكله لم يستلم المعدات مطلقا ثم ذكر في مذكرته المقدمه في جلسه 12/7/1438ه ان المعدات قامت المدعي عليها بسحبها من موقع العمل مما يعد تناقضا، فلا حجه مع التناقض، اما فيما يتعلق بطلب المدعي التعويض مقابل الضرر والخساره والتعويض ايضا جراء قيامه باستيجار معدات بديله، فانه افصح ان ذلك بني علي ادعاءه عدم استلامه للمعدات مثار النزاع وهو ما تبين عدم وجاهته؛ مما تختل معه دعوي المسيوليه ويجعل مطالبه المدعي بالتعويض جراء ذلك حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي،
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره برفض الدعوي، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 18/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3869/3/ق لعام 1438ه
المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه
ضد / شركه (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 29/10/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :
ففي يوم الاثنين الموافق 10/2/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسمايهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 6/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعتراض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.