moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٩٠٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: طلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤١٠٠٠٨٧٤)، المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه علي امر اداء رقم (٤٤٦٠٢٩٣٧٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ه، وقدره (٤٤٥,٣٠٥.٥٠) اربعمايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه ريال وخمسون هلله، وذلك للمبررات التاليه: (عدم صحه امر الاداء الصادر ضد المدعيه حيث ان امر الاداء الصادر يتعلق بعقد وكاله تجاريه بين المدعيه والداينه مدته (٥) خمسه سنوات ابتداء من ٢٠٢٠/٠٧/٠١م وحتي ٢٠٢٥/٠٧/٠١م وحيث اصدرت الدايره امر الاداء بناء علي مصادقه بمطابقه رصيد من قبل المدعيه علي كشف حساب معد من قبل الداينه ونوضح بان المدعيه قامت بالمصادقه علي الكشف بناء علي مراجعات حسابات وكشوف المدعي عليها محاسبين المدعيه حيث كانت حسابات المدعي عليها وكشوفها غير صحيحه ويوجد بها العديد من الاخطاء والاشكاليات فقامت المدعيه بارسال محاسبيها الي المدعيه ومن ثم تم تصحيح بعض الحسابات والمصادقه عليها بعد تصحيح اخطاء المدعي عليه ولا تعتبر هذه المصادقه دليلا علي استحقاق المدعي عليها للمبالغ المصادق عليها حيث ان هذه المبالغ مرتبطه بعقد الوكاله التجاريه وحيث نص عقد الوكاله علي ان المدعيه لا تقوم بشراء منتجات المدعي عليها بل تقوم بتوزيعها مقابل نسبه (عموله) علي التحصيل كما جاء في البند التمهيدي للعقد وقد نص البند الثاني من العقد علي ان تقوم المدعيه بسداد قيمه البضاعه التي يتم تسويقها وبيعها وتحصيل ثمنها فقط والمدعيه لم تحصل قيمه البضاعه كامله حتي تاريخه)، ومبررات حاله الاستعجال: (المدعي عليها تقدمت بتنفيذ امر الاداء رغم انه غير صحيح وغير مستحق وتسببت في ايقاف خدمات المدعيه)؛ وطالب بوقف التنفيذ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: امر الاداء المتضمن (امرت الدايره شركه(...) ان تؤدي للمدعي عليها مبلغ الدين وقدره (٤٤٥,٣٠٥.٥٠) اربعمايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه ريال وخمسون هلله، مشمولا بالنفاذ المعجل). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مضمون طلبه عباره عن تظلم علي امر الاداء ولان الاساس الصحيح لها ما جاء في الماده ٧١ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت بان: (يجوز للمدين التظلم من امر الاداء الصادر بحقه امام المحكمه المختصه، خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه، ويكون بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي) وحيث ان الطلب لم يتخذ الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وتقدم بطلب مستعجل مما تنتهي الدايره الي الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق.