tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2705 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-05-15 document_type=ruling entity=document_number:60ceea64-1494-43e7-9ce3-19c8f620c9f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2705 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، و بعد:
فانه في يوم الاثنين 25/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره السابعه جلستها برياسه: 
القاضي: عبد العزيز بن حماد الحارثي
وحضور موسي بن عبد الله الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 15/5/1439ه.
(المحكمه)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه سلم للمدعي عليه مبلغ (150.000) ريال تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين في 9/2/1439ه، وموضوعه بناء عماره سكنيه للمدعي بارضه الكاينه بمكه المكرمه، والمدعي عليه لم ينفذ العمل المتعاقد عليه، وطلب المدعي اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه والزامه بغرامه التاخير عن كل يوم (1000) ريال من تاريخ توقفه عن العمل في 25/3/1439ه، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 18/6/1439ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وقدم المدعي خطاب ابلاغ المدعي عليه مذيلا بختم عمده حي الفيصليه الشرقيه وافادته بابلاغ المتواجد بمكتب المدعي عليه، وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وبجلسه 28/8/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وبجلسه 19/10/1439ه لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر وطلبت الدايره من المدعي تقديم مستخرج من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه ثم طلب المدعي ابلاغ المدعي عليه علي سجله المدني، وبجلسه اليوم اكد المدعي علي دعواه المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليه علي بناء مبني سكني علي الارض المملوكه للمدعي بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/2/1439ه ومده العقد خمسه اشهر الا ان المدعي عليه لم ينفذ ايا من الاعمال المتعاقد عليها، واطلب الزامه باعاده المبلغ المسلم له وقدره 150.000 ريال والزامه بالشرط الجزايي بمبلغ 1000 ريال عن كل يوم تاخير، وبسؤال المدعي عليه الحاضر بجلسه اليوم الجواب اقر بصحه الدعوي والعقد واستلام الدفعه ثم ذكر بانه قام باعمال حفر بارض المدعي بواقع 2.60 متر ثم بعد اعمال الحفر لم يتبقي من المبلغ المستلم من المدعي شيء وطالبته بدفع مبلغ 150.000 ريال اضافي، الا انه رفض ذلك وهذا هو سبب التوقف عن العمل، فعقب المدعي بان اعمال الحفر وفقا للعقد علي حساب الطرف الثاني فيه وهو المدعي عليه وقد اوفيته بسداد الدفعه الاولي، والدفعه الثانيه تستحق عند صب اللبشه والخزانات والمدعي عليه لم يتجاوز الحفر بعد، وبسؤال الدايره للمدعي عليه عن ذلك ذكر بانه لم يكمل الحفر بعد وطلب المدعي فسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وطلب المدعي عليه رد الدعوي كون اعمال الحفر كلفته 154.000 ريال وليس للمدعي اي مبلغ ثم قرر الطرفان اكتفايهما، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطالب بفسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره (150.000) ريال كون المدعي عليه توقف عن العمل ولم ينفذ الاعمال المتعاقد عليها، ولما كان المدعي عليه يدعي بان اعمال الحفر بارض المدعي كلفته مبلغ (154.000) ريال، وانه طالب المدعي بدفع مبلغ اضافي لتنفيذ الاعمال الا ان المدعي رفض ذلك مما تسبب في توقف العمل، وطلب المدعي عليه رد الدعوي لعدم احقيه المدعي في طلباته، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له من عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وحيث استبان بان العقد محل اتفاق بين الطرفين، موقع ومختوم من قبلهما، واحتوي علي (9) مواد، تضمنت الحقوق والالتزامات المتبادله بينهما، وحيث استبان بان العقد محل الدعوي موسوم ب: عقد مقاوله (عظم بالمواد) ومؤرخ في 9/2/1439ه، وكان الطرف الاول فيه المدعي والطرف الثاني المدعي عليها، وحيث نصت الماده الثانيه من العقد علي اتفاق الطرفين علي الاعمال المبينه والمنصوص عليها في العقد ومنها (تكمله الحفر وتفتيت الصخر حسب المخططات الهندسيه) وقد نص احد بنود الماده الثانيه علي: (تكون اعمال الحفر والنزول حسب الاتفاق 3م لكامل الارض علي حساب الطرف الثاني بكامل التكاليف والتبعات وما يتضمنه ذلك من اساليب متبعه كتفجير وتكسير مع الجهات ذات العلاقه)، ثم الماده الثالثه من العقد تحت عنوان قيمه العقد، نصت علي اجمالي قيمه العقد بمبلغ (1.378.321) ريال، وقد جاء في الماده الثالثه تحت عنوان جدول الدفعات، جدوله قيمه العقد علي 13 دفعه، الدفعه الاولي عند توقيع العقد قيمه (150.000) ريال، ثم الدفعه الثانيه عند صب اللبشه والخزانات مع جدرانها بمبلغ (150.000) ريال ..، ومما سبق الاشاره اليه من بنود العقد فان المدعي اوفي بالتزامه الاول في العقد وهو سداد الدفعه الاولي باقرار المدعي عليه، واما الدفعه الثانيه فان محلها عند صب اللبشه والخزانات مع جدرانها والطرفان يؤكدان ان الاعمال لم تصل الي صب اللبشه والخزانات كون اعمال الحفر لم تنتهي بعد، وبالتالي فان الدفعه الثانيه لم يحل اجلها، وحيث ذكر المدعي عليه بان اعمال الحفر استهلكت مبلغ الدفعه الاولي وانه طلب من المدعي سداد مبلغ (150.000) ريال وان المدعي رفض دفع المبلغ وبالتالي توقف المدعي عليه عن العمل، فمما تقدم فان المدعي اوفي بالتزامه في العقد والمدعي عليه هو من توقف عن العمل بغير سبب من المدعي، وحيث طلب المدعي فسخ العقد كون المدعي عليه توقف عن العمل، وحيث اقر المدعي بتوقفه عن العمل ولم ينازع في فسخ العقد وانما كان طلبه رد دعوي المدعي كون المبلغ المستلم منه تم صرفه في اعمال الحفر والتكسير فلا يستحق المدعي استعادته، فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد بين الطرفين، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره (150.000) ريال، فان المدعي عليه لم ينفذ من اعمال العقد سوي اعمال الحفر، وحيث ان اعمال الحفر نص العقد علي انها من التزامات الطرف الثاني (المدعي عليه) وعلي حسابه فقد نص العقد علي: (تكون اعمل الحفر والنزول حسب الاتفاق 3م لكامل الارض علي حساب الطرف الثاني بكامل التكاليف والتبعات وما يتضمنه ذلك من اساليب متبعه كتفجير وتكسير مع الجهات ذات العلاقه) ومما تقدم فان اعمال الحفر علي حساب المدعي عليه وليست داخله في قيمه العقد، وحيث ان المدعي عليه تسلم من المدعي مبلغ (15.000) ريال ولم يقم باي عمل مقابله، فان الدايره تنتهي الي الزامه باعادته للمدعي، 
(فلكل ما تقدم)
حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/2/1439ه والزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، 
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.
امين السر 
موسي بن عبد الله الزهراني
رييس الدايره
 عبد العزيز بن حماد الحارثي

الحكم في القضيه رقم 51 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي/ (...)، حاصلها: انه سلم للمدعي عليه مبلغ قدره (150.000) ريال تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين في 9/2/1439ه وموضوعه بناء عماره سكنيه للمدعي بارضه الكاينه بمكه المكرمه، والمدعي عليه لم ينفذ العمل المتعاقد عليه، وطلب المدعي اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه والزامه بغرامه تاخير. فباشرت الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 29/7/1439ه، المتضمن: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/2/1439ه والزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه، وحددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم اول درجه وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وبعد اطلاع المدعي علي اللايحه ذكر انه لا جديد فيها وسبق الرد عليها، فعرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع صلحا علي ان يتم فسخ العقد المبرم بينهما وعلي ان يرد المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال وان يكون ذلك منهيا للنزاع بينهما وانه ليس لاي منهما مطالبه بمواجهه الاخر بعد ذلك وبعد مداولتهما اتفقا علي ما عرضته الدايره وطلبا الزامهما بما تصالحا عليه وبناء عليه.
 (الاسباب)
بما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده الدفعه المقدمه المسلمه له وقدرها (150.000) ريال لتنفيذ عماره سكنيه وفسخ العقد المبرم بينهما، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا واصطلحا امام هذه الدايره وفق ما هو مبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وقد ندب اليه الشارع الحكيم بقوله (والصلح خير) فان الدايره تنتهي الي اثبات ذلك والزام طرفي الدعوي به. 
(لذلك)
 حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بجلسه 25/10/1439ه في القضيه رقم 2705 لعام 1439ه، ثانيا: الحكم مجددا بالزام الطرفين بالصلح المتفق عليه في هذه الجلسه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/2/1439ه والزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر بن صالح العميري
 عضو
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري