tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530386063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-11-05 date_hijri=1445-04-10 document_type=ruling entity=document_number:f5d8094a-5012-457d-8dbf-8dae703762c9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٣٠٤٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعيه: شركه (...) وكيلها: (...)، هويه رقم (....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وبصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(اقامه دعوي ضد (...) وذلك بالمطالبه باقي حقه في محطه وقود ب(...) ب(...) وتقديم طلب عاجل لايضاح تنفيذه من العمل المتبقي ومطالبته بالمبلغ المتبقي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حکمت الدايره: اولا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٤.٧٣١.٧ ريال) ميه واربعه وثمانون الفا وسبعميه وواحد وثلاثون ريال وسبع هللات. ثانيا: -بالزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٣٧٢) ريال ثلاثه الاف وثلاثميه واثنان وسبعون ريال، نسبه تحمل المدعيه من اتعاب الخبير المدفوعه من المدعي عليه في هذه الدعوي ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١١٨٣٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اللجوء للمحامي للاستشاره والمرافعه مما ادي الي (دفع مبالغ الاتعاب المحاماه والخبير)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩.٩٧٥.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي عليه اصاله / (...) اقامه رقم / (...)كما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٦٩٦٣٨٠٧) المرسله للمدعي بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣،وبعد انتظار الدايره المدعي وانتهاء وقت الجلسه المخصص، قررت الدايره شطب الدعوي بناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي حال رغب المدعي بمواصله الدعوي مره اخري فعليه بان يتقدم بطلب (اعاده نظر قضيه مشطوبه) -خلال المده المحدده- وعبر نظام ناجز ولا يقبل سوي ذلك وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله / (...) اقامه رقم / (...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في صك الحكم وعقد الاتعاب هكذا اجاب، ثم قرر انه سبق ان اتفقت موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي تنفيذ اعمال مقاولات عباره عن انشاء محطه كامله حسب بنود العقد المتفق عليها وفي اثناء العمل قامت المدعي عليها بايقاف المدعيه عن اتمام الاعمال ورفضت تسليمه باقي مستحقاتها مما اضطر المدعيه والجاها الي الاستعانه بمحامي لاقامه الدعوي والمطالبه والمدافعه والمرافعه والاستشارات القانونيه وتقدمنا بدعوي لدي المحكمه التجاريه الدايره الثانيه عشر بالقيد رقم ٤٤٧٠٠٥٥٤١١ وصدر بموجبها الحكم الشرعي بالصك رقم ٤٥٣٠١١٨٣٩٩ وتاريخ ١١/٢/١٤٤٥ه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٨٤٫٧٣١ ريال لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال هذه دعواي هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في عدم استحقاق المدعيه لطلبها واحيل علي مذكرتي المرفقه في الطلب رقم ٤٥١٠٦١٩٠٤٣ هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله بانها اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم ٤٤٧٠٠٥٥٤١١ هكذا اجاب، وصادق المدعي عليه وكاله علي ذلك، ثم قررا الطرفان اكتفاءهما بما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته تعويضا عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره ثلاثون الف ريال، ولان محل المنازعه بين طرفي الدعوي يتعلق بالقضيه الاصليه المقامه من موكلته المدعيه ضد المدعي عليها والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٥٥٤١١) والمنظوره لدي هذه الدايره (الثانيه عشره)، ولان المدعي عليه وكاله انتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، للاسباب الوارده في تفصيل مذكرته المرفقه في الطلب رقم ٤٥١٠٦١٩٠٤٣، ولانه بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه تبين انه حكم فيها ب(حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٤.٧٣١.٧ريال) ميه واربعه وثمانون الفا وسبعميه وواحد وثلاثون ريال وسبع هللات. ثانيا: - بالزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٣٧٢ ريال) ثلاثه الاف وثلاثميه واثنان وسبعون ريال، نسبه تحمل المدعيه من اتعاب الخبير المدفوعه من المدعي عليه في هذه الدعوي. ثالثا:- رفض ماعدا ذلك من طلبات)، وجاء في اسباب الحكم ما نصه (ولان الخساره في هذه الدعوي نسبيه حيث ثبت عدم صحه جزء من طلبات المدعيه،)، ولانه بذلك يتبين ان المدعي عليها لم تكن مماطله، ولما كان المتقرر في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها لم تكن مماطله، كما ان الحق محل النزاع لم يكن ظاهرا لصالح المدعيه مما جعل الدايره تري انه يستلزم للفصل في الدعوي ندب خبير فيها، ولما كان الامر كذلك، ولان المدعيه خسرت جزءا من مطالبتها؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٥٧٠٣٨٣٠٤٨)؛ لما هو موضح في الاسباب. وهذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه بمجرد صدوره؛ استنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه والمتضمن: تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف بما في ذلك منازعات التنفيذ . والله اعلم واحكم.