tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430997820 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-08-12 date_hijri=1445-01-25 document_type=ruling entity=document_number:4b14d79d-abfc-43c2-acd5-4f29da2aa941 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470848119 لعام 1444ه
المدعي:
الشركه (...) للصناعه
المدعي عليه:
شركه مصنع (...)
الوقايع:
في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بناجز، المتضمنه انه بتاريخ 1441/06/23ه الموافق 2020/02/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه علي المدعي عليها (منتج عباره عن اوعيه بلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره (271,778.00) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها البضاعه كامله ولم تسدد الثمن، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (271,778.00) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريالا، هذه دعواه، وحصر بيناته في مصادقه علي الرصيد بذات مبلغ المطالبه، واتفاقيه فتح الحساب، وبعرض الصلح علي الاطراف طلب المدعي عليه وكاله مهله لمراجعه موكلته، كما طلبت منه الدايره الجواب عن الدعوي وبيناتها عبر ملف القضيه بناجز خلال 10 ايام، فاستعد بذلك، وبه رفعت الجلسه، والله الموفق. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه؟ اجاب بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه وانه مستحق للمدعيه في ذمتها، وقدره (271778) ريالا، وبناء عليه.
الاسباب:
لما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر في مجلس الحكم بصحه الدعوي واستحقاق المدعيه لما تطلبه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به لادله كثيره متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار المملي، لم يكن لاملايه فايده، ولما صح في السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامه وغيره، ولما نصت عليه الماده 14 والماده 17 من نظام الاثبات ؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ميتان وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.