gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه (VI-20-VI) القرام رقم ( V-20-18-27 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - شروط متطلبات الفواتير الضريبيه - عرض شهاده التسجيل - رفض اعتراض المدعيه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه ضبط ميداني - ااجبت الهييه بان الاصل حده وسلامه القرار وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. يجب علي المكلف عرض شهاده التسجيل في مقر عمليه بحيث تكون ظاهره للعامه وفقا لما ورد في الفقره ٨/٨ من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. بناء عليه فالمدعي لم يلترم بعرض شهاده تسجيله في مقر عمله wed قذ خالف بذلك نص النظام. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه التي يصدها الشخص الخاضع للضريبيه وفقا لما ورد في الفقره (٥٣/٨/٨) من اللايحه التفيفيه لضربيه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه (الم贵قه) يënح عدم قيام المدعي بënضمين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره الصادره عنه. عدم الالتزام باحكام النظام يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربيه القيمه المضافه، وتطالب الهييه الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره بعد اطلاعها علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، مخالفه المدعيه احكام نظام ضربيه القيمه المضافه ولاتحته التنفيذيه وذلك بعدم التزامها بال متطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضربيه مما اي فرض غرامه الضبط الميداني وقدرها (۱۰۰۰۰۰) ريال سعودي استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافه مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل ورفض اعتراض المدعيه فيما يخص غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال سعودي- اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ .١٤٣/١١ - الفقره (٨) من الماده (٨) والفقه (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ وتاريخ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصعبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٠٦ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٠١٤٥٠، وال'Mشكله بموجب الامر الملكي رقم (…) وتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٣) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعو ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك المؤسسه المدعيه / ... سجل تجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال جاء فيها: " فرضت علينا غرامه الضبط الميداني بدون وجه حق حيث لم يتم ضبط دليل ولم تحدد حيثيات الواقعه الملازمه للعقوبه ولا يوجد نسخه من قرار العقوبه الصادر من المدعي عليها، علما باننا مسجلون في ضربه القيمه المضافه وملتزمون باصدار فواتير الضربيه موضحا فيها الرقم الضريبي، مطالبا ابالغاء الغرامه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: " الاصل صحه وسلامه القرار وعلي يدي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. يجب علي المكلف عرض شهاده التسجيل في مقر عمله بحيث تكون ظاهره للعامه وفقا لما ورد في الفقره ٨/٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه. وبناء عليه فالمدعي لم يلترم بعرض شهاده تسجيله في مقر عمله وقد خالف بذلك نص النظام. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبيه وفقا لما ورد في الفقره (ب/٣/٨) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي " يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اس عنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي". وبنا علي الفاتوره الضريبه (المرفقه) يënح عدم قيام المدعي بënضمين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره الصادره عنه. عدم الالتزام باحكام يعاد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخمسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص عليها " يعاقب بغرامه لا تزيد (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم من احكام النظام او الاليحه، وتطالب الهييه الحكم برفض ال HDGE " في يوم الاحد الموقه عامه للاركه والدخل، وسبقال ملك المدعيه عن دعواها ذكرت وفق لماجاء في اللاتكه المقدمه لامانه العامه لاجاب الضريبيه واضاف بان يوجد تضارب في التواریخ المدنويه بمحضر الضبط حيث ان تاريخ المحضر هو بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢ بينما تمت الشاره بان الواقعه ضبطت بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٢٢ وان الفاتوره محل الدعوي هي مجرد عرض اسعار. وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره. وسبقال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قرت الدايره قفل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (...) بتاريخ ١٥٠١/١٠ اهد وتعديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (...) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطاع علي قواعد اجراءات عمل Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (...) وتاريخ (....) من حيث الشكلي، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار علي ملف الدعوي وكاففه المستندات المرفقه، من حيث الشكلي، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا التزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (...) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدوعي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٣/١٨/٠٤/٢٥ م. و ذلك خلال المده النظاميه المنص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواجها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع فانه بثامل الداره في اوراق الدعويه واجابه ضراها بعهاها لم يكتفي ايجاد وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بسب عدم الالتزام بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله بالاضافه الي ان الفواتير الضريبه لا تتضمن علي الرقم الضريبي مما يعد مخالفا لما نت عليه الفقره (٨) من المايه (الثامنه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي:" يلزم الشخص المقيم الخضع للضريبه و المسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفROEه بحيث تكون ظاهره للعامه". وما نتت عليه الفقره (٨/٨) من المايه (الثاييه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي:" يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم عنوان المورد ورقم تعريف الضريبي، " وعليه تم فرض الغرامه استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نتعت علي: " يعاقب بغرامه لاتزيد علي (١٠٠٠٠٠) (مسبين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه". وحيث ثبت للدايره بعد اطلاعها علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، مخالفه المدعيه ادكام نظام ضريبه القيمه المضافه وللايحه التنفيذيه وذلك بعدم التزامها بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه مما ادي الي فرض غرامه الصيد الميداني وقدرها (١٠٠٠٠٠) ريال سعودي استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضيفه. مما تري معه الدايره حصه قرار المدعي عليها. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما. القرار قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضويه : رفض اعتراض المージيه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يخص غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال سعودي. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما تحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. م قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وصل الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين £