tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

Controls for Allocating to the Charitable Foundation for Orphans Care the Property of Deceased Individuals of Unknown Parentage who have No Bequests or Legal Heirs 2018

ncar · regulation · processed · 10 chunks

date_gregorian=2018-01-30 date_hijri=1439-05-13 document_type=regulation entity=document_number:م/17 entity=keyword:أموال entity=keyword:مال entity=keyword:مجهول والدين entity=keyword:مجهول أب entity=keyword:مجهول أم entity=keyword:وارث entity=keyword:وريث entity=keyword:مورث entity=keyword:أيتام entity=keyword:يتيم entity=keyword:لقيط entity=keyword:قاصرين entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:cabinet_decision:150 entity=legal_basis:cabinet_decision:237 entity=summary:تضمنت الضوابط : الإجراءات اللازمة عند وفاة من له مال من مجهولي الأبوين وليس له وارث شرعي ولم يوص في شأنها بشيء ، أموال المتوفى العينية وأرصدته النقدية ، تخصيص أموال المتوفى لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ، استخدام الأموال في مشرعات وقفية ، دراسة الجدوى للمشروع الوقفي ، تحويل أموال المتوفى إلى الحساب البنكي الخاص بالمشروع الوقفي ، تقارير الأداء والمتابعة للمشروع الوقفي ، أصول أموال المتوفى . entity=document_number:237 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 13/ 5 /1439ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (
30810) وتاريخ 5/ 7 /1438ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رييس مجلس اداره الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم رقم (384133) وتاريخ 24/ 6 /1438ه، في شان مشروع الضوابط اللازمه لتخصيص اموال مجهولي الابوين الذين توفوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شانها بشيء لمصلحه المؤسسه الخيريه لرعايه الايتام.
وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 3 /1427ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 29/ 4 /1437ه.
 وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1240) وتاريخ 19/ 10 /1438ه، والمذكرتين رقم (14) وتاريخ 6/ 1 /1439ه، ورقم (275) وتاريخ 10/ 3 /1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
 وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (17-39/14/د) وتاريخ 25/ 3 /1439ه.
 وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1978) وتاريخ 7/ 5 /1439ه.
يقرر
الموافقه علي الضوابط اللازمه لتخصيص اموال مجهولي الابوين الذين توفوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شانها بشيء لمصلحه المؤسسه الخيريه لرعايه الايتام، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء
الضوابط اللازمه لتخصيص اموال مجهولي الابوين الذين توفوا وليس لهم وارث شرعي ولم
 يوصوا في شانها بشيء لمصلحه المؤسسه الخيريه لرعايه الايتام

اولا:

تقوم وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه -ممثله في فروعها التي تشرف علي الايتام مجهولي الابوين في جميع مناطق المملكه- باتخاذ الاجراءات اللازمه عند وفاه من له مال من مجهولي الابوين وليس له وارث شرعي ولم يوص في شانها بشيء في (دار او جمعيه او اسره حاضنه او غير ذلك)، وذلك بحصر جميع امواله (نقديه، عينيه، عقارات، منقولات) وتسلم للهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم في محضر تسلم مع المستندات كامله.
ثانيا:

تتخذ الهييه ما يلزم حيال اموال المتوفي العينيه وفقا لنظامها، ومن ثم تجمع ارصدته النقديه في نهايه كل سنه ماليه، وتشعر وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه بذلك.
ثالثا:

تخصص الهييه اموال المتوفي لمصلحه المؤسسه الخيريه لرعايه الايتام.
رابعا:

تستخدم الاموال التي ستحول من الهييه في مشروعات وقفيه مدره للربح.
خامسا:

تزود المؤسسه الخيريه لرعايه الايتام الهييه بنسخه من دراسه الجدوي للمشروع الوقفي الذي ستخصص هذه الاموال وتصرف له، والعايد المتوقع منه، ورقم الحساب البنكي الخاص بالمشروع. 
سادسا:

تحول الهييه اموال المتوفي الي الحساب البنكي الخاص بالمشروع الوقفي التابع للمؤسسه الخيريه لرعايه الايتام.
سابعا: 
تزود المؤسسه الخيريه لرعايه الايتام الهييه بنسخه من تقارير الاداء والمتابعه للمشروع الوقفي بعد تشغيله وما طرا عليه من زياده او نقص.
ثامنا:

تبقي اصول اموال المتوفي باسمه ولا يتصرف بها الا بعد موافقه الهييه.