tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430108876 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1444-03-12 document_type=ruling entity=document_number:c3c039b6-5f62-4506-b3fb-62eec647c5db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٩٣٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (١٧٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه والمنظوره لدي الدايره السابعه بشان المطالبه في اثبات الشراكه في مطعم تقديم الوجبات الشعبيه بحي (...)بمدينه (...)وادعي انه قد تم الاتفاق بينهما علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٠٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه وطالب بالزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اضرار التقاضي في الدعوي رقم ١٧٨١ وهو مبلغ قدره سبعه وخمسون الف وخمسمايه (٥٧٥٠٠٠) ريال . واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعهما. ٢- صك الحكم السابق الذي انتهي بالحكم برفض الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/(...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ادعي بانه قد صدر صك حكم في القضيه رقم: (١٧٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه، من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام لصالح المدعي -المدعي عليه في الدعوي الاصليه- والذي نص علي: (حكمت الدايره برفض الدعوي رقم: (١٧٨١) والمقامه من المدعي/ (...)، ضد المدعي عليه/ (...))، ولمحاوله المدعي عليه قلب الحقايق حتي ثبت عدم صدق دعواه؛ مما الجا المدعي لتوكيل محامي؛ الامر الذي كلفه اتعاب محاماه قدرها (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال بموجب عقد الخدمات القانونيه وايصالات السداد، وانتهي الي طلبه الحكم بتعويض موكله عن الضرر الذي لحقه وذلك بتعويضه عن اتعاب المحاماه التي دفعها بمبلغ (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلب مهله ثم قدم جوابا جاء فيه: (بان ماذكره المدعي بشان كيديه الدعوي الاصليه ماهو الا كلام مرسل ولا يمت للحقيقه بصله حيث انه تم الحكم برفض الدعوي لعدم كفايه الادله ولم تثبت كيديتها فقد استغل المدعي عدم وجود مستندات مكتوبه تثبت شراكتنا ليقوم بانكار العلاقهالتعاقديه الموجوده بيننا .و زعم المدعي بانني موظف لدي المؤسسه بالرغم من تقديمي لشهاده الشهود ومحادثات شخصيه بيننا والعديد من الادله التي تثبت شراكتنا ، ايضا وجود ملف تحقيق يخص قضيه سابقه لدي النيابه العامه بالقطيف اقر فيه المدعي بانني شريك معه في المؤسسه (المطعم) الا ان الدايره لم تفصل في طلبي بمخاطبه النيابه العامه للحصول علي اقرار المدعي بشراكتي معه .اولا:الرد علي طلب اتعاب المحاماه:١- انتفاء كيديه الدعوي الاصليه:حيث انني قمت باستخدام حقي النظامي في اقامه الدعوي الا ان الدايره الموقره رات بان البينات غير كافيه ,وقال الشيخ مصطفي الزرقا (رفع الدعوي هو حق اساسي وسبيل لا يمكن سده شرعا في وجه احد يريد التظلم واللجوء الي سلطه العداله بحجه انه يؤدي الي فزع المدعي عليه ولا يمكن تحميل المدعي في اللجوء اليه كلفه مالليه الا اذا تبين انه مبطل), بل علي العكس استغل المدعي علاقه الصداقه التي كانت تجمعنا والثقه التي كانت بيننا لهذا لم تكن بيننا اي عقود رسميه تثبت الشراكه , وقام بتاديه اليمين ليبري نفسه من الدعوي رغم انه لم يقدم اي بينه تثبت صحه مزاعمه .يحاول المدعي بشتي الطرق رفع العديد من الدعاوي بقصد الاضرار بي فضلا عن تناقضاته في كل دعوي يقيمها فتاره يدعي بانني اقترضت منه مبلغا من المال وتاره يدعي بسرقه هذا المبلغ وينكر ان هذا المبلغ ما هو الا حصتي من الارباح كشريك معه في المطعم , وجميع هذه التناقضات مثبته لدي المحكمه من جهه اخري عدم تناسب المبلغ المطروح من المدعي مع حجم الدعوي وقيمتها والمذكرات التي قدمها المحامي وعدد الجلسات التي حضرها والمده الزمنيه لاجراءات الدعوي فضلا عن ان المدعي كان يحضر بنفسه في بدايه الدعوي ومخالفه المبلغ للعرف .كما ان المدعي لم يقدم كشف حساب بنكي يفيد تحويل كامل المبلغ لوكيله .٢- عدم وجوب تعيين محامي من قبل المدعي (المدعي عليه في الدعوي الاصليه) للترافع:استنادا الي الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكمه التجاريه: (يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام ، في الدعاوي الاتيها -... ,ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٣)(٤)(٦)(٧) من الماده السادسه عشره من النظام متي كانت فبمه المطالبه الاصليه تزيد علي مليوني ريال) باسقاط ذلك علي الدعوي الاصليه يتبين لفضيلتكم بان النظام لم يوجب تعيين محامي بالنسبه لدعاوي شركات المضاربهالتي لا تزيد قيمه المطالبه فيها علي مليوني ريال وحيث ان قيمه الدعوي لا ترقي الي هذا المبلغ ، مما يظهر معه عدم اشتراط النظام علي المدعي تعيين محامي للترافع عنه وان توكيل المدعي لمن يترافع عنه شان خاص به يمكن ان يقوم به او يتركه.وبناء علي ما تقدم ، فاننا نلتمس رفض الدعوي ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اضرار التقاضي في الدعوي رقم ١٧٨١ ، بمبلغ قدره سبعه وخمسون الفا وخمسمايه (٥٧.٥٠٠٠) ريال، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، واجمل المدعي عليه اجابته في انه تم الحكم برفض الدعوي السابقه لعدم كفايه الادله ولم تثبت كيديتها، وان موكله استعمل حقه في اقامه الدعوي، وبما ان دعوي المدعي في حقيقتها دعوي تعويض، ويشترط في ثبوت التعويض توافر اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث ثبت للدايره توافر هذه الاركان، وذلك كون الدعوي السابقه خاليه من المستندات المؤيده لها مما انتهت معه الدايره الي الحكم برفضها، كما انه ثبت تضرر المدعي بسبب تلك الدعوي وذلك من خلال تعاقده مع المحامي بموجب العقد المرفق بالقضيه، والحوالات التي قام بها المدعي لصالح المحامي، و لما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره، وحيث ان المدعي في تلك الدعوي طلب اثبات شراكته، وافاد بان حصه الشراكه قدرها مايه وخمسون الف (١٥٠.٠٠٠) ريال، وعليه تري الدايره مناسبه الحكم بما نسبته ١٠% من هذا المبلغ والذي يعادل خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ،بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ،مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ، والله الموفق.